المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افتوني الجلسه في 6/6/1434هـ



عبدالعزيزالموسى
30-03-2013, 03:48 PM
الاخوه الاعزاء ارجوا من اهل العلم الافاده عاجلا بعد معرفة الموضوع التالي :
لي قريبه تبلغ من العمر36عام متزوجه منذ 20 سنه من رجل يبلغ الان من العمر 97 سنه يعني قرن االا شوي.
انجبت منه 9 ابناء صانته وصانة و منزله والكل من معارفهم يشهد حتى هو يشهد بهذا .
سوف اخبركم بالمطلوب بعد ما اتحدث لكم عن حال الزوج لتعرفوه وتعطوننا الاجابه السليمه
سبق وان تزوج مرتين قبل قريبتي هذه والاولى توفت والثانيه طلقها بعد 25سنه وله اولاد من الزوجتين السابقتين
هو يصلي وغير مدخن ولكن فيه من الظلم والتعسف ماالله به عليم الى درجة ان ابنائه اصبحوا من ارباب السوابق من قساوته وسوء تربيته والعاقل فيهم تركه وانتقل عن البلد اللي هو فيها ( هؤلاء ابناء الزوجات السابقات )
المهم
الان وبعد ما امتص زهرة شباب (هذه القريبه مني) المسكينه طلقها بدون ذنب وذلك بناء على تحريض من ابنائه الاكبر العاطلين عن العمل طمعا بتركة ابيهم لان والدهم عنده (ثروه تقدر ب 3 مليون ) فقا لوا ( خلونا نخليه يطلقها ونحرمها من الورث ) وهذا اللذي جرى مع العلم انه سبق وان هذه الزوجة تعرضت للظرب منهم الى درجة ان زوجها هو من اشتكى لدى الحكومه
المطلوب :::::::::::
هل يقع طلاقه لها وهو في هذه السن حيثه هرم مسن عمره قرن ولكنه واعي وغير خرف واصغر ابنائه عمره اقل من سنتين ؟
وهل يحق له ان يبقى بنفس البيت بعد ان طلقها للمره الثانيه ؟؟ بالرغم انها تغلق على نفسها بغرفه لوحدها حتى يخرج من المنزل كل ويشرب من طبخها وهي عنده ولم يرجعها من اكثر من شهرين
وكيف نظمن حق ابنائه الاطفال العشره من طمع ولعب اخوتهم الغير اشقاء ( اصحاب السوابق والله يشهد بهذا)
وهل تحرم هذه الزوجه من الارث بعد كل هذا
وهل يحق لنا ان نطلب الحجر عليه وكيف بحكم ان اولاده طامعين بامواله وهو رجل مسن ومريض بالسكري ولا يرى حيث اجرى عدة عمليات باحدى عينيه.

افيدونا جزاكم الله خير

فلاح الجهني
31-03-2013, 02:51 AM
الطلاق يقع ويقع صحيح طالما أنه مدرك لتصرفاته ، أما بقاءها في البيت من عدمه مرتبط بملكية المنزل هل هو منزلها أو منزله . أما هي الآن في العدّة الشرعية ولا تحرم عليه إلا بعد إنتهاء العدة إن كانت هذه الطلقة الثانية ويجوز له أن يراجعها قبل إنتهاء العدة . أما حقوق الأطفال في التركة بعد وفاة والدهم يستخرج صك حصر ورثة وتذكر فيها اسماء الورثة ومن ضمنهم الأطفال وتكون لأمهم الولاية عليهم ولا يمكن التصرف في تركة المتوفي إلا بإذن وعلم منها سواء قامت هي بالتصرف أو بتوكيل أحد الورثة أو وكلت مُحامي . أما الزوجة إذا انتهت عدتها لا تستحق من الميراث شي لكن لو راجعها أو توفي وهي في العدة تستحق نصيبها الشرعي من الارث أما الحجر لا يحق لكم والعمى ومرضه بالسكر لا يبرر الحجر .

راعي طلايب
31-03-2013, 01:33 PM
الطلاق يقع ويقع صحيح طالما أنه مدرك لتصرفاته ، أما بقاءها في البيت من عدمه مرتبط بملكية المنزل هل هو منزلها أو منزله . أما هي الآن في العدّة الشرعية ولا تحرم عليه إلا بعد إنتهاء العدة إن كانت هذه الطلقة الثانية ويجوز له أن يراجعها قبل إنتهاء العدة . أما حقوق الأطفال في التركة بعد وفاة والدهم يستخرج صك حصر ورثة وتذكر فيها اسماء الورثة ومن ضمنهم الأطفال وتكون لأمهم الولاية عليهم ولا يمكن التصرف في تركة المتوفي إلا بإذن وعلم منها سواء قامت هي بالتصرف أو بتوكيل أحد الورثة أو وكلت مُحامي . أما الزوجة إذا انتهت عدتها لا تستحق من الميراث شي لكن لو راجعها أو توفي وهي في العدة تستحق نصيبها الشرعي من الارث أما الحجر لا يحق لكم والعمى ومرضه بالسكر لا يبرر الحجر .

جواب وافي وكافي

لاحرمك الله الأجر ومن يقرأ