المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم هذه الصورة أيها المشائخ الكرام؟



* أبو المنذر *
05-01-2013, 12:17 AM
إذا وردت إداعاءات مختلفة من عدة أشخاص حول تهمة واحدة.*

مثالها: ادعى ثلاثة رجال على رجل بالسحر:
فادعى الأول بسحره بسبب أن المدعى عليه قد أخذ شيئا من أثره.*
وادعى الثاني: أن المدعى عليه قد سحره بعد شربه من قهوة المدعى عليه.*
وادعى الثالث: أن المدعى عليه قد حرضه على سحر زوجته.
*
ولم يوجد إثبات يقوي قول كل واحد.*

السؤال: هل ترقى هذه الادعاءات لتكون قرينة على الإتهام أو الإدانة؟؟

أم أن هذه الادعاءات تدفع كل واحدة منها باليمين؟؟

راعي طلايب
05-01-2013, 08:17 AM
مثل هذه التهمه الموجبه للحد....فلا تثبت بأقوال ولابد من بينات قويه

* أبو المنذر *
05-01-2013, 09:36 AM
لكن هل يعتبر تعدد المدعين قرينة؟؟

* أبو المنذر *
05-01-2013, 10:58 AM
تستوجب التعزير؟؟

النهاوندي
05-01-2013, 11:10 AM
" لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذه القضية لو توجهتم ابتداءً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم اختصاصها لشفوا بإذن غليلكم وأراحوكم فإما أن تكون لديهم بلاغات سابقة أو خلفية عن هذا الشخص معينة وربما يكون المدعون الثلاثة واهمون أو متوهمون ، ولا أكذبهم هنا يا أخي ؛ لكن ثمة أناس ربما يكون المدعى عليه منهم يوهم من حوله أنه عنده شيء وهو في الحقيقة فارغ .

سلمك الله .

* أبو المنذر *
07-01-2013, 12:12 AM
للرفع

هل تعتبر قرينة تستوجب التعزير؟؟

راعي طلايب
07-01-2013, 08:50 AM
ماصلة القرابه بين هؤلاء الثلاثه مع المدعى عليه ؟

* أبو المنذر *
07-01-2013, 10:18 AM
قرابة بل تكاد تكون ملازمة، حيث يجتمعون دائما وبتكرار.

* أبو المنذر *
07-01-2013, 03:46 PM

عفوا قصدت بهذا صلة هؤلاء الثلاثة مع بعض ..

أما صلتهم مع المدعى عليه صلة قرابة.

عرفات تركى
07-01-2013, 06:03 PM
من القواعد الكليّة المعروفة في القضاء الإسلامي أن الأصل براءة الذمة ومن هذا الأصل انُتزع القول "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ومقتضى هذه القاعدة اعتبار الإنسان بريئا من أي جرم أو اتهام يشغل ذمته ، ومن ثم لا يطاله أي عقاب بدون دليل قاطع وحاسم يبلغ حد اليقين ولذلك قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : (إن الأصل في الإنسان براءته من جميع الأفعال والتصرفات 000) وإذا كانت قاعدة افتراض البراءة هي أساس قاعدة درء الحد بالشبهة ، فإنه لا مناص من القول بدرء التعزير بالشبهة أيضا لثبوت أصل البراءة في شأن جرائمه ثبوته في غيرها من الجرائم.
وعلى ذلك لان لم يكن هناك دليل لاقوال الاشخاص الثلاثه يبلغ حد اليقين فلا عبره باقوالهم ، ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض لوجود التهمة فى الشهادة

راعي طلايب
07-01-2013, 11:39 PM

عفوا قصدت بهذا صلة هؤلاء الثلاثة مع بعض ..

أما صلتهم مع المدعى عليه صلة قرابة.


ارجو تحديد القرابه مع المدعى عليه....اولاد عمه...اخوانه...الخ

* أبو المنذر *
08-01-2013, 01:12 AM
شيخي الفاضل راعي طلايب..
قد طرحت السؤال على سبيل المثال، وأما الواقعة فقد أرسلت ملخص (لائحة الدعوى) والجواب عليها على الخاص، وأريد فيها رأيك.*

راعي طلايب
08-01-2013, 08:02 AM
اخي الحبيب ابوالمنذر...تم الرد عليك.


وانا لست بشيخ...مجرد علم بسيط مبني على تجارب ومراجعات مدة 21 سنه...وكثيرا مااحتاج للتوجيه من مشايخنا الافاضل


واساتذتنا الكرام هنا في المنتدى.


وفقك الباري وفرج الله كربتكم