المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أستشاره



أبو مشعل
27-03-2013, 04:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني الأعزاء

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لدي أستشاره وأتمنى المشوره منكم

والدي طال الله في عمره قام بشراء منزل ودفع جزء من المبلغ لصاحب البيت والجزء المتبقى سيتم دفعه عن طريق الاقساط للبنك العقاري وبحكم أن الوالد لديه قرض بأسمه لدى الصندوق العقاري

اضطر على تسجيل البيت بأسم أخي الأكبر ولكن مع الايام صار الأبن عاق لوالده وقام برفع قضيه على والدي يطالبه بالبيت وانه من حقه والصك بأسمه علماً

بأن اخي لم يقوم بدفع ريال واحد بالبيت ووالدي لديه ورقه تم كتابتها بيد صاحب البيت السابق بأنه تم أستلام مبلغ وقدره .. بـأسم والدي وعلى اخي تسديد باقي الاقساط

وتم ختمها بختم من وزاره الداخيله وحين حضورنا للقاضي أجاب اخي بأنه دفع مبلغ 160الف لصاحب البيت والصحيح ان المبلغ اللذي اندفع هو 230الف وحين قام والدي

بأخراج الورقه قام أـخي بالانكار بأنه تناسى القيمه التي دفعها ولا يملك اثبات انه دفع ريال واحد هل من حقه أخذ البيت لأنه الصك بأسمه او لا ؟؟ الرجاء منكم الرد والتوضيح

ولكم جزيل الشكر

عرفات تركى
27-03-2013, 08:32 AM
يجوز اثبات ان ملكيه لابيك بكافة طرق الاثبات وان العقد صورى وكذلك يمكن الاستشهاد بشهادة البائع وشهود العقد بأن البيع كان لابيك

أبو مشعل
27-03-2013, 09:23 AM
استاذ عرفات

الله يسعد صباحك \\

المشكله والمصيبه صاحب البيت توفى من زمان والورقه التي تم كتابتها لايوجد عليها شهود وهي ورقه من مطبوعات وزاره الداخليه وليس عقد

راعي طلايب
27-03-2013, 09:41 AM
لاحول ولاقوة الا بالله....هل يعقل ان يوجد من يعامل والده بمثل هذا.

هل يوجد بينكم او من العائله من يشهد على ان والدكم هو من دفع وانه هو اشترى البيت....ويجب ان تكون شهادتهم انهم

سمعو الابن يقول ذلك وليس سمعو ان والدك يقول ذلك.

كيف تم دفع ال 230 الف....شيك...نقد....ومن دفعها وكيف ؟

اذكر تفاصيل الدفع لانه قد يكون هناك خيط يؤدي للحق

واذكر ماورد بأدق التفاصيل في اول جلسه الى اخر جلسه وماضبط عند القاضي من احداث وتفاصيل.

واذكر عمر اخيك الان....وكم كان عمره عند شراء البيت....وهل وقتها كان موظف ؟ ومنذ متى ؟

نقطه ارجو اثارتها عند القاضي في الجلسه القادمه وهي مهمه....ولكن لن اذكرها حتى تجيب على الاسئله.

أبو مشعل
27-03-2013, 10:11 AM
راعي طلايب لاحول ولاقوة الا بالله....هل يعقل ان يوجد من يعامل والده بمثل هذا.

هل يوجد بينكم او من العائله من يشهد على ان والدكم هو من دفع وانه هو اشترى البيت....ويجب ان تكون شهادتهم انهم

نعم اخواني اثنين وخوالي

سمعو الابن يقول ذلك وليس سمعو ان والدك يقول ذلك.

الابن ليس له علاقه بأي شي ولم يتفاوض مع ولدي ولكن يتجراء يقول لوالدي كلمه الوالد هو اللي كان يسوي كل شي
كيف تم دفع ال 230 الف....شيك...نقد....ومن دفعها وكيف ؟
عند دفع المبلغ لم تكن هناك بنوك منذ زمن طويل تم دفعها كاش ولم يكن مع الوالد احد
اذكر تفاصيل الدفع لانه قد يكون هناك خيط يؤدي للحق

واذكر ماورد بأدق التفاصيل في اول جلسه الى اخر جلسه وماضبط عند القاضي من احداث وتفاصيل.
طبعا اول جلسه سجل دعواه من ثلاث صفحات وذكر فيها كلام كثير ومواضيع كثيره وقال ياشيخ والله العظيم اني اخذت قرض 160الف وسلمتها لصاحب البيت
علمن بأنه كان لايعلم عن سعر البيت ولاعن الورقه التي بحوزه الوالد ولما قال والدي كذبت المبلغ اللي اندفع 230الف ريال قال نعم ياشيخ اني تناسيت وكانت معها ارض
قال شيخ هل لديك مايثبت انك دفعت 160الف قال لا انا وثقت في والدي ولم اخذ ورقه او اثبات قال الشيخ اذهب واعد صحيفه الدعوى واختصرها بسطرين ومع تحديد ماذا تريد البيت او غيره
وقبل ان يخرج قال له الشيخ اتق الله في نفسك وراجع نفسك واتق الله في والدك وحدد لهم موعد الشهر الجاي

واذكر عمر اخيك الان....وكم كان عمره عند شراء البيت....وهل وقتها كان موظف ؟ ومنذ متى ؟
عمر اخي وقتها كان 25 وتوه متخرج عسكري وكان يتقاضى راتب 5000الف ريال

نقطه ارجو اثارتها عند القاضي في الجلسه القادمه وهي مهمه....ولكن لن اذكرها حتى تجيب على الاسئله.

أبو مشعل
27-03-2013, 10:13 AM
علما بأنه اتهم والدي بأنه يقوم بأخذ رواتبه وعلى حسابه 400الف ريال رواتب خذها ابوي بس قال انا متنازل مابيها ابي البيت ومتنازل عن كل شي

عرفات تركى
27-03-2013, 10:51 AM
يمكنك اثبات الصوريه بكافة طرق الاثبات
يمكنك الاستعانه بشهادة اخوالك وسوف تكون قاطعه بالدعوى

ابو محمد 2
27-03-2013, 04:48 PM
نعم كما اشار الاستاذ عرفات بارك الله فيه وجميع الاخوان المشاركين . شهادة الاخوال ستنهي القضية لصالحكم.
= كذلك اقساط البنك لابد أن الذي سددها محتفظ بتلك الايصالات وهي سندات قبض معتمدة.

أبو مشعل
28-03-2013, 02:40 AM
واذا ماشهدو اخوالي لأني كلمتهم البارح وقالو فكنا من اخوك هذا واحد مايستحي وحق مشاكل مانبي ندخل معه في مشاكل ومحاكم يعني للأسف تخلو عن شهادتهم حسبي الله ونعم الوكيل

أبو مشعل
28-03-2013, 02:42 AM
نعم كما اشار الاستاذ عرفات بارك الله فيه وجميع الاخوان المشاركين . شهادة الاخوال ستنهي القضية لصالحكم.
= كذلك اقساط البنك لابد أن الذي سددها محتفظ بتلك الايصالات وهي سندات قبض معتمدة.


اقساط البنك لم يدفع منها اي قسط غير الاقساط التى دفعها الملك فقط لاغير

راعي طلايب
28-03-2013, 12:17 PM
السلام عليكم

لن استعجل بالرد حتى يتم حضوركم الجلسه القادمه وارجو ان تكتب هنا ماورد في صحيفة الدعوى المختصره التي طلبها فضيلة


القاضي....وايضا تأكد من الشهود وذكرهم بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس....وأقترح عليك ان تقوم بالطلب منهم ان يكتبو


شهادتهم في ورقه توثيقا للحق ودحرا للظلم وابراء للذمه لحين موعد حضور الجلسه القادمه.

حق الوالد على ابنه عظيم جدا....ياليت اخوك يفهم هذا حتى لو افترضنا على سبيل الفرضيه ان معه حق...واسمح لي بدون زعل اخوك لايعرف الحق لانه رضى

ان يخاصم والده لدى قاضي...فالحق هو البر به وليس مخاصمته على امور دنيا زائله او موروثه من بعده...الله يصلح الحال

أبو مشعل
29-03-2013, 03:12 AM
حق الوالد على ابنه عظيم جدا....ياليت اخوك يفهم هذا حتى لو افترضنا على سبيل الفرضيه ان معه حق...واسمح لي بدون زعل اخوك لايعرف الحق لانه رضى
ان يخاصم والده لدى قاضي...فالحق هو البر به وليس مخاصمته على امور دنيا زائله او موروثه من بعده...الله يصلح الحال

هذا انسان عاق والديه ومافيه خيير كيف تبيه يعرف الحق شخص وقح ويحب الفلوس والشور ماهو شوره المدام اللي تمشيه على كيفها بس مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل

ملاحظه
هل يطلب منا كتابه رد في الجلسه القادمه عشان اشوف لي محامي يرد على صحيفه الدعوه المقدمه علينا؟؟؟

راعي طلايب
29-03-2013, 09:26 AM
في الجلسه القادمه وحسب ماورد منك في المشاركه رقم 5 ان القاضي طلب من اخيك ان يختصر صحيفة الدعوى ويحدد ماذا يريد

والقاضي يقصد من ذلك هو ان يحدد اخيك ماذا يريد هل هو المطالبه بالبيت ام المطالبه بالمبلغ الذي يدعي انه دفعه...

حيث ان النظام ينص على ان تكون الدعوه محرره ومحدده في طلب واحد.


انصحك حاليا ان تنتظر حتى يسلم اخيك لائحة الدعوه ولاتجعل الوالد يحضر بنفسه...احضر انت بموجب وكاله من والدك واطلب

مهله للرد....واكتب لائحة دعواه هنا...وجميع الاعضاء هنا من مشايخ واساتذه محامين بإذن الله سيوجهونك توجيها سديدا.

واكرر لك اخي الحبيب :

من الان حاول مع الشهود واجعلهم يكتبون شهادتهم بورقه واحفظها عندك....ويوجد عدة دفوع تقوي جانب والدك ولكن لن نذكرها

الان حتى نرى لائحة دعوى اخيك وماذا يطلب.....بيت ام مبلغ.

وفقكم الباري...ولاتنسى ان الله على كل شئ قدير

أبو مشعل
30-03-2013, 12:19 AM
في الجلسه القادمه وحسب ماورد منك في المشاركه رقم 5 ان القاضي طلب من اخيك ان يختصر صحيفة الدعوى ويحدد ماذا يريد

والقاضي يقصد من ذلك هو ان يحدد اخيك ماذا يريد هل هو المطالبه بالبيت ام المطالبه بالمبلغ الذي يدعي انه دفعه...

حيث ان النظام ينص على ان تكون الدعوه محرره ومحدده في طلب واحد.


انصحك حاليا ان تنتظر حتى يسلم اخيك لائحة الدعوه ولاتجعل الوالد يحضر بنفسه...احضر انت بموجب وكاله من والدك واطلب

مهله للرد....واكتب لائحة دعواه هنا...وجميع الاعضاء هنا من مشايخ واساتذه محامين بإذن الله سيوجهونك توجيها سديدا.

واكرر لك اخي الحبيب :

من الان حاول مع الشهود واجعلهم يكتبون شهادتهم بورقه واحفظها عندك....ويوجد عدة دفوع تقوي جانب والدك ولكن لن نذكرها

الان حتى نرى لائحة دعوى اخيك وماذا يطلب.....بيت ام مبلغ.

وفقكم الباري...ولاتنسى ان الله على كل شئ قدير


جزاكم الله الف خير والله يوفقكم

ملاحظه

لدينا محامي يقول تجوز شهداتكم على اخوكم هل هذا صحيح تقبل شهادتنا مع الوالد ان المنزل له ؟؟

راعي طلايب
30-03-2013, 11:00 AM
تعتمد على قوة التهمه...وتعتمد على المتخاصمين...في موضوعكم الخصوم هم الاب والابن....اعتقد ولا اجزم انها تقبل لان خصم

ابيك هو اخيك...فلا مجال للمحاباة من اجل القرابه.


اورد لك هذا النقل لعل فيه الفائده :


أولا :
المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) البقرة/ 282.
ثانياً :
ذهب جمهور العلماء إلى أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 86) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَعَلَّلُوا بِالتُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعِتْرَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إنَّهَا تُقْبَلُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ( ذَوَيْ عَدْلٍ) ، وَهَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَلْآخَرِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةٌ لَلتُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ " انتهى من"نيل الأوطار" (8/ 336) .
ثالثاً :
ذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الولد لوالده والعكس إذا انتفت التهمة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" الشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِالْقَرَابَةِ كَمَا لَا تُرَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَإِنَّمَا تُرَدُّ بِتُهْمَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) البقرة/ 282 : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا ، هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ ، بَلْ إنَّمَا مَنَعَ مِنْ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ فِي قَرَابَتِهِ وَوَلَائِهِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَمْ تَزَلْ قُضَاةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا .
وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الشَّاهِدِ لِظَنِّ صِدْقِهِ، فَإِذَا كَانَ مُتَّهَمًا عَارَضَتْ التُّهْمَةُ الظَّنَّ، فَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ مُقَاوِمٌ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 99) .
وقال الحجاوي رحمه الله في الزاد (ص: 242) :
" لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم "
قال ابن عثيمين ما ملخصه :
" يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاً، فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ، فما الدليل على كونه مانعاً ؟
الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله ، أو الابن من أعدل عباد الله ؛ لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حكم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس.
وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها .
فنقول: إذا كان هذا الأب مبرَّزاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على نور، فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في العدالة ، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة " .
انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 435-437) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِمْ بِمَتَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إلَى حَدٍّ لَا يُؤَثِّرُ مَعَهَا مَحَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ عَدَمُ الْقَبُولِ لِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلتُّهْمَةِ " .
انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 336) .
والخلاصة :
- أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : " لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 89) .
- إلا إذا كان الشاهد منهما مبرَّزا في العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، ووُجد من القرائن ما يؤيد عدالته وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته .

أبو مشعل
06-04-2013, 11:30 AM
تعتمد على قوة التهمه...وتعتمد على المتخاصمين...في موضوعكم الخصوم هم الاب والابن....اعتقد ولا اجزم انها تقبل لان خصم

ابيك هو اخيك...فلا مجال للمحاباة من اجل القرابه.


اورد لك هذا النقل لعل فيه الفائده :


أولا :
المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) البقرة/ 282.
ثانياً :
ذهب جمهور العلماء إلى أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 86) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَعَلَّلُوا بِالتُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعِتْرَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إنَّهَا تُقْبَلُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ( ذَوَيْ عَدْلٍ) ، وَهَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَلْآخَرِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةٌ لَلتُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ " انتهى من"نيل الأوطار" (8/ 336) .
ثالثاً :
ذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الولد لوالده والعكس إذا انتفت التهمة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" الشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِالْقَرَابَةِ كَمَا لَا تُرَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَإِنَّمَا تُرَدُّ بِتُهْمَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) البقرة/ 282 : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا ، هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ ، بَلْ إنَّمَا مَنَعَ مِنْ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ فِي قَرَابَتِهِ وَوَلَائِهِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَمْ تَزَلْ قُضَاةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا .
وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الشَّاهِدِ لِظَنِّ صِدْقِهِ، فَإِذَا كَانَ مُتَّهَمًا عَارَضَتْ التُّهْمَةُ الظَّنَّ، فَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ مُقَاوِمٌ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 99) .
وقال الحجاوي رحمه الله في الزاد (ص: 242) :
" لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم "
قال ابن عثيمين ما ملخصه :
" يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاً، فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ، فما الدليل على كونه مانعاً ؟
الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله ، أو الابن من أعدل عباد الله ؛ لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حكم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس.
وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها .
فنقول: إذا كان هذا الأب مبرَّزاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على نور، فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في العدالة ، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة " .
انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 435-437) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِمْ بِمَتَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إلَى حَدٍّ لَا يُؤَثِّرُ مَعَهَا مَحَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ عَدَمُ الْقَبُولِ لِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلتُّهْمَةِ " .
انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 336) .
والخلاصة :
- أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : " لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 89) .
- إلا إذا كان الشاهد منهما مبرَّزا في العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، ووُجد من القرائن ما يؤيد عدالته وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته .


طيب الله يجزاك خير ويوفقك كيف أتأكد هل تقبل شهادتنا اولاده أو لا

والاستفسار الثاني لو بوكل محامي كم راح يأخد حق أتعابه معليش أستحملوني شوي

وجعلها الله في موازين حسناتكم

أبو مشعل
08-04-2013, 09:15 PM
أخوي راعي طلايب اقدر أتواصل. معاك عن طريق الجوال

أبو مشعل
24-04-2013, 05:33 PM
نقطه ارجو اثارتها عند القاضي في الجلسه القادمه وهي مهمه....ولكن لن اذكرها حتى تجيب على الاسئله.

ماهي النقطه التى يجب اثارتها؟؟؟

أبو مشعل
24-04-2013, 05:38 PM
.ويوجد عدة دفوع تقوي جانب والدك ولكن لن نذكرها



مثل ماذا الدفوع التى تقوي جانب الوالد؟؟

أبو مشعل
05-05-2013, 04:52 PM
السلام عليكم

هاذي صحيفه الدعوى التى قدمها


226
225

أبو مشعل
09-05-2013, 09:05 PM
صحيفه الدعوى التى تم تقديمها


بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أفيد فضيلتكم انه بتاريخ 7/1407 هـ قمت بشراء منزل لي بحي النسيم مبلغ وقدره (160000) مائه وستون الف ريال وقمت بنقل رصيد القرض من ذمه الشخص البائع الى ذمتي والبالغ(216000) مائتان وسته عشر الف ريال وقمت بتسديد ثلاث اقساط كما يتضح لكم من الصور المرفقه
وبتاريخ 14/12/1410هـ تم طردي من منزلي أنا وأسرتي من قبل والدي ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن (23سنه)
لم يتم تسليمي منزلي أو تسديد الصندوق العقاري من طرفهمصاحب الفضيله / بناء على ماتقدم اطلب من الله ثم منكم تطبيق الصك الشرعي في مايلي:
1- تمكيني من منزلي الذي طردت منه منذ اكثر من 23 سنه وحتى تاريخه وأنا هنا أطالب بأنتقال
والدي وليس بطرده من منزلي الى احد منازله وعددها عمارتين سكنيه الاولى برياض والثانيه بالمنطقه الجنوبيه

2- تكليفهم بتسديد مستحقات البنك العقاري لتلك السنين بدايه من العام 1411 وحتى تاريخه علما بأني لست الأبن الوحيد لوالدي فهناك ثلاث اخوه لي ترعرعوا ونشئو في هذا المنزل وجميعهم
يعملون ولديهم دخل شهري

مقدمه أبنه
العاق

أبو مشعل
30-08-2013, 11:08 AM
صحيفه الدعوى التى تم تقديمها


بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أفيد فضيلتكم انه بتاريخ 7/1407 هـ قمت بشراء منزل لي بحي النسيم مبلغ وقدره (160000) مائه وستون الف ريال وقمت بنقل رصيد القرض من ذمه الشخص البائع الى ذمتي والبالغ(216000) مائتان وسته عشر الف ريال وقمت بتسديد ثلاث اقساط كما يتضح لكم من الصور المرفقه
وبتاريخ 14/12/1410هـ تم طردي من منزلي أنا وأسرتي من قبل والدي ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن (23سنه)
لم يتم تسليمي منزلي أو تسديد الصندوق العقاري من طرفهمصاحب الفضيله / بناء على ماتقدم اطلب من الله ثم منكم تطبيق الصك الشرعي في مايلي:
1- تمكيني من منزلي الذي طردت منه منذ اكثر من 23 سنه وحتى تاريخه وأنا هنا أطالب بأنتقال
والدي وليس بطرده من منزلي الى احد منازله وعددها عمارتين سكنيه الاولى برياض والثانيه بالمنطقه الجنوبيه

2- تكليفهم بتسديد مستحقات البنك العقاري لتلك السنين بدايه من العام 1411 وحتى تاريخه علما بأني لست الأبن الوحيد لوالدي فهناك ثلاث اخوه لي ترعرعوا ونشئو في هذا المنزل وجميعهم
يعملون ولديهم دخل شهري

مقدمه أبنه
العاق



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الرجاء من الاخوه الكرام مساعدتي في كتابه رد ع الدعوى بمقابل او غير مقابل

المهم تعطوني رد مناسب وقوي

أبو مشعل
17-04-2014, 11:38 AM
السلام عليكم

تم الحكم لصالح الابن وقدمت اعتراض واستئناف ماذا عساني ان افعل

راعي طلايب اتمنى تطلع ع الموضوع

أبو مشعل
18-04-2014, 02:50 AM
اشكر الاخ راعي طلايب ع سرعه الاجابه وجعلها الله في موازين حسناته يارب

عرفات تركى
18-04-2014, 12:46 PM
سبق ان قدما لك الاجابة الوافيه اعلمنا بحكم الشيخ بعد الحكم
ارجو الاجتهاد بتقديم شهود على الصوريه