المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول الشبهة القوية



* أبو المنذر *
28-12-2012, 09:42 PM
هل الشبهة القوبة التي لا ترقي لدرجة الدليل تقوى على مشروعية تعزير من ظاهره الصلاح والاستقامة والديانة ، ومن باب أولى مجهول الحال باعتبارها ناقلة عن الأصل ؟!!
وكيف تقدم الشبهة القوية ع الأصل الذي هو براءة الذمة؟؟؟

راعي طلايب
29-12-2012, 02:45 AM
قال الشوكاني في السيل الجرار:وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عنها إلا ما كانت موجبةً للاشتباه موقعةً في اللبس ، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقمها .

فإن كانت الشبهة غير موجبة للاشتباه غير موقعة في اللبس لم يدرأ الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ".




فإذا كانت الشبهة الموقعة في اللبس قوية وجب أن لا يقيم الحد لأن الأصل أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام المساس بها إلا بالحق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام "وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لا أحد أن يسقطه بشبهة غير موجبة للبس لأنه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى .




والشائع عند فقهاء الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبهات لا عمل لها إلا في جرائم الحدود والقصاص دون جرائم التعازير وقد صرح ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن التعزير يثبت مع الشبهة وأكد الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر أن الشبهة لا تسقط التعزير .




ومفهوم كلام الفقهاء أن جرائم التعازير المستقلة التي لها عقوبات مستقلة ابتداء يجوز إثباتها مع وجود الشبهة والحال كذلك في التعزير عند سقوط الحد .




وبناء على ما أشير إليه أعلاه :




نقول نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي .




والتهمة الموجبة للمحاكمة في الدعوى الجزائية العامة درجات هي :




1- تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت تنسب التهمة لمرتكبها قطعاً (100% تقريباً) .




2- تهمة قوية ناتجة من دليل قوي تنسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)




3- تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).




4- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).




5- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (1%فأعلى تقريباً )




6- عدم التهمة قطعاً(البراءة القطعية ) (100%)




ونصت المادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية : تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها· ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم· وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .




وبناء عليه يمكن أن يقال :




إن الحكم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة :




1- تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت ينسب التهمة لمرتكبها قطعاً (100% تقريباً) .




2- تهمة قوية ناتجة من دليل قوي ينسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)




3- تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).




4- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).




وإن الحكم بعدم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة :




1-- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (29%فأدنى تقريبا)ً 2-عدم التهمة (البراءة القطعية ) (100%) .




النتيجة مما ذكر :




لا مشاحة في الإصطلاح بين الفقه الإسلامي والفقه النظامي .




مــــــنــــقول

* أبو المنذر *
29-12-2012, 08:06 PM
لكن كيف يحكم القاضي حين تكون القرائن والتهمة بنسبة
٣٠ أو ٥٠٪ ؟؟؟؟
أليس الأصل وهو براءة الذمة أقوى من هذه التهم؟؟