المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفســــــــــــــــــــ ــــار بارك الله فيكم



خالدمحمد
29-03-2013, 09:40 AM
هل يجوز للاجنبي المقيم في المملكـــه مراجعة الدوائر القضائيه في قضيه لاتخصه شخصياً بل يدعي ويقول انها تخص كفيله علماً انه لايتحدث اثناء الجلسه فهل يحق له المراجعة والدخول الى مكاتب المحكمة وماهو القرار الذي يمنع ذلك مع ذكر رقمه وتاريخه بارك الله فيكم جميعاً والله يحفظكم

ابو محمد 2
10-04-2013, 10:36 AM
= المراجعة تختلف عن المرافعة بالتوكل في القضية.

خالدمحمد
11-04-2013, 09:03 AM
الاخ الكريم ابو محمد اسعد الله صباحك انت وجميع الاخوه سؤالي يتمحور حول هل يجوز للاجنبي انه يحظر انعقاد الجلسه وهو غير ذي صفه يعني ماهو وكيل في القضية ولا طرف في القضيه وهل يجوز ان اطلب من القاضي اخراجه من الجلسه ؟ ارجو الاجابه وبارك الله فيك

راعي طلايب
11-04-2013, 02:09 PM
لايجوز له الحضور كوكيل شرعي حيث ان هذا ممنوع حسب نظام المحاماة.

لايجوز له الحضور ولا لغيره اذا كان ليس له صفه في الدعوى.

اذا القاضي غفل عن ذلك يجوز لك ان تطلب اخراجه من الجلسه.

راعي طلايب
12-04-2013, 11:27 AM
بناء على طلبك عبر الخاص :

نظام المحاماة :

المادة الثالثة:
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول•

( يتضح من الماده الثالثه فقره أ ان من يحضر في مجلس القضاء لابد ان يكون وكيل شرعي او محامي مرخص في وزارة العدل..وصاحبك لاتنطبق عليه هذه الماده ).



المادة العشرون:
يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها•

( لابد من وجود وكاله شرعيه كما نصت الماده العشرون....والا تنعدم صفته في الحضور...ولايحق له حضور الجلسه الا اذا كان شاهد وقد أمر القاضي بتحضيره ).


نظام المرافعات الشرعيه :

الماده 47 والماده 48


وعلى العموم...جرت العاده في المجلس القضائي ان لايحضر الا اصحاب الشأن من خصوم او شهود فقط.