المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن قضية مخدرات



د.نايف
13-03-2013, 05:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بادئ الأمر اشكر جميع الأخوان القائمين على هذا المنتدى بارك الله لهم في جهدهم و في رزقهم
استفساري بخصوص قريب لي ضبط في قضية حيازة حشيش (استخدام)واخلي سبيله بكفاله
بعد يوم واحد من القبض عليه بعد ان احيل لهيئة التحقيق سؤالي عن العقوبة؟
ماهي العقوبة لهذه الحالة لاسيما انها استخدام فقط؟
ولكم فائق احترامي

محب القسط
13-03-2013, 07:29 PM
أخي الكريم بارك الله فيك تقول : في قضية حيازة (استخدام) فقط ؟؟
لابد من الإيضاح هل هي حيازة أم استخدام مجرد ؟
هيئة التحقيق والادعاء العام تطلب تطبيق المادة (41) من نظام المخدرات بحقه في كلتا الحالتين .
القضاة في المحاكم الشرعية على فريقين البعض يرى أن هذه المادة للحيازة فقط وبالتالي التعاطي المجرد يعاقبون عليه بالجلد حداً 80 أو تعزيرا بما دون الحد ولا يعاقبون بالسجن وفقا للمادة 41 ، والبعض الاخر يعاقب على التعاطي المجرد بالمادة 41- من نظام مكافحة المخدرات بالسجن . وبالجلد حدا أو تعزيرا .
إن كانت القضية قبل تأريخ 8/2/1434 فهي مشمولة بالعفو إذا توفرات شروطه وانتفت موانعه والله أعلم

د.نايف
14-03-2013, 07:57 AM
أخي الكريم بارك الله فيك تقول : في قضية حيازة (استخدام) فقط ؟؟
لابد من الإيضاح هل هي حيازة أم استخدام مجرد ؟
هيئة التحقيق والادعاء العام تطلب تطبيق المادة (41) من نظام المخدرات بحقه في كلتا الحالتين .
القضاة في المحاكم الشرعية على فريقين البعض يرى أن هذه المادة للحيازة فقط وبالتالي التعاطي المجرد يعاقبون عليه بالجلد حداً 80 أو تعزيرا بما دون الحد ولا يعاقبون بالسجن وفقا للمادة 41 ، والبعض الاخر يعاقب على التعاطي المجرد بالمادة 41- من نظام مكافحة المخدرات بالسجن . وبالجلد حدا أو تعزيرا .
إن كانت القضية قبل تأريخ 8/2/1434 فهي مشمولة بالعفو إذا توفرات شروطه وانتفت موانعه والله أعلم
اهلاً بك عزيزي الكريم ...توضيح لإستفسارك بارك الله فيك انا اطلعت على محضر التحقيق والقضية استخدام اي ان المتهم مستخدم لهذه المادة
واسئل الله الكريم ان يبعد ويكره جميع المسلمين في هذه المخدرات التي دمرت الأنسان والمجتمع بسبتها....معذرة خرجت عن سياق الموضوع

أحمد المنشاوي
14-03-2013, 09:46 AM
حيازة بقصد الاستعمال العقوبة السجن خمس سنوات والجلد مادة(38) أو السجن فقط مدة لا تقل 6 أشهر مادة (41) ،

د.نايف
14-03-2013, 05:22 PM
حيازة بقصد الاستعمال العقوبة السجن خمس سنوات والجلد مادة(38) أو السجن فقط مدة لا تقل 6 أشهر مادة (41) ،
لو انسجن يستاهل محد ضرب على يده يروح لهذا الطريق ولكن اتوقع ان العقوبات الآن اخف بشئ كثير مما ذكرت يا عزيزي

عطـ الله ـا
14-03-2013, 08:40 PM
حيازة بقصد الاستعمال العقوبة السجن خمس سنوات والجلد مادة(38) أو السجن فقط مدة لا تقل 6 أشهر مادة (41) ،

استاذ أحمد ؛؛ صلي على النبي ياشيخ هبلت بالرجال؛
إن كان هو معترف بالأستعمال يجيه حد 80 جلده ؛ وإن كان جاه سجن فلن يتجاوز الشهرين ؛ هذا إذا كانها أول سابقه ؛ ثم أنه يشمله العفو بالسجن إذا كان قبل 8/ 2 / 1434 كما جاء في رد أحد الأعضاء والجلد ينفذ ..
وصلى الله على نبينا محمد...

محب القسط
15-03-2013, 09:55 AM
الحمد لله الدولة أعزها الله بالنسبة لمن ليس عليه سوابق يعفى من السجن وهذا السجن مشروط بأن يؤخذ التعهد الشديد على أنه لن يعود للجريمة مرة أخرى وإن عاد فسوف تعاد الجريمة التي أعفي منها ولإضافة إلى إلى العقوبة التي سيحكم بها في الجرمية الأخيرة وذلك لكي يعطى الإنسان فرصة للتوبة والحذر ولو أن أصحاب الفضيلة القضاة حكموا على ملم يكن لديه سوابق بالعقوبة التي يقررونها مع وقف التنفيذ لاتفق ذلك مع النظام ومع سياسة الدولة المتمثلة في العفو عن العقوبة مع أخذ التعهد بعدم العودة وإن عاد أعيدت عليه العقوبة المعفي منها والله أعلم

المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات :
1- للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
2- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

د.نايف
15-03-2013, 01:18 PM
استاذ أحمد ؛؛ صلي على النبي ياشيخ هبلت بالرجال؛
إن كان هو معترف بالأستعمال يجيه حد 80 جلده ؛ وإن كان جاه سجن فلن يتجاوز الشهرين ؛ هذا إذا كانها أول سابقه ؛ ثم أنه يشمله العفو بالسجن إذا كان قبل 8/ 2 / 1434 كما جاء في رد أحد الأعضاء والجلد ينفذ ..
وصلى الله على نبينا محمد...

اللهم صلي وسلم وبارك على خير البشرية
تسلم يا عزيزي عالأيضاح بس افهم من اجابتك انه كل ما وجد شخص عليه سابقة تعتبر العقوبة شديده عليه على ما اعتقد ان هذا الشخص المعني في موضوعنا انه عليه قضية استخدام عام 1426هـ

د.نايف
15-03-2013, 01:24 PM
الحمد لله الدولة أعزها الله بالنسبة لمن ليس عليه سوابق يعفى من السجن وهذا السجن مشروط بأن يؤخذ التعهد الشديد على أنه لن يعود للجريمة مرة أخرى وإن عاد فسوف تعاد الجريمة التي أعفي منها ولإضافة إلى إلى العقوبة التي سيحكم بها في الجرمية الأخيرة وذلك لكي يعطى الإنسان فرصة للتوبة والحذر ولو أن أصحاب الفضيلة القضاة حكموا على ملم يكن لديه سوابق بالعقوبة التي يقررونها مع وقف التنفيذ لاتفق ذلك مع النظام ومع سياسة الدولة المتمثلة في العفو عن العقوبة مع أخذ التعهد بعدم العودة وإن عاد أعيدت عليه العقوبة المعفي منها والله أعلم
كفيت ووفيت بارك الله فيك وفي علمك **مع العلم ان قضية كانت عليه عام 1426هــ اي قبل تسعة سنوات**