مشاهدة النسخة كاملة : ما الدائرة المختصة بالتحقيق في مخالفة أحكام نظام التنفيذ
محب القسط
03-03-2013, 07:03 PM
الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :بتأريخ 20/4/1434هـ بدأ العمل بتطبيق نظام التنفيذ ونص على عقوبات جزائية بانتظار من يخالف أحكامه بعد رفع الدعوى عليه من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة من قاضي التنفيذ أو المتضرر فما هي الدائرة التي ستتولى التحقيق وإعداد قرار الاتهام والتوقيف هل هي دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال باعتبار أن المخالفات لحماية المال أو لدائرة العرض والأخلاق باعتبار أن الجريمة إخلال بسير العدالة واحترام الحقوق ؟ وفق الله الجميع ،،،
محب القسط
03-03-2013, 07:45 PM
وهذه الجرائم وعقوباتها من نظام التنفيذ :
المادة التاسعة والثمانون:
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في دعاوى الجرائم الواردة في هذا النظام والفصل فيها، وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
المادة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:
1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
2- تعمُّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو أي إجراء آخر مشروع في ذاته وأراد المدين به تعطيل التنفيذ.
3- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
4- الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وإن كان التحريف في محرر فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
المادة الحادية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة الثانية والتسعون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، ولا يمنع إيقاع هذه العقوبة من تطبيق ما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أخرى في حقه.
المادة الثالثة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمسة عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة.
المادة الرابعة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات كل من:
1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا قام بتسريب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخل بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم أو تسلم الأموال.
3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشاركة في المزاد إذا تعمد التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
المادة الخامسة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
أحكام عامة
المادة السادسة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
أ - مبلغ الأوراق القضائي.
ب - وكيل البيع القضائي.
ج - الحارس القضائي.
د - الخازن القضائي.
وأي خدمة أخرى يوافق مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
3- نشر بيانات التنفيذ.
4- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
المادة السابعة والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
المادة الثامنة والتسعون:
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
المادة المائة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره
وهنا سؤال آخر : هل سيكون من هذه الجرائم ما هو موجب للتوقيف أم أنها غير موجبة للتوقيف ويفرج عن المتهم ؟
محب القسط
06-03-2013, 05:29 PM
هل يفهم من النظام أن هذه الحالتين هما الموجبتين للتوقيف لكون النظام على اعتبارهما من الجرائم الموجبة للتوقيف :
المادة الثالثة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمسة عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة.
ابو الجوهرة
07-03-2013, 01:05 AM
ممكن اعرف تحديداً تاريخ البدء بالعمل في اللائحة
راعي طلايب
07-03-2013, 11:25 AM
ممكن اعرف تحديداً تاريخ البدء بالعمل في اللائحة
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 261 في تاريخ 12 - 8 - 1433
تم اصدار النظام............ الماده 97 :
يصدر الوزير لائحه خلال مائه وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام ويعمل بها بعد نفاذه.
الماده 98 :
يعمل بهذا النظام بعد مائه وثمانون يوما من تاريخ نشره في الصحف الرسميه
راعي طلايب
07-03-2013, 11:32 AM
http://www.alriyadh.com/2013/03/02/article814176.html
ابو الجوهرة
07-03-2013, 02:25 PM
بارك الله فيك راعي طلايب .. والف شكر على تعاونك
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.