ناصر بن زيد بن داود
04-07-2009, 08:22 PM
تحظى القضايا الزوجية بعناية خاصة في الأنظمة السعودية ؛ القديم منها والحديث ، وذلك لما لها من خصوصية وأثر كبير على مستقبل الأسرة وأفرادها .
وكان من أهم أسباب إعطائها الأهمية اللائقة بها : أن المشاكل الأسرية التي تصل إلى المحاكم تأخذ - في الغالب - طابع اللدد في الخصومة ، والمبالغة في الشقاق ، والحرص على إلحاق الضرر بالطرف الآخر .
وكانت الأحكام الناتجة عن تلك الخلافات على الترتيب : الإصلاح بين الزوجين ، أو التوفيق بينهما على شيءٍ يؤخر أمر انفصالهما ، أو التفريق بين الزوجين على عوضٍ خلعاً ، أو على تطليق الزوجة مجاناً ، أو فسخ نكاح المرأة بغير رضاً من الزوج ؛ بعوضٍ أو بغير عوض .
وقضيتنا من النوع الأخير ( الفسوخ ) ؛ غير أنه اتخذ منهجاً مغايراً لما عليه الأحكام من ذلك النوع ، وملخصها كما يلي :-
= تزوج رجل بابنة عمٍ له في الثالثة عشرة من عمرها بولاية والدها ، ودخل بها مدة شهر تقريباً .
= نفرت الفتاة من زوجها ؛ كرهاً له كما ذكرت ، وتكرر لجوؤها إلى منزل والدها عدة مرات ؛ حتى انتهت بالتهديد بقتل نفسها إن هي أعيدت إليه .
= تزوج الرجل بامرأة أخرى ورزق منها أولاداً ، وغادر بلدته إلى مقر عمله الذي يبعد 500 كيلٍ عن بلد إقامته الأصلي .
= سيطر على الفتاة وأهلها عرفٌ قديم لدى العامة ، وهو : أن المرأة لا تقدر على المطالبة بطلاقها من زوجها - فيما لو كرهته - إلا بعد تنشيزها سبع سنين !!!.
= مكثت الفتاة - في بيت والدها - سبع سنين ، وما إن أنهت المدة حتى وفدت إلى بلد إقامة زوجها ومعها شقيقها ؛ لتطالب بطلاقها .
= ابتدأت النظر في القضية كما قضت به الأنظمة ؛ بإعطائها الأولوية في النظر وقرب المواعيد ؛ لكون القضية أسرية ، ولأنها تخص أناساً مسافرين ، فطلبت حضور الزوج في اليوم التالي ، فكانت المرافعة والحكم في يوم واحد ؛ كالتالي :-
أولاً : طلب وكيل الفتاة من زوجها تطليقها ، واستعد ببذل المهر الذي أصدقها كاملاً .
ثانياً : صدق الزوج كل ما جاء في دعوى الزوجة جملة وتفصيلاً ، ورفض تحقيق طلب شقيق زوجته ؛ زاعماً أن زوجته مكرهة على طلب الطلاق ، ولم يكن يعلم أنها حاضرة في المحكمة .
ثالثاً : حضرت الفتاة وطلبتُ من شقيقها الخروج لتبقى مع زوجها ، وسمع الزوج من زوجته طلبها الطلاق وإصرارها عليه ، فأُسقط في يد الزوج ، وألقى باللائمة على أم زوجته ، وقال : إنها تريد تطليقها مني ؛ لتزوجها من آخر من قرابتها .
رابعاً : جدَّد الزوج رفضه التطليق ، ومع أنه وافق المدعية على مقدار الصداق التي أحضرته معها ؛ غير أنه رفض قبوله على الإطلاق .
خامساً : كان لابد من نصح الزوجين وترغيبهما في الائتلاف والمعاشرة بالمعروف ، غير أن الفتاة رفضت العودة لزوجها ؛ ولو مكثت العمر كله بلا زوج ، أما الزوج فقرر : أنه لا يرغب في إجبارها على العيش معه ؛ لكونها ( امرأة ضعيفة ) على حد قوله ؛ غير أنه رفض تطليقها .
سادساً : لم يوافق الزوج على الخلع مقابل المهر الذي دفعته ، وقال : أنه لا يطالب بزيادة على الصداق المدفوع .
سابعاً : انكفأ الزوج ليطلب من المحكمة الحكم على الزوجة بالانقياد له ، وإلا الحكم عليها بتنشيزها مدة سبع سنوات أخرى ، ثم ثماني سنوات ، ثم قال : هي طالق بعد تمام المدة !!!.
ثامناً : ظهر من حال المرأة النفور والكراهية لزوجها ، وظهر من حال الزوج عدم الاكتراث بحال زوجته ، وعدم تقديره لأثر الإضرار بها في المدة الماضية ، بل طلب مضاعفة مدة التنشيز عليها .
تاسعاً : أصر الزوج على الإمساك بعصمة المدعية ولو خطر على بالها أنها ترغب شخصاً غيره وهي في عصمته ؛ كما قال !!!.
عاشراً : أوضحتُ له أن الفتاة شابة ، وقد هُجرت سبع سنين ، وأنَّ تنشيزها المدة التي طلبها ليس من مصلحتها ، إذ يخشى عليها من الفتنة ، كما ذكرتُ له أن تطليقه إياها بعد مدة التنشيز الإضافية لا يعني غير إرادته الإضرار بها ، فلم يُغَيِّر موقفه .
حادي عشر : كان أمامي حلان لا ثالث لهما ؛ إما : أن أفسخ نكاحه من المرأة مقابل العوض المدفوع طواعية من المرأة ، أو : أن آذن للمرأة في فسخ نكاحها من زوجها ، ثم أجيزه منها ، وأُلزِمُ الزوج بمقتضاه .
الحل الأول : هو ما أتخذه في القضايا الزوجية المستعصية ، والتي لا يظهر من الزوج إرادة الضرار بزوجته على نحوٍ سافر .
والحل الثاني : اتخذته مرتين أو ثلاثة ، أستثير بالتهديد به حمية الزوج ومروءته ، فإن لم يستجب فعلته حقاً ؛ وهو ما صار مع المدعى عليه في هذه القضية .
= أذنت للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها ، فتلفظت بذلك ، ثم حكمت بلزوم ذلك في حقهما ، وأفهمت المدعى عليه : أن لا سبيل له عليها ، ولا حق له في رجعتها إلا برضاها ، وبعقدٍ ومهرٍ جديدين ؛ لأنها بانت منه بينونة صغرى ، كما أفهمت المدعية : بأنَّ عليها العدة الشرعية ، وأنَّ الحكم موقوف على اكتسابه القطعية بالقناعة أو بالتصديق من محكمة التمييز .
= القضية الأخرى : طلبت المرأة من زوجها - الذي هجرها سنة ونصف - أن يضمها وابنيها ، فرفض بحجة أنه فعل ذلك عدة مرات ، وفي كل مرة تغادر البيت بعد أن يكون قد أنفق على تأمينه الكثير ، وهنا استعد شقيق المرأة بضمان ما ينفقه الزوج في تأمين البيت الجديد ؛ إن خرجت منه شقيقته بغير إذنه ، فرفض الزوج ذلك أيضاً ، وأصر على طلب صداقه كاملاً مقابل الطلاق ، فَهَدَّدتُهُ بالإذن لزوجته بفسخ نكاحها منه ، فلم يعبأ بذلك ، فأذنت لها بالفسخ مجاناً ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 19/ 1ش وتأريخ 28/ 1/ 1408هـ .
أما قضية هذه الحلقة : فقد كان لنهايتها مغامرة من الزوج استغرقت خمسة أيام بعد الحكم ؛ يتابعني بسيارته وقت خروجي من المحكمة للاستدلال على منزلي ، ثم يتوه في ثنايا الطريق ، وكلما راجعني في المكتب ذكرت له : بأنَّ من حقه تمييز الحكم ، فقرر أخيراً موافقته على الطلاق ؛ بشرط إلغاء فسخ المرأة نكاحها منه ، فذكرت له تعذر مثل هذا الطلب لفوات أوانه ، وفي اليوم الخامس وافق على الحكم ، وتسلَّم صداقه المودع في بيت المال .
والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة نشر الثقافة القضائية بحقوق الزوج والزوجة عبر مناهج التعليم .
2/ لزوم تضمين البرامج الإذاعية والتلفازية مواد تثقيفية في الشأن القضائي ، بنسبة 15% على الأقل من مدة البرنامج ونحوه ، وكذا في مضامين الصحف والمجلات .
3/ تفعيل دور مجالس الأسر والعوائل في حل المشاكل الأسرية قبل استفحالها ، وكذا : مجالس الأحياء والجمعيات الخيرية وسائر مؤسسات المجتمع الأهلي .
4/ تعجيل صدور قانون الأحوال الشخصية المبني على أحكام الكتاب والسنة وأرجح أقوال أهل العلم .
5/ اعتماد ما يسمى بقضاء الصلح ؛ ولو في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولى .
6/ تأهيل مأذوني الأنكحة لتولي العقود وإثبات الطلاق الاتفاقي بين الزوجين ، وتمكينهم من التدخل لحل المشكلات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم .
7/ دراسة تغريم الطرف المضار بما يتناسب مع فعله ، وسواء : حكم بالغرامة للطرف الآخر ، أو لبيت المال . والله أعلم
http://www.cojss.com/article.php?a=259
-
وكان من أهم أسباب إعطائها الأهمية اللائقة بها : أن المشاكل الأسرية التي تصل إلى المحاكم تأخذ - في الغالب - طابع اللدد في الخصومة ، والمبالغة في الشقاق ، والحرص على إلحاق الضرر بالطرف الآخر .
وكانت الأحكام الناتجة عن تلك الخلافات على الترتيب : الإصلاح بين الزوجين ، أو التوفيق بينهما على شيءٍ يؤخر أمر انفصالهما ، أو التفريق بين الزوجين على عوضٍ خلعاً ، أو على تطليق الزوجة مجاناً ، أو فسخ نكاح المرأة بغير رضاً من الزوج ؛ بعوضٍ أو بغير عوض .
وقضيتنا من النوع الأخير ( الفسوخ ) ؛ غير أنه اتخذ منهجاً مغايراً لما عليه الأحكام من ذلك النوع ، وملخصها كما يلي :-
= تزوج رجل بابنة عمٍ له في الثالثة عشرة من عمرها بولاية والدها ، ودخل بها مدة شهر تقريباً .
= نفرت الفتاة من زوجها ؛ كرهاً له كما ذكرت ، وتكرر لجوؤها إلى منزل والدها عدة مرات ؛ حتى انتهت بالتهديد بقتل نفسها إن هي أعيدت إليه .
= تزوج الرجل بامرأة أخرى ورزق منها أولاداً ، وغادر بلدته إلى مقر عمله الذي يبعد 500 كيلٍ عن بلد إقامته الأصلي .
= سيطر على الفتاة وأهلها عرفٌ قديم لدى العامة ، وهو : أن المرأة لا تقدر على المطالبة بطلاقها من زوجها - فيما لو كرهته - إلا بعد تنشيزها سبع سنين !!!.
= مكثت الفتاة - في بيت والدها - سبع سنين ، وما إن أنهت المدة حتى وفدت إلى بلد إقامة زوجها ومعها شقيقها ؛ لتطالب بطلاقها .
= ابتدأت النظر في القضية كما قضت به الأنظمة ؛ بإعطائها الأولوية في النظر وقرب المواعيد ؛ لكون القضية أسرية ، ولأنها تخص أناساً مسافرين ، فطلبت حضور الزوج في اليوم التالي ، فكانت المرافعة والحكم في يوم واحد ؛ كالتالي :-
أولاً : طلب وكيل الفتاة من زوجها تطليقها ، واستعد ببذل المهر الذي أصدقها كاملاً .
ثانياً : صدق الزوج كل ما جاء في دعوى الزوجة جملة وتفصيلاً ، ورفض تحقيق طلب شقيق زوجته ؛ زاعماً أن زوجته مكرهة على طلب الطلاق ، ولم يكن يعلم أنها حاضرة في المحكمة .
ثالثاً : حضرت الفتاة وطلبتُ من شقيقها الخروج لتبقى مع زوجها ، وسمع الزوج من زوجته طلبها الطلاق وإصرارها عليه ، فأُسقط في يد الزوج ، وألقى باللائمة على أم زوجته ، وقال : إنها تريد تطليقها مني ؛ لتزوجها من آخر من قرابتها .
رابعاً : جدَّد الزوج رفضه التطليق ، ومع أنه وافق المدعية على مقدار الصداق التي أحضرته معها ؛ غير أنه رفض قبوله على الإطلاق .
خامساً : كان لابد من نصح الزوجين وترغيبهما في الائتلاف والمعاشرة بالمعروف ، غير أن الفتاة رفضت العودة لزوجها ؛ ولو مكثت العمر كله بلا زوج ، أما الزوج فقرر : أنه لا يرغب في إجبارها على العيش معه ؛ لكونها ( امرأة ضعيفة ) على حد قوله ؛ غير أنه رفض تطليقها .
سادساً : لم يوافق الزوج على الخلع مقابل المهر الذي دفعته ، وقال : أنه لا يطالب بزيادة على الصداق المدفوع .
سابعاً : انكفأ الزوج ليطلب من المحكمة الحكم على الزوجة بالانقياد له ، وإلا الحكم عليها بتنشيزها مدة سبع سنوات أخرى ، ثم ثماني سنوات ، ثم قال : هي طالق بعد تمام المدة !!!.
ثامناً : ظهر من حال المرأة النفور والكراهية لزوجها ، وظهر من حال الزوج عدم الاكتراث بحال زوجته ، وعدم تقديره لأثر الإضرار بها في المدة الماضية ، بل طلب مضاعفة مدة التنشيز عليها .
تاسعاً : أصر الزوج على الإمساك بعصمة المدعية ولو خطر على بالها أنها ترغب شخصاً غيره وهي في عصمته ؛ كما قال !!!.
عاشراً : أوضحتُ له أن الفتاة شابة ، وقد هُجرت سبع سنين ، وأنَّ تنشيزها المدة التي طلبها ليس من مصلحتها ، إذ يخشى عليها من الفتنة ، كما ذكرتُ له أن تطليقه إياها بعد مدة التنشيز الإضافية لا يعني غير إرادته الإضرار بها ، فلم يُغَيِّر موقفه .
حادي عشر : كان أمامي حلان لا ثالث لهما ؛ إما : أن أفسخ نكاحه من المرأة مقابل العوض المدفوع طواعية من المرأة ، أو : أن آذن للمرأة في فسخ نكاحها من زوجها ، ثم أجيزه منها ، وأُلزِمُ الزوج بمقتضاه .
الحل الأول : هو ما أتخذه في القضايا الزوجية المستعصية ، والتي لا يظهر من الزوج إرادة الضرار بزوجته على نحوٍ سافر .
والحل الثاني : اتخذته مرتين أو ثلاثة ، أستثير بالتهديد به حمية الزوج ومروءته ، فإن لم يستجب فعلته حقاً ؛ وهو ما صار مع المدعى عليه في هذه القضية .
= أذنت للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها ، فتلفظت بذلك ، ثم حكمت بلزوم ذلك في حقهما ، وأفهمت المدعى عليه : أن لا سبيل له عليها ، ولا حق له في رجعتها إلا برضاها ، وبعقدٍ ومهرٍ جديدين ؛ لأنها بانت منه بينونة صغرى ، كما أفهمت المدعية : بأنَّ عليها العدة الشرعية ، وأنَّ الحكم موقوف على اكتسابه القطعية بالقناعة أو بالتصديق من محكمة التمييز .
= القضية الأخرى : طلبت المرأة من زوجها - الذي هجرها سنة ونصف - أن يضمها وابنيها ، فرفض بحجة أنه فعل ذلك عدة مرات ، وفي كل مرة تغادر البيت بعد أن يكون قد أنفق على تأمينه الكثير ، وهنا استعد شقيق المرأة بضمان ما ينفقه الزوج في تأمين البيت الجديد ؛ إن خرجت منه شقيقته بغير إذنه ، فرفض الزوج ذلك أيضاً ، وأصر على طلب صداقه كاملاً مقابل الطلاق ، فَهَدَّدتُهُ بالإذن لزوجته بفسخ نكاحها منه ، فلم يعبأ بذلك ، فأذنت لها بالفسخ مجاناً ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 19/ 1ش وتأريخ 28/ 1/ 1408هـ .
أما قضية هذه الحلقة : فقد كان لنهايتها مغامرة من الزوج استغرقت خمسة أيام بعد الحكم ؛ يتابعني بسيارته وقت خروجي من المحكمة للاستدلال على منزلي ، ثم يتوه في ثنايا الطريق ، وكلما راجعني في المكتب ذكرت له : بأنَّ من حقه تمييز الحكم ، فقرر أخيراً موافقته على الطلاق ؛ بشرط إلغاء فسخ المرأة نكاحها منه ، فذكرت له تعذر مثل هذا الطلب لفوات أوانه ، وفي اليوم الخامس وافق على الحكم ، وتسلَّم صداقه المودع في بيت المال .
والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة نشر الثقافة القضائية بحقوق الزوج والزوجة عبر مناهج التعليم .
2/ لزوم تضمين البرامج الإذاعية والتلفازية مواد تثقيفية في الشأن القضائي ، بنسبة 15% على الأقل من مدة البرنامج ونحوه ، وكذا في مضامين الصحف والمجلات .
3/ تفعيل دور مجالس الأسر والعوائل في حل المشاكل الأسرية قبل استفحالها ، وكذا : مجالس الأحياء والجمعيات الخيرية وسائر مؤسسات المجتمع الأهلي .
4/ تعجيل صدور قانون الأحوال الشخصية المبني على أحكام الكتاب والسنة وأرجح أقوال أهل العلم .
5/ اعتماد ما يسمى بقضاء الصلح ؛ ولو في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولى .
6/ تأهيل مأذوني الأنكحة لتولي العقود وإثبات الطلاق الاتفاقي بين الزوجين ، وتمكينهم من التدخل لحل المشكلات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم .
7/ دراسة تغريم الطرف المضار بما يتناسب مع فعله ، وسواء : حكم بالغرامة للطرف الآخر ، أو لبيت المال . والله أعلم
http://www.cojss.com/article.php?a=259
-