المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية ترقية بأثر جعي



المظلوم
24-01-2013, 09:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله,,

اخواني قضيتي كالتالي :-
1كنت مستحقا للترقية في شهر 5 ولم يرفع أسمي في محاضر الترقية لأنه كان تقويمي الوظيفي غير مرضي
2-في نفس السنة وبعد شهر تم نقل موظف آخر من جهة آخرى بنفس مرتبتي .
3-تظلمت للديوان على تقرير الكفاية الذي آحال بيني وبين الترقية في شهر 7
4-في شهر 11 من نفس السنة تمت ترقية زميلي على المرتبة التي كنت أطالب الإدارة بها (علما أن ترقيته كانت أثناء نظر المحكمة الإدارية لقضيتي )
5-حكم لي ديوان المظالم بإبطال تقرير الكفاية في شهر 6 من العام التالي لإستحقاقي
6-بعد تأييد الحكم وصدوره طالبت الإدارة بإلغاء ترقية زميلي وترقيتي من تاريخ إستحقاقي من العام السابق (وطبعا قالو مش خشمك وهذا شي طبيعي)
7-ذهبت للديوان مرة آخرى ورفعت قضية وحكم بها وكان الحكم صراحة صدمة بكل ماتعنيه الكلمة

وهو كالتالي :-

بما معناه أنه عندما ترقى زميلك لماذا لم تقم بالإعتراض لدى جهة عملك !!!

فتوجهت للإسئناف بمذكرة فحواها (أنني لم أقم بالإعتراض على قرار ترقية زميلي لأن إجراء الإدارة في حينه كان صحيح وهو يعتبر أحق مني بالمرتبة (لأنه متأخرفي جهة عمله السابق ومدة خدمة على المرتبة السابقة أكثر مني) وأنه بعد صدور الحكم الأول الذي إبطل فيه تقرير الكفاية فإنه يخولني للمطالبة بحقي من الترقية بالآثر الرجعي قبل نقل زميلي للجهة التي أعمل بها فكيف أعترض على إجراء صحيح في حينه,, كما أنني في وقت ترقيتة كانت قضيتي السابقة منظورة لديكم ,كما أنني لا أعلم أن الترقية التي أخذها هي ما اأطلبهم بها أو لا فيمكن أننهم حوروها ورقوه عليها وتلك ليست مشكلتي (وكما في رد ناظرالقضية أن ترقية زميلك أمر يستفيض علمه وعدم ترقيتك دليل على علمك بذلك فرددت على ذلك أن بأمكان الجهة التحوير وترقية من تريد دون مراجعتي ) علما أن الحكم تم تأييده


الآن أريد التقديم على إلتماس إعادة نظر ولا أعلم ماذا أقول فآرجو المساعدة

عبدالله الدالي
26-01-2013, 06:03 PM
شروط إلتماس إعادة النظر لا بد من ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تغير في الحكم
هذا بجانب أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما هي أمر جوازي للإدارة وهي التي يمكن لها النظر في ترقية الموظف إذا أمضى في مرتبته أربع سنوات بشرط توفر الشروط الأخرى الخاصة والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومن أهمها توفر الوظيفة المناسبة وشغورها وتوفر المؤهلات اللازمة لشغلها لدى المراد ترقيته

عبدالله الدالي
26-01-2013, 06:42 PM
شروط إلتماس إعادة النظر لا بد من ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تغير في الحكم
هذا بجانب أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما هي أمر جوازي للإدارة وهي التي يمكن لها النظر في ترقية الموظف إذا أمضى في مرتبته أربع سنوات بشرط توفر الشروط الأخرى الخاصة والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومن أهمها توفر الوظيفة المناسبة وشغورها وتوفر المؤهلات اللازمة لشغلها لدى المراد ترقيته

المظلوم
27-01-2013, 07:39 PM
عندما صدرالحكم الأول في قضية إلغاء تقريرالأداء الوظيفي تبين أنني قد إعترضت على عدم ترقيتي وترقية زميلي ومسجل إعتراضي في محضر ضبط الجلسة الموجود في ملف القضية الآولى فهل ذلك قانونا يعتد به وهل بإمكاني المطالبة بالرجوع له كسند قانوني

أما موضوع جوازية وعدم جوازية فهو ينحصر في عدم وجود الحق للموظف في مطالبته جهة عمله بترقيته إن لم توجد وظيفة مناسبة لمؤهلاته (بمعنى عدم مطالبتهم بإستحداث أو تحوير وظيفة آخرى لترقيته عليها إن لم يكن هناك شاغر أو تشكيل محضر ترقيات عند عدم رغبتهم بالقيام بذلك)

إما عند وجود الوظيفة المناسبة للترقية ووجود رغبة للإدارة بتشكيل محضر للترقيات فيصبح لزاماً على الجهة برفع أسماء جميع المستحقين للترقية وإستثناء آحد الموظفين من ذلك بدون سند قانوني (كتقرير سيء أو عقوبة تأديبية يعد مخالفة إدارية) ودليل ذلك وضع شروط للترقيات وإيضاح المستحقين حسب النقاط وسنوات الخدمة , وليست المسألة بيد الجهة ترقي من تشاء وتستبعد من تشاء