المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار مكافاه نهاية الخدمه .. وجزاكم الله خير



happydebr2009
27-03-2013, 02:35 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
يا اخوان ابغى النصيحه من اصحاب المعرفه في قضيتي ..
وسوف اسردها لكم وارجو النصح منكم .. كنت اعمل بمؤسسة حكومية على نظام بند 105 ( رواتب مقطوعه ) وقد خدمت تقريبا اثنى عشر عام ..تقريبا ومن ثم تعينت على وظيفه رسمية على المرتبة السادسة بوزارة اخرى فتقدمت برفع استقالتي وقبلت وثم توجهت الى خارج مدينتي لمقر وظيفتي الرسمية الجديدة وكانت في منطقة نائية وبقيت فيها سنه وثلاثه اشهر فيسر الله لي العودة الى مدينتي وتوجهت الى تلك المؤسسة السابقة وطلبت منهم مكافاة نهاية الخدمة فقالو لي بان ليس لي اي حق فتوجهت الى وزارة العمل بمدينتي واشتكيت المؤسسة وفي موعد الجلسة حضر محامي المؤسسة وقال باني قد تجاوزت فترة طلب المكافاه ، حيث ان في نصوص مواد وزارة العمل نص المادة (222) ينص انه يجب على الموظف او العامل التقدم بطلب مكافاه نهاية الخدمة خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ تقدمه بالاستقالة وحيث انني لم اتقدم الا بعد مرور خمسة عشر شهرا فليس لي حق المطالبة وصدر حكم بذلك من اللجنه الابتدائية في مدينتي ويحقلي الاستئناف في الرياض خلال شهر ، وتوجهت الى الرياض للجنه العلياء واستانفت الحكم وحصلت على نفس الحكم السابق وهو رد الدعوى لاتاخري بالمطالبة بالمكافاه خلال الفترة النظامية وهو نص المادة المشار اليها سابقا . وتوجهت ايضا الى المؤسسة العامة للتامينات بمدينتي وطلبت احتساب فترة عملي بالمؤسسة كخدمات حيث ان المؤسسة لم تطبق نظام التامينات الاجتماعية على موظفي المؤسسة الا متاخرا حيث لم تحتسب لي من كامل فتره عملي غير تسعة اشهر فقط . ثم تقدمت الى ديوان المظالم بمدينتي بنفس التظلم وهو عدم صرف مكافاه نهاية الخدمة وايضا عدم احتساب خدماتي السابقة فصدر صك برد القضية لعدم الاختصاص ، ثم توجهت الى المحكمة الكبرى بمدينتي بطلب صرف مكافاه نهاية الخدمة فصدر صك برد القضية وقال لي الشيخ عند سؤالي له لماذا فافاد بان مكافاه نهاية الخدمة ليست حق مكتسب فاخبرته بان هناك نظام بذلك فافاد ايضا باني قد تاخرت بالمطالبه بها ثم قمت بالرفع الى مقام خادم الحرمين الشريفين ثم قام بتحويلي الى المؤسسة ثم توجهت الى جمعية حقوق الانسان فافادو بانهم لا يستطيعون عمل شي لان هناك نظام ...
سامحوني يا اخوان على الاطالة لكن وجب السرد حتى تتضح الصورة ... السؤال هل يوجد طريقة استطيع احتساب فتره خدماتي في التامينات الاجتماعية ولو باثر رجعي وايضا هل استطيع ان اتحصل على مكافاه نهاية الخدمة .. لكم مني جزيل الشكر وجزاكم الله خير

ابو محمد 2
27-03-2013, 04:15 PM
المادة ( 222 ) تسقط المطالبة لتركك مطالبتهم خلال الاثني عشر شهر التي حددها نظام العمل بموجب المادة المشار إليها.
حيث كنت تستحق مرتب شهر عن كله سنة قضيتها بالعمل لديهم كونك تجاوزت الخمس سنوات .
= الحقيقة: أنت بسكوتك عن المطالبة في وقتها اسقطت حق من حقوقك وللاسف وقع في هذا الخطأ كثير من الاشخاص في السابق أما اليوم فأرى أن أغلب العاملين بالقطاع الخاص سعوديين أو وافدين لديهم علم بهذه الماد ( 222 ) عاوضك الله بخير لا تتعب نفسك بالمطالبات حتى الدولة إذا لك حق عندها تجاوز الخمس سنوات سقط بتركك المطالبة به لدى ديوان المظالم.

باحث أنظمة
29-03-2013, 03:32 AM
اخي الكريم اذا كنت تقصد ببند 105 المعينين عليه في وزارة التربيه والتعليم فأبلغك بانك لست خاضع لنظام العمل وماقمت به غير صحيح
انصحك اعد النظر في قرار توظيفك مرة اخري