المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدوني عن طعني بالشاهد00وفقكم الله.



بين الجدي وسهيل
10-04-2013, 12:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم شخص لدى المحكمة وأدلى بشهادته ضدي في التهمه الموجهه ضدي من هيئة التحقيق والتهمه هي (أنني قذفت أحد المسؤولين عن طريق الأنترنت في أحد المنتديات)
وشهادة الشاهد يقول فيها أنه شاهدني أكتب بهذا المسؤول عن طريق النت فقط ولم يذكر أي كلمة مما كتب في المنتدى0
وطعني هو الآتي:
1)أن الشاهد أمي لا يقرأ ولا يكتب0
2)أن الشاهد لم تتم مقابلتي معه عند إدلائه بشهادته وقد أصريت لدى القاضي بطلبي مقابلة الشاهد وقد أتصل القاضي بنفسه على الشاهد وطلبه للحضور وأستعد الشاهد في الحضور ولكن لم يحضر في الموعد المحدد وبعدها طلب مني القاضي أن أنتظر إتصال من المحكمة لكي يتمكن من إحضار الشاهد لمقابلتي به وفعلاً تم الأتصال بي بعدها بفترة أسبوعين وحضرت لدى القاضي إلا أن الشاهد لم يحضر ولكن القاضي أصدر بي الحكم ستة أشهر علماً أنه لم تثبت إدانتي ولكن ذكر أنه تتوجه التهمه ضدي0
3)أن الشاهد ذكر أنني أستخدمت كمبيوتر مكتبي عند كتابتي بالمسؤول بينما جاء في الدعوى أنني أستخدمت جهاز لاب توب (توشيبا) محمول فهل يعتبر هذا تناقض بالأقوال0
4)أن هناك شخصين ذهبا للشاهد وطلبوا منه الحضور للمحكمة لمقابلتي ولكنه رفض وقال لهم بالحرف الواحد (أن القاضي مرتشي)0
هل ماتقدم يعتبر طعن بالشاهد لكونه تهرب من مقابلتي وكذلك ذكره أن القاضي مرتشي وكذلك مغالطته لما جاء في الدعوى بوصف الجهاز الذي أستخدمته0

وهل يستوجب أن أذكر في لائحتي الأعتراضية إتهامه للقاضي ناظر القضية بأنه مرتشي0

أرجوكم أفيدوني وأنني مستعد لتقديم أي أستفسار يطلبه الأخوان0000وفقكم الله0

ابو محمد 2
10-04-2013, 10:13 AM
طالما أن القاضي حكم:
فأنصحك باستلام الحكم وطرحه هنا شريطة مسح اسماء كلاً من القاضي والخصوم والشاهد. فقط ما ورد من دعوى واجابة والحيثيات التي بنى عليها القاضي حكمه , حتى يتسنا للاخوة الزملاء التداخل على موضوعك والخروج بنتيجة واضحة..

بين الجدي وسهيل
10-04-2013, 11:08 AM
أشكرك يابو محمد
الصك طويل وسأحاول نقله لكم بأسرع وقت.
ولكن تلك الأسباب التي بينتها ضذ الشاهد أليست كافية للطعن علماً أن القاضي لم يعتمدها شهادة وإنما أعتبرها قرينة.

بين الجدي وسهيل
12-04-2013, 02:47 PM
213

بين الجدي وسهيل
12-04-2013, 03:00 PM
214 هذي الصفحه الأولى

بين الجدي وسهيل
12-04-2013, 03:01 PM
214 هذي الصفحة الثالثة

بين الجدي وسهيل
12-04-2013, 03:03 PM
214 هذي الصفحة الرابعة

بين الجدي وسهيل
12-04-2013, 04:59 PM
لم أستطع إنزال صورة الصك إلا بهذا الشكل وأرجو منكم إفادتي علما أن هناك أمور أخرى سأكشفها إن أردتم ذلك.

بين الجدي وسهيل
13-04-2013, 02:33 PM
علما أن الشاهد أفاد أنني أستخدمت كمبيوتر مكتبي بينما لدي صورة من إفادة المدعو عبدالرحمن أنني كتبت الموضوع عبر جهاز لاب توب (محمول)
وكذلك إفادة لعبدالرحمن أنني أستخدمت إشارة جاري لدخول الأنترنت بينما ذكر في الدعوى وشهادة الشاهد أنني كتبت الموضوع في منزل عبدالرحمن وحيث أن بيتي وبيت جاري يبعد عن منزل عبدالرحمن حوالي 10 كيلو.
كذلك ذكروا أنني كتبت أسمي عند نشر الموضوع بينما تبين غير ذلك.
فهل هناك حجة قوية لدى محكمة الأستئناف في ما ذكرناه سابقا.

هناك أمر مهم حيث أنه لو تمت مواجهتي بالمدعو عبدالرحمن وشاهده لدى ناظر القضية فإنني واثق أنني سأحجهم في ذلك ولكن لم تتم مواجهتي بهما رغم طلبي لذلك.

بين الجدي وسهيل
13-04-2013, 07:59 PM
215

بين الجدي وسهيل
13-04-2013, 08:00 PM
216

بين الجدي وسهيل
13-04-2013, 08:02 PM
217

بين الجدي وسهيل
13-04-2013, 08:04 PM
218


هذه صورة لصك قضيتي من أربع صفحات ،،،
بانتظار الرد

بين الجدي وسهيل
13-04-2013, 08:47 PM
أرجو الرد والمشاركة من الأخوان أهل الخبرة والمعرفة لا تتركوني أنتظر فكلي أمل مع هذا المنتدى.

راعي طلايب
14-04-2013, 12:35 PM
حسب مافهمت من قراءة الصك...ان فضيلة القاضي لم تثبت لديه ادانة حسين في التهمه في الحق العام.

وانما حكم عليه القاضي لانه ( حسب شهادة الشاهد ) اساء للقاضي ناصر...وحكم عليه 6 شهور و 50 جلده.


الملاحظات :

طالما ورد خطاب من فضيلة القاضي ناصر وانه تنازل عن الحق الخاص ولايطلب معاقبة من اساء له...وطالما لم تثبت التهمه في الحق العام وحكم القاضي بعدم ثبوتها....فعلى ماذا يستند فضيلة القاضي

في حكمه للمدعي عليه حسين بالسجن والجلد ؟؟؟؟

الحق الخاص وتنازل عنه القاضي ناصر

الحق العام ولم يثبت وتم تبرئة حسين


ارجو من الاخوه الاعضاء وضع ملاحظاتهم لانه حسب ماقرأت في صك الأخ العضو انه اخر يوم للاعتراض هو نهاية الاسبوع الحالي

ابو محمد 2
14-04-2013, 01:39 PM
= الحكم في الحق العام لتعرض حسين للقضاء عبر الشبكة العنكبوتية , وفي ذلك تشديد من قبل الوزارة .

= تحتاج لائحة اعتراضية على الحكم يذكر فيها ما يلي:
1- شهادة الشاهد باختلاف الجهازين يرد عليه بالقاعدة الشرعية التي تقول: يلزم مطابقة الشهادة للدعوى, فلو شهدت البينة بغير المدعى به لم تقبل. كشاف القناع ج 6 , ص 339.
2- الفعل الذي يمكن تعدده. إذا اتفق الخصمان على اتحاده أو شهد الشاهدان باتحاده واختلفا في زمانه ومكانه لم تقبل شهادتهما. كشاف القناع, ج 2 , ص 542.

= أخي الكريم: يبدولي أن فضيلة ناظر الدعوى فيما ظهر له من القرائن والادلة المقدمة من المدعي العام كان توجهه منصباً على معاقبة حسين بسبب تعرضه للقضاء للاسباب التالية.
1- وجود العلاقة السببية والدافع لذلك . قضية حسين لدى فضيلة القاضي ناصر وتحامله على فضيلته . الامر الذي دفع حسين في حالة غضب وغيض طرح تلك الورقة المسيئة في منتدى عام.
2- اقرار المدعى عليه الثاني عبدالرحمن وتخلفه عن الجلسة مع اختلاف ضبط الاقرار بتغير المكان إلا أنه أعترف بالجرم.
3- شهادة الشاهد الغير موصلة تثبت العلاقة بين الشاهد والمشهود عليهما.
4- شهادة الشاهد عبدالله التي اخذ بها فضيلته مع الاختلاف في نوع الجهاز قبلها حتى وإن اختلفت عما جاء في اقرار المدعى عليه الثاني.
النتيجة: الحكم في هذه القضية أرى أن محكمة الموضوع غير مختصة به وكان يجب على فضيلة القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص حيث ان هذه القضية من اختصاص اللجنة بوزراة الاعلام.
والله أعلم وأحكم
النصيحة: توجه لمكتب أحد المحامين أو المستشارين لكتابة لائه اعتراضية تدفع فيها بالقاعدتين الشرعيتين أعلاه وتدفع بعدم الاختصاص.
لعل الاستئناف يرد هذه الدعوى لجهتها المختصة. كما أنه يوجد تصريح لوزير العدل سلمه الله ينص على عدم قبول أي دعوى تتعلق بالشبكة العنكبوتيه من المحاكم الشرعية لعلك تبحث عنه على الانترنت ويضمن الاعتراض.

راعي طلايب
15-04-2013, 11:42 AM
احسنت شيخنا الجليل ابومحمد2.....المحكمه غير مختصه...ويجب الدفع بعدم الاختصاص.



المحاكم لا يجوز لها ولائياً النظر في القضايا الثقافية والإعلامية والنشر الإلكتروني

أكد مصدر في وزارة العدل ل (لرياض) أن محاكمها لا تنظر القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي، بما في ذلك قضايا الإنترنت؛ باعتبارها قضايا نشر وإعلام إلكتروني، وذكر المصدر ان الوزارة تعتبر هذا الإجراء محسوم بأنظمة وتعليمات لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب، وأن محاكمها لا يجوز لها ولائياً أن تنظر أياً من هذه القضايا، وأنها تتقيد بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها والتي عهدت إليها بمعالجة هذه الموضوعات دونما حاجة للرفع عنها مجدداً للمقام السامي بما في ذلك سحب ما قد يكون من قضايا منظورة لدى المحاكم وإحالتها لجهة اختصاصها.
وتابع المصدر بأن النظر في تلك الدعاوى تختص به اللجنة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام وهي تصدر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وفق نظام الديوان ونظام المطبوعات والنشر، وقد ترى المحكمة مناسبة القرار فترفض دعوى الطعن، وقد ترى فيه عيباً من عيوب القرار الإداري فتلغيه، محمولاً على أسباب الإلغاء، وبالتالي يتعين على اللجنة المشار إليها معاودة إصدار قرارها مجدداً على ضوء أسباب الإلغاء، دون إملاء حكم معين أو الإلزام به على أساس أن القضاء الإداري يراقب ولا يدير، مضيفاً بأن إيضاح التفاصيل في هذا السياق تحديداً يختص بها ديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة .
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.
وختم المصدر تصريحه ل «الرياض» بأن الأوامر السامية التي جاءت في ذات المعنى، لم تنشئ أحكاماً جديدة، بل أكدت على مضامين ومقاصد النظام الصادر قبل عشر سنوات.

ابو محمد 2
15-04-2013, 11:47 AM
احسنت شيخنا الجليل ابومحمد2.....المحكمه غير مختصه...ويجب الدفع بعدم الاختصاص.



المحاكم لا يجوز لها ولائياً النظر في القضايا الثقافية والإعلامية والنشر الإلكتروني

أكد مصدر في وزارة العدل ل (لرياض) أن محاكمها لا تنظر القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي، بما في ذلك قضايا الإنترنت؛ باعتبارها قضايا نشر وإعلام إلكتروني، وذكر المصدر ان الوزارة تعتبر هذا الإجراء محسوم بأنظمة وتعليمات لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب، وأن محاكمها لا يجوز لها ولائياً أن تنظر أياً من هذه القضايا، وأنها تتقيد بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها والتي عهدت إليها بمعالجة هذه الموضوعات دونما حاجة للرفع عنها مجدداً للمقام السامي بما في ذلك سحب ما قد يكون من قضايا منظورة لدى المحاكم وإحالتها لجهة اختصاصها.
وتابع المصدر بأن النظر في تلك الدعاوى تختص به اللجنة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام وهي تصدر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وفق نظام الديوان ونظام المطبوعات والنشر، وقد ترى المحكمة مناسبة القرار فترفض دعوى الطعن، وقد ترى فيه عيباً من عيوب القرار الإداري فتلغيه، محمولاً على أسباب الإلغاء، وبالتالي يتعين على اللجنة المشار إليها معاودة إصدار قرارها مجدداً على ضوء أسباب الإلغاء، دون إملاء حكم معين أو الإلزام به على أساس أن القضاء الإداري يراقب ولا يدير، مضيفاً بأن إيضاح التفاصيل في هذا السياق تحديداً يختص بها ديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة .
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.
وختم المصدر تصريحه ل «الرياض» بأن الأوامر السامية التي جاءت في ذات المعنى، لم تنشئ أحكاماً جديدة، بل أكدت على مضامين ومقاصد النظام الصادر قبل عشر سنوات.

بارك الله فيك وشكرالله لك لقد دعمت الموضوع بهذا التصريح.

بين الجدي وسهيل
15-04-2013, 01:10 PM
أشكر الله ثم أشكر الأستاذين أبو محمد وراعي طلايب وأنني والله وجدت منهما التجاوب والتوجيه حيال موضوعي فوالله أن حجتي كانت ضعيفة جدا ولكن بعد توجيه الأستاذين لي وبعد تزويدهما لي بنص الأمر السامي أحسست الآن أن حجتي في رد الدعوى أصبحت قوية وهذا بفضل الله أولا ثم بمجهود القائمين والمؤسسين لهذا المنتدى...وفق الله الجميع ودمتم بألف خير.

بين الجدي وسهيل
18-04-2013, 12:19 PM
أستاذ أبو محمدكذلك ورد في دعوى المدعي العام أنه تم إطلاق سراحي بالكفالة وهذا يوحي بأنه تم القبض علي وأطلق سراحي بالكفالة بينما هذا غير صحيح.
هل يعتبر هذا تزوير من الأدعاء العام؟
وهل أتقدم بشكوى؟ولمن أتقدم؟
علما أنه لدي إثباتات سابقة ضد هيئة التحقيق في قضية سابقة تؤكد التزوير ضدي.

بين الجدي وسهيل
18-04-2013, 12:22 PM
وفي مايخص تجاوزات المحكمة لنظر قضايا الجرائم المعلوماتيه
هل أشتكي لوزير العدل أم على وزير العدل؟
أفيدوني لأن موعد رحلتي للرياض يوم غد.

ابو محمد 2
20-04-2013, 08:47 AM
لا تتقدم بشكو ولا تفتح على نفسك جبهة وحرب مع الهيئة ركز على موضوعك فقط . ولعلمك قراراتهم ذات سيادة حيث يمثلون النيابة العامة عن الدولة.

بين الجدي وسهيل
27-04-2013, 12:08 AM
الأستاذة الكرام : قمت بتقديم اللائحة الأعتراضية يوم الأربعاء الموافق 7/6/1434هـ
وسافرت للرياض يوم الجمعة ،فتفاجأت بأن المحكمة تتصل بي يوم الأحد،وأخبروني أن القاضي يود مقابلتي ،فأعتذرت لسفري وأعلمتهم أني أعود لمنطقتي يوم الأربعاء ،
وغداً السبت سأذهب لمقابلة القاضي ،،
فبرأيكم لما طلبني القاضي ،،،،

بين الجدي وسهيل
27-04-2013, 12:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس محكمة الاستئناف وأعضاء المحكمة ب،،،،، وفقهم الله لكل خير
الموضوع : لائحة اعتراضية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذه اللائحة الاعتراضية ضد الحكم الصادر بحقي رقم 34209843 في تاريخ 8/5/1434هـ من قبل القاضي بالمحكمة العامة بعرعر ، الشيخ / خالد :
أولاً : الناحية الشكلية :
هذه اللائحة تم تقديمها خلال المهلة المحددة نظاما وهي ثلاثون يوما من استلام نسخة الحكم المطعون عليه وقد تم استلام الحكم في تاريخ 20/5/1434هـ عليه فأني آمل من فضيلتكم قبوله شكلا.
ثانياً : الناحية الموضوعية :
أولاً/ أن نظر هذه الدعوى ليس من اختصاص المحكمة النوعي بناء على الأمر السامي الملكي برقم 14947 /ب تاريخ 7/11/1430هـ موجه لوزير العدل ينص على أن الجرائم المعلوماتية والعنكبوتية هو من اختصاص اللجنة بوزارة الأعلام وعمم على المحاكم بالمملكة ومرفق صورة منه ،
مرفق ( 1 )
ثانياً/أطلب تحديد اليوم والتاريخ والساعة لوقوع الجريمة فلم يشار إلى ذلك نهائياً.
ثالثاً/ أن هذه القضية منظورة سابقا في المحكمة لدى فضيلة الشيخ / عبد الله .
ورقمها 6768 في شرطة الخالدية بتاريخ 28/7/1431هـ وهي مقدمة من قبل المتهم في القضية ذاتها / عبد الرحمن، وقد أعادها فضيلته للجهات المختصة للحفظ ، وبناء عليه فهذه القضية هي نفسها تلك القضية ولها نفس الموضوع .والنظام يمنع أن تنظر هذه القضية من قبل قاض آخر بل ينظرها قاض الموضوع أو خلفه. وعليه فأنني أطلب الآتي:
مخاطبة الجهات المختصة للاستفسار عن ما آلت إليه تلك المعاملة لكونها الأصل ومرتبطة بالمعاملة الحالية، ومدون بمحاضرها أقوالي .
رابعاً/ مخالفة فضيلة القاضي لنظام المرافعات الشرعية وتتمثل تلك المخالفات في الآتي :
أ-مخالفته للمادة التاسعة عشرة بعد المائة ونصها : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم ...الخ المادة ،وهذا لم يحصل في هذه القضية فلم تسمع شهادة الشهود أمامي ، وكذلك مخالفته لهذه المادة في وجوب ذكر الشاهد اسمه الكامل ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم حيث إن الشاهد عبد الله كان مرؤوسا في العمل من قبل عبد الرحمن ،ويحظى بمميزات دون غيره من الموظفين الآخرين ،كتسليمه سيارة تحت ملاك وزارة التعليم ،لقضاء حوائجه الشخصية والسفر عليها.
ب-مخالفته للمادة الحادية والعشرون بعد المائة ونصها : للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة وعلى القاضي إجابة طلب الخصم ....إلخ المادة ،وهذا لم يحصل حيث طلبت من فضيلته مواجهة الشاهد ولم أمكن من ذلك .
ج-أن شهادة الشاهد غير واضحة ومتناقضة فلم يبين الوقائع التي يريد الشهادة عليها وهذا مخالف للمادة السابعة عشرة بعد المائة ، فالخبر المسيء الذي ذكره الشاهد هل هو الخبر المذكور في الصفحة الأولى من الصك أم لا ، وما هو وقت كتابته وفي أي يوم حتى يتسنى المطابقة بين شهادة الشاهد وتاريخ نشر المقال، فكان الواجب أن يشهد على عين المقال لا أن يشهد على عبارة الخبر المسيء وأن يحدد اليوم والساعة التي جرى فيها كتابة هذا المقال ، وقد طلبت من فضيلته إحضار الشاهد وأن يطلب منه قراءة الخبر بنفسه فلم يجبني إلى طلبي ،كما طلبت منه أن يوضح الشاهد الوقائع التي سيشهد عليها فلم يجبني إلى طلبي .
خامساً) في شهادة الشاهد تناقض ففي الصفحة الثالثة من الصك ذكر أن الكتابة تمت على كمبيوتر مكتبي عائد لعبد الرحمن وقبل ذلك في التحقيق عند الشرطة ذكر أنه كمبيوتر محمول توشيبا ، والقاعدة الشرعية تقول لابد من مطابقة الشهادة للدعوى فلو شهدت البينة بغير المدعى به لم تقبل. انظر كشاف القناع (6/339)

سادساً) طلبت من فضيلة القاضي أن يتأكد من بعض الأمور ولكنه لم يلتفت إلى طلبي وهذه الأمور هي ما يلي :
أ-الكتابة إلى الجهة المختصة لمعرفة اليوزر نيم الذي عن طريقه تمت كتابة هذا الخبر ومن صاحبه.

ب-الكتابة إلى الجهة المختصة للتأكد من وجود خدمة الانترنت في الحي الذي كان يسكنه عبد الرحمن لأن الخدمة حينها لم تكن موجودة ولا يوجد ما يعرف بالاتصال اللاسلكي علما بأن الطلبات الواردة في الفقرة أ والفقرة ب منصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونص المادة : تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديما لدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

ج-الاستفسار عن المعاملة السابقة المحالة لفضيلة الشيخ عبد الله وما آلت إليه تلك المعاملة لأن موضوع الدعوى واحد.

د-في الصفحة الثالثة من الصك بيان أني مفرج عني بالكفالة وقد أخبرت فضيلته أن هذا غير صحيح فلم يتم توقيفي ولا الإفراج عني بكفالة وقد طلبت منه التأكد من ذلك ومعرفة تاريخ التوقيف وتاريخ الإفراج بالكفالة ومن هو الكفيل فلم يلتفت إلى طلبي .

سابعاً)الطعن بالمدعو/ عبد الرحمن وهو الآتي:
أ-تقدم المذكور بشكوى ضدي لدى شرطة الخالدية يتهمني أنني من قام بنشر موضوع الإساءة عبر الإنترنت مستخدماً جهازه اللاب توب نوع توشيبا (محمول) وهذا غير صحيح لأنني أبلغت المدعو / عبد الرحمن قبلها بفترة أنه متهم بنشر موضوع الإساءة فلماذا ألتزم الصمت عني بوقتها إن كنت أنا من فعلها ، وحصل ذلك أمام موظف المحكمة/(اسمه ) وشهد بذلك .
ب- علم المتهم بموضوع الإساءة/ عبد الرحمن بالعلاقة السلبية بيني وبين فضيلة القاضي ناصر آل طالب ، مستغلاً خلافي مع فضيلته في قضيةً منفصلة سابقة ، في التخطيط لأجل الإيقاع بي في موضوع الإساءة وتوجيه التهمة لي .

ثامناً) توجد لدي بينة على أن الشاهد عبد الله لم يشاهدني أكتب مقالا عن القاضي وشهد بأنني لا أعرف استخدام الكمبيوتر وأنه مستعد للذهاب مع الشهود إلى القاضي وتصحيح شهادته وأن ما كتب في الصك لم يقله وذلك بعد أن تم تخويفه بالله من عاقبة الظلم ومرفق صورة من شهادات الشهود ،(مرفق 2 )
تاسعاً) جاء في دعوى الإدعاء العام :
أن القاضي / ناصر تقدم بشكوى وهذا محل شك !!
وما جرى هو أن المتهم /عبد الرحمن هو من قدم شكوى التشهير يتهمني بها ،وقد أعيدت معاملته من المحكمة للجهات المختصة للحفظ ،وبعد ذلك تقدمت أنا برد اعتبار ردا على الشكوى المقدمة من المتهم /عبد الرحمن ،والتي كانت بتاريخ 28/7/1431هـ.
عاشراً) التناقض في أقوال عبد الرحمن رافع حيث ذكر في شكوى سابقة أنني استخدمت إشارة جاري ،وهذا يدل على أنني قمت بالكتابة من منزلي ،بينما ورد قوله في الصك أنني كتبت الخبر المسيء في منزله هو .
كذلك ورد في أقوال عبد الرحمن والشاهد أنني طلبت من عبد الرحمن كتابة اسمي الصريح بينما لم يتضح لي أي اسم صريح في الخبر المسيء .

ختاما : أصحاب الفضيلة أعضاء دائرة الاستئناف يعلم الله أنني أكن كل احترام للقضاء في بلادنا لأنه قضاء شرعي فالقضاة في هذه البلاد يحكمون بشرع الله في الجملة ،فاحترامهم من احترام الشريعة ، والطعن فيهم طعن في الشريعة ، وهذا أمر قلبي لا يعلمه إلا الله.
وأصحاب الفضيلة القضاة هم بشر يعتريهم النقص والخطأ ،إذ العصمة ليست إلا لأنبياء الله فيما يبلغون عن الله عز وجل ،فلا يعني إذا وقعوا في الخطأ انه يجوز أن يتكلم فيهم وتتهم نياتهم فهذا من البهتان ومن أسباب الخذلان ، وهذا الكلام أدين فيه فيما بيني وبين الله تعالى ، والله مطلع على السرائر ولكن الواقع الذي نتعبد الله به ونتقرب إليه باحترامهم وتقديرهم لأنهم حملة الشريعة وميزان العدل بين الناس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابو محمد 2
27-04-2013, 05:01 PM
اعتراض جيد جداً ونتمنى لك التوفيق وبودي أن تراجع القاضي حيث ذكرت أنه طلب مراجعته فقد يرجع عن حكمه.
= إذا فتح ضبط القضية وسألك عن الدعوى فقل ما لدي من أقول موجود بالاعتراض ولا تخرج عن ما أوردته في إعتراضك بما يخالفه وأدفع بعدم الاختصاص مستنداً للامر السامي وتصريح وزير العدل وتعميمه على القضاة..
أعانك الله

بين الجدي وسهيل
28-04-2013, 01:04 AM
جزاك الله كل خير أستاذ أبو محمد