المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اين اجد نص النظام



ام عزام
04-04-2013, 06:19 PM
النظام الجديد لتنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر

ابو محمد 2
04-04-2013, 06:52 PM
المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عقد الإجار رعاك الله يا أم عزام.
= ويبدولي أنك تقصدين نظام التنفيذ الجديد المعمول به آخر شهر 4/ 1434هـ من التكليف والالتزام بما ورد في العقد كونه بشروطه ملزم للطرفين.

اشرف البصري
07-04-2013, 09:37 PM
النظام الجديد لتنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر

http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666075.html

حامد الحامد
09-05-2013, 02:29 PM
السلام عليكم ؛

لا يوجد حتى هذا التاريخ (والله أعلم) أي نظام أو تنظيم يحكم العلاقه بين المالك والمستأجر غير الآتي :

قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1394 هـ

إن مجلس الوزراء ، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1392 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية :-
1- تسرى أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.
2- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفى حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار , واستثناء من ذلك :
(أ)- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخـر , ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير .
(ب)- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة .

3- إذا توفى المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر .
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم .
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية :-
(1)- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء .
(2)- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور .
(3)- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحه لسكناه .
(4)- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه .
(5)- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم .
(6)- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .

ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية ، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (6,5,4) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.
وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار . على انه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضى مدة السنتين .

وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر .
وحيث أن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه ، ودمتم ،،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صالح العباد










قرار مجلس الوزراء رقم 221 وتاريخ 26 / 12 /1400هـ

أم القرى - العدد (2842) سنة 1400هـ

إن مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتنظيم أجور العقارات ومراعاة لظروف المواطنين السكنية خلال الفترة القادمة قبل أن تستكمل الدولة مشاريعها السكنية وانطلاقاً من حرص المجلس على العودة إلى القاعدة العامة وهي حرية التعاقد بين المؤجرين والمستأجرين بمجرد انتهاء أزمة السكن وزوال الظروف التي أدت إلى تدخل الدولة لتنظيم الإيجار.
يقرر ما يلي
أولاً : العقارات المستأجرة قبل تاريخ 1-1-1394 هـ تزاد بنسبة 20% .
ثانياً : العقارات المستأجرة بعد ذلك تبقى أجرتها خلال عامي 1401هـ و 1402هـ بدون زيادة.
ثالثاً : تطلق الحرية للمؤجر والمستأجر في الاتفاق على الإيجارات التي يتراضون عليها وذلك ابتداءً من غرة عام 1403هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء