المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اطلب شخص مبلغ 16500 ريال , ولكن الرجل غير مستقر في مكان واحد



جرير
05-04-2013, 06:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله

اخواني اطلب رجل مبلغ 16500 ريال من سنة تقريبا , في معاملة تجارية ( تأجير معدة ) بعقد موقع ومختوم , المشكلة في عدم استطاعتي تحديد مكان اقامة الرجل , مرة يكون في جيزان ومرة الدمام ومرة مكة الطايف , ( صاحب شركة , يعمل مشاريع حكومية ولكل شوي في منطقة والرجال ماهو مسدد , انتقل عندنا من المدينة المنورة بعد انتهاء المشروع , كيف الحل يا اخوان سمعت انه اتقدم عليه في اقرب محكمة وأذا لم يحضر لثلاث مرات يعمم عنه عاى انه مطالب مطالبة حقوقية , وتوةقف جميع خدماته , من ايجار سيارات , فنادق , لومر على مركز تفتيش يبين انه مطلوب ( هل هذا صحيح ) كذلك الرجال شكله يبي يتعبني هل لي مطالبته بأتعاب القضية وأذا كان كذلك هل يتم ذلك بنفس بدعوى منفصلة بعد كسب القضيم ,


اتمنى فعلا تجاوبوني ولكم الشكر , والله يجزاكم خير الجزاء

راعي طلايب
05-04-2013, 09:02 AM
موضوعك سهل ان شاء الله....قبل الجواب....لدي سؤال :


تقول انك لديك عقد موقع ومختوم....هل الختم لمؤسسه ويوجدرقم سجل تجاري في الختم ام ختم شخصي ام ماذا ؟

وهل العقد على ورقه عاديه ام مطبوعات مؤسسته ؟

وهل لديك رقم بطاقة احواله ؟

جرير
05-04-2013, 04:16 PM
هلا براعي الطلايب , العقد مكتوب على مطبوعة المؤسسة , مكتوب التالي في اعلى المطبوعة ( الورقة ) مؤسسة ..... س . ت 0432014006 رقم العضوية 7045

بنود العقد كثيرة ولكن من ضمنها يلتزم الطرف الاول المستأجر للمعدة بدفع ايجار المعدة بعد 50 يوم من بدابة العمل


طبعا الآن كملنا سنة كاملة

العقد موقع ومختوم بختم المؤسسة , هل يحق لي طلب اتعاب القضية او طولت , كذلك وين اتقدم بالدعوى في المدينة المنورة والتي كان في وقتها يقسم فيها ام , ابحث عنه الآن واقيم الدعوى في مكانه , كذلك لا املك الا اسمه الثاني , فلان بن فلان الفلاني و فقط هل يكفي لتوقيف خدماته , لا يوجد لدي رقم بطاقة احواله نورنا يا راعي الطلايب الله ينور دربك

محب القسط
05-04-2013, 07:42 PM
تقدم بدعواك أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة ، وقبل ذهابك للحكمة أذهب الى الغرفة التجارية بالمدينة واطلب اسم صاحب المؤسسة كاملا ورقم سجله المدني والعنوان الدائم لصاحب المؤسسة وفق شروط منح تصريح المؤسسة التي يتلقى الإخطارات والبلاغات من الجهات المختصة عليه وعلى ضوء ذلك تقدم بدعواك للمحكمة . والتي عليها أن تخطره بالحضور في الموعد المحدد ، فإن لم تتمكن المحكمة من ابلاغه على العنوان المحدد ولم يعرف له محل إقامة فعلى المحكمة اخطاره بالطرق الممكنة كالاعلان في صحيفة رسمية وإذا لم يحضر فإن المحكمة تحكم عليه غيابياً ومن ثم عليك التوجه لقاضي التنفيذ بالمحكمة ليتخذ الإجراءات اللازمة لانفاذ القرار الشرعي .

جرير
06-04-2013, 12:11 PM
الشكر لراعي الطلايب , والاخ الكريم محب القسط , اليوم صباحا عملت بنصيحة محب القسط الله يجزاه كل خير , ذهبت الى فرع وزارة التجارة بعد مروري على الغرفة التجارية( مغلقة يبدو انها انتقلت الى مقر آخر) , وطلبت كما قال اخونا الكريم محب القسط , واعطوني بعد البحث برقم السجل التجاري كل المعلومات المطلوبة ( الاسم كامل , رقم الهوية , مكان المؤسسة , رقم الهانف الثابت )

اشكر الجميع على تقديم المشورة , وتحملوني في اي مشكلة او سؤال قد اطرحه في هذا الموضوع

مقر المؤسسة الطايف / هل يعني ان اتقدم بالشكوى في محكمة الطايف / كذلك اذا كان الجواب بنعم / هل يحق لي طلب اتعاب القضية في توكيل محامي هناك او ذهابي الى هناك
أم اتقدم بالشكوى في المدينة المنورة / وهي مكان ابرام العقد

راعي طلايب
07-04-2013, 01:13 PM
اقم الدعوى في المدينه واقمها لدى قاضي التنفيذ واطلب تطبيق الماده 9 فقره 8 من نظام التنفيذ القضائي الجديد الذي بدء العمل به في 20 - 4 - 1434

محب القسط
07-04-2013, 05:44 PM
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.
6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
هذه الفقرة لا تنطبق على موضوع الأخ الكريم والله أعلم

محب القسط
07-04-2013, 05:45 PM
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.
6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
هذه الفقرة لا تنطبق على موضوع الأخ الكريم والله أعلم

جرير
07-04-2013, 11:28 PM
ماشاء الله عليكم , راعي طلايب , محب القسط , والله ماقصرتو ابد , الله ينور طريقكم , حاب اقدم لكم اي خدمة ردا للجميل , انا اعمل في مجال الشاحنات , الاكتروس تحديدا , والقلابات , وكذلك اعمل على برامج الصيانة المستخدمة عادتا في وكلاء شركة مرسيدس ( الجفالي ) البرامج لجميع مركبات المرسيدس الكبير والصغير والبانزيم والديزل حتى موديل 2012 , وكذلك شاحنات المان ( فقط شاحنات ) هذه الشركة متخصصة فقط في كل ما عدى السيارات الصغيرة , هذه البرامج تستطيع من خلالها مشاهدة اي جزء من مركبتك وبكل التفاصيل , تساعد في عملية الفك والتركيب والصيانة الى حد كبير ,


اي خدمة او استشارة انا حاظر , واكرر شكري لكم ,
وأذا فيه كتاب متوسط الحجم ينور بصيرتي قانونيا لغير المتخصص مثلي تنصحوني بشرائه اكون لكم من الشاكرين

راعي طلايب
08-04-2013, 12:55 PM
بارك الله فيك لانريد الا دعوه في ظهر الغيب

هذا منتدى خيري ومجاني

الله يرزقك من واسع فضله

جرير
15-04-2013, 07:23 AM
ذهبت الى المحكمة وسؤلوني عن عنوانه ( اخبرتهم انني لا اعرف عنوانه وقدذهبت الى مقر المؤسسة " شقة مستأجرة "في المدينة المنورة ولم اجد احد انتقلو من الشقة ) ولا اعرف مكانهم بالضبط , وطلبو مني كتابة اقرار بعدم معرفتي مكان اقامته ,وعلى ضوء ذلك سيتم كما اخبروني تحويل المعاملة الى الأمارة , ليتولى البحث تحظير الخصم ,

راعي طلايب
15-04-2013, 01:46 PM
سيعمم عليه............انتظر وسيحضر

محب القسط
15-04-2013, 08:46 PM
نص نظام الاجراءات الجزائية على التبليغ بالحضور في المواد الآتية :
المادة العاشرة :يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة للبدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . وبالنسبة للموقوفين والسجناء ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الموقوف أو المسجون فيه .
ويجوز لأي شخص أن يـختار محل إقــامة خــاصاً يتـــلقى فيه الإخــطارات و التبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع ، أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام .
10/1 يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه ، أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا ، ولو بعد خروجه من السجن ، أو الإيقاف ، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن ، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد ، إلا ما استثني في باب الاختصاص .
10/2 إذا كان الـمدعى عليه ناقص الأهلية ، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه ، ومحل إقامة ناظر الوقف.
10/3 إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعيّاً ، فالعبرة بمحل إقامة الأصيل .
المادة الحادية عشرة :لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها .
11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه ، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ، ولا يملك أحد سحبها ، إلا بعد الحكم فيها .
11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم .
11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء ، أو استفسار في موضوعها ، فيكون ذلك بخطاب من القاضي ، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة.
11/4 عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة ، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي ، وتحت إشرافه.
11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة .
11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة ــ قبل الحكم فيها ــ يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية .
11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته .
المادة الثانية عشرة :يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك .
المادة الثالثة عشرة :لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ، ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة ، وبإذن كتابي من القاضي .
13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة ، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (6) .
13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين ، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين .
13/3 تقدير الضرورة-المشار إليها في هذه المادة-من اختصاص ناظر القضية .
المادة الرابعة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :
أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .
ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .
ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .
د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة .
14/2 يجب-قدر الإمكان-اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب،ج )
14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39).
14/4 يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار .
14/5 يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين ( ب ، ج ) محل الإقامة المعتاد ، أو : المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة ( 10 ).
14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ .
14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ .
المادة الخامسة عشرة :يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته .فإذا لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ، أو شيخ القبيلة ، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ــ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ــ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .
15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ .
15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل .
15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها .
15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة-إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ .
15/5 تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر .
15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة .
المادة السادسة عشرة :على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص .
16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء .
المادة السابعة عشرة :يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
المادة الثامنة عشرة :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه . هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ .
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .
ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .
ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .
18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) .
18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين .
18/3للقاضي ــ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة ـ أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود .
18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة .
المادة التاسعة عشرة : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا امتنع المراد تبليغه ، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة ، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ ، أو الجهة التي تعينها الإمارة .
19/1المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز.
19/2لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.
19/3تقوم الإمــارة أو الجــهة التي تعـينها بإبـلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.
المادة العشرون : إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ .
20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة .
20/2يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمةً إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية .
20/3تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة .
المادة الحادية والعشرون : إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة ، فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها .
21/1يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها .
21/2تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها ، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها
المادة الثانية والعشرون :تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة .
22/1المواعيد المنصوص عليها نظاماً في هذه المادة : ما جاء في المواد( 40 ، 84 ، 235 ) من هذا النظام ، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة .
المادة الثالثة والعشرون : إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام ، أو بالشهور ، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان ، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء .
أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها ، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
23/1المواعيد نوعان :
أ ـ ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد الحضور .
ب ـ ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام ، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه .
23/2إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد .
23/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق المادة ( 176 ) .

جرير
19-04-2013, 06:27 AM
الله يعافيك يا محب القصد , ما قصرا بد

جرير
22-06-2013, 05:12 AM
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.
6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
هذه الفقرة لا تنطبق على موضوع الأخ الكريم والله أعلم
نعم فعلا الفقرة لا تنطبق على موضوعي ,

كان رد البحث للقاضي بالتالي فلان بن فلان ( معروف لدى الشيخ عبد الله بن كلاب ) في منطقة الطائف ,

فقط بدون رقم هاتف او عنوان او حتى ذكر محل اقامة الشيخ ابن كلاب او وضيفته هل هو شيخ دين ام قبيلة ام عمدة !!! , وعلى ضوء ذلك رفض الشيخ النظر في الدعوى المقامه ضد خصمي وطلب احالة المعاملة بالكامل الى المحكمة الجزئية بالطائف او حفظ الدعوى , وانا اقوم بدعوى جديدة بالطائف , فطلبت منه تحويل المعاملة بالكامل الى محكمة الطائف , حاولت اجد حل عن طريق الهاتف لمحكمة الطائف ولكن لم يتم الرد عى الهاتف , وذلك لتحويل المعاملة الى احدى محافظات الطائف والتي يسكن فيها اغلب الظن خصمي ولكن دون جدوى , رايكم يا اخوان هل فيه حل يختصر علي شي من الجهد والتعب والسفر ولكم دعوة وفقكم الله

راعي طلايب
22-06-2013, 12:52 PM
اجراء القاضي صحيح حسب الاختصاص المكاني

اذ لابد ان تقيمها في محل اقامة المدعى عليه.

خلف الشبلي
17-10-2013, 05:35 PM
لي ملاحظة على طريقة الرد على السائل حيث ان السائل يضع سؤاله للاجابة عليه من قبل المستشارين فينبري احدهم ويبدا بالرد طالبا بعض الاجابات على اسالته وذلك حتى يكون قناعة بمايجيب عليه ويحيط بالقضية بكل جوانبها وخلال هذا الاستبيان يطلع مستشار اخر يقوم بالاجابة على السؤال انا ارى انه لونعطي فرصة للمستشار الاول حتى يجيب فان كانت اجابته فيها قصور نطلع وندلي بدلونا بالموضوع فانا ان فعلت ذلك احبطت زميلي المستشار وفوت فرصة العلم لدى المتابعين ....حيث كنت متابع لرد راعي الطلايب مستشاري المفضل مع ابو محمد حفظهما الله خرج علينا الاخ محب جزاه الله خير فاجاب فجاءت اجابة استاذي راعي الطلايب ليست كما احب ويحب هو لذلك لوتسمعون كلامي وتسيبوا المستشار حتى يتم مهمته وبعد ذلك تدخلوا بردودكم ماشي يامستشارين؟مجرد اقتراح بسيط فاعتراض طريق ابومحمد وراعي الطلايب او اي مستشار اخر قبل ان يتم رده يضيع علينا الفائدة يارجالة........
مع تحياتي

المحامي خلف الشمري