قاضي المظالم
24-06-2009, 02:13 PM
مؤيد من التدقيق ... قرر مبادىء قضائية مهمة جداً تتعلق بتراخيص البناء وحوى مبدأً مهماً في الاحتجاج بعمل الغير... الخلاصة الحكم في غاية الأهمية
حــكم رقــم.../د/إ/...لعام 1428هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم .../2/ق لعام 1427هـ
المقامة من/ .......
ضـــد/ أمانة محافظة جدة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأحد الموافق .../ 7/1428هـ انعقدت الدائرة الإدارية العاشرة بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي رئيســـاً
القاضي عضـــواً
الملازم القضـائي عضـــواً
وبحضــــور/....أميناً للسـر
وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشــرح معالي رئيس فرع الديوان في 25/8/1427هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة المدعي أصالة بينما مثل المدعى عليها/..... بموجب خطاب المدعى عليها رقم 28060033 في 2/6/1428هـ وبعد دارسة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت الدائرة هذا الحكم:
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه ورد إلى فرع ديوان المظالم بتاريخ 25/8/1427هـ الاستدعاء المقدم من المدعي أوضح فيه بأنه تقدم لبلدية الجنوب الفرعية بطلب منحه ترخيصاً ببناء دور ثانٍ للفيلا رقم (415) بإسكان حي الأمير فواز بجدة مع بناء ملحقين من دورين بالفناء الخلفي للفيلا مساعدةً منه في تزويج أبنائه إلاّ أن المدعى عليها منحته ترخيصاً لبناء دور ثانٍ للفيلا وبناء دور واحد للملاحق الخلفية وامتنعت عن السماح له ببناء دور ثانٍ بها, ومع كثرة مراجعاته لها وتوضيح حاجته الماسة لذلك وطرحه فكرة التصميم بدون أي فتحات أو نوافذ إلاّ أنها أصرت على قرارها الذي تؤسسه على وجود شكوى من الجار, وطلب إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيصاً لبناء الدور الثاني بالملاحق أسوة بسكان الحي الآخرين الذين سمح لهم بذلك ولعدم وجود أي ضرر على الجار الشاكي.
وبقيدها قضية تم إحالتها للدائرة التي باشرت نظرها بجلسة 2/12/1427هـ وفيها أكد المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالسماح له ببناء دور ثانٍ بالملاحق الخلفية بفناء داره أسوة بعدد من المنازل المجاورة مضيفاً بأنه تظلم للإدارة من موقفها السلبي بخطابه المقيد لديها في 20/7/1427هـ بعد ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن طلب المدعي ورد بالمخالفة للنظام الذي لا يسمح ببناء الدور الثاني بالملاحق الخلفية كما أن المدعي خالف الترخيص الممنوح له وطلب رفض الدعوى فعقب المدعي بأنه يطلب مساواته بالآخرين إذ كيف تسمح لهم الأمانة ولا تسمح له, فعقب ممثل المدعى عليها بأن نظام البناء هو ما صدر في الترخيص الممنوح للمدعي وما عداه من مبانٍ على خلاف ذلك فهي مبانٍ مخالفة.
وبجلسة 14/2/1428هـ قدم المدعي مذكرة تمسك فيها بما سبق نافياً وجود أي مخالفة منه لترخيص البناء ومؤكداً على حاجته الماسة للدور الثاني وبعد إطلاع الدائرة على خطاب أمين محافظة جدة رقم 4234/د في 21/1/1427هـ المتضمن في الفقرة الأولى منه وضع تنظيم للمباني القائمة بحد أقصى دورين 60% طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم مقارنة بين ما تم الأذن به للمدعي وما يطالب به من مبانٍ وما ورد به ذلك الخطاب.
وبجلسة 2/6/1428هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها مخالفة المدعي بزيادة الملحق العلوي للفيلا بمقدار 78م2 إضافة إلى عمل درج للشروع في بناء الدور الثاني في الملحق الجانبي الملاصق للجار وبدون موافقته بالمخالفة لتعميم أمين محافظة جدة رقم 4234 وتاريخ 21/1/1427هـ المتضمن في الفقرة الثانية فيه على ضرورة أخذ موافقة الجار في حالة البناء على حدوده, وأن الجار من الجهة الشرقية غير موافق على البناء وهو صاحب الشكوى وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
وبهذه الجلسة قدم المدعي مذكرة أوضح فيها بأنه سبق أن طلب موافقة جاره شارحاً له ظروفه وحاجته للبناء إلاّ أنه تمسك برفضه كما أن بعض الجيران قاموا بالشفاعة إليه في هذا الموضوع بعد أن ابتعد بالبناء عن السور الفاصل حوالي مترين وشرحوا ذلك للجار إلاّ أنه مارس التعنت وأصر على منعه من البناء بعد ذلك أكد ممثل المدعى عليها على تمسكه بما صدر به تعميم الأمانة وأنه هو المنظم للبناء في ذلك الحي وهو واضح الشروط ويكتفي بما قدمه عن ذلك طالباً رفض الدعوى.
( الأســـــبــاب )
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالترخيص له ببناء دور ثان على الملحق الخلفي بفناء منزله فإن حقيقة ما يطلبه هو إلغاء قرار الإدارة السلبي المتضمن امتناعها عن منحه ذلك الترخيص وبالتالي فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم وفق المادة (8/1/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ باعتبارها طعناً على قرار إداري سلبي, كما تدخل في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.
وحيث قام المدعي بالتظلم من قرار جهة الإدارة السلبي بتاريخ 20/7/1427هـ ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي ذلك, ثم أقام دعواه بتاريخ 25/8/1427هـ فإن الدعوى تكون حينئذٍ مستوفيه لإجرائها الشكلي المنصوص عليه في قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان باعتبار أن القرارات السلبية هي من القرارات المستمرة الأثر.
وأما عن الموضوع فالثابت أن المدعي حصل على ترخيص من المدعى عليها بتاريخ 10/4/1426هـ تضمن الإذن بالتعلية للفيلا المملوكة له مع بناء ملحقين جانبيين بدور واحد في الفناء الخلفي للفيلا ثم تقدم بعد ذلك بعدة خطابات للمدعى عليها ولإمارة منطقة مكة المكرمة بطلب السماح له بإضافة دور آخر على الملحقين في الفناء الخلفي لمنزله – وهو ماينعيه المدعي في دعواه – إلاّ أن المدعى عليها تعاملت مع هذا الطلب – بعد دراستها له -وفق ما ورد بخطاب أمين محافظة جدة الموجه لرئيس بلدية الجنوب الفرعية برقم 4234/د وتاريخ 21/1/1427هـ المتضمن اعتماد ضوابط وقواعد تنظيمية للطلبات المقدمة من سكان الحي الذي يقطنه المدعي للحصول على إضافات بمبانيهم والتي اشترطت في حال الرغبة في بناء وحدات منفصلة بطوابق متكررة على حد الجار أن تتم موافقة الجيران على ذلك, ثم قابلت طلب المدعي بالامتناع على سند من القول بوجود شكوى مقدمة من جاره من الجهة الشرقية.
وحيث أبانت جهة الإدارة بوضوح عن سبب قرارها فمؤدى ذلك إخضاع القرار في حدود سببه لرقابة القضاء الإداري بحثاً عن المشروعية, والدائرة بدراستها للدعوى تتبين أن تقدم المدعي بطلب السماح له ببناء دور ثانٍ للملحقين بعد صدور الترخيص له ببنائهما من دور واحد هو في حقيقته طلب ترخيص جديد يتطلب من المتقدم استيفاء الاشتراطات اللازمة له ومن ثم كان على جهة الإدارة – قياماً منها بأعباء المرفق – أن تبحث طلبه في ضوء الاشتراطات البنائية السارية زمن تقديم الطلب والمبينة بقرار أمين محافظة جدة رقم 4234/د وتاريخ 21/1/1427هـ بحسبان أن تلك الاشتراطات هي قواعد واجبة التطبيق وبمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها الأنظمة واللوائح فانسلخت بذلك عن وصفها كحقوق ارتفاق لتندرج تحت القيود النظامية التي يقضيها التنظيم العام لحق الملكية بحيث لا يجوز لأحدٍ كان مخالفتها والتحلل منها تأسيساً على أن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاعات هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الجهات العامة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها ويقتضي ذلك من جهة الإدارة سنَّ تلك القيود في مواجهة طلبات الأفراد المتكررة بالتعلية والتعديل على مبانيهم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك في الاستفادة من عقاراتهم بالبناء العلوي أو شغل المساحات المهدرة منها وبين حقوق المجاورين في عدم خلق الضرر.
وحيث أقر المدعي بوجود شكوى من الجار من تعلية الملحقين فإن قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن الترخيص له لا يعد خروجاً منها على مبدأ المشروعية ويكون متفقاً وصحيح النظام مما يتعين معه رفض الدعوى.
ولا يرد على ذلك القول بإعمال المدعى عليها للضوابط المحددة في قرار أمين محافظة جدة رقم 4234/د وتاريخ 21/1/1427هـ بأثر رجعي على ترخيص المدعي الصادر بتاريخ 10/4/1426هـ ذلك أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى أن الطلب المقدم من المدعي الذي صدر بموجبه الترخيص كان لبناء الملحقين من دورين – كما ينعيه المدعي في دعواه – وغاية ما هناك وجود تظلمات منه للإمارة وللمدعى عليها لاحقة لصدور الترخيص أفاد فيها بصدوره على خلاف طلبه, وعلى فرض ثبوت ذلك فإن المدعى عليها لم تؤسس امتناعها عند إصدار الترخيص على تلك الضوابط وإنما جاء تسبيبها بذلك لاحقاً بعد إحالة شكواه من الإمارة للمدعى عليها التي قامت بدراستها ووضع ضوابط وقواعد للبناء وأعملتها بأثر مباشر على طلب المدعي باعتباره طلباً مقدماً بعد صدور الترخيص الذي رتب له مركزاً تنظيمياً يمتنع عليه مخالفته أو الخروج عليه.
كما لا ينال من ذلك المحاجة من المدعي بوجود ملاحق مجاورة من دورين إذ أن أساس امتناع الإدارة هو عدم موافقة الجار وهو ما قد لا تشابهه الحالات الأخرى فضلاً عن أنه لم يقدم ما يدل على أن ذلك كان بترخيصٍ من المدعى عليها, كما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن التجاوز عن إزالة المباني المخالفة أو تغريم أصحابها لا يعني الترخيص الضمني, وعلى فرض وجود ترخيص بذلك من المدعى عليها فإن الترخيص الخاطئ لا يبرر وجوب إصدار تراخيص خاطئة أخرى.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
حــكم رقــم.../د/إ/...لعام 1428هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم .../2/ق لعام 1427هـ
المقامة من/ .......
ضـــد/ أمانة محافظة جدة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأحد الموافق .../ 7/1428هـ انعقدت الدائرة الإدارية العاشرة بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي رئيســـاً
القاضي عضـــواً
الملازم القضـائي عضـــواً
وبحضــــور/....أميناً للسـر
وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشــرح معالي رئيس فرع الديوان في 25/8/1427هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة المدعي أصالة بينما مثل المدعى عليها/..... بموجب خطاب المدعى عليها رقم 28060033 في 2/6/1428هـ وبعد دارسة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت الدائرة هذا الحكم:
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه ورد إلى فرع ديوان المظالم بتاريخ 25/8/1427هـ الاستدعاء المقدم من المدعي أوضح فيه بأنه تقدم لبلدية الجنوب الفرعية بطلب منحه ترخيصاً ببناء دور ثانٍ للفيلا رقم (415) بإسكان حي الأمير فواز بجدة مع بناء ملحقين من دورين بالفناء الخلفي للفيلا مساعدةً منه في تزويج أبنائه إلاّ أن المدعى عليها منحته ترخيصاً لبناء دور ثانٍ للفيلا وبناء دور واحد للملاحق الخلفية وامتنعت عن السماح له ببناء دور ثانٍ بها, ومع كثرة مراجعاته لها وتوضيح حاجته الماسة لذلك وطرحه فكرة التصميم بدون أي فتحات أو نوافذ إلاّ أنها أصرت على قرارها الذي تؤسسه على وجود شكوى من الجار, وطلب إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيصاً لبناء الدور الثاني بالملاحق أسوة بسكان الحي الآخرين الذين سمح لهم بذلك ولعدم وجود أي ضرر على الجار الشاكي.
وبقيدها قضية تم إحالتها للدائرة التي باشرت نظرها بجلسة 2/12/1427هـ وفيها أكد المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالسماح له ببناء دور ثانٍ بالملاحق الخلفية بفناء داره أسوة بعدد من المنازل المجاورة مضيفاً بأنه تظلم للإدارة من موقفها السلبي بخطابه المقيد لديها في 20/7/1427هـ بعد ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن طلب المدعي ورد بالمخالفة للنظام الذي لا يسمح ببناء الدور الثاني بالملاحق الخلفية كما أن المدعي خالف الترخيص الممنوح له وطلب رفض الدعوى فعقب المدعي بأنه يطلب مساواته بالآخرين إذ كيف تسمح لهم الأمانة ولا تسمح له, فعقب ممثل المدعى عليها بأن نظام البناء هو ما صدر في الترخيص الممنوح للمدعي وما عداه من مبانٍ على خلاف ذلك فهي مبانٍ مخالفة.
وبجلسة 14/2/1428هـ قدم المدعي مذكرة تمسك فيها بما سبق نافياً وجود أي مخالفة منه لترخيص البناء ومؤكداً على حاجته الماسة للدور الثاني وبعد إطلاع الدائرة على خطاب أمين محافظة جدة رقم 4234/د في 21/1/1427هـ المتضمن في الفقرة الأولى منه وضع تنظيم للمباني القائمة بحد أقصى دورين 60% طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم مقارنة بين ما تم الأذن به للمدعي وما يطالب به من مبانٍ وما ورد به ذلك الخطاب.
وبجلسة 2/6/1428هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها مخالفة المدعي بزيادة الملحق العلوي للفيلا بمقدار 78م2 إضافة إلى عمل درج للشروع في بناء الدور الثاني في الملحق الجانبي الملاصق للجار وبدون موافقته بالمخالفة لتعميم أمين محافظة جدة رقم 4234 وتاريخ 21/1/1427هـ المتضمن في الفقرة الثانية فيه على ضرورة أخذ موافقة الجار في حالة البناء على حدوده, وأن الجار من الجهة الشرقية غير موافق على البناء وهو صاحب الشكوى وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
وبهذه الجلسة قدم المدعي مذكرة أوضح فيها بأنه سبق أن طلب موافقة جاره شارحاً له ظروفه وحاجته للبناء إلاّ أنه تمسك برفضه كما أن بعض الجيران قاموا بالشفاعة إليه في هذا الموضوع بعد أن ابتعد بالبناء عن السور الفاصل حوالي مترين وشرحوا ذلك للجار إلاّ أنه مارس التعنت وأصر على منعه من البناء بعد ذلك أكد ممثل المدعى عليها على تمسكه بما صدر به تعميم الأمانة وأنه هو المنظم للبناء في ذلك الحي وهو واضح الشروط ويكتفي بما قدمه عن ذلك طالباً رفض الدعوى.
( الأســـــبــاب )
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالترخيص له ببناء دور ثان على الملحق الخلفي بفناء منزله فإن حقيقة ما يطلبه هو إلغاء قرار الإدارة السلبي المتضمن امتناعها عن منحه ذلك الترخيص وبالتالي فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم وفق المادة (8/1/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ باعتبارها طعناً على قرار إداري سلبي, كما تدخل في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.
وحيث قام المدعي بالتظلم من قرار جهة الإدارة السلبي بتاريخ 20/7/1427هـ ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي ذلك, ثم أقام دعواه بتاريخ 25/8/1427هـ فإن الدعوى تكون حينئذٍ مستوفيه لإجرائها الشكلي المنصوص عليه في قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان باعتبار أن القرارات السلبية هي من القرارات المستمرة الأثر.
وأما عن الموضوع فالثابت أن المدعي حصل على ترخيص من المدعى عليها بتاريخ 10/4/1426هـ تضمن الإذن بالتعلية للفيلا المملوكة له مع بناء ملحقين جانبيين بدور واحد في الفناء الخلفي للفيلا ثم تقدم بعد ذلك بعدة خطابات للمدعى عليها ولإمارة منطقة مكة المكرمة بطلب السماح له بإضافة دور آخر على الملحقين في الفناء الخلفي لمنزله – وهو ماينعيه المدعي في دعواه – إلاّ أن المدعى عليها تعاملت مع هذا الطلب – بعد دراستها له -وفق ما ورد بخطاب أمين محافظة جدة الموجه لرئيس بلدية الجنوب الفرعية برقم 4234/د وتاريخ 21/1/1427هـ المتضمن اعتماد ضوابط وقواعد تنظيمية للطلبات المقدمة من سكان الحي الذي يقطنه المدعي للحصول على إضافات بمبانيهم والتي اشترطت في حال الرغبة في بناء وحدات منفصلة بطوابق متكررة على حد الجار أن تتم موافقة الجيران على ذلك, ثم قابلت طلب المدعي بالامتناع على سند من القول بوجود شكوى مقدمة من جاره من الجهة الشرقية.
وحيث أبانت جهة الإدارة بوضوح عن سبب قرارها فمؤدى ذلك إخضاع القرار في حدود سببه لرقابة القضاء الإداري بحثاً عن المشروعية, والدائرة بدراستها للدعوى تتبين أن تقدم المدعي بطلب السماح له ببناء دور ثانٍ للملحقين بعد صدور الترخيص له ببنائهما من دور واحد هو في حقيقته طلب ترخيص جديد يتطلب من المتقدم استيفاء الاشتراطات اللازمة له ومن ثم كان على جهة الإدارة – قياماً منها بأعباء المرفق – أن تبحث طلبه في ضوء الاشتراطات البنائية السارية زمن تقديم الطلب والمبينة بقرار أمين محافظة جدة رقم 4234/د وتاريخ 21/1/1427هـ بحسبان أن تلك الاشتراطات هي قواعد واجبة التطبيق وبمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها الأنظمة واللوائح فانسلخت بذلك عن وصفها كحقوق ارتفاق لتندرج تحت القيود النظامية التي يقضيها التنظيم العام لحق الملكية بحيث لا يجوز لأحدٍ كان مخالفتها والتحلل منها تأسيساً على أن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاعات هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الجهات العامة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها ويقتضي ذلك من جهة الإدارة سنَّ تلك القيود في مواجهة طلبات الأفراد المتكررة بالتعلية والتعديل على مبانيهم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك في الاستفادة من عقاراتهم بالبناء العلوي أو شغل المساحات المهدرة منها وبين حقوق المجاورين في عدم خلق الضرر.
وحيث أقر المدعي بوجود شكوى من الجار من تعلية الملحقين فإن قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن الترخيص له لا يعد خروجاً منها على مبدأ المشروعية ويكون متفقاً وصحيح النظام مما يتعين معه رفض الدعوى.
ولا يرد على ذلك القول بإعمال المدعى عليها للضوابط المحددة في قرار أمين محافظة جدة رقم 4234/د وتاريخ 21/1/1427هـ بأثر رجعي على ترخيص المدعي الصادر بتاريخ 10/4/1426هـ ذلك أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى أن الطلب المقدم من المدعي الذي صدر بموجبه الترخيص كان لبناء الملحقين من دورين – كما ينعيه المدعي في دعواه – وغاية ما هناك وجود تظلمات منه للإمارة وللمدعى عليها لاحقة لصدور الترخيص أفاد فيها بصدوره على خلاف طلبه, وعلى فرض ثبوت ذلك فإن المدعى عليها لم تؤسس امتناعها عند إصدار الترخيص على تلك الضوابط وإنما جاء تسبيبها بذلك لاحقاً بعد إحالة شكواه من الإمارة للمدعى عليها التي قامت بدراستها ووضع ضوابط وقواعد للبناء وأعملتها بأثر مباشر على طلب المدعي باعتباره طلباً مقدماً بعد صدور الترخيص الذي رتب له مركزاً تنظيمياً يمتنع عليه مخالفته أو الخروج عليه.
كما لا ينال من ذلك المحاجة من المدعي بوجود ملاحق مجاورة من دورين إذ أن أساس امتناع الإدارة هو عدم موافقة الجار وهو ما قد لا تشابهه الحالات الأخرى فضلاً عن أنه لم يقدم ما يدل على أن ذلك كان بترخيصٍ من المدعى عليها, كما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن التجاوز عن إزالة المباني المخالفة أو تغريم أصحابها لا يعني الترخيص الضمني, وعلى فرض وجود ترخيص بذلك من المدعى عليها فإن الترخيص الخاطئ لا يبرر وجوب إصدار تراخيص خاطئة أخرى.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,