المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مارأي فضيلة الشيخ ناصر وفقه الله في هذه القضايا ؟؟



أمام
28-06-2009, 10:43 PM
أرغب في معرفة الاختصاص في قضايا الأسلحة
فلقد كثر الاخذ والرد فيها
وقد صدرت احكام من بعض القضاة بصرف النظر لعدم الاختصاص وصدقت من التمييز
وهناك جهات تطالب بنظرها من المحاكم ، والوزارة والتمييز بينهما تناقض

فما هو العمل في ذلك ، وفقك الله ياشيخ ناصر ؟

عزيز الهمة
29-06-2009, 12:15 AM
قضايا حيازة الأسلحة من دون تصريح من اختصاص الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية , ولذا يجب على قضاة المحاكم الجزئية أو العامة الحكم بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المختصة (المحكمة الإدارية )

ناصر بن زيد بن داود
29-06-2009, 01:13 PM
هو ما قال ( عزيز الهمة ) بالنسبة لقضايا الحيازة بلا تصريح فقط ، أما استعمال السلاح غير المشروع ، وتهريبه ، وبيعه : فمن اختصاص المحاكم الجزئية والعامة .

أمام
29-06-2009, 07:06 PM
طيب هنام مواد في نظام الأسلحة نصت صراحة على الاستعمال بقصد الاخلال بالامن الداخلي
ومقررة العقوبة فيها
ونظام الاسلحة خاص بديوان المظالم فما هم العمل هل يتم النظر في الحق العام ايضا في المحاكم ؟؟

قاضي المظالم
29-06-2009, 09:10 PM
النظام نص على عقوبة المخالفة لأحكامه وأن ديوان المظالم هو المختص بنظر هذه المخالفات إيقاع العقوبة عنها وهذه المخالفات لا تقتصر على عدم الحصول على الترخيص بل من المخالفات إهمال السلاح المرخص أو استعماله في غير ما رخص له أو إستعماله في الجرائم الارهابية والمخلة بأمن الدولة أو استيراده بلا ترخيص أو مزاولة هذا العمل بعد إنتهاء الترخيص الصادر به وكذا من لم يبلغ الجهة المختصة عن فقده أو سرقته أو تلفه أو مزاولة مهنة التدريب عليه بلا ترخيص وووو ... والأحكام المتعلقة بذلك كثيرة ...
وكل مخالفات النظام يختص بها ديوان المظالم عبر دوائرة الجزائية وذلك بتطبيق العقوبة ابتداء بعد رفع الدعوى من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ما عدا المخالفات الواردة بالمواد (43و44و45و46) فقد شكل لجنة لنظرها وتطبيق العقوبات الواردة بها ويصادق الوزير أو من يفوضه على القرار ويجوز للمحكوم عليه التظلم من هذا قرار خلال 60 يوماً من ابلاغه وهو الاختصاص المنوط بالديوان الذي سيؤول لاحقاً للمحاكم الجزائية بوزارة العدل ... والمهم هنا أن دور المحاكم الجزئية حالياً يقتصر على جريمة الاعتداء من حيث هو اعتداء مجرد بغض النظر عن أداته بمعنى إذا اعتدى شخص على آخر بسلاح غير مرخص فهنا جريمتان الأولى الاعتداء وتنظره المحكمة المختصة بوزارة العدل والأخرى مخالفة نظام الأسلحة والذخائر بحمله سلاح بلا ترخيص ويفصل لها ملف وتحال لديوان المظالم ومن ثم لدوائره الجزائية ...

والحاصل أن الديوان هو المختص بنظر المخالفات المنصوص عليها بالنظام المشار إليه وإيقاع العقوبات الواردة به سواء بنظر مباشر أو بنظر الطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر مخالفات الواردة بالمواد من 43 إلى 46 بعد اعتماده من وزير الداخلية ... بينما تختص محاكم وزارة العدل بنظر الحق العام والخاص بالنسبة لواقعة الاعتداء على معصوم كونه فعل محرم شرعاً بغض النظر عما يشكله من مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر.

فائدة: كانت المحكمة الادارية بمنطقة مكة المكرمة -منفردةً عن أُخياتها- تنظر الطعون الموجهة على قرار اللجنة المنصوص عليها في النظام عبر دوائرها الإدارية بحسبانه طعناً على قرار إداري بغض النظر عن موضوعه وهو إيقاع عقوبة أشبه بقرار فصل الموظف فهو قرار موضوعه الجزاء وكنت انتصر لهذا كثيراً ... ثم رؤي توحيد هذا النظر لكافة محاكم الديوان لتنظرها الدوائر الجزائية إعمالاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ بحسبان القرار ذو صبغة جزائية ولكون هذه الدوائر هي المختصة بنظر سائر مخالفات النظام مما لا تنظره اللجنة وفق ما سبق بيانه ... وهو رأيٌ حسن لما فيه من توحيد المبادئ القضائية وعدم تشتيتها بين القضاء الإداري والقضاء الجزائي.

وفق الله الجميع