مشاهدة النسخة كاملة : تقرير الحكمـان بين الزوجين ..
البراني
28-12-2012, 08:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثت قبل شهر قضية فسخ نكـاح بدون عوض ليس فيها ضرر على الزوجه ولا عيوب شرعيه تخل بعقد النكـاح حيث ان الزوجه ترفض الرجوع لزوجها بقولها (الحياه اصبحت مستحيله معاه ) والزوج يريد زوجتـه ولديهم طفلين !! وتم تكليف حكمـان من الطرفين حيث ورد في تقريرهم ان الزوجه مصره على الانفصال والزوج يريد زوجته ونرى ان استحالة العشره بينهم ونقرر فسخ النكاح بدون عوض !! وصدق القاضي الحكم المبني على حكم الحكمــان ..!! بفسخ النكـاح بدون عوض ..!! طبعاً تم الاعتراض على الحكم من قبل الزوج وذهبت للاستئنــاف للنظر فيها .. اريد اعرف هل الحكمان يملكان حق الفسخ بين الزوجين بدون اي مسببات شرعيه يخل بعقد النكـاح .. وهل القاضي يصدق على تقريرهم بدون النظر في مسألة الضرر . وتقبلو تحياتـي
خالد الشريف
27-05-2014, 05:57 AM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هل من مجيب
سعد الهوارى
27-05-2014, 10:03 AM
اخي الفاضل
ان استناد القاضى الى الحكمان فهو من روح الشريعة الاسلاميه والتي تحكم بين الناس باسمى المعاني الطيبه وذا تطلعنا الى الآية الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون، وهي قوله تعالى:
﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾
يتضح تفسير الايه الكريمه كالتالي :-
أجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين ، أحدهما من قبل الزوج ، والآخر من قبل المرأة ، إلا أن لا يوجد فِي أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما . . . وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما ، وأجمعوا على أن قولهما فِي الجمع بينهما نافذ بغير توكيل واختلفوا فِي تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك . ؟
فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما فِي الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين والإذن منهما فِي ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق ، وحجة مالك ما رواه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال فِي الحكمين : إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج . واختلف أصحاب مالك فِي الحكمين يطلقان ثلاثًا ، فقال ابن القاسم : تكون واحدة ، وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثًا إن طلقاها ثلاثًا .
والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك . وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روى فِي حديث علي هذا أنه قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلي ، فقال الرجل أما الفرقة فلا ، فقال علي : لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة ، قال فاعتبر فِي ذلك إذنه . ومالك يشبه الحكمين بالسلطان ، والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين . اهـ .
وذهب الشافعي إلى أن الحكمين وكيلان وأنه ليس لهما إلا ما وكلا فيه ففي كتاب الأم للشافعي ما نصه : قال الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا الآية ، قال : الله أعلم بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها والذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معًا حتى يشتبه فيه حالاهما وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن فِي نشوز الزوج أن يصطلحا ، وسن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ذلك .
وأذن فِي نشوز المرأة بالضرب ، وأذن فِي خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع ودلت السنة أن ذلك برضا من المرأة وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئًا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج ، فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما وكان يعرفهما بإباية الأزواج أن يشتبه حالاهما فِي الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية أو تكون الفدية لا تجوز من قبل مجاوزة الرجل ماله من أدب المرأة وتباين حالهما فِي الشقاق .
تحياااااااااتى
عرفات تركى
27-05-2014, 10:28 AM
الخلاصة
طالما انها مصمة على الفسخ
ولم يستطيع الحكمان الاصلاح بينكم
سيحكم لها القاضى بالفسخ مقابل رد المهر
سعد الهوارى
27-05-2014, 10:40 AM
تقبل تحياتى معالى المستشار الجليل عرفات
والف شكر على المداخله
ولكن سؤال اخى المستشير كان كالتالى
اريد اعرف هل الحكمان يملكان حق الفسخ بين الزوجين بدون اي مسببات شرعيه يخل بعقد النكـاح .. وهل القاضي يصدق على تقريرهم بدون النظر في مسألة الضرر .
فكان لابد من الرد عليه فيما يدور فى ذهنه من تساؤلات حول وجود الحكمين اما فيما عن الفسخ فقد به القاضى وانتهي الامر فيه واحتمال كبير كمان ان محكمة الاستئناف تؤيد الحكم
عرفات تركى
27-05-2014, 11:17 AM
شكرا يا سعادة المستشار على التوضيح
فعلا لم اقرا السؤال جيدا ولم الحظ صدرو حكم من القاضي
وبخصوص ذلك مسأله الاتفاق بين الحكمين على دون العوض يجوز كما قرر لك المستشار سعد ان يستند القاضى لذلك ولكن مساله عدم العوض اجتهادى الشخصى لابد ان تكون هناك بينه على اضرار الزوج لزوجته حتى يحكم القاضى بعدم العوض والدليل على ذلك قصه امراة ثابت بن قيس فحكم لها النبى برد المهر لعدم وجود ضرر
خالد الشريف
28-05-2014, 08:11 AM
اخواني
بالنسبة لاحالة القاضي لقضية فسخ غير مستوفاة الشروط او قضية خلع الى هيئة النظر او لجنة الصلح بالمحكمة وكان احد اعظاء اللجنة تربطة صلة باحد الخصوم وادلى بدلوه في صالحه من ناحية الفسخ بدون عوض واخذ القاضي بكلامهم هل من حق الطرف الاخر الاعتراض على قرار لجنة الصلح واخبار القاضي بان فلان تربطه علاقة كذا مع الخصم
او ماهي طريقة الاعتراض
وهل للمتخاصمين الاطلاع على تقرير اللجنة او اخذ صورة منه
خالد الشريف
29-05-2014, 06:05 PM
اخواني
بالنسبة لاحالة القاضي لقضية فسخ غير مستوفاة الشروط او قضية خلع الى هيئة النظر او لجنة الصلح بالمحكمة وكان احد اعظاء اللجنة تربطة صلة باحد الخصوم وادلى بدلوه في صالحه من ناحية الفسخ بدون عوض واخذ القاضي بكلامهم هل من حق الطرف الاخر الاعتراض على قرار لجنة الصلح واخبار القاضي بان فلان تربطه علاقة كذا مع الخصم
او ماهي طريقة الاعتراض
وهل للمتخاصمين الاطلاع على تقرير اللجنة او اخذ صورة منه
هل من مجيب
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.