المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مماطله المستأجر في دفع الاجار



أبوالبراء
21-02-2013, 02:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اذا ماطل المستأجر لمحل تجاري الدفع وانتهت المدة النظاميه المنصوص عليها بالعقد : هل يحق لي تغيير اقفال المحل او لا
وما الجهة التي اتقدم للشكوى بها هل هي المحكمه ام الاماره ام الحقوق

راعي طلايب
21-02-2013, 06:29 AM
وعليكم السلام

لاتحاول تغيير القفل خصوصا انه محل وبه بضائع والا اتهمك بالتعدي والسرقه وينقلب الامر من حقوقي الى جنائي.


قدم على الاماره واطلب منهم فصل الكهرباء واخراج المستأجر وسيقومون بذلك تحت اشرافهم وبشكل سريع بموجب النظام


الجديد المعمول به من سنتين تقريبا بخصوص المستأجرين

أبوالبراء
21-02-2013, 08:33 AM
اشكرا اخي الكريم علي الرد ... ليس محلا تجاريا بل هو عبارة عن حوش به غرف عزاب فقط

عبدالله الدالي
21-02-2013, 12:05 PM
الأخ الكريم
حتى لا تقع في المشاكل وتنقلب الدعوى عليك من صاحب حق إلى محقوق كما تفضل الأخ راعي
لا بد أن تسلك الطريق الذي رسمه النظام وهو أن تتقدم بالعقد المنتهي إلى الإمارة أو الحقوق المدنية
تجنباً للمشاكل

أبوالبراء
21-02-2013, 12:29 PM
لكن الاجراء يطول
المستأجر مماطل له شهر تقريبا وحول على الحساب نص المبلغ فهل اقبل المبلغ ام اعيده له .. او اطلب تسليم المبنى المؤجر واحتسب عن كل يوم تأخير من المبلغ المحول

راعي طلايب
21-02-2013, 09:07 PM
قدم على الاماره...واشعر الاماره بانك لاترغب في وجوده في ملكك بناء على انتهاء العقد وانه حول لك مبلغ على حسابك وانت

ترفض هذا التحويل حيث انه تم التحويل لك دون طلبك....وانه مخالف للعقد المبرم....الامر لن يطول اذا قدمت على الاماره

حيث سيصدر توجيه لقسم الشرطه الذي يقع ضمن نطاق العقار المؤجر وستتولى الشرطه اخراجه...الامر يأخذ من 10 ايام الى

3 اسابيع فقط.

konoz
22-02-2013, 07:50 PM
مادام ان عقد الاجار أنتهي ولم يجدد فأن أسلم الطرق هو أن ترفع عليه دعوى أخلاء ملك وتسليمك حوشك في المحكمه الشرعيه وتدعى عليه أن العقد منتهي ولم يسلم العين والاضي سيحكم لك ان لم يكن لديه عقد ساري المفعول ويحسب ماوصلك من دراهم عن المدة التي تأخر فيها عن الخروج

حلوان
22-02-2013, 08:56 PM
الأخوان الكرام هناك فقره في العقد أونظام للعقود وهي / لابد من إشعار المستأجر قبل شهرين من إنتهاء المده وإلا يصبح العقد ساري وصحيح ... وبهذا تصبح دعوى أخونا ماليه وجهتها المحكمه ولا يحق له إخراجه .. والله أعلم

ياسر المشرف
23-02-2013, 06:34 PM
وعليكم السلام

لاتحاول تغيير القفل خصوصا انه محل وبه بضائع والا اتهمك بالتعدي والسرقه وينقلب الامر من حقوقي الى جنائي.


قدم على الاماره واطلب منهم فصل الكهرباء واخراج المستأجر وسيقومون بذلك تحت اشرافهم وبشكل سريع بموجب النظام


الجديد المعمول به من سنتين تقريبا بخصوص المستأجرين
اصبحت الحقوق المدنية والشرطة لا تنظر في دعاوى الإخلاء
على صاحب العقار التوجه الى المحكمة العامة لإقامة دعوى ضد المستأجر
ومطالبته بالإخلاء وبأجرة المثل عن الشهور التي تلت انقضاء عقد الإيجار

ابو محمد 2
23-02-2013, 08:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اذا ماطل المستأجر لمحل تجاري الدفع وانتهت المدة النظاميه المنصوص عليها بالعقد : هل يحق لي تغيير اقفال المحل او لا
وما الجهة التي اتقدم للشكوى بها هل هي المحكمه ام الاماره ام الحقوق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقدم بدعوى الاخلاء على المحكمة.

محب القسط
27-02-2013, 12:25 AM
مادام ان عقد الاجار أنتهي ولم يجدد فأن أسلم الطرق هو أن ترفع عليه دعوى أخلاء ملك وتسليمك حوشك في المحكمه الشرعيه وتدعى عليه أن العقد منتهي ولم يسلم العين والاضي سيحكم لك ان لم يكن لديه عقد ساري المفعول ويحسب ماوصلك من دراهم عن المدة التي تأخر فيها عن الخروج
مؤيد لرأيك وفقك الله :

الـفصـل الـثـاني : الاختصاص النوعي

المادة الحادية والثلاثون :
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل .
31/1يقصد بالحيازة في هذه المادة : ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة ، أو العارية ، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم الهبة ، أم الوقف .
31/2دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر ، ويقصد بها : طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده .
31/3يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة : أن يكون المدعي واضعاً يده - حقيقة - على المحوز ، ولو لم يكن مالكاً لَه ؛ كالمستأجر ، والمستعير ، والأمين.
31/4دعوى استرداد الحيازة هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها .
31/5يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة : ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى ، ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه .
31/6دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) . أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة ( 233 ) .
31/7تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ، ولو في أثنائها .
31/8النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها لَه صفة
الاستعجال وفق المادة ( 234 ) .
31/9يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة ( ب ) : الدعاوى في الأموال ( النقد ) ، وفي الأعيان غير العقار ، وفي أقيام المنافع من العقار وغيره.
31/10يرجع في تقدير قيمة الدعوى ( قيمة المدعى به ) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة .
31/11المبالغ المنصوص عليها في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ23/6/1422هـ المعمم برقم13/ت/1825 وتاريخ14/7/1422هـ ) إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون .
31/12المعتد به هو نصاب الدعوى ، فإذا تعدد الخصوم ـ مدعون أو مدعى عليهم ـ وكان الحق متحداً في السبب ، أو الموضوع ، كالشركاء في مال ، أو إرث ، وساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم . وإذا طالب كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً ( مدعى عليه ) .
31/13دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم ، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر ، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب ، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب ، أما دعاوى الضرر من
العقار نفسه ، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح ، أو محطة للوقود أونحوهما ، فمن اختصاص المحاكم العامة .
31/ 14النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة ( أ ) من المادة ( 32 ) .

المادة الثانية والثلاثون :
من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .
د - فرض النفقة وإسقاطها .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
و - الحجر على السفهاء والمفلسين .
32/1يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .
32/2الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصي ؛ أما تسجيل الوصايا حال حياة الموصي فمن اختصاص كاتب العدل .
32/3يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف ، أو في بلد العقار .
32/4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/5التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة .
32/6لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر ، أو الوقف ، أو قسمته .
32/7ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ؛ لأن الأصل ولايته شرعاً ، وله إثبـات اسـتمرار ولايته عند الاقتضاء ، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح ، أو المال ، أو الحضانة ، أو جميعها ؛ لموجب يقتضي ذلك .
32/8لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة .
32/9القاضي الذي يأذن بالبيع ، والشراء للقاصر ، أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه ، بعد اكتساب الإذن القطعية ،مما تقتضي التعليمات تمييزه.
32/10للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه .
32/11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/12يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء ، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .
32/13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
32/14يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه ، أو أحدهم .
32/15يشهر الحجر على المفلس للعامة ، ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر .
32/16الأمر بالحجر لَه صفة الاستعجال .
32/17دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة ، ولها صفة الاستعجال .
32/18كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها .
32/19البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها .