المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف نفهم هذه التعليمات عجزت افهمها



ذبحني الندم
16-04-2013, 10:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجزت افهم هذه التعليمات وضحتها لكم باللون الاحمر قد تكون واضحه لكم بحكم عملكم وعلمكم
التعليمات تقول يعفى من لاتندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة
طيب هذي نقدر نفهمها:ثانياً:- يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا يستفيدون من
( أولاً ) من عقوبة السجن التعزيرية إذا أمضوا نصف محكومياتهم
الخلاصة من هم الذين لايستفيدون من(اولاً) ولم ترد قضاياهم في ثانيا؟ ويشملهم العفو في نصف المحكومية؟

أولاً:-
يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة ( 112 ) من نظام
الإجراءات الجزائية من عقوبة السجن التعزيرية مهما كانت محكومياتهم أما عقوبة الجلد التعزيرية الصادرة بحقهم فما حان
وقته ينفذ وما فات وقته بمضي مدة السجن أو لم يحن فيعفى من التنفيذ .

ثانياً:- يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا يستفيدون من
( أولاً ) من عقوبة السجن التعزيرية إذا أمضوا نصف محكومياتهم داخل السجن مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري .

ثالثاً:- يستثنى من " أولاً وثانياً " أصحاب القضايا التالية:

محب القسط
16-04-2013, 04:27 PM
أولاً:-
يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة ( 112 ) من نظام
الإجراءات الجزائية من عقوبة السجن التعزيرية مهما كانت محكومياتهم أما عقوبة الجلد التعزيرية الصادرة بحقهم فما حان
وقته ينفذ وما فات وقته بمضي مدة السجن أو لم يحن فيعفى من التنفيذ .
أخي الكريم المقصود بهذه الفقرة أن القضايا التي لا تكون ضمن الجرائم الكبيرة المحددة بناء على المادة 112 من نظام الاجراءات الجزائية وهي الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق القرار الوزاري 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ فهذه القضايا فهؤلاء مشمولون بالعفو مهما كانت محكومياتهم . ولكن في نهاية التعليمات شورط وضوابط (أحكام عامة )
ثم أتى النص الآخر

ثانياً:- يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا يستفيدون من
( أولاً ) من عقوبة السجن التعزيرية إذا أمضوا نصف محكومياتهم داخل السجن مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري .هذا النص يفهم من النص الذي بعده فالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المستثناة في ثالثا لا يستفيدون مطلقا وما لم يذكر يطبق بحقه ثانيا العفو من نصف المحكومية .
ولو ترجع لثالثا لوجدت مثلا لا يشمل هذا العفو ترويج المخدرات للمرة الثانية .
وبالتالي فالترويج للمرة الأولى ليس من الجرائم البسيطة فيشمله العفو وفقا لأولا .وليس ترويجا للمرة الثانية فيكون مستثنى وفقا لثالثا فيطبق بحقه ما ورد في ثانياً .وهكذا كل جريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف لم ينص عليها في ثالثا فهي من نصيب ثانيا .