مشاهدة النسخة كاملة : قضية لدى دائرة تجارية بالمحكمة الإدارية
مبتدئي
16-01-2013, 08:46 PM
المدعي يريد تقديم خطاب منع سفر للمدعى عليه لأسباب جوهرية
فهل تقبل الدائرة وماهي الخطوات في ذلك ؟
جزاكم الله خيرا
راعي طلايب
17-01-2013, 09:17 AM
اشرح الموضوع بالتفصيل....
مبتدئي
18-01-2013, 08:40 AM
مؤسسة تجارية تطلب مؤسسة تجارية أخرى مبلغ وتم إقامة دعوى ضد صاحب المؤسسة المدينة وتبين أن صاحبها سيقوم بمغادرة المملكة( ابتعاث ) وقام بتصفية مؤسسته وقد تم تحديد الجلسة بعد شهر
والسؤال ماهي الخطوات لمنعه من السفر علما بأن القضية لدى دائرة تجارية بالديوان
راعي طلايب
18-01-2013, 10:20 AM
قرار صادر من سمو وزير الداخليه رقم 20 بتاريخ 2-1-1406 ه
مما ورد فيه اخي الحبي بخصوص منع السفر :
مادة /21
يجوز للمدعي بحق خاص الذي أقام الدعوى مطالباً بالحق الذي يدعيه أن يطلب منع خصمه المدعى عليه من السفر لخارج المملكة.
[في منع المدعى عليه من السفر]
مادة /22
يجب على من يطلب منع خصمه المدعى عليه من السفر لخارج المملكة أن يقدم كفيلاً مليئاً لضمان ما قد يترتب على منع خصمه من السفر من أضرار حالة إذا ظهر بطلان ادعائه.
مادة/23
يقدم طلب منع سفر المدعى عليه لخارج المملكة لإدارة الحقوق المدنية وعليها إحالته فوراً إلى المحكمة التي تنظر دعوى المطالبة بالحق.
مادة /24
تنظر المحكمة في طلب منع سفر المدعى عليه بحضور الطرفين وبعد سماع ما يقرره كل منهما أو وكيله الشرعي.
مادة /25
إذا قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فيجب أن تحدد في قرارها مدة منعه فإذا لم تبت في الدعوى قبل انقضائها بعشرة أيام نظرت في طلب تجديدها بناءً على طلب المدعي وبعد سماع أقوال المدعى عليه ويكون التجديد لمدة تجددها في قرارها ويجب أن تبت المحكمة في طلب التجديد قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انقضاء مدة المنع السارية.
مادة /26
إذا قررت المحكمة منع شخص من السفر فلا يجوز إعطاءه تأشيرة خروج من المملكة أو الإذن له بمغادرتها إلا بعد انقضاء المدة المحددة بقرار منعه بثلاثة أيام ما لم يصدر قرار تمديدها أو يرد إشعار من ذات المحكمة التي أصدرت قرار المنع ينص صراحة على السماح له بالسفر.
مادة /27
يجب على المحكمة تبليغ قرار منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فور صدوره وكذا قرار إلغاء المنع والسماح للمدعى عليه بالسفر إلى الإمارة وعلى إمارة المنطقة إبلاغه لأقرب إدارة جوازات للتعميم بمقتضاه على إدارات الجوازات بجميع المنافذ والموانئ والمطارات.
مادة /28
إذا لم تر المحكمة ما يدعو لمنع المدعى عليه من السفر فيجوز للمدعي أن يطلب من الإمارة عدم السماح للمدعى عليه بالسفر بعد استيفاء الشروط الآتية :-
أ- أن يقدم وكيلاً يباشر الدعوى أمام المحكمة نيابة عنه في مواجهة المدعي الذي طلب منعه من السفر.
ب- أن يقدم كفيلاً مليئاً يضمن الوفاء بالحق المدعى به في حالة الحكم للمدعي باستحقاقه.
مادة /29
بالنسبة للقادمين للحج والزيارة والقادمين للمملكة بطريق غير مشروع وبالنسبة لمجهولي الهوية المطلوب ترحيلهم تعطى لمن يدعي عليهم الفرصة لإثبات حقه بصورة سريعة ومستعجلة ثم يسمح لهم بالسفر أو يرحلون لخارج المملكة على أن يتابع صاحب الحق بعد ثبوت المطالبة بواسطة وكيله أو بواسطة الممثليات في الخارج إذا لم يكن قد تمكن من استحصال حقه قبل سفر من عليه الحق.
[في منع سفر المدين قبل إقامة الدعوى]
مادة /30
إذا كانت الحقوق التي يدعي بها المستدعي ناشئة عن ارتكاب المدعى عليه جريمة كسرقة أو اختلاس أو خيانة أمانة أو نحو ذلك وطلب المستدعي منع خصمه من السفر فيحال مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي للمسارعة في إجراء التحقيق وسجن المدعى عليه في الأحوال الجائز فيها ذلك نظاماً أو إحالته مع خصمه للمحكمة المختصة للبت في الدعوى.
مادة /31
إذا كان المدين تاجراً والدين تجارياً وطلب الدائن منع مدينه من السفر سواء كان الطلب قبل إقامة الدعوى أو بعدها يحال مع المدعى عليه إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للفصل في طلبه حسبما هو منصوص عليه في المادتين (585) و (856) من نظام المحكمة التجارية ثم ينفذ ما تقرره الهيئة.
مادة /32
في الأحوال الطارئة يجوز لأمير المنطقة الأمر بتأخير سفر المدعى عليه مع إحالته فوراً مع المدعي إلى الجهة المختصة بنظر المنازعة بينهما ولتقرير ما تراه بشأن منع المدعى عليه من السفر حسبما سلف إيضاحه.
مبتدئي
18-01-2013, 07:55 PM
أخي الكريم أشكرك جزيل الشكر على الشرح والتوضيح
والسؤال إذا رغب المدعي تقديم ضمان بنكي ، كم نسبة المبلغ من أصل المطالبة
فمثلا المحاكم العامة تضع 10 % من أصل المطالبة
أرجو التكرم بالتوضيح
راعي طلايب
18-01-2013, 08:08 PM
بعضها يتم وضع كامل المبلغ المطالب به....حسب تقدير ناظر القضيه والاوراق الثبوتيه التي لدى المدعي.
والحكمه...انه اذا ثبت انها دعوى كيديه يتم تسليم المبلغ للمدعى عليه حسب الضرر الذي وقع عليه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.