المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا التكرم من ذوي الخبره في الرد ع هذا السؤال بخصوص( الاقرار)



محمد عقار
27-02-2013, 09:40 PM
ماهو الاقرار المصدق شرعا؟

وهل مجرد الاجابة ع الاسئلة في مكافحة المخدرات بخصوص استعمال الحشيش يعتبر اقرار يقام عليه الحد الشرعي
ام ان هناك امور اخرى كالتحليل والاعتراف في هيئة التحقيق والادعاء العام؟

ومالذي ينضر له القاضي في مثل هذه الحاله ؟

وهل يحق للمدعي عليه الاعتراض ع الحد الشرعي ومتى يكون اعتراضه في محله؟


وفقكم الله ،،،

محب القسط
27-02-2013, 09:55 PM
الحدود لايحكم بثبوتها إلا بإقرار أو شهود والعبرة في ذلك بما يكون بمجلس الحكم ولكن المدعي العام سيطلب تطبيق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات بحقه

محمد عقار
27-02-2013, 10:00 PM
شكرا يامحب القسط ع الرد ..
ولكن اذا اعترف الشخص بالاستخداماثناء التحقيقات الاولية التي تكون في قسم مكافحة المخدرات
ولكنه عدل عن اعترافه في هيئة التحقيق والادعاء العام مبررا عدوله بانه كان خائفا من الضرب والاكراه
فهل اعترافه الاول يعد اقرارا منه ويقام عليه الحد الشرعي؟؟

وشكرا,,

راعي طلايب
28-02-2013, 04:30 AM
يعد اعترافه اقرار....ويطلب منه البينه على الاكراه...فإذا لم يقدم بينه على الاكراه ...يؤخذ بإقراره واعترافه كدليل ضده وحجه عليه.


والاقرار سيد الإدله

محب القسط
28-02-2013, 06:17 AM
بالنسية للحدود تدرأ بالعدول عن الإقرار بل حتى لو حكم عليه بالحد واكتسب الصفة القظعية ولم تكن ثمة بينة سوى الإقرار وعند التنفيذ عدل فإنه يوقف التنفيذ ويعاد الحكم لمصدره ليعزره وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات والعدول شبهة ولكن لإن يطهر في الدنيا من الحد خير من أن يطهر في الآخرة والله أعلم

محمد عقار
28-02-2013, 07:05 PM
ماعدت اعرف اخذ بكلام من منكم
عموما جزاكم الله خير واتمنى من كل من يملك الاضافة سردها هنا وشكرا للجميع ...

محب القسط
01-03-2013, 06:09 PM
أخي الكريم وفقك الله بالنسبة لهيئة التحقيق ستأخذ بهذا الإقرار وستطلب بحقه المادة 41 من نظام المخدرات وإقامة الحد عليه لقاء التعاطي أمر مرده للقضاء وتطبيق الماد 41 فيه خلاف لدى أصحاب الفضيلة القضاة على التعاطي المجرد فبعضهم يرى أن هذه المادة على الحيازة فقط وبعضهم يرى أنها تشمل التعاطي المجرد والاستئناف والله أعلم

عرفات تركى
02-03-2013, 09:55 AM
الإقرار المعتد به في الفقه والنظام هو الإقرار الذي يحصل أمام القاضي ناظر القضية إعمالاً للمادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه " إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها . فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً" حيث أن النظام لم يكتفي بأن تسمع المحكمة اعتراف المتهم الماثل أمامها فحسب بل أوجبت على المحكمة أن تسمع أقواله على وجه مفصل بل وتناقشه في تلك التفاصيل التي تضمنها إقراره ضمانة للمتهم ليحصل القطع بأن ما أدلى به من اعتراف مطابق للواقع وغير مخالف له

محمد عقار
02-03-2013, 03:52 PM
الله يعطيكم العافيه ..