المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الفرق بين المدعى عليه والمتهم؟



عبد الإله
23-12-2012, 10:52 PM
سلامٌ عليكم

سؤالي: هل لفظ المتهم اختص فقط بمن يرتكب جريمة، أم بالإمكان التوسع في ذلك من باب أن كل مدّعى عليه متهم بالحق المدّعى به؟! وما وجه الاختلاف بينهما؟


جزيل الشكر

راعي طلايب
24-12-2012, 12:35 AM
المتهم لفظ يستخدم في القضايا الجنائيه من قبل المحققين وخصوصا من تثبت عليه البينه.

المدعى عليه هو من ادعى عليه فرد او جهه ....تقيم عليه الاثبات امام القضاء.


المتهم ليس مدان....حتى تثبت عليه التهمه ويصبح مدان.

المدعى عليه ....الاصل براءة الذمه حتى يثبت خلاف ذلك.


والمسميات تختلف بين دوله ودوله....مثال :

بعض الدول تقول ( دليل قاطع ) ...و.. ( دليل غير كافي )

ونحن نقول ( بينه واضحه تؤدي للاثبات والحجه ) ....و... ( قرينه قويه ) ...و...( قرينه ضعيفه غير كافيه ).

عرفات تركى
25-12-2012, 09:36 AM
المتهم هو المدعى ليه فى دعوى عامه اى الذى يوجه اليه الاتهام وجرى العرف القضائى اطلاق اسم متهم عليه لاتهامه بارتكاب فعل معين فى دعوى جنائيه وحقيقه الامر أن المتهم مدعى عليه فى دعوى جنائيه
المدعى عليه هو الشخص الذى تقام عليه الدعوى من احاد الناس لدى المحاكم العادية سواء كانت جزئيه او عامه او لجان قضائيه ، ويطلق عليه مدعى عليه دون متهم لعدم ارتكابه فعل يعد جريمه

المدلج
26-12-2012, 10:27 AM
كل متهم مدعى عليه وليس كل مدعى عليه متهم
يختص لفظ الاتهام في القضايا الجنائية،،

عبد الإله
02-01-2013, 02:40 PM
شكر الله لكم جميعا وعذرا للتأخر في الرد
وهو كما ذكرتم؛ لكن يبدو لي أن الاتهام لفظ اصطلاحي لا يمكن قصره فقط على ما استوجب عقوبة.
إنما درج على هذا الاختصاص بعد تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للدعاوى.

المدعي العام
10-02-2013, 12:45 AM
دعاوى التهمة هي دعاوى الحدود والتعازير .

عبدالله الدالي
06-03-2013, 09:07 PM
المتهم : هو لفظ يطلق الشخص محل الاتهام في الدعاوي الجزائية ( الجنائية )
المدعي عليه : هو لفظ يطلق على الشخص المطالب في الدعاوي الحقوقية ( المدنية )

منصورالرفاعي
21-04-2013, 01:39 PM
كل متهم مدعى عليه وليس كل مدعى عليه متهم
يختص لفظ الاتهام في القضايا الجنائية،،
بالإضافة أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته

ammar
23-04-2013, 08:55 PM
....

راعي طلايب
24-04-2013, 09:09 AM
بالإضافة أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته

في الدول الاخرى...المتهم برئ حتى تثبت ادانته

نحن...المتهم مدان حتى تثبت برائته

* أبو المنذر *
06-06-2013, 09:56 AM
في الدول الاخرى...المتهم برئ حتى تثبت ادانته

نحن...المتهم مدان حتى تثبت برائته


وهل هذا يتوافق مع نصوص الشريعة (لو يعطى الناس بدعواهم..) و حديث (إن داماءكم ..) وكلام أهل العلم !!!
في دولة تطبق الشريعة؟؟؟

محب القسط
07-06-2013, 11:22 AM
في الدول الاخرى...المتهم برئ حتى تثبت ادانته

نحن...المتهم مدان حتى تثبت برائته
مثل هذه الأحكام التي تطلقها على محاكمنا بدون مبينة نحن نصدقك حتى يثبت قضاتنا براءاتهم ؟؟؟؟؟


وهل هذا يتوافق مع نصوص الشريعة (لو يعطى الناس بدعواهم..) و حديث (إن داماءكم ..) وكلام أهل العلم !!!
في دولة تطبق الشريعة؟؟؟
الحمد لله الشريعة مطبقة ولم يعط أحد بدعواه بدون مبينة نسأل الثبات على الشريعة ويسدد قضاتنا وولاتنا لكل خير

راعي طلايب
07-06-2013, 11:45 AM
مثل هذه الأحكام التي تطلقها على محاكمنا بدون مبينة نحن نصدقك حتى يثبت قضاتنا براءاتهم ؟؟؟؟؟

الحمد لله الشريعة مطبقة ولم يعط أحد بدعواه بدون مبينة نسأل الثبات على الشريعة ويسدد قضاتنا وولاتنا لكل خير

السلام عليكم

اخي الحبيب انا لا اتكلم على المحاكم....انا اتكلم عن اقسام شرطه...هيئة تحقيق وادعاء عام....والحمدلله ان المحاكم هي التي تنصف وتحكم وتتثبت قبل الحكم

محب القسط
07-06-2013, 01:22 PM
السلام عليكم

اخي الحبيب انا لا اتكلم على المحاكم....انا اتكلم عن اقسام شرطه...هيئة تحقيق وادعاء عام....والحمدلله ان المحاكم هي التي تنصف وتحكم وتتثبت قبل الحكم
أخي الحبيب هذه غير مختصة بإثبات الإدانة أو البراءة هذه غاية ما تملك أنها تملك توجيه الاتهام إذا كانت الأدلة كافية أو تحفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للحق العام أما الحق الخاص فيحق لصاحبه إن رغب في مواصلة دعواه أن يتقدم بطلبه حتى ولو لم يقبل أثناء التحقيق وهذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية وفقك الله ،،،،،

ابو محمد 2
07-06-2013, 01:43 PM
إضافة: وينشأ عن الحق الخاص حق عام إذا ثبت الحق الخاص وحكم فيه للمدعي.
= السؤال: هل عقب الحكم في الحق الخاص بالدعوى الجزائية , يحق للمدعي بالحق الخاص تزويد الدائرة التي حفظت الاوراق بداية لعدم كفاية الأدلة بصورة من الحكم مصدقة من المحكمة لتقيم الدعوى في الحق العام . أم أن الدائرة مخيرة وليست ملزمة بالفقرة والمادة الواردة بنظام الاجراءات الجزائية. نأمل الاجابة للفائدة وإثراء الموضوع ودمتم.

* أبو المنذر *
07-06-2013, 01:50 PM
طيب ما رايك بالقاضي الذي يقول بعد مطالبتنا بالبراءة ورد الدعوى:
أنا وإن لم تثبت عندي الأدلة، فإني أقضي بموجب التهمة التي وجهها الإدعاء العام، وإن كان الإدعاء ظالمين فالإثم عليهم.*

لو اطلعت على قضيتي وأجوبتي وأرشدتني هل يحق للقاضي قول هذا؟؟

* أبو المنذر *
07-06-2013, 01:51 PM
طيب ما رايك بالقاضي الذي يقول بعد مطالبتنا بالبراءة ورد الدعوى:
أنا وإن لم تثبت عندي الأدلة، فإني أقضي بموجب التهمة التي وجهها الإدعاء العام، وإن كان الإدعاء ظالمين فالإثم عليهم.*

لو اطلعت على قضيتي وأجوبتي وأرشدتني هل يحق للقاضي قول هذا؟؟

ابو محمد 2
07-06-2013, 02:11 PM
نسأل الله السلامة من الظلم والاضرار بالناس .
= لماذا الاثم عليهم . المدعي العام مدعي وليس بقاضي له حق الادعاء وللمدعى عليه حق الدفاع والقاضي مسئولاً عن حكمه امام رب العالمين وهو الذي يقضي ويفصل بينهما بشرع الله على المدعي البين والمنكر اليمين.
=إذا كان هذا جواب قاضي فاسمحلي ومع احترامي للقضاة أنه آثم آثم وعليه ترك القضاء حتى لا يظلم الناس ويقع في المحذور.

راعي طلايب
07-06-2013, 02:36 PM
أخي الحبيب هذه غير مختصة بإثبات الإدانة أو البراءة هذه غاية ما تملك أنها تملك توجيه الاتهام إذا كانت الأدلة كافية أو تحفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للحق العام أما الحق الخاص فيحق لصاحبه إن رغب في مواصلة دعواه أن يتقدم بطلبه حتى ولو لم يقبل أثناء التحقيق وهذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية وفقك الله ،،،،،

رعاك الباري...انا كمن يقول قال رسول الله وانت كمن يقول قال ابوهريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... :)

ومن قال اني اقول ان اقسام الشرطه او هيئه التحقيق تقوم بإثبات الادانه او تحكم بموجبه ؟؟

توجه الادانه بموجب اثبات....والقاضي له الحكم سواء بإثباته او نفيه

راعي طلايب
07-06-2013, 02:37 PM
طيب ما رايك بالقاضي الذي يقول بعد مطالبتنا بالبراءة ورد الدعوى:
أنا وإن لم تثبت عندي الأدلة، فإني أقضي بموجب التهمة التي وجهها الإدعاء العام، وإن كان الإدعاء ظالمين فالإثم عليهم.*

لو اطلعت على قضيتي وأجوبتي وأرشدتني هل يحق للقاضي قول هذا؟؟

لايحق له ..... واطمئن هناك استئناف

محب القسط
07-06-2013, 02:58 PM
تفضلوا هذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية ومشروع لائحته التنفيذية :
17. المادة السابعة عشرة :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام .
م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ، وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها .
م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق .

18. المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم .
م 18 / 1 يُقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .
م 18 / 2 إذا لم ير المحقق مصلحة عامة في رفع الدعوى في هذه الجرائم فيتم حفظ أوراقها وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
م 18 / 3 يُشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
م 18 / 4 تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
م 18 / 5 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
م 18 / 6 إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فيجوز إقامة الدعوى العامة ضد الباقين .

ريكا
23-06-2013, 11:54 PM
Uhhjhhhffgggggfggggghhhhhhbhhhhhh

سعدي
23-07-2013, 05:13 AM
وة ة