المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وش سالفه دفتر التحضير ...



محمد آل حسين
24-06-2009, 10:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في المحكمة التي باشرت فيها يوجد دفتر حضور وانصراف للملازمين

هل هذا موجود في جميع المحاكم وهل يحق للمحكمه ان تقوم بهذا الفعل ...

لاتسيئوا الظن ابداوم لكن احس التحضير مذله واللا وش رايكم ...

مهاجر19
24-06-2009, 11:18 PM
اطلعت على تعميم قديم محفوظ لدى القاضي الذي ألازم عنده و الذي ينص على توقيع الملازم القضائي في دفتر الحضور حيث أن الملازم ليس له صفة الاستقلالية فاستفسرت من القاضي عن ذلك فبين لي أن هذا هو النظام لكنه قال بأن العادة جرت على معاملة الملازم كالقاضي فلا يطالب بالتوقيع إلا إذا لاحظ القاضي كثرة تأخر الملازم أو تغيبه فيطالبه بذلك مستندا إلى النظام أو التعميم .

محمد آل حسين
25-06-2009, 01:02 AM
بارك الله فيك مهاجر

افاده جزله

ملازم يائس
25-06-2009, 04:24 AM
كان هناك محاولات يائسة لاجبار الملازمين على التوقيع قبل نحو عقد من الزمان وتواطأ الجميع على عدم الرضوخ ففشل القرار. هل سيتم إعادة الكرة مع ملازمي 1430هـ؟

محمد آل حسين
25-06-2009, 05:08 AM
والله يالغالي نحن نوقع الى الان

وش رايكم نعيد الكره (تواطؤ على عدم التوقيع)

بس لاتفشلونا كل الملازمين يغيبون بعدها ........

قاضي المظالم
25-06-2009, 05:36 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله

ناصر بن زيد بن داود
25-06-2009, 09:43 AM
طلب التوقيع ورفضه يشكلان ظاهرة تعصف بالملازمين بين الحين والآخر منذ العام 1398هـ فيما أعلم ؛ وهذه الأزمة كانت تنتهي - في الغالب - بالتجاوز عن ذلك والتغاضي عنه .

غير أن من الملحوظ اليوم : الحرص الظاهر على تطبيق أحكام النظام والتعليمات الإدارية من جميع كوادر المؤسسة القضائية .

ويظهر لي : أنها ستكون أكثر حزماً من ذي قبل في هذا الشأن ؛ مما لا يخدم محاولات التمرد علىيها .

قاضي التوثيق
25-06-2009, 09:50 AM
المادة الثالثة من لائحة تنظيم عمل الملازمين نصت على :


3- الملازم في فترة الملازمة ليس له صفة مستقلة ولذا يكلف بالتوقيع على دفتر الدوام كغيره من موظفي المحكمة لما في ذلك من تعويده على الحزم والتقيد بمقتضيات العمل ويؤاخذ على تخلفه عن التوقيع بما يؤاخذ به غيره .

عزيز الهمة
25-06-2009, 10:54 AM
وبهذا تفترق محاكم وزارة العدل عن محاكم ديوان المظالم فالملازم لا يوقع ويعامل كالقاضي في جميع شؤونه

ابو اياس
26-06-2009, 01:43 AM
كثيرا من المحاكم أعرفها لايوجد فيها توقيع ...!!

وهناك مقترح في لائحة الملازمين الجديدة الغاء التوقيع وتوكيل أمر المتابعة إلى شيخه الذي يلازم عنده ...

مجدي
31-01-2010, 04:24 PM
يا اخي لا تستعجل واعرض زوجك على الرقية الشرعية

ابن البدر
31-01-2010, 05:29 PM
سُئلت عائشة رضي الله عنها : بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك . رواه مسلم .

ياسر مستشار
03-02-2010, 06:19 PM
أود أن اضيف فقط على كلام الشيخ ناصر أن الحكم بنشوز الزوجة لا يكون إلا بواسطة حكم قضائي قطعي

لجينات
31-08-2010, 06:54 AM
لكن يا شيخنا العزيز د/ ناصر

قد نص الفقهاء على أن النفقة تدور مع الإستمتاع وجوداً وعدماً ولم يفرقوا بين كون إمتناع الزوجة عن الجماع لعارض صحي أم لا.

فبما إستندتم حفظكم الله على التفريق؟

وجزاك الله عنا خير الجزاء

DOrdingas
31-08-2010, 09:05 AM
بداية أهنئ نفسي على التسجيل في هذا المنتدى الرائع ، وهذه أول مشاركة لي لعل الله ينفع بها .

المذهب عند الحنابلة أن كل زوجة امتنعت عن الفراش فهي ناشز تسقط به نفقتها ؛ ذلك أن معنى النشوز عندهم هو معصية الزوجة لزوجها فيما أوجبه الشرع عليها بسبب النكاح .
وأما سقوط نفقتها بالنشوز ؛ فلأن نفقتها وجبت على الزوج مقابل تمكينها من الاستمتاع ، بمعنى أن علّة وجوب النفقة هي التمكين من الاستمتاع ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فما دامت ممكِّنة له فتستحق نفقتها وإلا فلا .

فظاهر المذهب مع علته يفيد بأن التي ترفض الجماع لكراهيتها له أو لعدم إطاقتها له أو لمرضها - تسقط نفقتها ؛ لصدق وصف الامتناع عليها ؛ ولذلك لم يخصصوا هذه الحالات من عموم العلة ؛ لأن النفقة حقٌ ثبت مقابل التمكين فانتفت بانتفائه ، وحقوق العباد مبنية على المشاححة ،

ومعلومٌ أن القول بموجب الحالات الثلاث تخصيص لعلة الحكم ، والتخصيص لا يصح إلا بمخصص معتبر عندهم ، والله أعلم .

د. ناصر بن زيد بن داود
01-09-2010, 05:52 AM
أخي الكريم :
لقد جبلت الأنثى كما جبل الذكر على الرغبة في التلاقي والاستمتاع بعضهم ببعض ، بحيث لا يمكن لأيٍ منهما أن يرغب عن المعاشرة إلا لعارض نفسي أو مرضي حسي .
- والمرأة التي لا ترغب في جماع زوجها لها - لابد أن لها ما يجعلها تنحرف عما فطرت عليه ، وعلى القاضي البحث عن سبب نفور المرأة من جماع زوجها إياها ؛ والذي لا ينفك عن أن يكون :-
1/ بسبب يتعلق برائحة زوجها ؛ كالبخر والصنان ، وكل عيب ينفر من النكاح .
2/ بسبب يرتبط بوطء الزوج ؛ كضخامة آلته ، أو ضيق فرج المرأة بالنسبة له ، أو شبق الرجل الذي لا تحتمله المرأة .
3/ بسبب يعود إلى المرأة ؛ كمرضها ، وتضررها من الوطء لعارض صحي .

= وقد نص الفقهاء على بعض هذه الأمور في أبواب عشرة النساء :
فقال البهوتي في الكشاف [ ( وَلَا يَلْزَمُ ) زَوْجَةً وَلَا وَلِيَّهَا ابْتِدَاءً أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الدُّخُولِ تَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ ( مَعَ مَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ ) بِهَا ( بِالْكُلِّيَّةِ وَيُرْجَى زَوَالُهُ كَإِحْرَامٍ وَمَرْضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ ] .
- وفي موضع ٍ آخر قال رحمه الله [ إنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسَهَا الْإِفْضَاءَ مِنْ عِظَمِهِ : فَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ جِمَاعِهَا ) لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ) لِأَنَّ مَنْعَهَا نَفْسَهَا مِنْهُ لِعُذْرٍ ] .

= وللعلم : فبعض العيوب يثبت فيها الخيار للزوجة ، ومتى اختارت الفسخ فلا شيء للزوج .
- وبعض العيوب يثبت فيها الخيار للزوج ، ومتى اختار الفسخ أعادت المرأة له صداقه .
- وبعض العيوب في الزوجة لا خيار فيه للزوج ، إن رغبها أمسكها ولها النفقة ، وإن كرهها طلقها ولا شيء له . والله أعلم