المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين أسباب التماس اعادة النظر وأسباب الرجوع عن الحكم



أنس فاروقي
22-12-2012, 06:07 PM
سؤالي إلى الإخوة : ما هو الفرق بين أسباب التماس إعادة النظر وأسباب الرجوع عن الحكم
وهل يحق للقاضي أن يرجع عن حكمه بسبب انتقاله من محكمة إلى أخرى أو ترقيته .
وهل نظام المرافعات الشرعية بين أسباب الرجوع عن الحكم كما بين أسباب التماس إعادة النظر .

ولكم جزيل الشكر

ابو محمد 2
22-12-2012, 08:50 PM
= أسباب التماس النظر منها جد جديد أو مستند لم يشار إليه في الدعوى قصور وتراخي حصل من وكيل سابق .
= يحق للقاضي الرجوع عن حكمه في حالات منها قبل رفع الحكم للاستئناف لقناعة منه أن الرجوع واجب حتى وإن قدم المعترض اعتراضه يحق له الرجوع وفتح ملف الدعوى والمرافعة من جديد لاستكمالها او الحكم بخلاف ما حكم به.
=رجوع القاضي عن حكمه بسبب النقل لا يوجد له مستند نظامي إذا حكم في القضية إلا في حالة عاد الحكم من الاستئناف بملاحظات وجيهة له حق الرجوع ويكمل الدعوى خلفه المعاين مكانه.

عرفات تركى
22-12-2012, 09:44 PM
اسباب اعاده النظره هى اسباب محده طبقا لنص الماده 192 مرافعات
ﻻ يجوز التوسع فيها او القياس عليها وتنحصر فى وقوع غش من احد الطرفين اثر فى الدعوى او بناء الحكم على شهاده قضى بتزويرها او حصول الملتمس على ورقه او مستند جديد لم يستطيع الملتمس الحصول عليه وكانت قاطع فى الدعوى
ويقدم التماس أعاده النظر بعد ان يصبح الحكم نهائى اما اذا لما ينقضى ميعاد اﻻستئناف فيستطيع المتضرر من الحكم ابداء اسباب اﻻلتماس امام محكمه الأستئناف
لان الالتماس طريق غير عادى يلجئ اليه بعد انقضاء مواعيد الطعن العاديه
بخصوص الرجوع عن الحكم
فليس هناك ضابط عليه فيستطيع القاضى الرجوع عليها للأسباب التى يرتئيها وان هذه اﻻسباب قابله للطعن عليها بالأستئناف
وبخصوص رجوع القاضى عن حكمه لنقله او ترقيته فليس هناك مسوغ شرعى او نظامى لذلك ولا يستطيع القاضى الرجوع فى الحكم بناء على ذلك
ولكن جرى العرف ان القاضى الجديد الذى يباشر الدعوى يبداء فيها من البدايه ولكن يبنى على الضبط السابق وختى يتسنى له معرفه الدعوى التى ينظرها جيدا
مع ملاحظه عدم تأثير ذلك على ما تم ضبطه وما اكتسبه الخصوم من مراكز قانونيه مثال على ذلك اقرار اى خصم لمصلحه اﻻخر

أنس فاروقي
23-12-2012, 05:43 PM
أشكر الأستاذ أبو محمد والمحامي عرفات على هذا التجاوب ,,,

لكن هل يمكن أن نقول : بما أن المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية بينت حالات منع القاضي من نظر الدعوى وسماعها
ومن هذه الحالات إذا كان قد سبق له نظرها , فكذلك لا يصح قبوله لإلتماس إعادة النظر في دعوى حكم بها بنفسه برد الدعوى , ويضيف القاضي قائلا في نفس الدعوى إنه رجع عن حكمه لانتقاله من محكمة إلى أخرى .

عرفات تركى
23-12-2012, 06:10 PM
حلات المنع المنصوص عليها فى الماده 90 لا تنطبق
لان هذه الحالات يقصد بها المنع البات من نظر الدعوى قبل البدء فيها
وليس نظرها مره اخرى
حيث أن المنع المنصوص عليه فى الماده 90 بسبب الفتوى فى موضوع الدعوى او الترافع عن احد الخصوم الغرض منه منع القاضى الذى له رأى معلوم بخصوص موضوع معين من النظر فيه وذلك لان الطبيعه البشريه سوف تفترض انه يميل لرايه وهذا يخالف مبدأ المساواه بين الخصوم وحياده القاضى
اما مسأله عدم جواز نظر الدعوى احب ان اوضح لك
أن المقصود بعد جواز نظر الدعوى هو عدم جواز النظر فى دعوى اصبح الحكم فيها باتا غير قابل للطعن عليها باى طريق كان سواء كان بالاستئناف او التماس اعاده النظر ويطبق هذا الدفع فى حاله اقامه دعوى جديده من قبل المدعى بعد رد دعواه
وعدم جواز نظر الدعوى هنا يقع بسبب سبق الفصل فى الدعوى ذاتها وليس بسبب منع القاضى
وفى حاله رد الدعوى من القاضى وهى مازالت قابله للطعن عليها باى طريق طعن فلا تعد الدعوى انتهت لذا يجوز لمحكمه الاستئناف ان تطلب من القاضى الرد على ملاحظات فلا يعتبر قضاء القاضى نهائى ولا يحظر من نظرها طالما ان الدعوى قابله للطعن عليها

بإختصار ان منع القاضى من نظر الدعوى يكون بسببه هو شخصيا لعدم صلاحيته لنظرها لاسباب محدده ام عدم نظر الدعوى فيرجع المنع فيها الى الدعوى ذاتها بسبب سبق الفصل فيها

ابو محمد 2
23-12-2012, 06:14 PM
= 90/14 المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى : إذا حكم فيها ثم انتقل إلى محكمة أخرى فلا ينظرها .
أخي أنس حفظكم الله . ليس للقاضي حق قبول الالتماس أو رفضه فهو شأن متعلق بمحكمة الاستئناف وخاضع لصلاحيتها وحدها فقط = الحالة التي قدمتها هي رجوعه عن حكمه تاركاً الدعوى بغير فصل فيها , فهل لرجوعه علاقة بما ورد بالمادة 90 وما ورد في فقراتها من ايضاح . حيث أنها تفسر متى يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم ..

أنس فاروقي
23-12-2012, 06:46 PM
أحبتي أشكركم على هذا التوضيح حيث أنه هناك فرق بين قبول المحكمة للإلتماس , ورجوع القاضي عن حكمه , أي أنهما حالتان منفصلتان تماما لا علاقة لهما ببعضهما .
لكن التساؤل ما زال باقيا وحتى أكون أدق في سؤالي سأذكر نص الصك والذي جاء فيه " ونظرا لأن النظر في الإلتماس وما يتضمنه من أىوراق يستلزم منه حضور طرفي الدعوى ومناقشتهم وعرض ما قدمه الملتمس على المدعى عليه وسماع ما لديه حيال ذلك ونظار لانتقال عملنا إلى محكمة الإستئناف بالرياض لذا قررت الرجوع عما حكمت به في هذا الدعوى .... ونرجعه إلى القاضي خلفنا ..."
كيف يسبب القاضي رجوعه عن الحكم على انتقاله من محكمة إلى أخرى , ما هو السند القانوني في هذا الإجراء

ابو فهد11
23-12-2012, 07:01 PM
يعتبر ماذكره في صالح الطرف الملتمس ( قبول للالتماس ) وبالتالي النظر في الدعوى مره اخرى بحضور طرفي النزاع .. وبسبب انتقال القاضي سينظر في الالتماس القاضي الذي سيخلفه

ابو فهد11
23-12-2012, 07:06 PM
ليس انتقاله الى محكمه اخرى هو السبب .. وانما السبب هو ظهور اوراق جديده تتطلب حضور طرفي الدعوى .. وبسبب انتقال القاضي سيقوم خلفه باكمال النظر في القضيه وسماع اطراف الدعوى فيما استجد من اوراق في القضيه واصدارالحكم فيها ،،،

أنس فاروقي
23-12-2012, 07:29 PM
أولا أوجه شكري لكل من شارك
ثانيا ما توصلت إليه مما سبق ذكره أن أسباب قبول الإلتماس هي التي دفعت القاضي إلى الرجوع في الحكم