المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تباين في مواقف كُتّاب العدل



المحامي أحمد المالكي
18-09-2008, 06:21 AM
رفض أحد رؤساء كُتّاب العدل في محافظة مرتبطة إدارياً بمنطقة الرياض، قبول شهادة غير سعودي يحمل إقامة نظامية، في توكيل ابنة مواطن لأخيها وكالة خاصة، ويعرف غير السعودي الابنة حق المعرفة، وأطلع المواطن الرئيس على وكالة مماثلة ممهورة بتوقيع أحد كُتاب العدل في مدينة جدة، وفيها شاهد غير سعودي يحمل إقامة نظامية، إلا أنه أصر على موقفه وهو: أن غير السعودي (الأجنبي) لا تُقبل شهادته في هذه الحالة، ولما سأل المواطن كاتب عدل في الكتابة نفسها، أجابه بأنه لا توجد تعليمات برفض شهادة غير السعودي، لكن الرئيس -هداه الله- لم يغير موقفه، فذهب المواطن لوكالة عدل في مدينة الرياض، وسأل رئيسها السؤال نفسه، وحصل على الإجابة نفسها، أي لا توجد تعليمات بعدم قبول شهادة غير السعودي في هذا التوكيل.
يتساءل المواطن: كيف أفسر موقف رئيس كتابة العدل الأوّل؟ ولم هذا التباين؟ وهل أقرت وزارة العدل تعليمات بذلك؟ وهل أُبلغ بها الناس؟ إذا كان الأمر بالإيجاب (نعم) فكيف قبل رئيس كتابة العدل الثاني شهادة غير السعودي؟ وإذا لم يكن الأمر بالإيجاب، فعلام استند رئيس كتابة العدل الأول في رفض شهادة غير السعودي؟
هذا التباين شكل صدمة عند المواطن، وهو ما يحتاج إلى توضيح، كي لا يقع الناس في ازدواجية المعايير، أو ضحايا مفاهيم خاطئة عند المؤتمنين على قضاء حاجات الناس، وتسهيل إجراءاتها لا تعقيدها، فكاتب العدل يُذكي روح الانتماء إلى الوطن، ويكرس عناصر القوة، في مشهد مفعم بالتوحد بين المبادئ التي يؤديها ويحملها، وخدمة المواطن، وواجب كاتب العدل ألا يغذي عملية التباين في المواقف، بما يؤثر على أدائه، ويقف حجر عثرة في طريق قضاء حوائج الناس، وهو مدعو للإسهام في تعزيز المواقف الإيجابية، ومطالب بمقاومة المواقف السلبية، وهذا ما يتوقعه كل مواطن في حاجة إلى تسهيل الإجراءات التي أقرها النظام، وفي كل الأحوال فكاتب العدل والمواطن في سفينة واحدة، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يكون كاتب العدل جسراً يتواصل به مع الناس، ليحقق الأهداف المتوخاة من وجوده، ويستخدم الأسلوب الذي يؤكد من خلاله احترامه لحق الإنسان، والأمر نفسه ينطبق على المواطن أيضاً، وهذه التباينات في المواقف لن تفضي إلى أي صياغة قانونية، تضمن أداء كاتب العدل اعتماداً على شرعية الأنظمة والتعليمات، التي لا يمكن إغفالها عن عمد، أو تحل محلها قواعد لا تستند إلى أي شرعية.
وفي مقابل هذه الصورة هناك كتّاب عدل على النقيض من ذلك، يفهمون الأنظمة حق الفهم، ويطبقونها بمرونة وفاعلية، ويضعون كل إمكاناتهم في خدمة الناس، ويعطون كل ذي حق حقه، ويعمدون إلى تسهيل الإجراءات، أولئك كُثر بحمد الله، ولكن الحالة الفردية من التعقيدات غير المبررة، تحتاج إلى إيقافها عند حدها، حتى لا تتحول إلى ظاهرة عامة يتأذى منها المجتمع.
فاكس: الرياض 4543856

بقلم :- بدر بن أحمد كريِّم
المصدر:- http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008091 ... 227011.htm (http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080915/Con20080915227011.htm)

ابو يوسف
25-06-2009, 05:18 AM
كلام كاتب العدل صحيح ، ومن المفترض ان تقصر الشهاده على السعوديين في موضوع النساء ، حيث ان المقيم سوف يغادر البلاد في اي لحظة
ومن الصعب احضاره في حال طلبه،، حيث ان قضايا التزوير في امور النساء كثيره فقد شاهدنا من باع ممتلكات والدته او اخواته او زوجته بموجب وكالات شرعية وهن لايعلمن عن ذلك شيئا،،، فاعتقد ان الاجراء الذي اتخذه كاتب العدل صحيح

ابوسلطان
04-08-2009, 11:15 PM
الأصل هوقبول شهادة وتعريف غير السعودي مع السعودي ولايوجد نظام يمنع من هذا .
ولكن لوبحث الموضوع من زوايا أخري فقد نصل إلى نتيجه مغايرة وهي كما يلي : ــ
ــ في حالة كون الموكل أو أحد الموكلين إمرأه ، وحصل غش وتزوير بإنتحال شخصية إمرأة أخرى فإن المعروف أن العهده علي المعرفين ويحقق معهم ويتحملون المسؤوليه فلو كانوا المعرفين غير سعوديين ورحلوا إلى بلادهم عندها يصعب إحضارهم .
ــ لو فتح هذا الباب بأن يشهد الغير سعودي مع السعودي فإننا سوف نجد عمال النظافة ومن يقف خارج إدارة كتابة العدل من الأجانب ويشهدون مع من عرفوا ومن لم يعرفوا بدراهم معدودة ومعلوم ما للمال من أهميه عندهم إلا من هدى الله ، وسداللذريعه نمنع ذلك .
ــ لاخلاف على قبول شهادتهم فى المحاكم لأنه إثبات حق أومنع ظلم ولايمكن هذا إلا ممن شاهد وعرف سواء كان سعودي أوغير سعودي ، بعكس كتابات العدل فإن البديل السعودي موجود .
ــ لاخلاف أيضا على قبول تعريف الزوج أو الأخ أوأي قريب أجنبي للسعودي لصلة القرابة بينهم .
ــ لايقال أن الموكله معها هويتها الأصلية فمن السهولة أن يتحصل أفراد الأسرة على هويات بعضهم البعض .
مجرد رأي ووجهة نظر آمل صوابها .

المستنير
27-01-2011, 07:38 PM
الواجب أن نخرج الأهواء من العمل والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما استثني بدليل وما دامت شهادة الأجنبي لم ينص على منعها دليل شرعي أو نظامي فما المانع من قبولها ؟

عبدالله صالح المحيطب
30-01-2011, 12:54 PM
هناك فائدة للجميع وهي ( أن وزارة العدل لا تحاسب كاتب العدل على التوقف .... لكن تحاسبه على الإجراء الغير نظامي )

لكم تحياتي !!

الأعمش
30-01-2011, 04:55 PM
هناك فائدة للجميع وهي ( أن وزارة العدل لا تحاسب كاتب العدل على التوقف .... لكن تحاسبه على الإجراء الغير نظامي )

لكم تحياتي !!

إذا توقف بلا مبرر شرعي أو نظامي

بل يحاسب

عبدالله صالح المحيطب
01-02-2011, 12:51 AM
لكن أخي الأعمش ... سلمك الله
بالنسبة في التوقف في قبول الشهود وردهم !!
... أو طلب أوراق أثبات زائدة على مستندات النظام للتثبت من الحجية !!
... أو التوقف في توثيق عقد تأسيس شركة تأمين !!
... أو التوقف في أدارك كبير السن وقبوله في صدور الوكالة !!

وغيرها الكثير ..............

يصبح ( أجتهاد شخصي يرجع إلى صاحب الفضيلة كاتب العدل ) ولا يوجد لدى كتاب العدل ما ينص على اللإلزام مهما يكن الأمر .... إلا شخص يتحمل تبعات أتخاذ الإجراء ؟

وهذه حقيقة لا يختلف عليها أثنان .... تحياتي لكم
إلى اللقاء

الأعمش
01-02-2011, 06:43 PM
عفواً أخي
عبدالله بن صالح المحيطب

بالنسبة في التوقف في قبول الشهود وردهم !!
كيف يتوقف كاتب العدل في قبول الشهادة ويردها بلا مبرر شرعي
والشهادة في ماذا عند كاتب العدل
هل هو على البيع أم على التوكيل فهذا مستحب
أما في التعريف بالمرأة فهنا معروف خلاف الفقهاء بالمرأة هل يكفي الواحد أم لابد من اثنان ، وما يحدث حالياً من بطاقات الهوية للنساء وما هي عن كتابات العدل ببعيد

أو طلب أوراق أثبات زائدة على مستندات النظام للتثبت من الحجية !!
هنا لا أفهم ما تقصده
لكن ماهو منصوص عليه في الأنظمة المرعية فلابد من تطبيقه ولا يخضع ذلك للاجتهادات الشخصية
أما إن كنت تقصد الوكالات في البيع والوكيل عن الوكيل
فلا يخفى عليكم أن أوراق كتابات العدل نافذة
ولاينبغي التدقيق فيها
ويعتبر هذا خلاف النظام


ولا يوجد لدى كتاب العدل ما ينص على اللإلزام مهما يكن الأمر .... إلا شخص يتحمل تبعات أتخاذ الإجراء ؟
بل إذا اكتملت الأوراق فيجب على كاتب العدل إنفاذ الإجراء
وإذا لم ينفذ الإجراء يعتبر غير مؤد للأمانة التي أوكلت إليه
ويستحق المحاسبة