المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد معرفة حكم التستر على مروج مخدرات



أبو إيهاب
25-01-2013, 10:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابني محكوم عليه بالسجن لمدة سنتين في قضية سلب وفي نهاية شهر ربيع الثاني تنتهي محكوميته إلا أنه حكم عليه في قضية أخرى وهي التستر على مروج مخدرات مع العلم أنه كان مبلغاً عن هذا المروج في هذه القضية وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة سبعة أشهر مع عدم السفر لمدة سنتين طبعاً جميع أنواع العفو السابقة لم يشمله منها شيئ وعند مراجعة السجن أفادوني بأنه لم يشمله العفو حتى في قضية التستر لأنه لم يستأنف المحكومية ولأنها جاءت على محكومية أخرى فما هو السبيل إلى رفع هذه المدة المتبقية له وهي محكومية التستر

أرجو من أهل الذكر والمعرفة إجابتي عاجلاً وإرشادي إلى أقصر الطرق
وهل إذا رفعت لأمير المنطقة استرحاماً يكون له فائدة ؟

عرفات تركى
26-01-2013, 11:50 AM
السبيل لذلك ان تعترض على الحكم الاخير (التستر )
واذا كانت انتهت مدة الاستئناف
قدم طلب اعادة نظر طبقا للمادة 206 من نظام الاجراءات الجزائيه

أبو إيهاب
26-01-2013, 05:42 PM
أشكرك أخي الفاضل على إجابتك
وهذا نص المادة 206
المادة السادسة بعد المائتين ( 206 ) :
يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:
1- إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.
2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحُـكم قد بُني على أوراق ظـهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهـادة ظـهر بعد الحُـكم أنها شهـادة زور.
4- إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.
5- إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شـأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

=======
فأي فقرة تخص موضوع القضية ؟

عرفات تركى
26-01-2013, 06:02 PM
فقرة (5 )
هذه المادة فى حالة اذا كان ميعاد الاستئناف قد فات فى القضية الاخيره (التستر)

عرفات تركى
26-01-2013, 06:15 PM
ملحوظه : ان نص الفقره ينصب على السبب الشكلى لقبول اعادة النظر وليس الموضوع
بمعنى انك تستند لنص المادة لقبول الالتماس من حيث الشكل
اما فى الموضوع
فتستند الى الاسباب والاسانيد الموضوعيه التى تركتن اليها لنفى الجريمه

أبو إيهاب
26-01-2013, 07:08 PM
أشكرك أخي عرفات