المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات تسجيل السوابق الجديدة



محب القسط
02-04-2013, 06:52 PM
قرار وزير الداخلية رقم ٣65 وتاريخ 21/ 1/ 1432 هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ . وما طرأ عليه من تعديل بالقرار الوزاري رقم 6057 في 8/10/ 1419 هـ والقرار الوزاري رقم 1803 في 25/ 3/ 1427هـ يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثانية : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولو لم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثالثة : الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين .

المادة الرابعة : الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق .
المادة الخامسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية لغرض ردّ الاعتبار إعتباراً من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة المحكومية لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .


المادة السادسة : يتم تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد بالمادتين (الأولى والثانية ) من هذا القرار .

المادة السابعة : توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة ( سابقة ) .
المادة الثامنة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك ويدون في صحيفة الحالة الجنائية .

المادة التاسعة : يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه وصف الجريمة .
المادة العاشرة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/ 10/ 1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات الأمنية تنفيذه .


نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله )
وزير الداخلية

اشرف البصري
07-04-2013, 09:55 PM
مشكور استاذنا محب القسط نامل منكم ايضا طرح تعديل المادة التسعة ان امكن