مشاهدة النسخة كاملة : قرار مجلس الوزراء
اشرف فاروف
15-04-2013, 03:22 PM
التمس من الاخوة الافاضل تويدى بالنص الكامل لقرار مجلس الوزراء رقم 166 الصادر بتاريخ 12/7 /1421هـ والخاص بتنظيم بعض الامور التى تتعلق بالعامل وجزاكم الله خيرا
اشرف فاروف
15-04-2013, 05:07 PM
معذرة علة الخطأ الوارد بكلمة ( تويدى ) وصحتها ( تزويدى )
ابو محمد 2
23-04-2013, 03:24 PM
هل تقصد تنظيم حركة انتقال الايدي العاملة؟
اشرف فاروف
26-04-2013, 02:10 AM
فعلا هو ذلك واتمنى ان اجد النص الكامل لمحتوى هذا القرار ولكم الشكر والتقدير
ابو محمد 2
29-04-2013, 03:21 PM
قواعد تنظيم حركة انتقال الايدي العاملة
1) على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد اليها بتنفيذ المشروعات الحكومية او الاهلية ان تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لانجاز ما يعهد اليها به.
2) على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد من الخارج مع الايدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الإلزامية وانه لا يجوز لاي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة.
3) على جميع الشركات والمؤسسات والافراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب رب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن حكمهم الا اذا وافق كفيله السابق ( رب العمل ) على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.
4- العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بان يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل الى بلده الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصماً من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لاي جهة بالتعاقد معه الا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله.
5- العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديد رغم رغبة رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر الا بموافقة رب العمل الاول وحالة عدم موافقته, يلزم رب العمل بتسفيرة الى بلده ولا يجوز لاي جهة استقدامه الا بعد مرور سنه من تاريخ تسفيرة.
6- اذا كان العامل الذي انتهت مدته من ارباب المهن التي تتصل باسرار مهنة رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر او الاذن له بالعمل لحسابه الخاص الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الاصلية مالم يوافق رب العمل عل اشتغاله من امثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف او عيادة خاصة والمحاسب والمستشار الذي يعمل لدى رب العمل في مجاله المهني.
7- على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام اي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها.
8- كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبها بغرامية مالية لا تزيد عن عشرة الاف ريال ولا تقل عن الفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع ابعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة4 عليه.
9- الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابعة تؤول الى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة ( 207/2 ) من نظام العملوالعمال.
باقي االفقرات 10 , 11 , 12 , تعاميم للجهات المعنية.
بالتوفيق أخي أشرف فاروق
مع ملاحظة أن الغرامات ستصل إلى مائة الف ريال على من يشغل عامل ليس على كفالته هذا رفع عنه مؤخراً من الوزارة وصرح بذلك وزير العمل..
اشرف فاروف
29-04-2013, 06:37 PM
الله يبارك فى عمرك ويجزيك خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.