المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جلسة في المحكمة الجزئية بالرياض



ابوريان1
30-01-2013, 05:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف ادخل الموضوع مباشرة
تم القبض علي وأنا في حالة سكر و الله المستعان في حي السفارات وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتي للشرطة وتم توقيفي ثلاثة ايام لاني رفضت الاعتراف والتحليل ولكن خوفي من الفصل من العمل سويت التحليل وعترفت لكي يتم اخراجي بالكفالة وتم استدعائي من قبل المحكمة الجزئية يوم السبت للحكم علي فماذا افعل جزاكم الله خيرا حيث اني تبت ولله الحمد وكذلك لا املك مالا لكي اوكل محامي
ارجو افادتي ماذا اقول للشيخ اخاف تسجل سابقة او يحكم علي بالسجن

راعي طلايب
30-01-2013, 08:11 AM
قل الحقيقه وأبدي التوبه الصادقه والندم...والخوف من الله اولا...ومن ثم اشرح ظرفك بخصوص العمل.


الحكم هو الجلد فقط.....والعمل لاتخف.....وقد يخفف عنك الحكم حسب اقوالك واعترافك وتوبتك...الأمر لله


ثم لتقدير القاضي

عرفات تركى
30-01-2013, 09:13 AM
اذا اعترفت امام القاضى سوف يقام عليك الحد وفى هذه الحاله سوف تفصل من عملك
واذا لم تعترف سوف يحكم عليك بالشبة القويه وفى هذه الحاله لا تفصل
تنص المادة الثانية عشرمن نظام الخدمة المدنيه على ان
أ*- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس 0
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات )
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة

إضافة الى ماورد بآخر هذه الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة ) أعلاه فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/ 44 وتاريخ 28/7/1425هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 210وتاريخ 21/7/1425هـ ونص على انه ( لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالادانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الاصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك)0

راعي طلايب
30-01-2013, 12:37 PM
اذا اعترفت امام القاضى سوف يقام عليك الحد وفى هذه الحاله سوف تفصل من عملك
واذا لم تعترف سوف يحكم عليك بالشبة القويه وفى هذه الحاله لا تفصل
تنص المادة الثانية عشرمن نظام الخدمة المدنيه على ان
أ*- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس 0
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات )
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة


الاخ الفاضل عرفات...اسعد الله اوقاتك


الاخ لم يهرب ولم يتاجر ولم يروج للمسكرات....هو استخدام فقط


الماده الخاصه بفصله عن عمله لاتنطبق عليه في هذه الحاله.

واما الحد فهو يطبق في الحدود الكبيره...والا لكان انفصل ربع موظفين الدوله


هذا للتوضيح بارك الله فيك

عرفات تركى
30-01-2013, 12:47 PM
الاخ الفاضل عرفات...اسعد الله اوقاتك


الاخ لم يهرب ولم يتاجر ولم يروج للمسكرات....هو استخدام فقط


الماده الخاصه بفصله عن عمله لاتنطبق عليه في هذه الحاله.


هذا للتوضيح بارك الله فيك

زميلى الفاضل راعي طلايب اعلم انك شخص مميز فى ردودك وثقافتك النظاميه ولكن
ان التأديب فى هذه الماده قائم على تطبيق الحد
والفقره المقصوده المزيله باللون الاحمر
حيث تنص المادة 12 على ان يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
الفقره أ (1)- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
وانت تعلم جيدا انه اذا اعترف سوف يعاقب حدا وليس تعزيرا
لذا سوف تطبق عليه الفقره
كما ان الترويج الذى تنوه اليه منصوص عليه فى الفقره (3) ولا يتعارض مع الفرقه (1)
لانها تشمل اى عقوبه حد على الموظف ولم تحدد المخدرات فقط
ثانيا ان احكام المخدرات لا تعتبر حدا ولا يطبق عليها الفصل الا اذا كانت العقوبه اكثر من سنه او من الاشياء الوارده على سبيل الحصر فى نص الماده

اسعد الله اوقاتك

راعي طلايب
30-01-2013, 11:04 PM
بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك اخي الحبيب....لدي هذا التعميم وارجو تعليقك عليه :




قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأﻧﻬا ما يلي : -
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ.

عرفات تركى
31-01-2013, 12:29 AM
وبارك الله فيك ايضا اخى العزيز
هذا التعميم ﻻ يتعارض مع ما ذكرت
ﻻن مفهومه عن الصحيفه الجنائيه
متى يسجل على الشخص
ونحن بصدد الفصل بقوة النظام فى حاله ثبوت الحد بنص الماده سالفه البيان
فالتسجيل او عدمه ﻻ يغير من اﻻمر شىء فى العقوبه التبعيه بالفصل
ﻻن العقوبه غير متوقفه على تحقق شرط التسجيل
(عذرا على التأخير لانى اتصفح من المبايل )

راعي طلايب
31-01-2013, 12:44 AM
اخي الحبيب...مااردت توصيله هو ان الفصل من العمل في حالة شرب المسكر لاول مره لايطبق....الا اذا تكررت 3 مرات.


وتوجد شواهد كثيره بخصوص ذلك.


اليك هذه النقل :



تنهى خدمات الموظف بأحد الطرق التالية
1-طلبة مثل يقدم الاستقالة
2- الوفاة
3-العجز الصحي الكلي و الجزئي حسب الوظيفه
4-غياب 15 يوم متتالية بدون عذر مقبول كالتقرير الطبي و ما في حكمه
5-غياب 30 يوم متقطعة خلال السنة المالية للدولة فلا يجوز فصل الموظف الغائب 30 يوم متقطعة خلال السنة الهجرية او الميلادية او العام الدراسي بل عام مالي اي من صدور ميزانية حتى صدور ميزانية اخرى
و أن يكون الغياب في هذه الحالة بدون عذر و أن يكون مستنفذ كل ايام الاجازة الاضطرارية
أن لا يتخلل هذه الــ30 يوم اجازات رسمية للدولة او طبيعة عملة مثل اجازات الاعياد و اليوم الوطني و الربيع للمدارس و لا اجازة اليوم الوطني
اما الخميس و الجمعة فلو سبقها غياب و تلاها غياب فتحسب غياب ايضا
6- يفصل الموظف كعقوبة تأديبية في أي فعل مخالف لنظام الخدمة المدنية
و لكن يشترط التدرج في العقوبة من الانذار للوم للحسم ثم تنزيل مرتبه ثم الفصل
7-يفصل الموظف للحكم علية بحد شرعي أي بعقوبة في حد مثل الحرابة و السرقة و السكر و الزنا و القذف
8- يفصل الموظف اذا حكم علية بالسجن لأي قضية بأكثر من سنه
9- مخالفة نظام الخدمة المدنية
مثل يجب على الموظف العام البعد عن مواطن الشبهات
و يحب عليه احترام الرئيس المباشر
و غيرها

لكن عموما لا يصدر قرار الفصل الا بعد أمور لكونها تتعلق بمصدر رزق

و للموظف أن يتظلم من القرار الإداري ( أي قرار) حسب الطريقة التالية لكون البعض يخلط بين شكل القضية و موضوعها
فالشكل هو ننبع طرق رفع الدعوى و موضوعها هو صلب القضيةو أي اخفاق في اي منها يبطل القضية و يخسر ما يطالب به
طرق رفع القضية
1- فور صدور القرار و خلال 60 يو يتظلم بخطاب موثق لدى مرجعة او برقية من القرار و يطلب الغائه و يتقدم للوزير او لمصدر القرار نفسه
2- بعد 90 يوم من تظلمه لجهته و لم يرد له رد او رد لم يقنعه قبل الــ90 يوم يتقدم بنفس الطريقة لوزارة الخدمة المدنية و بعد 60 يوم
و الـــ 90 يوم و الــ60 يوم هي مهلة لتلك الجهات للرد و مرور تلك المدد يعني أن الجهات هذه ملتزمة بالقرار
3- بعد مرور ال__ 60 يوم كمهلة لوزارة الخدمة المدنية يتقدم بلائحة لديوان المظالم أقرب ديوان مظالم لك
و هنا تسجل قضية حتى يفصل فيها قضائيا و الحكم النهائي ملزم للطرفين أيا كان الحكم سواء الغاء القرار و ماترتب عليه او تأييده




مااقصده ان التهريب ( الترويج ) سبب للفصل من العمل


الشرب : لايفصل من العمل وخصوصا اذا كان اول مره.....حيث صدر توجيه بذلك...وحتى لو لم يكن موظف...لاتؤثر عليه اذا


اراد ان يبحث عن وظيفه ويلتحق بها.


دمت بخير وعافيه أستاذي الفاضل

عرفات تركى
31-01-2013, 09:32 AM
صباحك خير وسعاده
ايضا لا اجد فيما ذكرت دلاله قاطعه على الفصل فى المره الثالثه
واذا كان يوجد تعميم بذلك
ارجو افدتنا به للعلم واﻻستفاده
انت تقيس بين الشخص الذى لم يوظف وبين الموظف الفعلى
بالمعارضه للنص الصريح
ولان جهة العمل يجب اخطارها
عند حدوث الجريمه
كما هو متبع

راعي طلايب
31-01-2013, 10:51 AM
ممتاز....جهة العمل تبلغ....وبعد ذلك...هل العمل يقوم برفع اوراق من حكم عليه بالجلد مثلا الى هيئة الرقابه والتحقيق


لفصله من العمل ؟


سيدي الفاضل...هل تحكم المحكمه الجزئيه بفصله عن العمل ؟

لا اعتقد....الفصل من العمل يكون عن طريق هيئة الرقابه والتحقيق ولهم صلاحيه في ذلك في مثل حالة الأخ السائل.


التوجيه لمن شرب الخمر وليس عليه سوابق يقضي بعقوبته شرعا دون ان يتأثر مصدر رزقه.


العسكري يختلف عن الموظف المدني....واقصد التوجيه الخاص بشارب الخمر

عرفات تركى
31-01-2013, 01:44 PM
اخى الفاضل
سبق ان اورد ان الفصل سوف يكون تأديبا
بعد اﻻدانه بالحد
وليس من القاضى الجزائى

ابو محمد 2
01-02-2013, 01:39 AM
إذا طلب من قبل الشرطة ولم يحضر لتنفيذ الجلد فالمعلوم انهم يبلغون مرجعه ويطلبون احضاره جبراً لينفذ فيه الحد 80 جلدة . وفي هذه الحالة عند تبلغ مرجعه يحال لمجلس التأديب العسكري وفي حال طبق بحقه النظام فإنه يصدر قرار فصله تأديبياً وفقاً لنص الفقرة السابعة من النظام .
إلا أن البعض يحضرون لتنفيذ الحد حتى لا تصل اوراقهم لمجلس التأديب العسكري ويتم اخذ التعهد عليهم من قبل مراجعهم مكتفيين باقامة الحد عليهم وفي حال تكرر ذلك فإنه سيفصل من الخدمة.

راعي طلايب
01-02-2013, 04:57 AM
اخى الفاضل
سبق ان اورد ان الفصل سوف يكون تأديبا
بعد اﻻدانه بالحد
وليس من القاضى الجزائى

استاذي الفاضل مااردت توصيله هو لو تكرر شربه للمسكر ثلاث مرات سوف يصدر بحقه فصل من العمل عن طريق هيئة الرقابه

والتحقيق....وهناك توجيه كريم بذلك لكثرة قضايا شرب المسكر.


سرني النقاش معك أستاذي الفاضل...نفع الله بكم وبعلمكم ومنكم نستفيد

عرفات تركى
01-02-2013, 01:54 PM
استاذي الفاضل مااردت توصيله هو لو تكرر شربه للمسكر ثلاث مرات سوف يصدر بحقه فصل من العمل عن طريق هيئة الرقابه

والتحقيق....وهناك توجيه كريم بذلك لكثرة قضايا شرب المسكر.




سرني النقاش معك أستاذي الفاضل...نفع الله بكم وبعلمكم ومنكم نستفيد

جمعه مباركه اخى العزيز راعى طلايب
اخى الفصل يقع بقوة النظام كعقوبه تبعيه فى هذه الحاله
واليك هذا المقال احببت ان انقله للافادة للجميع
تقبل منى كامل الاحترام والتقدير ونفعنا الله بك دائما
http://www.alriyadh.com/2010/03/03/article503347.html