المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارها



المسعودي
22-01-2013, 07:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام تحية طيبه . قضية والدي تتخلص بانه كان يعمل بأحد الجهات الحكومية وأصيب بمرض مزمن ( فصام عقلي) وقدم مشهدا من المستشفي بذلك ولم يحال للهيئة الطبيه أولا لعدم وجود من يقوم مقامه وتم فصله لغيابه في ذلك الوقت مما جعلنا نعيش في بمأساة كأسره كان عمري في ذلك الوقت ٨ سنوات وانا اكبر اولاده تركت دراستي واضطريت أن اعمل بعد بلوغي سن ١٨ سنه المهم في القضية انه بعد مضي مايقارب ٢٨ سنه حصلت علي أوراق تثبت انه كان مريضا عند فصله من عمله تقدمت لديوان المظالم بعد مخاطبة الجهات المعنية وتم دراستها تم إحالته للهيئة الطبيه التي أثبتت انه كان مريضا قبل تاريخ فصله ولا يزال بهذا المرض بناء عليه تم تعديل قرار الفصل الي إحالته للتقاعد لعجزه والقضية تنظر بديوان المظالم اصدر القاضي حكما بان الدعوي عرية عن المصلحة بعد تعديل قرار فصله وحصل. أن رفضت المؤسسة العامه للتقاعد صرف مرتبه وبعد عرض القضية اصدر فيها الملك توجيها بان يصرف له من خزينة الدولة علي اساس ان جهته قامت بفصله خطأوانصافه وتم الصرف له من خزينة الدولة
السؤال/ هل يحق لنا كاسرة المطالبة بالتعويض وكم مقدار التعويض

عبدالله الدالي
22-01-2013, 09:13 PM
نعم يحق لكم شريطه أن تقدم للمحكمة ما يثبت وقوع الضرر
ولكن هل تم الصرف له بأثر رجعي أم ماذا ؟
وما هي حيثيات الحكم بأن الدعوى عارية من المصلحة ؟
يفضل أخي الكريم رفع حيثيات الحكم على الموقع مع تجهيل البيانات حتى نفيدك بصورة أوضح

المسعودي
23-01-2013, 01:05 AM
نعم يحق لكم شريطه أن تقدم للمحكمة ما يثبت وقوع الضرر
ولكن هل تم الصرف له بأثر رجعي أم ماذا ؟
وما هي حيثيات الحكم بأن الدعوى عارية من المصلحة ؟
يفضل أخي الكريم رفع حيثيات الحكم على الموقع مع تجهيل البيانات حتى نفيدك بصورة أوضح
اخي عبدالله بعد ان عدلت الجهه قرار الفصل للتقاعد اصدر ناظر إلقضيه حكما بان الجهل عدلت عن قرار الفصل وهذا ما نطالب به وهو الغاء قرار الفصل وبذلك تكون إلقضيه عربة عن المصلحة ولكني رفعت قضية تعويض منظوره الآن اطلب فيها تعويضنا عن حرماننا من مرتبه التقاعدي طيلة هذه المدخ ٢٨ سنه والسؤال كيفية إثبات الضرر الآ يكفي حرماننا من الراتب الذي هو مصدر رزقنا الوحيد في ذلك الوقت وجعلنا نعيش علي مساعدة الميسرين من اهل الخير ونحن صغار ووالدنا كما ذكرت لايزال يعاني من هذا المرض والألم النفسي الذي تعرضنا له وعدم أكملنا تعليمنا بسبب ضيق ذات اليد وهل يجب ان نذكر مبلغ معين وكم يكون هذا المبلغ

عرفات تركى
23-01-2013, 09:45 AM
صرف المستحقات لا يحول دون دعوى التعويض ضد جهة الادارة عن الفصل الخاطئ
الخطأ ثابت وهو الفصل (تستند الى حكم الديوان السابق )
والضرر ثابت حرمانكم من المستحقات طيلة هذه المده بدون وجه حق (ثابت ايضا )
لان الديوان مختص بجميع دعاوي المسؤلية الادارية سواء كان اساس المطالبة بالتعويض القرارات الادارية الخاطئة او غير المشروعة او الاعمال المادية للادارة او غيرها..
وبحصولك على حكم بالغاء قرر الفصل تعتبر اركان المسؤلية الادارية المعروفة وهي الخطاء والضرر وعلاقة السببية متوافره فى حق الادارة

المسعودي
23-01-2013, 12:27 PM
صرف المستحقات لا يحول دون دعوى التعويض ضد جهة الادارة عن الفصل الخاطئ
الخطأ ثابت وهو الفصل (تستند الى حكم الديوان السابق )
والضرر ثابت حرمانكم من المستحقات طيلة هذه المده بدون وجه حق (ثابت ايضا )
لان الديوان مختص بجميع دعاوي المسؤلية الادارية سواء كان اساس المطالبة بالتعويض القرارات الادارية الخاطئة او غير المشروعة او الاعمال المادية للادارة او غيرها..
وبحصولك على حكم بالغاء قرر الفصل تعتبر اركان المسؤلية الادارية المعروفة وهي الخطاء والضرر وعلاقة السببية متوافره فى حق الادارة
جزاكم الله كل خير علي تفاعلكم
أخي الكريم أنا لم احصل علي حكم من الديوان وإنما عدل قرار الفصل من قبل الجهة بعد مخاطبات قامت بها وزارة الخدمة وكانت القضية منظوره أمام ديوان المظالم وبعد تعديله من جهة عمله اصدر القاضي حكمه بان ما قامت به جهته هو عين مانطالب به ومع ذلك تكون القضية عرية عن المصلحة

عرفات تركى
23-01-2013, 12:42 PM
وان كان جهة الادارة بادرت الى تصليح الامر من تلقاء نفسها فان ذلك لا يفيها من المسئوليه وان هناك خطأ ادارى وقع ويعتبر ثابت من حيثيات الحكم

المسعودي
23-01-2013, 02:08 PM
اخي لم تذكر لي كيف نقدر مبلغ التعويض

عبدالله الدالي
23-01-2013, 06:43 PM
التقدير هذا من شأن المحكمة ولا أحد يتكهن به تقيسه بميزان العدالة على نسبة الضرر ومدته وقوته وهل فوت منافع أم لا وغيره