المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نرجوا الافادة بخصوص صك الحكم..



محمد عقار
29-03-2013, 04:04 PM
هل يصدر صك الحكم مباشة بعد الجلسة امام القاضي في القضايا الجنائية( قضايا تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي)
وهل يستطيع المدعي عليه اخذ صوره من الصك الحكم
وهل من الضروري تزويده بصوره من صك الحكم الصادر بحقه
وماهي الاجرائات النضامية بخصوص هذا الشي ؟


ارجوا الافادة ممن لديه خلفيه عن الموضوع
وتحياتي للجميع،،،

محب القسط
29-03-2013, 10:13 PM
نص نظام الاجراءات الجزائية على
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة ( 183 ) :
كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخـاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.
ونص أيضاً على :
البـاب السـابع

طُـرق الاعـتِراض على الأحـكام
التميـيز وإعـادة النـظر

الفصل الأول
التميــيز
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ( 193 ) :
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة ( 194 ) :
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القـاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعـاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة ( 195 ) :
إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تـاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة ( 196 ) :
تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة ( 197 ) :
ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة ( 198 ) :
تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ( 199 ) :
تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.

المادة المائتين ( 200 ) :
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الأولى بعد المائتين ( 201 ) :
يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.

المادة الثانية بعد المائتين ( 202 ) :
يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.

المادة الثالثة بعد المائتين ( 203 ) :
إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتـنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.

المادة الرابعة بعد المائتين ( 204 ) :
على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سـواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.

المادة الخامسة بعد المائتين ( 205 ) :
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.

محمد عقار
30-03-2013, 05:38 AM
الله يعطيك العافيه كفيت ووفيت