المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجوا المساعده والتوجيه بارك الله فيكم ؟ بيع وتقسيط؟



حلوان
20-04-2013, 11:40 AM
السلام عليكم ..نظام البيع بالتقسيط عندي هو(عندي مكتب وأشتري من محل أجهزه كهربائيه بقيمة مثلا 100ألف وأستلمها وأعزلها في مكان ماداخل المحل نفسه.ثم يأتيني الزبون يريد مثلا بمايعادل 10ألاف أكتب له ورقه بتسليمه البضاعه الفلانيه يذهب لهم ثم يتم تسليمه ويعود لي وأسأله هل إستلمت هل فحصت يقول نعم ومن ثم يوقع ويبصم ثم أكتب العقد ويرجع للمحل مره أخرى لتسليمه البضاعه و منهم من يأخذها من المحل ومنهم من يقول صرفوها لي ويشترونها المحل منه بناقص 200ريال مثلا وليس لي أي دخل فيما بينه وبين المحل)
سؤالي هو: شكيت عميل على المحكمه وسأله القاضي هل شريت هل إستلمت قال نعم فقال له هل إستلمت بضاعتك قال لا بل فلوس فأصبح الشيخ يركز على هذه النقطه إلا أن جئت بصاحب المحل ووضحنا طريقة البيع واقتنع الشيخ ثم سأله القاضي هل الفلوس لك قال لا بل للمصري ( كفيل بالعقد وتوفي) قال له الشيخ وكيف سددت أقساط بعدوفاته قال خوفا من الشرطه.. قال القاضي سأحلفك اليمين قال مافيه مشكله أحلف ..سؤالي على ماذا يحلف وعندي بينات من عقود وتوقيعات وبصمته وهل يحق لي رفض حلفه .. ولكن إخواني أنا خوفي من تركيز القاضي على طريقة البيع مع العلم أنه يتحمل مسؤولية كذبه فالرأي لكم .. فهل من موجه وله مني الدعاء والشكر

ابو محمد 2
20-04-2013, 03:39 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= أنت تتبع طريقة التورق بالخطأ أخي حلوان فلابد للمشتري أن يبيعها على طرف آخر ويكون قد حاز البضاعة التي اشترها منك لأن هذه الطريقة هي رباً محذور واخشى أن القاضي سيعاقبك على ذلك .
= القاضي سيحلفه على ما دفع به سيقول له قل والله ما قبضت الا مبلغ وقدره كذا ولم استلم البضاعة. العقود والبينات لا دخل لها بواقعة الربا , سيحكم لك برأس مالك مستبعداً الفوائد.
والله أعلم وأحكم

حلوان
20-04-2013, 05:00 PM
(((أنت تتبع طريقة التورق بالخطأ أخي حلوان فلابد للمشتري أن يبيعها على طرف آخر ويكون قد حاز البضاعة التي اشترها منك لأن هذه الطريقة هي رباً محذور واخشى أن القاضي سيعاقبك على ذلك )))
أولا/ لم أعلم ولاواحدبالمائه أن هذه ربا كما تقول نهائيا بل متحرص جدامن هذه المسأله
ثانيا/الزبون رجع لي وقال أنا حزتها وتملكتها وكنت أحرص على ذلك وأوقعهم على ذلك
ثالثا/المحل يصرفها لهم على ناس تريد الفائده بمعنى وسيط بين عميلنا والشاري المستفيد
رابعا / هل القاضي يعاقبني على شيء لم أقصده ولم أعلم عنه ولم أوافق عليه أبدا
خامسا/ ربما يكون كفيله المصري المتوفي رحمه الله هومن باع وشرى مع المحل وقال للمشتري إذهب واستلم فقط لما بينهم من شراكه كما إدعى الزبون أمام القاضي بأن الفلوس ليست لي بل للمصري كما قال في الجلسه السابقه وبأن المصري الكفيل قال إذهب واستلم مبلغ كذا وكذا بالتحديدأي بناقص 400ريال[/SIZE]

حلوان
20-04-2013, 05:07 PM
أبومحمد رحم الله والديك وجزاك الله خيرا على ردك واهتمامك وتكرما منك كيف الطريق السليم الأن للتوضيح للقاضي عن هذه القضيه قبل أن يفهم القاضي ويحكم عكس مانريد .. والله الموفق(الجلسه بعد غد)

ياسر المشرف
21-04-2013, 04:43 PM
هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم .

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .

و " جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار .

"الموسوعة الفقهية" (14/148) .

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها .

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161) :

" أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

" وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/245) .

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

انظر : "الفتاوى الكبرى" (5/392) .

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة .

قال رحمه الله في رسالة المداينة : " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .

حلوان
21-04-2013, 05:05 PM
أخي ياسر رحم الله والديك وغفرلك وللمسلمين أجمعين ( الأن هناك نقطه عرفناها وهي أنه لايجوزبيعها على من باعها عليه بمعنى لايجوز لي شرائهاوهذه التورق المحرم أو العينه..طيب أخي أبومحمد وياسروالأخوان ماهوحل وحرمة شراء صاحب البضاعه اللي شريت أنا منه البضاعه ووضعتها في محله لأن معظم الزبائن يطلب من صاحب المحل ويترجاه بأن يشتريها منه لأنه يريدالمال وليس له القدره على تصريفها)وللعلم ليس لي علم ولادخل فيما بينهما نهائيا..... أفيدوني بارك الله فيكم ولكم

ابو محمد 2
22-04-2013, 02:02 PM
كما تفضل أخونا الكريم: ياسر المشرف. نفع الله به , حيث أورد ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر ما طرحه.
= والحل: هو التصرف الصحيح حيازتها من قبل المشتري ثم يبيعها على طرف آخر كأن من يكون .
= وهناك طريقة يتبعها أغلب أصحاب معارض السيارات هي: أنه يقول لزيد من الناس أتاه راغباً في شراء سيارة على أن يسدد قيمتها بالاقساط فيقول له اختر سياره إن كانت متوفرة في معرضه وغالب هي موجودة وجديدة إما تايوتا أو من أي ماركة , ثم يكتب معه الاتفاقية ويسلمه السيارة ويذهب بها المشتري للساحة ويبيعها في الحراج أو معرض آخر بقيمتها الفعلية أو تنقص بقدر بسيط لا يتعدى العشرة آلاف مثلاً والذي يجبره على هذا الشراء الحاجة بينما هو اشتراها بزيادة عن سعرها الحقيقي بنسبة قد تصل إلى 30% ويستمر في التقسيط ويأخذون عليه شيكات. هذه مبايعة سليمة بالرضا والقبول طالما أن المشتري لم يبعها على صاحب المعرض.
= لكن: في حال اشتراها من صاحب المعرض وباعها عليه وهي في المعرض لم يحركها ولم يستلمها هذا هو الربا . ومن التحايل على الربا إذ قد يشتريها شريك لصاحب المعرض والسيارة باقية في مكانها وتباع على كل محتاج بنفس الطريقة وهذا العمل يعود للنية . ورسولنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى عن ذلك لأنه تحايل على الربا وأمر بأن يحوز المشتري البضاعة والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من أمور الدين. فلو كان العاقد في بيع العينة وعكسها قريب العاقد الأول أو خادمه أو أجنبي عنه توسط في ذلك حيلة على الربا بطل العقدان. أما إذا لم يكن حيلة فالعقدان صحيحان.
- مسألة أن المشتري يقول لا استطيع نقلها من مكانها وابحثوا لي عن مشتري وهي مكانها وتباع بالتكرار هنا يأ خي الكريم حلوان هو الوقوع في المحذور.
= النصيحة: إذا كان بيع هذه البضاعة لا تتم إلا بهذه الطريقة فأنصحك , بالعمل في شراء السيارات وبيعها بالطريقة التي أشرنا إليها اعلاه بحيث يستلمها منك بالثمن المتفق عليه مؤجلاً أو بالاقساط , ويبيعها المشتري على من يشاء بطريقته بعيداً عنك.
وللاستزاده راجع مجموعة الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء في هذا الخصوص . والله أعلم وأحكم..

حلوان
23-04-2013, 08:49 AM
(= والحل: هو التصرف الصحيح حيازتها من قبل المشتري ثم يبيعها على طرف آخر كأن من يكون)
نعم نحن متأكدين من حيازتها ... ومتأكدين أن الشاري حازها وذلك بأوراق وتواقيع واستلمها .. ولم نراه لأن البضاعه في موقع محل إلكترونيات ونحن في مكتب مستقل. ولسنا مسئولين على من تباع له . لأن هذا خطأ الشاري ( فهل تصرفنا سليم )
((= وهناك طريقة يتبعها أغلب أصحاب معارض السيارات هي: أنه يقول لزيد من الناس أتاه راغباً في شراء سيارة على أن يسدد قيمتها بالاقساط فيقول له اختر سياره إن كانت متوفرة في معرضه وغالب هي موجودة وجديدة إما تايوتا أو من أي ماركة , ثم يكتب معه الاتفاقية ويسلمه السيارة ويذهب بها المشتري للساحة ويبيعها في الحراج أو معرض آخر بقيمتها الفعلية أو تنقص بقدر بسيط لا يتعدى العشرة آلاف مثلاً والذي يجبره على هذا الشراء الحاجة بينما هو اشتراها بزيادة عن سعرها الحقيقي بنسبة قد تصل إلى 30% ويستمر في التقسيط ويأخذون عليه شيكات. هذه مبايعة سليمة بالرضا والقبول طالما أن المشتري لم يبعها على صاحب المعرض.
= لكن: في حال اشتراها من صاحب المعرض وباعها عليه وهي في المعرض لم يحركها ولم يستلمها هذا هو الربا . ومن التحايل على الربا إذ قد يشتريها شريك لصاحب المعرض والسيارة باقية في مكانها وتباع على كل محتاج بنفس الطريقة وهذا العمل يعود للنية . ورسولنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى عن ذلك لأنه تحايل على الربا وأمر بأن يحوز المشتري البضاعة والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من أمور الدين. فلو كان العاقد في بيع العينة وعكسها قريب العاقد الأول أو خادمه أو أجنبي عنه توسط في ذلك حيلة على الربا بطل العقدان. أما إذا لم يكن حيلة فالعقدان صحيحان.))
أخي الفاضل نحن نشتري السياره من المعرض والمعرض ليس لنا . ونبيع على زبون ويذهب ويشاهد ويستلم من صاحب المعرض ولانعلم هل باعها على صاحب المعرض أم غيره وإن خالف فهذا ذنبه لأنه وقع بأنه حاز واستلم ( فهل تصرفنا سليم)
((- مسألة أن المشتري يقول لا استطيع نقلها من مكانها وابحثوا لي عن مشتري وهي مكانها وتباع بالتكرار هنا يأ خي الكريم حلوان هو الوقوع في المحذور.))
أخي الفاضل المشتري يذهب للمحل اللذي نتعامل معه ولانعلم مايقول أو يقال له وهوحرببضاعته سواء يبيعها على صاحب المحل أو المضفين أو من خارج المحل أويستخدمها هوحرفي حلاله .. والبضاعه لاأشتريها مره أخرى من صاحب المحل.( فماهو رأيكم)
((= النصيحة: إذا كان بيع هذه البضاعة لا تتم إلا بهذه الطريقة فأنصحك , بالعمل في شراء السيارات وبيعها بالطريقة التي أشرنا إليها اعلاه بحيث يستلمها منك بالثمن المتفق عليه مؤجلاً أو بالاقساط , ويبيعها المشتري على من يشاء بطريقته بعيداً عنك.))
نصيحتك على العين والرأس ولكن من الصعب فتح معرض كامل ..أما يبيعها المشتري على من يشاء نعم على من يشاء فأنا في مكتبي وهو في معارض السيارات وموقع عندي بأنه إستلم وحاز ولاأعلم فإذا كان المشتري أخطأ فيتحمل خطأه ( فمارأيكم)
رحم الله والديكم ( نحن ندورحول بيع التورق الحلال والحرام وأنا أدور وأريد معرفة صحة وخطأ إذا كنت في مكتبي وشريت بضاعه من محل لاأملكه وأعزل بضاعتي في ركن من أركان هذا المحل وعندما يأتيني زبون أرسله للمحل ويأخذ بضاعته ويعود لي ويوقع بالإستلام والحيازه إلخ فربما باعها على صاحب المحل أو غيره .. ولاتعود البضاعه لي أنا نهائيا بل أشتري غيرها وهكذا) أفدني أبومحمد رحم الله والديك ووجهني للأفضل

ابو محمد 2
23-04-2013, 02:55 PM
(= والحل: هو التصرف الصحيح حيازتها من قبل المشتري ثم يبيعها على طرف آخر كأن من يكون)
نعم نحن متأكدين من حيازتها ... ومتأكدين أن الشاري حازها وذلك بأوراق وتواقيع واستلمها .. ولم نراه لأن البضاعه في موقع محل إلكترونيات ونحن في مكتب مستقل. ولسنا مسئولين على من تباع له . لأن هذا خطأ الشاري ( فهل تصرفنا سليم )
((= وهناك طريقة يتبعها أغلب أصحاب معارض السيارات هي: أنه يقول لزيد من الناس أتاه راغباً في شراء سيارة على أن يسدد قيمتها بالاقساط فيقول له اختر سياره إن كانت متوفرة في معرضه وغالب هي موجودة وجديدة إما تايوتا أو من أي ماركة , ثم يكتب معه الاتفاقية ويسلمه السيارة ويذهب بها المشتري للساحة ويبيعها في الحراج أو معرض آخر بقيمتها الفعلية أو تنقص بقدر بسيط لا يتعدى العشرة آلاف مثلاً والذي يجبره على هذا الشراء الحاجة بينما هو اشتراها بزيادة عن سعرها الحقيقي بنسبة قد تصل إلى 30% ويستمر في التقسيط ويأخذون عليه شيكات. هذه مبايعة سليمة بالرضا والقبول طالما أن المشتري لم يبعها على صاحب المعرض.
= لكن: في حال اشتراها من صاحب المعرض وباعها عليه وهي في المعرض لم يحركها ولم يستلمها هذا هو الربا . ومن التحايل على الربا إذ قد يشتريها شريك لصاحب المعرض والسيارة باقية في مكانها وتباع على كل محتاج بنفس الطريقة وهذا العمل يعود للنية . ورسولنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى عن ذلك لأنه تحايل على الربا وأمر بأن يحوز المشتري البضاعة والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من أمور الدين. فلو كان العاقد في بيع العينة وعكسها قريب العاقد الأول أو خادمه أو أجنبي عنه توسط في ذلك حيلة على الربا بطل العقدان. أما إذا لم يكن حيلة فالعقدان صحيحان.))
أخي الفاضل نحن نشتري السياره من المعرض والمعرض ليس لنا . ونبيع على زبون ويذهب ويشاهد ويستلم من صاحب المعرض ولانعلم هل باعها على صاحب المعرض أم غيره وإن خالف فهذا ذنبه لأنه وقع بأنه حاز واستلم ( فهل تصرفنا سليم)
((- مسألة أن المشتري يقول لا استطيع نقلها من مكانها وابحثوا لي عن مشتري وهي مكانها وتباع بالتكرار هنا يأ خي الكريم حلوان هو الوقوع في المحذور.))
أخي الفاضل المشتري يذهب للمحل اللذي نتعامل معه ولانعلم مايقول أو يقال له وهوحرببضاعته سواء يبيعها على صاحب المحل أو المضفين أو من خارج المحل أويستخدمها هوحرفي حلاله .. والبضاعه لاأشتريها مره أخرى من صاحب المحل.( فماهو رأيكم)
((= النصيحة: إذا كان بيع هذه البضاعة لا تتم إلا بهذه الطريقة فأنصحك , بالعمل في شراء السيارات وبيعها بالطريقة التي أشرنا إليها اعلاه بحيث يستلمها منك بالثمن المتفق عليه مؤجلاً أو بالاقساط , ويبيعها المشتري على من يشاء بطريقته بعيداً عنك.))
نصيحتك على العين والرأس ولكن من الصعب فتح معرض كامل ..أما يبيعها المشتري على من يشاء نعم على من يشاء فأنا في مكتبي وهو في معارض السيارات وموقع عندي بأنه إستلم وحاز ولاأعلم فإذا كان المشتري أخطأ فيتحمل خطأه ( فمارأيكم)
رحم الله والديكم ( نحن ندورحول بيع التورق الحلال والحرام وأنا أدور وأريد معرفة صحة وخطأ إذا كنت في مكتبي وشريت بضاعه من محل لاأملكه وأعزل بضاعتي في ركن من أركان هذا المحل وعندما يأتيني زبون أرسله للمحل ويأخذ بضاعته ويعود لي ويوقع بالإستلام والحيازه إلخ فربما باعها على صاحب المحل أو غيره .. ولاتعود البضاعه لي أنا نهائيا بل أشتري غيرها وهكذا) أفدني أبومحمد رحم الله والديك ووجهني للأفضل

أخي حلوان طالما الوضع كما ذكرت فانصحك بالاتصال على أحد المفتين بالافتاء ووضح له ما ذكرت هنا , أنا لا أفتي أعطي الاستشارة والرأي وأسأل الله تعالى لي ولك السداد..
دمت على خير حال

حلوان
23-04-2013, 04:54 PM
بارك الله فيك ولك ووفقك في مالك ونفسك وولدك وأسعدك وهداك وهدى لك ونفع بك وشرح صدرك ويسر أمرك ورضي الله عليك دنيا وأخره .. والمسلمين أجمعين