مكتب11
28-01-2013, 10:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
==============================
قال تعالى{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ْ}
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ،" قال الشيخ الألباني : صحيح.
وجاء في النظام الاساسي للحكم المادة الثامنة والأربعون مانصه: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
اخ لنااقام ضد باقي اخوته دعوى يطالب فيها بقسمة تركة والدنا والمنظورة امام فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالرياض مكتب قضائي رقم () .
وبنفس الوقت هناك دعوى دين مرفوعه ضد الورثة والمقامه من اخ اخر لنا يطالب فيها بقيمة دين له مستحق في ذمة مورثنا مكتب قضائي رقم () وقد احيلت هذه الدعوى الى مكتب قضائي رقم () لدى فضيلة نظرا لارتباط الدعوى بقسمة التركه وحيث ان الحكم في الدعوى الاولى متوقف على الفصل في دعوى الدين حيث انه لايمكن تقسيم تركه الا بعد سداد ماعليها من دين امتثالا لقول الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ النساء
وامتثالا ايضا للقاعدة الشرعية( لا تركة الا بعد سداد الدين ).
ولاكن ماحدث في هذه القضية الاتي:قيام فضيلة القاضي بمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية من القران والسنة ومااصدره ولي الامر من نظام لايتعارض مع الكتاب والسنة متجاهلا القاعدة الشرعية الراسخة لا تركة الا بعد سداد الديون وكل ذلك كون المدعي يعمل برتبة عالية جدا.
ان فضيلة القاضي بدأ بقسمة التركة قبل سداد ما عليها من ديون وتجاهل قول الله تعالىتعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ النساء
كما تجاهل القاعدة الشرعية والتي تنص على لا تركة الا بعد سداد الدين )
وفات على فضيلته ماذكره الإمام الذهبي في سيره عن هشام قال: قال عبد الله بن الزبير جعل الزبير يوم الجمل يوصيني دينه ، ويقول : إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي ، قال : فوالله ما دريت ما أراد ، حتى قلت : يا أبت من مولاك ؟ قال : الله . قال ما وقعت في كربه من دينه ، إلا قلت : يا مولى الزبير اقض عنه ، فيقضيه ، وإنما دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه ، فيقول الزبير : لا ولكنه سلف ، فإني أخشى عليه الضيعة قال : فحسب ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف ، فقتل ولم يدع ديناراً ولا درهماً يعني نقداً إلا أرضين فبعتهما يعني وقضيت دينه ، فقال بنو الزبير : اقسم بيننا ميراثنا ؟ فقلت : والله لا أقسم بينكم ، حتى أنادى بالموسم أربع سنين ، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه .فجعل كل سنة ينادي بالموسم ، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم.
وقد جاء في الفتوى رقم ( 17171 ) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء مايلي: س: والدي استدان مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي قبل وفاته، وأوصى بسداد الدين علمًا بأنني وصيه، فهل أقوم بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه على الورثة أم أقوم بسداده من ثلث الميراث؟ ج: يجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة؛ لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتًا بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين.
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 427
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد
عبد العزيز آل الشيخ
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
كما جاء في الفتوى رقم ( 9305 ) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء مايلي:
س: لي أخ توفي في حادث وهو (قاطع الشارع)، رحمه الله وغفر له، وطبعًا استلمنا حقوقنا من الجاني، وهو: الدية مائة ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة؟ أفتونا في ذلك.
طبعًا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد، وثلاث بنات بالغات الرشد، كيف سيكون تقسيم الـ (100 ألف ريال)؟ وأيضًا بعد خصم الـ (سبعة آلاف ريال) كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين؟ أفتونا في ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينًا، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، تعطى أمه السدس، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 444)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
===: ان فضيلة القاضي التفت عن كل ذلك وعن اصول التقاضي ويريد تقسيم التركةقبل سداد ماعليها من دين وكل ذلك كون المدعي يعمل برتبة عالية جدا وحيث كان الاولى به وقف الدعوى الاولى قسمة التركة لحين الفصل في دعوى الدين اذ لايمكن تقسيم تركة قبل سداد ماعليها من ديون حسب الشريعة الاسلامية من الكتاب والسنة
وبالرجوع لنظام المرافعات الشرعية والذي يعتبر المرجع الرئيسي للنظام القضائي الذي وضعه ولي الامر والذي لايتعارض مع الكتاب والسنه والمطبق بعد أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة نجد انه يجب وقف الدعوى الاولى(قسمة التركة) لحين الفصل في دعوى الدينالتي تنص على :
(اذا رات المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوى , وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى)
ووفقا لنص المادة83/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على:
( يقصد بالتعليق : وقف السير في الدعوى وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها سواء كانت هذه القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه ام لدى غيره).
الطلبات
من جملة ماتقدم التمس ======= الكتابة لنصح وتوجيه القاضي النظر بالقضية حسب احكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة وجميعها تصرخ وتقول ان لاقسمة تركة الا بعد سداد الدين وان لم ينتصح فيجب احالة القضية الى قاضي اخر.
سائلا الله ان يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
==============================
قال تعالى{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ْ}
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ،" قال الشيخ الألباني : صحيح.
وجاء في النظام الاساسي للحكم المادة الثامنة والأربعون مانصه: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
اخ لنااقام ضد باقي اخوته دعوى يطالب فيها بقسمة تركة والدنا والمنظورة امام فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالرياض مكتب قضائي رقم () .
وبنفس الوقت هناك دعوى دين مرفوعه ضد الورثة والمقامه من اخ اخر لنا يطالب فيها بقيمة دين له مستحق في ذمة مورثنا مكتب قضائي رقم () وقد احيلت هذه الدعوى الى مكتب قضائي رقم () لدى فضيلة نظرا لارتباط الدعوى بقسمة التركه وحيث ان الحكم في الدعوى الاولى متوقف على الفصل في دعوى الدين حيث انه لايمكن تقسيم تركه الا بعد سداد ماعليها من دين امتثالا لقول الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ النساء
وامتثالا ايضا للقاعدة الشرعية( لا تركة الا بعد سداد الدين ).
ولاكن ماحدث في هذه القضية الاتي:قيام فضيلة القاضي بمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية من القران والسنة ومااصدره ولي الامر من نظام لايتعارض مع الكتاب والسنة متجاهلا القاعدة الشرعية الراسخة لا تركة الا بعد سداد الديون وكل ذلك كون المدعي يعمل برتبة عالية جدا.
ان فضيلة القاضي بدأ بقسمة التركة قبل سداد ما عليها من ديون وتجاهل قول الله تعالىتعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ النساء
كما تجاهل القاعدة الشرعية والتي تنص على لا تركة الا بعد سداد الدين )
وفات على فضيلته ماذكره الإمام الذهبي في سيره عن هشام قال: قال عبد الله بن الزبير جعل الزبير يوم الجمل يوصيني دينه ، ويقول : إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي ، قال : فوالله ما دريت ما أراد ، حتى قلت : يا أبت من مولاك ؟ قال : الله . قال ما وقعت في كربه من دينه ، إلا قلت : يا مولى الزبير اقض عنه ، فيقضيه ، وإنما دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه ، فيقول الزبير : لا ولكنه سلف ، فإني أخشى عليه الضيعة قال : فحسب ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف ، فقتل ولم يدع ديناراً ولا درهماً يعني نقداً إلا أرضين فبعتهما يعني وقضيت دينه ، فقال بنو الزبير : اقسم بيننا ميراثنا ؟ فقلت : والله لا أقسم بينكم ، حتى أنادى بالموسم أربع سنين ، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه .فجعل كل سنة ينادي بالموسم ، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم.
وقد جاء في الفتوى رقم ( 17171 ) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء مايلي: س: والدي استدان مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي قبل وفاته، وأوصى بسداد الدين علمًا بأنني وصيه، فهل أقوم بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه على الورثة أم أقوم بسداده من ثلث الميراث؟ ج: يجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة؛ لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتًا بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين.
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 427
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد
عبد العزيز آل الشيخ
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
كما جاء في الفتوى رقم ( 9305 ) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء مايلي:
س: لي أخ توفي في حادث وهو (قاطع الشارع)، رحمه الله وغفر له، وطبعًا استلمنا حقوقنا من الجاني، وهو: الدية مائة ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة؟ أفتونا في ذلك.
طبعًا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد، وثلاث بنات بالغات الرشد، كيف سيكون تقسيم الـ (100 ألف ريال)؟ وأيضًا بعد خصم الـ (سبعة آلاف ريال) كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين؟ أفتونا في ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينًا، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، تعطى أمه السدس، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 444)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
===: ان فضيلة القاضي التفت عن كل ذلك وعن اصول التقاضي ويريد تقسيم التركةقبل سداد ماعليها من دين وكل ذلك كون المدعي يعمل برتبة عالية جدا وحيث كان الاولى به وقف الدعوى الاولى قسمة التركة لحين الفصل في دعوى الدين اذ لايمكن تقسيم تركة قبل سداد ماعليها من ديون حسب الشريعة الاسلامية من الكتاب والسنة
وبالرجوع لنظام المرافعات الشرعية والذي يعتبر المرجع الرئيسي للنظام القضائي الذي وضعه ولي الامر والذي لايتعارض مع الكتاب والسنه والمطبق بعد أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة نجد انه يجب وقف الدعوى الاولى(قسمة التركة) لحين الفصل في دعوى الدينالتي تنص على :
(اذا رات المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوى , وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى)
ووفقا لنص المادة83/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على:
( يقصد بالتعليق : وقف السير في الدعوى وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها سواء كانت هذه القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه ام لدى غيره).
الطلبات
من جملة ماتقدم التمس ======= الكتابة لنصح وتوجيه القاضي النظر بالقضية حسب احكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة وجميعها تصرخ وتقول ان لاقسمة تركة الا بعد سداد الدين وان لم ينتصح فيجب احالة القضية الى قاضي اخر.
سائلا الله ان يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته