مشاهدة النسخة كاملة : سؤالان مهمان يامعشرالملازمين
ابوعبدالرحمن
23-06-2009, 05:42 PM
أرجو من الشيخ ناصر ومن له علم الجواب
السؤال الاول:هل النظر في حصول الملازم على تقدير<ممتاز-جيدجدا>وأن لايقل تقديره عن <جيد> من اختصاص المجلس أو المقام السامي
السؤال الثاني:كيف يتم حساب التقدير فيما لوأخذ في جميع المستويات مالايقل عن جيد جدا ماعدا مستو واحد أخذفيه جيد
أرجو الجوااااااااااب
ابو اياس
23-06-2009, 06:31 PM
اطمأن أخي الكريم ...!!
من دفعتنا مرشحين تقديرهم العام في شهادتهم الجامعية (جيد !!!) ومع ذلك صدر لهم أمر ملكي بتعيينهم على وظيفة ملازم قاضي ...!!
ناصر بن زيد بن داود
23-06-2009, 07:20 PM
أخي الكريم :
المطلوب كون تقديره ( جيد جداً ) هو مادتي الفقه وأصوله فقط ، ولا يضر النزول عن هذا التقدير في أحد المستويات ؛ ما دام التقدير العام للمادتين - في جميع المستويات - هو المطلوب .
= أما الجهة المعنية بتطبيق الشرط أولاً فهو المجلس ، لكن ذلك لا يمنع الاستدراك عليه من قِبَلِ شعبة الأنظمة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
= التقدير العام المطلوب من الملازم في جميع المواد - يجب أن لا يقل عن ( جيد ) . م 33
= لا أستبعد التنازل عن تطبيق المادة في المرحلة الراهنة ؛ لمسيس الحاجة للكوادر المتخصصة .
ابوعبدالرحمن
23-06-2009, 08:32 PM
شكرا للشيخ ناصر ولابي اياس
ولكن ياشيخ ناصرأنا أقصد ب<المستويات> الأترام الدراسيه لابقيةالمواد
أي لوأخذت في الترم الثاني مثلا جيد في مادةالفقه او أصوله فهل يؤثر في الموافقه من المقام السامي
أرجوا تعليقكم حفظكم الله
ومن لديه علم.
ابو اياس
23-06-2009, 10:11 PM
أعتقد بل أكاد أجزم أن ذلك لايؤثر ...!!
المرشحون الذي أخبرتك عنهم أجزم أنه في بعض المستويات نزل مستواهم في مادتي الأصول أو الفقه دون الجيد جدا إن لم يكن أدنى ...!!
وكما أخبرك الدكتور ناصر أن الحاجة الملحة قد تستدعي التنازل عن هذه المادة ...!!
أحمد الصالح
02-01-2010, 07:43 PM
الشيخ ناصر
وإذا سقطت بين براثن قاض يصر على أن تكون اليمين على البت سواء كانت من المباشر أو من المدير أو من رئيس مجلس الإدارة ! فهل يجوز لرئيس مجلس الإدارة الحلف أو يترك حق الشركة يضيع بنكوله
وقد حصل لشركتي ذلك في إحدى جهات التقاضي في الرياض
د. ناصر بن زيد بن داود
02-01-2010, 09:15 PM
أخي الفاضل :
من باشر بنفسه العمل الذي يُراد تحليفه عليه : حلف على البت ، وإن نكل عما طُلب منه : قضي على شركته ، ولشركته ملاحقته لتفويته مصالحها بنكوله عن اليمين الذي تلزمه .
= متى خشي القاضي تواطأ المدير ونحوه مع الخصم : كان له حبسه ؛ حتى يحلف أو يغرم قبل إطلاقه .
= يجوز للقاضي في الحالات المتمردة نقل اليمين للمالك ، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز حلف التاجر على البت فيما حوته دفاتره ؛ ولو لم يباشر هو العمل .
= يجوز للتاجر - أيضاً - الحلف متى غلب على ظنه صدق أمره ؛ بنحو استفاضة ( شيوع الخبر ) ، أو بخبرٍ سمعه من عدل ولو واحد .
= المهم :
أن الحلول لمن وفقه الله من القضاة متعددة تسع كل حالة من حالات الناس ، والعجز متى حصل فهو ممن ولي أمر القضاء ، لا من أدلة الشرع ، ولا من فقه الشريعة . والله أعلم
ابن البدر
03-01-2010, 08:17 PM
"نوازل اليمين" بحث للشيخ الباحث / عبدالعزيز بن سعد بن دغيثر.
بحسب ماوصلني من احد اصدقاء الشيخ ولا يعلم ان كان الشيخ انتهى من البحث او لا.
والذاكره تخون احياناً ..فالمعذره ان كان هناك خطاء في الاسم او في نسبة البحث له
أحمد الصالح
03-01-2010, 10:30 PM
نفع الله بكم ياشيخ ناصر وبانتظار قضية شركة فينيل
وشكرالله لكم أخي ابن البدر على إضافتك
ياسر مستشار
13-02-2010, 12:03 PM
فضيلة الشيخ دكتور ناصــر
ذكرت في حديثك من باشر بنفسه العمل الذي يُراد تحليفه عليه : حلف على البت ، وإن نكل عما طُلب منه : قضي على شركته ، ولشركته ملاحقته لتفويته مصالحها بنكوله عن اليمين الذي تلزمه
وفي أعتقادي الشخصي أنه لا يجوز أداء اليمين إلا من الخصم في الدعوى والموظف ليس خصما في الدعوى حتى يتم تحليفه اليمين كما أن إدائه لليمين أو رفضه لها يحسم الدعوى وأن كان بالإمكان تحليف مدير الشركة على نفي العلم بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد الشركة
الدكتور ناصر ، الأخوة الزملاء سلمهم الله
لدي سؤال قد أشكل علي وله تعلق بهذا الموضوع وآمل تكرمكم بالإفادة
ذكرت يادكتور أن من باشر بنفسه العمل الذي يُراد تحليفه عليه : حلف على البت ، وإن نكل عما طُلب منه : قضي على شركته ، ولشركته ملاحقته لتفويته مصالحها بنكوله عن اليمين الذي تلزمه
استدعاء العامل في الشركة وطلب تحليفه هل باعتباره شاهداً،بينة أم مدعى عليه ،، حيث إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تلزم الشركة /وكيل الشركة بإحضار الموظف (الذي باشر العمل محل النزاع) وفي حال عدم إحضاره من قبل الوكيل تحكم اللجنة على الشركة بالنكول !
د. ناصر بن زيد بن داود
16-03-2010, 12:52 PM
هذا ما ذكرته - أخي الكريم - إذا نكل الموظف بعد حضوره .
وامتناع الشاهد عن الحضور : في حكم النكول .
وامتناع صاحب العمل عن إحضاره : في حكم إسقاط الحق في تقديم البينة .
والجميع سواء ، في وجوب الحكم على الشركة .
في البداية أشكر تفضلكم في الإجابة.. باعتقادي أن المسألة تحتاج مزيد تأمل
ولعلي أحدد السؤال
إذا كانت الشهادة بينة فمن الذي يُلزم بإحضارها ؟ أليس المدعي (على) الشركة ولا تلزم الشركة بإحضاره ولا تعتبر ناكلة لعدم إحضاره ، حيث إن المادة 117 من نظام المرافعات بينت أن على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود إحضار الشهود . .
أما إذا اعتبرنا الموظف طرفا في الدعوى فإن المحكمة هي من تستدعي الموظف وتلزمه بالحظور وليس الشركه كما أن نظام العمل بشكل عام والعقد المبرم مع العامل لم يجعل للشركة السلطة بإلزامه بذلك
ابن البدر
17-03-2010, 08:07 AM
شيخنا
لدي هذا السؤال آمل ان تشمله اجابتكم لما تفضل به الشيخ طارق,,
السؤال :
هل المحكمة تنظر الى الشركة وما لديها من دفاتر وموظفين ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة في مواجهة المدعي؟
ولكم جزيل الشكر
أحمد الغامدي
17-03-2010, 11:20 AM
جزاكم الله خير ..............
هل يعتبر موظف الشركة المشرف (على مستنداتها) القائم على ديونها لدى الغير كمثل (كبير المحاسبين أو مدير المالية ) طرفاً مع شركته أم شاهداً ......... وعلى أي أساس يحكم القاضي؟
د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 04:51 PM
الإخوة الأفاضل : ياسر مستشار ، طارق ، ابن البدر ، أحمد الغامدي .
الدعاوى ليست على هيئة واحدة ، ولا يمكن لأحد مهما طال اتصاله بالقضاء أن يحصي أنواع جنسها ، ولا أفراد كل نوعٍ منها ، وللبيان يمكننا أن نتأمل التدرج التصاعدي للدعوى التالي :-
الأولى :
من يدعي فيها على شخص حاضر - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين صاحبه الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له ، وإلا ردت دعواه .
الثانية :
من يدعي فيها بالولاية عن قاصر ( صغير ، أو مجنون ) - إذا لم يكن له بينة فله يمين صاحبه الحاضر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم للقاصر بلا رد يمين على الولي .
وهل للمحكوم عليه طلب يمين القاصر على نفي العلم بعد بلوغه . احتمال وارد .
الثالثة :
من يدعي فيها على قاصر ( صغير ، أو مجنون ) لا شأن لوليه بسبب الدعوى - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فلا شيء له .
وللمحكوم عليه - قطعاً - طلب يمين القاصر على نفي العلم بعد بلوغه .
الرابعة :
من يدعي فيها على ميت بمواجهة ورثته الذين يجهلون سبب الدعوى - إذا لم يكن له بينة فله يمين الورثة البالغين على نفي العلم ؛ إن أدوها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له على البالغين بقدر أنصبائهم مما آل إليهم من التركة ، وإلا ردت دعواه .
فإن كان من بينهم قاصرون فله طلب أيمانهم بعد بلوغهم على نفي العلم ، فإن حلفوا ردت الدعوى ، وإلا حكم عليهم كما حكم على البالغين قبلهم .
الخامسة :
من يدعي فيها على ميت بمواجهة ورثته الذين يعلمون سبب الدعوى - إذا لم يكن له بينة فله يمين الورثة البالغين على البت ؛ إن أدوها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له على البالغين بقدر أنصبائهم مما آل إليهم من التركة ، وإلا ردت دعواه .
فإن كان من بينهم قاصرون فله طلب أيمانهم بعد بلوغهم على نفي العلم ، فإن حلفوا ردت الدعوى عليهم ، وإلا حكم عليهم كما حكم على البالغين قبلهم .
السادسة :
أن يدعي ورثة على شخص - إن كان للمدعين بينة عادلة وموصلة حكم لهم بها ، وإلا فلهم يمين صاحبهم الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم عليه بكامل الحق لنكوله .
السابعة :
من يدعي فيها على قاصر ( صغير ، أو مجنون ) له ولي باشر سبب الدعوى - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين الولي الحاضر المباشر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى ، ولا يمين على القاصر بعد بلوغه .
الثامنة :
من يدعي فيها على ( شخصية اعتبارية ) ليس للمباشر عنها أدنى حق فيها ( ملكية ) - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين الموظف المباشر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى .
التاسعة :
أن تدعي الشخصية الاعتبارية على شخص - إن كان للمدعين بينة عادلة وموصلة حكم لهم بها ، وإلا فلهم يمين صاحبهم الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم عليه بكامل الحق لنكوله .
العاشرة :
أن تدعي الشخصية الاعتبارية على مثلها - إن كان للمدعين بينة عادلة وموصلة حكم لهم بها ، وإلا ردت الدعوى .
============================
بقي أمر :
في الحالتين ( السابعة والثامنة ) - إذا توجهت اليمين على المباشر عن الورثة أو الشركة ، فأبى أداء اليمين :
1/ الولي :
إذا أبى الولي أداء اليمين على نفي الدعوى التي باشر سببها عن القاصر : جاز للقاضي أمران :-
أ- الحكم برد الدعوى على القاصر ، وإفهام المدعي بأحقيته في إقامة الدعوى على الولي بصفته الشخصية .
ب- أن يعتمد القاضي وجود الولي في الدعوى ، ويدخله فيها على أنه : مدعىً عليه ، ويحكم عليه لتفريطه ؛ سواء : بعد رد اليمين على المدعي ، أو بدون ذلك ؛ بحسب حال المدعي .
2/ الموظف المباشر :
إذا أبى أداء اليمين على نفي الدعوى التي باشر سببها عن الشركة : حكم القاضي على الشركة ؛ سواء : بعد رد اليمين على المدعي ، أو بدون ذلك ؛ بحسب حال المدعي .
وأفهم القاضي الشركة : أن لها الحق في مطالبة الموظف بالتعويض لقاء تقصيره .
في الختام :
أرجو أن يعلم بأن هذا ما أسعفتني به الذاكرة ، وغايتها : المشاركة ، وتحفيز الذهن ، وفتح المجال للاشتراك من الإخوة الأعضاء بما يثري الموضوع ، والشكر موصول للجميع بعد الأخ ( العبدلي ) صاحب هذا الموضوع الشائق .
الفاقدة
29-07-2011, 05:45 PM
فضيلة د . ناصر بارك الله في علمكم ونفع بكم
لدي استفسار: هذا إذا كانت الدعوى حقوقية طيب ما تفصيل اليمين إذا كانت الدعوى قذف
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.