المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات تسجيل السوابق



محب القسط
26-03-2013, 05:42 PM
قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأﻧﻬا ما يلي : -
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ.

محب القسط
26-03-2013, 05:58 PM
صدر قرار من وزير الداخلية بتعديل على المواد السابقة فمن لديه القرار يتحفنا به لتعم الفائدة وفقكم الله

عرفات تركى
27-03-2013, 09:51 AM
بارك الله فيك

محمد راضي
27-03-2013, 03:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيكم العافية
طيب اخواني لو سمحتو هل معنى كلامكم انه اللي بمثل حالتي
انحكم ب 80 جلدة وشهرين سجن وابعاد لا تسجل عليه سابقة او ان الامر يختلف معي كمقيم وليس كمواطن ؟؟؟
يعني انا هنا ما تحقق علي الا شرط واحد اللي هو :-

٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

محب القسط
04-06-2013, 06:09 PM
افتراضي تعليمات تسجيل السوابق الجديدة



قرار وزير الداخلية رقم ٣65 وتاريخ 21/ 1/ 1432 هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ . وما طرأ عليه من تعديل بالقرار الوزاري رقم 6057 في 8/10/ 1419 هـ والقرار الوزاري رقم 1803 في 25/ 3/ 1427هـ يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثانية : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولو لم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثالثة : الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين .

المادة الرابعة : الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق .
المادة الخامسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية لغرض ردّ الاعتبار إعتباراً من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة المحكومية لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .


المادة السادسة : يتم تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد بالمادتين (الأولى والثانية ) من هذا القرار .

المادة السابعة : توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة ( سابقة ) .
المادة الثامنة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك ويدون في صحيفة الحالة الجنائية .

المادة التاسعة : يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه وصف الجريمة .
المادة العاشرة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/ 10/ 1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات الأمنية تنفيذه .


نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله )
وزير الداخلية

محب القسط
03-01-2014, 12:30 AM
وفق الله الجميع

دفاع
03-01-2014, 09:15 AM
ياخي محب مشكور على مجهودك الرائع ولكن السؤال الذي يطرح نفسة هوا واللي صاير اليوم وحاصل
المشاكل التي بين الناس كا التخاصم والتلفظ والقذف وليس فيها شهادة ولم يثبت علية او بينة وتحال الى المحكمة الجزئية عن طريق القسم او الادعاء العام والقاضي يقول لهم اصطلحوا او ادبتكم الاثنين لان الادعاء يطلب تاديب الاثنين فالمدعي ليس له حق والمدعي علية مثلة ثم يقولو تنازلنا عن بعضنا البعض ويحكم بها القاضي فلماذا تسجل ويتم تصويره وتبصيمه في سجل اخر