المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول : إذا قام أحد طرفي الدعوى بعمل كان من المفترض أن يقوم به القاضي فما حكمه



أنس فاروقي
26-02-2013, 09:06 AM
السلام عليكم
السادة المستشارين أرجو الإفادة حول مسألة قيام أحد طرفي الدعوى بعمل كان من المفترض أن يقوم به القاضي أو يأذن به
مثل مخاطبة أحد طرفي الدعوى شعبة التزوير والتزييف بشأن صحة التوقيع من عدمه دون علم القاضي به ,
فهل يعتبر هذا الإجراء صحيحا وعلى القاضي أظن يأخذ به أم ... .
والشكر موصول للجميع

راعي طلايب
26-02-2013, 10:04 AM
وعليكم السلام

اجراء غير صحيح ....ولايأخذ به القاضي...القاضي يأخذ هذا الاجراء عن طريق مكتبه ومخاطبته للجهه بصفه


رسميه ويضبطها في وقائع الجلسات برقم وتاريخ.

أنس فاروقي
26-02-2013, 01:26 PM
شكر الله لك أخي الكريم
لكن ما هو السند النظامي الذي يمكن الاستناد عليه في هذا الأمر
ولكم التحية والتقدير

راعي طلايب
27-02-2013, 09:10 AM
اخي الحبيب القاضي هو من يطلب التحقق بخصوص تزوير او تزييف بخطاب رسمي صادر منه ويأتي الرد رسميا.


المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.



المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة ، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به ، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة ، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق .

151/1 إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط ، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة .

المادة الثانية والخمسون بعد المائة : إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.



المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.


اخي الفاضل....هل تذكر ماهي الحاله التي تستفسر عنها لكي يكون الجواب اكثر وضوحا ؟

ابو محمد 2
27-02-2013, 11:35 AM
ما تسأل عنه موجود في نظام المرافعات الشرعية.
= حيث لابد من أن يتقدم مدعي التزوير من الخصوم بطلب لناظر الدعوى يطعن في صحة المستند وعلى ناظر الدعوى ايقاف النظر في الدعوى الاصلية ومخاطبة الجهة المعنية للتحقق من سلامة المستند , ومن ثم عقب عودة الافادة يستكمل نظر الدعوى.

أنس فاروقي
28-02-2013, 11:12 AM
أولا / أشكر كل من تجاوب
ثانيا / حتى أكون أدق في استفساري
الوقائع كالتالي : ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه حرر ورقة صلح لصالح المدعي , وبعرض الورقة على المدعى عليه أنكرتوقيعه وخطه .
فلجأ المدعي إلى الأمارة لاستدعاء المدعى عليه والتحقق من توقيعه دون علم القاضي , وتحول المر إلى الشرطة ثم إلى شعبة التزييف والتزوير وصدر تعميم بالقبض على المدعى عليه .
هذا ما حصل
رأيت أن المادة 141 من نظام المرافعات الشرعية نصت على هذا الأمر وأشارت أن للمحكمة إجراء المقارنة - بين التوقيعين أو الخط - تحت إشرافها ..
هذا النظام لكن التطبيق غير ...

راعي طلايب
28-02-2013, 12:24 PM
ماهي نوع القضيه التي بينهما....حقوقيه ام جنائيه ؟

أنس فاروقي
03-03-2013, 05:18 PM
حقوقية ( مطالبة بإفراغ أرض )