المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح مختصر عن القانون الجوي



دانيا رضواني
20-04-2013, 10:22 PM
القانون الجوي* تعريف القانون الجوي : هو القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تتولد لأستخدام الجو واستغلاله .• ويؤخذ علي هذا التعريف أنه موسع لأنه يشمل العلاقات المتعلق بالجو كالأتصالات اللاسلكية والرادار • هناك رأي ثان وتعريف آخر : وهو أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية كإستخدام الطائرة والعلاقات التي تنشأ عنها .• هذا هو الرأي الراجح لأنه ينصب أولآ علي الطائرات ويشمل جميع القواعد التي تحكم الأعمال المتولدة عن أستخدام الطائرة كالنقل الجوي وتنظيم التصادم والجرائم وأعمال القرصنة .* تعريف الدكتور للقانون الجوي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن أستغلال الطائرة في الملاحة الجوية والتي تنطبق علي الطائرة بوصفها أداة لهذه الملاحة .• سمات قانون الطيران : 1- يتسم قانون الطيران بالطابع الدولي : - الطيران يحجز ويقوم في معظم الأوقات في دول مختلفة مما يجعلة يتسم بالطابع الدولي كالطائرة التي تتجول في أجواء متعددة .- الطائرة تتمتع بجنسيه معينه فوضعت معاهدات دولية لتنظيم قانون الطيران فالتشريعات الدولية في قانون الطيران أسبق من التشريعات الوطنية .- وانتهي الأمر إلي أنشاء هيئه دولية تسمي الأتحاد الدولي للنقل الجوي .2- القانون الجوي قانون حديث النشأة : - القانون الجوي حديث النشأة بالنسبة لمقارنتة بالقوانين الأخري فهو مازال في مرحلة التكوين والتطوير ويتطور أول بأول وفقآ لتطور أداه الطيران لأت الأستغلال الجوي في حاجة إلي قوانين جديدة تتفق مع طبيعتها والظروف المحيطة بها .3- القانون الجوي مصدره التشريع الآمر : - العرف دورة محدود علي عكس القوانين الأخري نظرآ لخطر النشاط الجوي علي حياة وآمن الأنسن فلذلك جاءت التشريعات ملزمة وتم تنظيم كيفية أنشاء - المطارات والمواصفات الفنية لها وإدارتها ومراقبة الملاحة الجوية والطائرة وصلاحيتها للطيران .- المشرع أصدر قانون للطيران المدني بعد أن كان دوره محدود وضئيل حتي فترة قريبة .4- المرونة والتطور : - القانون الجوي في تطور دائم ومستمر لأنه مرتيط بالتطورات الجوية وتطور صناعة الطائرات .5- ذاتية القانون الجوي واستقلاله : - القانون الجوي يعد فرع من فروع القانون التجاري ويوجد شبه بين القانون الجوي والبحري من حيث المخاطر .- ولكن تم رد علي هذا القول بأن القانون الجوي له أستقلاله وذاتيته التي جعلته قانون مستقل بجوار القوانين الأخري .• تعريف الطيران في معاهدة شيكاغو : - عرفت الطائرة بأنها الجهاز الذي يستطيع البقاء في الجو بواسطم رد فعل الهواء .• المشرع الفرنسي عرف الطائرة بأنها : - هي الأجهزة التي تستطيع الأرتفاع والتحليق في الجو .- ويعاب علي التعريف أنه واسع ويشمل أجهزة أخري كالبالونات والصواريخ وأنه لم يحدد الغرض الأساسي من وجود الطائرة .• تعريف الطائرة في القانون المدني : - وهي آي آله تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الأرض وتشمل الأجنحة الثابتة والمتحلاكة .• أنواع الطائرات :1- من الزاوية الفنية : - طائرات ليس لحجمها ثقل في الهواء كالبالونات والمناطيد وطائرات حقيقية تعتمد علي رد فعل الهواء كالطائرات الآليه والشراعية .2- من حيث تخصيص الطائرة للقيام بأعمال معينة : 1- طائرات حربية .2- طائرات عامة .3- طائرات البوليس .4- طائرات مدنية .5- طائرات خاصة .3- من حيث جنسية الطائرة : - يتم التفرقة بين الطائرات من حيث الجنسية التي تحملها فهناك طائرات وطنية وأخري أجنبية .- والجنسية تمنح الطائرة حق التمتع بالمزايا الوطنية كالأعانات وأحتكار القانون الداخلي .• النظام الأداري للطائرة : • شهادة الملاحة للطيران ووثائق الأستغلال :- - الطائرة تحلق في الجو بالبضائع والمسافرين فيجب لضمان الأمن والمخاطر التي تتعلق بها الطائرة أن تخضع لشروط إدارية مشددة , كحصولها علي شهادات الصلاحية للطيران والأحتفاظ ببعض الوثائق أو السجلات اللازمه لأستغلالها في كل رحلة علي حدة .أولآ : شهادة الصلاحية والسلامة للطيران : - يلتزم للطائرة أن تكون في حالة سليمة وحيدة تسمح لها بالطيران فيجب أن تمنح الطائرة هذه الشهادة قبل استخدامها وتسجيلها فهي شهادة ميلاد للطائرة - فيجب علي جهات الأدارة التأكد من صلاحية الأجهزة والمعدات الازمة لتشغيل الطائرة وذلك بعد الفحص الفني الدقيق وتمنح الشهادة من الهيئة العامة للطيران المدني .- وتتضمن شهادة الصلاحية إلزامية : 1- نوع الطائرة .2- رقم تسجيل الطائرة .3- رقم تسجيل الطائرة الصناعي .4- مكان وسند صنع الطائرة .5- صور الأجهزة .- وتعطي هذه الشهادة لمدة قصيرة ستة أشهر وآخرها سنه ويلزم تجديدها .- وبجوار شهادة الصلاحية تكتسب الطائرة شهادة سلامه في خلال 24 ساعة سابقه علي الأقلاع .• حالات يجوز فيها إلغاء شهادة الصلاحية :- 1- إذا لم يراعي في الطائرة الشروط والمواصفات المطلوبة .2- إذا حدث خلل جسيم في أجهزة الطائرة الرئيسية .3- إذا حدث تغير في الطائرة بدون موافقة السلطات .4- أمتناع شركة الطيران من تمكين مفتشي الطيران المدني من التفتيش الفجائي .ثانيآ : وثائق الطيران :- يجب علي الطائرة أن تحمل وثائق بجوار شهادة الصلاحية .1- شهادة القيد في سجلات الطائرات.2- سجلات الرحلات الخاصبالطائرة ويسجل فيه كل ما يصادفها اثناء الرحلة .3- الأجازات العلمية الخاصة بالطاقم كل حسب أختصاصة .4- قائمة المشحونات وإقرار مفصل بكل حالات الطائرة .5- قائمة أسماء الركاب وميناء القيام والوصول .6- رخصة جهاز اللاسلكي .ثالثآ : دليل العمليات والطيران : - يجب وجود دليل العمليات لتضمن أوامر تشغيل الطائرة ليسترشد به الطيارون وموظفوا العمليات ليحددوا واجهاتهم .- وأقر القانون إلزام وجود دليل يحتوي علي معلومات تلزم طاقم الطائرة للقيام بواجبات السلامة في الظروف العادية والطارئة .رابعآ : شركات الأشراف علي الطائرة : - تتولي شركات متخصصة فحص الطائرات والتأكد من سلامتها وإعطاءها درجه أولي وثانية وثالثة .• النظام القانوني للطائرة :- - الطائرة هي : وحدة قانونية مستقلة من الناحية القانونية فالطائرة لها ذاتيه مستقلة عن الأجزاء الداخلة في تكوينا ..- وهذا يعطي صفه قانونية لتكوين الطائرة ككل فيقع التصرف في المجموعة كالبيع أو الرهن والخضوع للنظام القانوني فالتسجيل وأكتساب الجنسية يعد بمثابة شهادة ميلاد لوجود الطائرة .• هل تعتبر الطائرة مال منقول أم معنوي ؟ - القانون المصري أعتبرها منقول علي عكس ما أ خذت به بعض التشريعات الأجنبية التي اعتبرت الطائرة عقار وعلي هذا فالطائرة بإعتبارها كائن قانوني فهي تخضع لنظام التسجيل وتمنح الجنسية .• ماهي الطبيعة القانونية للطائرة ؟ 1- تسجيل الطائرة : - تسجيل الطائرة يخضع لقانون الدولة الداخلي ويخصص سجل لدي هيئه الطيران يقيد فيه الطائرات وتشطب الطائرات الهالكة منه والتي غيرت جنسيتها .- ويجب وضع علامات خاصة علي جسم الطائرة تفيد تسجيلها وتعطي الجهه المختصة بالتسجيل شهادة تسجيل للطائرة ونوعها .• التسجيل المشترك للطائرة : - معاهدة شيكاغو نصت علي أنه لا يجوز تسجيل الطائرة في أكثر من دولة واحدة ثم جاءت المنظمة الدولية وقضت بوجود سجل مشترك بين الول الأعضاء في هيءة الأستغلال الجوي المشترك .2- جنسية الطائرة : - تمنح الطائرة الجنسية حتي تخضع للرقابة وتتخذ المسئولية ومعرفة القانون الواجب التطبيق .• ماهو المعيار الذي يعتمد عليه في منح الطائرة الجنسية ؟ - لكي تمتسب الطائرة الجنسية المصرية الشروط الآتية : 1- أن تكون مسجلة في سجل الطائرات .2- أن تكون مملوكة بأكملها أولشركة تتوافر فيها الشروط الآتية : 1- شركة التضامن والتوصية يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين مصريين .2- شركات المساهمة يجب أن تكون ذات جنسية وأغلبية أعضاء مجلس الأدارة والرئيس .- وتلتزم الطائرة أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها في اماكن واضحة وتكتب بالحروف والأرقام وعلي كل دولة أن تخطر المنظمة الدولية للطيران المدني بعلامات الجنسية والتسجيل .• أهمية تحديد جنسية الطائرة : 1- من الجنسية يتم معرفة الدولة المسؤلة عن الأخطاء التي ترتكبها الطائرة علي أقاليم الدول الأخري .2- معرفه القانون الواجب التطبيق علي الطائرة في حالة المنازعات الدولية .3- معرفة القانون الواجب التطبيق علي الجرائم والتصرفات القانونية التي تقع علي متن الطائرة .4- يجب أن تمنح الطائرة جنسية دولة واحدة حتي يمكن إحكام الرقابة علي الطائرة وخضوعها لقانون واحد .• التصرفات القانونية التي ترد علي الطائرة : - الطائرة مال منقول يجوز التصرف فيها بالبيع والإيجار والرهن كما يجوز الحجز عليها .• النظام القانوني للطائرة في المعاملات الداخلية : 1- بيع الطائرة ونقل ملكيتها للغير " الحيازة في المنقول سند الحائز " : - الطائرة في التشريع المصري مال منقول وتخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند للحائز ولم يرد لها تنظيم قانوني مستقل فنقل ملكية الطائرة يتم بمجرد الأتفاق ولا يتوقف علي الكتابة أو القيد في سجل الطائرات .- علي عكس ماأخذت به معظم التشريعات الأجنبية التي جعلت إجراءات نقل ملكية الطائرة تقترب من نقل ملكية العقار .- وخضوع الطائرة لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز أمر منتقد لأن الطائرة لها أهمية خاصة وهي ليست منقول عادي فتم التعديل من قبل الهيئة العامة للطيران وأصبح نقل ملكية الطائرة يجب أن يكون بموجب سند رسمي ولا يكون له أثر إلا بعد القيد في سجل الطائرات .- ولذلك يجب أتخاذ إجرائين لنقل ملكية الطائرة :- 1- أن يتم تحرير العقد في سند رسمي .2- أن يقيد هذا السند في السجل الذي قيدت به الطائرة من قبل .2- إيجار الطائرة : - لم يتعرض المشرع لإيجار الطائرة وإيجاد الطائرة يخضع لقواعد إيجار المنقول وهذا عكس ماأخذت به بعض التشريعات الأجنبية .- إيجار الطائرة عقد يجعل الطائرة تحت تصرف المستأجر ويجب أن تكون صالحة للطيران لأستخدامها لمدة معينة في أغراض معينة مقابل أجر يلتزم به المستأجر .- 1- الإيجار يكون محدد المدة أو غير محدد المدة .2- الإيجار يكون بطاقم أو بدون طاقم .3- إيجار الطائرة بالرحلة .- ويعتبر عقد الإيجار من العقود القائمة علي الأعتبار الشخصي وتختلف المسئولية في مواجهة المسافرين وأصحاب البضائع عن الأضرار التي الغير علي سطح الأرض .• من المسئول عن التعويض ؟ - يختلف الآمر بالنسبة للطاقم عن الغير الذي أصابة الضرر في حالة تأجير الطائرة عادية أو بدون طاقم فيكون المستأجر مسئول عن أخطاء الطاقم الذي قام بتعينة أو إذا كان طاقم الطائرة الأصلي .- وهنا مشكلة لللأشراف تضح لأن الطاقم ينفذ أمر المستأجر ومن ثم يكون مسئول عن دفع أجورهم وتحمل أخطائهم .- ولكن الأصل خصوع الطاقم للمؤجر ويكون مسئول عن أخطائهم مالم يتم الأتفاق علي غير ذلك .- الأضرار التي تصيب المسافرين أو الشاحنين للبضائع أو الغير .- مسئولية المؤجر تقوم بجوار مسئولية المستأجر وهي مسئولية تضامنية وتقوم المسئولية علي فكرة المخاطر وتحمل التبعية فالمستأجر أو مستغل الطائرة بالفعل يكون هو المسئول عن التعويض عن الضرر .** رأي الدكتور : - يرجح الدكتور الرأي الأول وهو : تقرير مسئولية المؤجر علي وجه التضامن .3- رهن الطائرة : - الطائرة مال منقول فيمكن أن تقدم للدائن كضمان وتخضع للقواعد العامة في رهن المنقول فيجب نقل حيازة الطائرة محل الرهن من المدين الراهن إلي الدائن المرتهن .• موقف المشرع ا :-- " منقد " لأن لا يناسب ظروف الأستغلال الجوي فالمرتهن أو الدائن لا يعلم شئ عن إستغلال الطائرة فإذا توقف عن العمل بها سيقف الطيران الجوي وأيضآ سيتعذر المدين ولا يستطيع سداد ديونة .- وأستجاب المشرع المصري وجعل رهن الطائرة يخضع لأحكام الرهن الرسمي كالسفينة .• إنشاء الرهن :-- عقد الرهن يلتزم بمقتضاة الدائن بدفع مبلغ علي سبيل القرض للمدين الذي يقدم الطائرة ضمانآ للوفاء ومبلغ القرض . 1- الرهن الجوي ضمان إتفاقي يرتبة المدين الراهن للدائن .2- يصبح للدائن حق عيني للتنفيذ علي الطائرة .3- لكي يقع الرهن صحيح يجب أن يكون الراهن مالك للطائرة ويجب أن يكون كامل الأهلية .4- يجب أن يكون العقد رسمي ويسجل في سجلات الطائرات وإذا نشأ العقد صحيح يظل منتج لآثارة لمدة عشر سنوات ويكن تجديد هذه المدة قبل أنتهائها .• محل الرهن :-- ينصب الرهن علي الطائرة أو علي قطع الغيار أو علي الأسطول الجوي وهذا التعريف للرهن ينطبق علي الطائرة ولا ينطبق علي أجهزة أخري ولا يصدق عليها وصف الطائرة كالمناطيد والبالونات .- وقد يرد الرهن ملحقات علي حصة شائعة وتسري الأحكام العامة للعقار علي هذه الحالة .- ويشمل الرهن ملحقات الطائرة وفي حالة هلاكها ينتقل الحطام .• رهن الأسطول :- - يتطلب ثلاثة شروط لصحة رهن الأسطول الجوي أو لبعضه :- 1- أن يكون عقد الرهن واحدآ ويتضمن عدة طائرات مملوكة لنفس المدين الراهن فلا يجب تعدد المالكين أو تعدد عقود الرهن حتي ولو كان هناك تضامن .2- أن يشمل عقد الرهن بيان بالطائرات التي يشملها هذا الأسطول .3- أن يتم قيد الرهن في سجل الطائرات لكل طائرة علي حدآ أو منفردة .• آثار الرهن :- 1- آثار الرهن بين الطرفين :- أ*- بالنسبة للمدين الراهن :-1- الرهن الرسمي للطائرة لا يخضعها للرهن الحيازى .2- للمدين الراهن الحق في أت يرتب عليها بعض التصرفات القانونية .3- له السلطات الثلاثة التي يحول لها حق الملكية " السلطات هي الأستعمال – الأستغلال – التصرف " ولكن يقيد هذا الحق بإجراءات الحجز علي الطائرة وتسجيل محضر الحجز .4- يلتزم بالمحافظة علي الطائرة وله حق غستغلال الطائرة بنفسة أو عن طريق غيرة.ب*- بالنسبة للدائن المرتهن : له حق التقدم والتتبع علي الطائرة دون الأخلال بحق المدين في الملكية .2- آثار الرهن بالنسبة للغير : - للدائن أن يحتج في مواجهة الغير سواء كان مرتهنآ أو مالك للطائرة أنتقلت إليه الملكية بعد الرهن فيكون له حقين " حق التقدم – حق التتبع" .• حق التقدم :-- يعطي هذا الحق للدائن أن يتقدم علي غيرة في إستيفاء حقه من ثمن الطائرة بعد الحجز عليها وبيعها وتظهر أهمية هذا الحق عند تعدد الدائنين ووحده الضمان .- وخص المشرع بعض الحقوق بمرتبه أعلي علي الديون :-1- المصروفات التي انفقت في التنفيذ علي الطائرة وبيعها .2- الديون المتعلقة بالمكافآت عن إنقاذ الطائرة .3- التعويضات عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير ويشمل حق التقدم الدين الأصلي وفوائده لمدة سنتين .• حق التتبع :-- يعطي هذا الحق الدائن في حالة أنتقال الطائرة إلي شخص ثالث فله الحق في التتبع في أي يد تكون والتنفيذ عليها والحصول علي حقه بثمنها .- وأشار المشرع علي هذا الحق صراحة بالطائرة كلها أو علي حصة منها ولم يشر إلي رهن قطع الغيار .- فرأي البعض عدم جواز ممارسة حق التتبع بالنسبة لقطع الغيار .- الرآي الراجح ويري عكس الرآي الأول فيري جواز ممارسه حق التتبع بالنسبة لقطع الغيار .• إنقضاء الرهن :-- ينقضي الرهن لأسباب عامة وأسباب خاصة :-أولآ : الأسباب الخاصة :-1- إنقضاء الدين الأصلي بالوفاء أو الأبراء أو المقاصة أو البطلان أو الفسخ أو اتحاد الذمة ..... .2- إذا عاد الدين الأصلي عاد الرهن .ثانيآ : الأسباب الخاصة :-1- إنقضاء عقد الرهن الجوي وحده دون إنقضاء الدين الأصلي .2- بطلان عقد الرهن لأي سبب أو فسخه أو تطهير الطائرة آختياريآ أو إجباريآ برسو المزاد أو التنازل عن الرهن وهلاك الطائرة مالم يتفق علي نقل الرهن إلي حطامها .- بطلان عقد الرهن كحالة البيع بالمزاد أو هلاك الطائرة مالم يكن هناك رهن علي الحطام .• الحجز علي الطائرة :- - تخضع الطائرة للقواعد العامة في الحجز علي المنقول ولكنه لا يتصور الحجز التحفظي علي الطائرة لأن ذلك يشل حركة الطيران ويضر بمصالح المسافرين والشاحنين , ويجب علي المشرع أن يضع قواعد تحمي هذه المصالح .• مفهوم الحجز التحفظي في معاهده روما :-- الحجز التحفظي : هو كل تصرف أيآ كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق أعوان القضاء أو رجال الأدارة لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني علي الطائرة إذا لم يكن بيد الحاجز حكم واجب النفاذ .1- فقد شبهت المعاهدة حق الحبس للحجز التحفظي علي الطائرة .2- ورد تحفظ بالآ تسري أحكام الحجز التحفظي علي الأجراءات في حالة الأفلاس .• إستثناء :-- عدم خضوع بعض الطائرات في إجراء الحجز التحفظي .- إستثنت المادة الثالثة من المعاهدة بعض الطائرات لأخضاع الحجز التحفظي لعدة أعتبارات هي :- 1- تغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة للدائن .2- تغليب مصلحة المسافرين والشاحنين علي مصلحة الدائن .• أنواع الطائرات :-1- الطائرات المخصصة لخدمة الدولة وحدها وخدمة البريد دون الطائرات التي تخدم التجارة .2- الطائرات المخصصة للعمل علي خطوط جوية منتظمة لعمليات النقل العام وكذلك الطائرات الأحتياطية .3- الطائرات المتأهبة للسفر متي كانت متخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع إلا إذا كان الدين متعلق بالرحلة التي ستقوم بها الطائرة .- يرجع هذا الأستثناء لحماية المسافرين والشاحنين ولكن هذا الأستثناء ليس مطلق ولكنه مقيد بشروط .- الطائرة المتأهبة للسفر يجوز الحجز عليها إذا كان الدين متعلق بالرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو أن هذا الدين قد نشأ لتسهيل القيام بالرحلة فالدائن في هذه الحالة أةلي لسداد حقه .- فيمكن توقيع الحجز التحفظي وأن مستغل الطائرة له الحق في رفع هذا الحجز في الحال إذا قدم كفاله تقدر بمبلغ الدين والمصاريف أو قيمه الطائرة .• طاقم الطائرة :-- يتكون طاقم الطائرة من الفنين وأفراد الخدمة العامة : يجب أن يكون طاقم الطائرة علي قدر من التأهيل والتخصص الفني الدقيق لأنه يقود الطائرة وهي لها مخاطر جسيمه فيجب علي الطاقم أن يتفادي المخاطر فيجب أن يكونوا مؤهلين وذوي خبرة وتجربة .- ويتكون من الطيارين والفنيين والمهندسين والميكانيكين وضباط اللاسلكي والمضيفين والممرضين ويرأسهم قائد الطائرة وتنفذ أوامره بدون قيدآ أو شرط .ويدخل في الطاقم المضيفين والممرضين " أفراد الخدمة العامة " لأنهم يخضعون لذات المخاطر التي يخضع لها الفنيين .• القواعد القانونية لأعضاء الطاقم :-- المشرع المصري لم يضع نظام خاص لطاقم الطائرة وأخعها للقواعد العامة في بداية الأمر .- ثم بعد ذلك أصدر قانون وحدد فيه قائد الطائرة ومسئوليته وعرف أعضاء طاقم الطائرة .• القواعد القانونية للطاقم في التشريعات الأجنبية والتشريع :-1- وضعت التشريعات الأجنبية أحكام خاصة يخضع لها طاقم الطائرة وأصدر المشرع الفرنسي عدة قوانين عدلت هذه الأحكام .2- التشريع عالج الأحكام التي يخضع لها أفراد الطاقم ومنها الشروط اللازمة لمنح إجازة قيادة الطائرة الخاصة الغير مستعملة للنقل العام وأشترط أن يكون هناك إجازة صادرة أو معتمدة من السلطات وأن يجتاز الكشف الطبي وتقديم الدليل علي تعلمه الطيران ثم صدر قانون بعد ذلك بعد ذلك ونظم الملاحة الجوية وبعدها قانون ينظم الشروط العامة للطيران بمصر , ثم أنضمت مصر لمعاهده شيكاغو وأعتبرت ملاحقها تشريع داخلي .• القواعد العامة لمعاهدة شيكاغو المتعلقة بالطاقم :-- ضرورة الحصول علي إجازات علمية والخضوع لإجراءات طبيه فإستلزمت توافر الأجازات العلمية التي تناسب للعمل وتوافر الصفات الطبية والجسمانية ثم فرقت بين الطيار القائد والمساعد والخاص والتجاري حسب الوظيفة التييشملها علي متن الطائرة .• المركز القانوني لقائد الطائرة واختصاصاته ومسئولياتة :-- قائد الطائرة يشغل وظيفة رئيسية بمثابة رئيس دولة علي الطائرة ويملك أختصاصات كثيرة من أجل المحافظة علي النظام والأمن علي الطائرة ويكون مسئول عن سلامة الطائرة وأمنها والمحافظة عليها ويمثل مالك الطائرة أو من يستغلها قانونآ ويتعاقد مع المسافرين والشاحنين بأسمه .- فلقائد الطائرة عدة وظائف وهي :-1- فنية لقيادة الطائرة .2- إدارية فهو يمثل السلطة العامة كرئيس الدولة .3- قانونية بإعتبار يمثل مستغل الطائرة .- فإذا أرتكب خطأ في ممارستة لهذه الوظائف يستوجب المسئولية المدنية , ونظرآ لأستغلال الطائرة يقتضي أن تتجول في أجواء عديدة فجاءت معاهدة باريس لتحديد المركز القانوني لقائد الطائرة وكذلك معاهدة روما وطوكيو .• أختصاصات القائد هي :-أولآ : الإختصاصات الفنية :-- علي قائد الطائرة القيام بالرحلة والمحافظة علي سلامة الرحلة والمسافرين أثناء قيام الطائرة وتحليقها وهبوطها .1- الإقلاع :- يجب علي قائد الطائرة قبل الإقلاع التأكد من الأجهزة ومن قدرة الطائرة علي القيام بالرحلة وكفاية الوقود وأن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة وأن يضع خطة للرحلة وأن يقوم بإبلاغ هذه الخطة للسلطة المختصة ولا يجوز لقائد الطائرة تغييرها إلا بعد الحصول علي إذن ويجوز له إلغاء الرحلة أو تأجيلها إذا أكتشف ما يهدد سلامة الرحلة كذيادة الحمولة وسوء الأحوال الجوية .- ويجب أن يلتزم بالتعليمات المتعلقة بإستعمال المطارات .2- التحليق : - عند تحليق الطائرة في الجو أصبح الأمر كله بيد القائد وله الحرية في أتخاذ القرارات التي تحافظ علي سلامة وأمن الطائرة فيجب عليه أن يقوم بإتصال دائم بالمطارات التي تقع علي خط سيره ويجب عليه الألتزام بالأرتفاعات والسرعة والطرق وأتباع خط السير المعين ولا يمكنة تغييرة إلا في حالة ظهور خلل مفاجئ في الطائرة أو أن الظروف الجوية قد تؤدي إلي هلاك الطائرة .- ويستطيع أن يلقي جزء من الحمولة إذا كانت بضاعة وكان هذا لازم لسلامة الطائرة .3- الهبوط : - يجب علي قائد الطائرة عند الهبوط مراعاة القواعد والأصول الفنية من حيث الأنخفاض والسرعة والألتزام بالأشارات والأنوار التي علي أرض المطار ومتي تم الهبوط يجب عليه تقديم تقرير عن الرحلة للسلطات المختصة .ثانيآ : الأختصاصات الإدارية :- - قائد الطائرة هو رئيس الطاقم وعلي المسافرين الألتزام بأوامرة وتعليماته فله إدارة الطائرة وأصدار الأوامر لكل من عليها حتي يضمن سلامة الطائرة ولقائد الطائرة أن يبرم عقود الزواج والطلاق وأن يقيد المواليد والوفيات .ثالثآ : الأختصاصات القانونية :-- قائد الطائرة هو نائب قانوني عن المالك فيقوم بإبرام التصرفات لأتمام الرحلة ومالك الطائرة يكون مسئول عن الوفاء بهذه الألتزامات وله إبرام العقود فهو كربان السفينة ولكن أختصاصاتة أقل نظرآ لقصر الرحلة .- وهناك بعض التصرفات يقوم بها قائد الطائرة دون الحصول علي إذن سابق إذا كانت تتعلق بإتمام الرحلة بسلام وأمان .- وأختلفت بعض التشريعات في هذه المسألة .- يجوز لقائد الطائرة أن يأتي بالتصرفات القانونية التي تمكنه من إنجاز المهمة دون الحاجة إلي إذن أو تصريح سابق .- وسكت المشرع عن التنظيم للأختصاصات ونرجح الأستقرار علي ما أستقر عليه الشارع .• إنشاء المطارات وموقف المشرع منها :-- المشرع قام بإصدار قانون وقصر فيه إنشاء المطارات علي الحكومة , ولا يجوز إنشاء أو إعداد أي أرضللهبوط أو قيام الطائرات إلا بمعرفة الحكومة وذلك لعده أمور هي :-1- الخطورة الجسيمة .2- توفير الأمن والسلامة للطائرة .3- سيادة الدولة علي لإقليمها والمحافظة عليه .4- خضوع المطارات لمواصفات دولية لتأمين وسلامة الطيران .• وهيئة الطيران المدني تقوم بالأشتراك مع السلطات المختصة لوضع قواعد للمحافظة علي سلامة المطارات والطائرات :-1- كالتأكيد علي عدم حيازة أي راكب علي أسلحة أو مواد قابلة للأشتعال أو أي مواد ملتهبة تهدد سلامة الطائرة أو الركاب .2- التأكد من الأفراد وهويتهم .3- منع دخول الأفراد إلي بعض مناطق المطارات .• حقوق الأرتفاق المرتبط بالمطار :1- منع إقامة مباني أو كباري أو أعمدة .2- منع أي عوائق تعوق الطائرة من الهبوط والصعود .3- منع أستخدام أنوار مبهرة بجوار المطارات .• المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة :-- تعتمد المسئولية علي فكرة الخطأ فمن تسبب للغير في ضرر بسبب خطأه علي تعويضه .- ووضع أساس آخر للمسئولية وهو الخطأ المفترض .- ولكن هذا الأساس به بعض العيوب كأنه :-1- يمكن لمستغل الطائرة أن يثبت السبب الأجنبي الذي يعفية من المسئولية .2- يمكن للمستغل أن يثبت أنه قد سلك سلوك الشخص العادي وأتخذ كافه الأحتياطات .• فكرة المخاطر وتحمل التبعية :-- يعني ذلك أن مستغل الطائرة مسئول في جميع الأحوال عن الأضرار التي يصيب بها الغير وتكون راجعه إلي فعل المستغل أو الطائرة وهنا لا يكون الخطأ شرط ضروري لإنعقاد المسئولية .• من هو المسئول عن الأضرار التي تحدثها الطائرة علي السطح ؟؟- مالك الطائرة والمستغل مسئولان بالتضامن في حالة إيجار الطائرة .- قانون الطيران المدني هو أن مستثمر الطائرة هو المسئول عن هذه الأضرار .- رأي الدكتور :- أن ليست هناك مشكلة إذا كان المالك هو المستغل فيكون مسئول عن الضرر الذي تحدثه علي السطح .- والمشكلة في حالة الطائرة المستأجرة لللغير كالمستغل أو المستأجر يكون مسئول علي أساس أنه الحارس القانوني .- أنتقد هذا الرأي لأن فكرة الحراسة تختلف عن المستغل .- والرأي الراجح : هو أن مالك الطائرة ومستغلها مسئولان عن الأضرار التي تحدث علي السطح .• الأضرار المباشرة :-- تعريفها : وهي الأضرار التي تحدث مباشرة من الطائرة كسقوطها أو سقوط جزء منها أو أصطدامها بالمباني .• الأضرار الغير مباشرة :-- هي الأضرار الناتجة عن تحليق الطائرة أو هبوطها كالضجيج والأزعاج .• فقد وضع القانون شروط للمسئوليه عن هذه الأضرار :-1- وقوع الضرر بالفع علي السطح .2- أن يقع الضرر من طائرة في حالة تحليق .3- أن تكون هناك علاقة سببية بين الضرر الذي وقع والفعل .• هناك أضرار مستبعده هي :- 1- أن يقع الضرر من طائرة علي أخري في حالة الطيران .2- إذا كان المضرور مرتبط بمستغل الطائرة بعلامة تعاقدية أو إذا كان المضرور من تابعي المستغل .• حكمه الأستثناء :- أن هناك عقد مبرم بينهم فلا يجوز أن يكون هناك أساس آخر غيره .• الأضرار التي تقع علي السطح من الطائرات الحربية وطائرات الجمارك والشرطة والصحة ومقاومة الآفات الزراعية وذلك لأن هذه الطائرات لا تعمل بصفة تجارية .• الطيران التجاري وسيادة الدولة :-- نشأ خلاف فقهي حول حق الدولة علي فضائها الدولي والخلاف دائر ما بين الفقهاء حول تقرير حق الدولة علي فضائها الخارجي بطريقة مطلقة بحيث يكون لها حق منع الطائرات من إستغلاله .- رأي آخر : قرر أن الفضاء من حق الجميع ولا يمكن تقييده بحق السيادة المطلقة .- رأي آخر : منهم من جاء بحلول وسط حول الأتفاق بين الأتجاهين .• النظرية الأولي : نظرية السيادة المطلقة علي الفضاء الجوي :-- يستند أنصار هذه النظرية علي أن حق الملكية وما يعطية للمالك من حق التملك وما يعلوه من الجو إلي مالا نهاية .- وهذه النظرية هي أساس المشكلة لأن كل الدول تتمسك بحقها في السياده المطلقة علي الفضاء الذي يعلو إقليمها .- أنتقد هذا الأتجاه الذي يقول بقياس الجوي علي البحار العالمية فتكون حرية الطيران مطلقة مثلها كمثل البحار مع الفارق بأن الجو الذي يعلو الدولة يهدد آمن وسلامة الدولة .- وأصحاب هذه النظرية دعموها بما حدث أثناء الحروب أثناء الحروب العالمية , ومن المحظور أستخدام الطيران من تهديد وتدمير إقليم الدولة .• إنتقادات هذه النظرية :- 1- عرقله الطيران المدني وما يقدمه من خدمات للبشرية .2- أنها تستند إلي حق الملكية فتجعل الأقوي والأغني يسيطر علي فضاء العالم .- حاول البعض من تحقيقهذه النظرية وقرر للطائرات حق مرور برئ في أوقات السلم ولا يجوز للدول أن تعطل هذا المرور دون مبرر .• النظرية الثانية : حرية الفضاء الجوي :- - يستند أنصار هذه النظرية علي أن الفضاء الجوي حق مطلق لجميع الدول دون قيد أو شرط في أستخدامه ودعم هذا الأتجاه موقفه بأنه يستحيل أن تضع دولة نفوذها علي الفضاء الجوي لأنه حق الجميع ولا يجوز لأي دولة أن تدعي سيادتها علي الفضاء الذي يعلو إقليمها والهواء الجوي لا يخضع للتقسيم .- الأصل : هو حرية الطيران الجوي والأستثناء هو التقييد عند الضرورة .• أنتقادات هذه النظرية :- أنها جعلت الجو ممر مفتوح للطائرات مما يمثل خطوره عسكرية وأمنية وسياسية وإقتصادية علي إقليم الدولة .• النظرية الثالثة : نظرية المناطق : - لم تسلم هذه النظرية للنظريتين السابقتين وجاءت بحل وسط فلا يمكن أن يكون هناك سيادة مطلقة ولا يمكن أن يترك الفضاء الجوي حرآ يهدد آمن وسلامه الدولة .- وجاء من إذا كان من حماية للدولة فيجب مراعاة حقوق الدول الأخري في الأستخدام البرئ للفضاء الجوي .* ولن يتم هذا إلا بتقسيم الفضاء الجوي إلي عدة مناطق :-1- المنطقة الأولي : وهي خاضعة مباشرة لسيادة دولة الأقليم للمحافظة علي سيادتها وأمنها ومصالحها ويقدرة البعض بإلاتفاع 330 متر .2- المنطقة الثانية : هي التي تعلو المنطقة الأولي ومايليها يكون طيران حر مفتوح وأخيرآ قاموآ بتقسيم المنطقة الأولي التي تكون بأقصي أرتفاع للطيران ويخضع للدولة .- والمنطقة الثانية تكون منطقة الفضاء الجوي حيث يخف الهواءولا يقوم بحمل الطائرات .* النظرية الرابعة : الوظيفية :-- هو أن يتم تحديد النظام القانوني بما يخدم البيئة ويكون من حق الدولة حق الأستناد إالي سيادتها إلي مالا نهاية علي الفضاء في حالة أعتداء الول الأخري علي أمنها .- فالسيادة يجب أن تكون بوظيفة وهي حماية الدولة فالحرية هي وظيفة من وجهه نظر النظرية .- وقد رحب معظم رجال الفقه بهذه النظرية ولكن لم تسلم من الأنتقادات.• موقف المشرع المصري : - للدولة كامل السادة المطلقة علي الفضاء الجوي داخل إقليمها ولها الأشراف علي شئون الطيران في الجمهورية وليس للطائرات أن تحمل جهاز لاسلكي إلا بعد الحصول علي الأذن وأيضآ نقل المتفجرات إلا بتصريح .- يحظر علي الطائرات التحليق فوق المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة .- يجب علي الطائرات مرأعاة الطرق الجوية .- فقد أجمعت التشريعات الوطنية علي حق الدولة في سيطرتها علي الفضاء الذي يعلو إقليمها وزاد التمسك بهذا الحق بعد التطور في الطائرات وظهور الأقمار الصناعية والتجسس .• معاهدة وارسو :-- شروط تطبيق معاهدة وارسو :-1- الصفة الدولية للنقل .2- أن يكون النقل بمقابل .- النقل يكون دوليآ طبقآ للمعاهدة في حالتين :-1- أن يتم النقل بين دولتين متعاقدتين :-- وفي هذه الحالة يكون النقل بين إقليمين متعاقدين ولا يكون أهمية لمرور الطائرة أثناء الرحلة لأقاليم دولة متعاقدة وهذا النقل يعتبر دوليآ .- فمعاهدة وارسو لا تعتبر النقل الذي يتم بين دولتين غير متعاقدتين نقلآ دوليآ .2- النقل بين نقطتين واقعتين في دولة واحدة :- - يكون النقل دوليآ في هذه الحالة بشرط أن يكون هبوط جوي في إقليم دولة أخري .- فلا يكون النقل دوليآ إذا كان بين نقطتين في دولة واحدة دون أن يتخللها محطة رسو .3- النقل ذهابآ وإيابآ :-- هناك رأي يري أن هذا النقل لا يخضع لأتفاقية وارسو ورأي آخر يري أن النقل الجوي يخضع لأتفاقية وارسو لأن النقل يخضع بين نقطتين مع وجود مرسي في دولة آخري .- والعبرة بإتفاق الأطراف في خضوع عقد النقل الجوي لمعاهدة وارسو فإذا أتفق الطرفان أعتبر النقل الجوي خاضعآ للمعاهدة ولا يعتبر إذا أتفق الطرفان ولم يكن هناك رسو جوي .• النقل الجوي المتتابع :- - يجب توافر عنصرين ليخضع النقل المتتابع لأحكام نظرية وارسو هما :- 1- هو الأتفاق الذي يتضمن نقطتي الأنطلاق والهبوط في دولتين أو دولة واحدة مع وجود رسو جوي .2- أنصراف نية المتعاقدين إلي أعتبار عمليات النقل المتتابعة وحده واحدة ولا يمكن تجزئتها ويختلف النقل المتتابع عن النقل المشترك .• النقل بمقابل :-- يجب أن يكون النقل الجوي بمقابل حتي يخضع لنظرية وارسو وأجمع الفقه علي أن يكون هذا المقابل يكون بصورة نقدية أو عينية أو خدمة ويجب الأتفاق عليه عند إبرام العقد .- ثار خلاف حول مدي تناسب المقابل مع خدمة النقل :-- الرأي الأول : أن يكون هناك مقابل رمزي .- الرأي الثاني : أن يكون المقابل مناسب للخدمة .- الرأي الثالث : يجب أن يتضمن قدر من الربح .- رأي الدكتور : يؤيد الرأي الأخير .• هناك أستثناءات تخضع للنقل المجاني لأحكام نظرية وارسو :-- إذا قامت به إحدي طائرات مؤسسات النقل الجوي أي أن تخضع هذا النقل غالبآ يكون غرضه الدعايا والأعلان .- وأن النقل بالمجان يكون بالشروط التي تفرضها الدولة وكذلك لتوحيد الأحكام علي منشآت النقل الجوي .• حالات النقل الجوي الغير خاضع لأتفاقية وارسو :- • هناك حالات رغم توافر الشروط تستثني من الخضوع للأتفاقية :-1- النقل الجوي الدولي الذي تقوم به الدولة بنفسها .2- نقل الرسائل والطرود البريدية .3- النقل الجوي علي سبيل التجربة .4- النقل الجوي في الظروف الغير عادية .• اللنقل الجوي الغير خاضع لإتفاقيه وارسو :-- استثنت الإتفاقية بعض الحالات رغم توافر شروط سريانها فالنقل الداخلي لا يخضع للإتفاقية .- وهناك أنواع آخري علي سبيل الإستثناء وحالات تخرج بطبيعتها من نطاق الإتفاقية .1- النقل الجوي الدولي الذي تقوم به الولة بنفسها :-- وهو ما يطلق عليه بالنقل العام الذي تتولاه الدولة بنفسها , فيخرج من نطاق تطبيق الإتفاقية هذا النقل بشرط أن تقوم به الدولة أو شركات الطيران لحسابها .2- نقل الرسائل والطرود البريدية :-- لا تسري إتفاقية وارسو علي هذا الإنسان فلا تسري هذه الإتفاقية علي نقل الرسائل والطرود حتي لو لم يكن خاضع لمعاهدة البريد الدولية .- وجر يالعمل علي نقل الرسائل والطرود البريدية من خلال إتفاقيات ثنائية بين الدول .3- النقل الجوي علي سبيل التجربة :-- لا تسري أحكام إتفاقية وارسو علي عمليات النقل الجوي علي سبيل التجربة التي يقوم بها مؤسسات الملاحة بفتح خطوط جوية منتظمة جديدة وليس المقصود من التجربة تجربة الطائرة بما قدرتها علي الطيران وذلك لتشجيع شركات الملاحة الجوية للقيام بعمليات النقل .4- العقد من العقود التجارية :-- لأن الناقل بإستغلال مشروع تجاري من أجل تحقيق الربح والمكسب فهو ينقل البضائع والأشخاص والأمتعة مقابل أجر يحصل عليه من الشاحن .- فهذا العقد يبرم بإعتباره عقد تجاري سواء كان انقل البضائع أو الأشخاص .- ونص القانون علي أن أي عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية أو جوية هو عمل تجاري .ثانيآ : القانون الواجب التطبيق علي عقد النقل الجوي الدولي :-- لم تنظم إتفاقية وارسو مشكلة تنازع القوانين بين عقد النقل ولكنها وحدت مسئولية الناقل والحد الأقصي للتعويض ولكنها أغفلت رابطة السببية بين الضرر الذي أصاب المسافر والشاحن وأغفلت تحديد طبيعة الضرر القابل للتعويض .- لا توجد مشكلة في تحديد القانون الواجب التطبيق إلا إذا كان هناك عنصر أجنبي , فإذا كان العقد خاضع لإتفاقية وارسو فترفع الدعوي في محكمة المركز الرئيسي لنشاط الناقل أو أمام محكمة الوصول ويجب علي القاضي أن يستبعد أحكام القانون الأجنبي حسب قواعد الإسناد ويقوم بتطبيق قانون الوطن المشترك للمتعاقدين إلا لم يكن هناك اختيار لتطبيق قانون بينهم , ,أن لم يوجد موطن فيكون علي القاضي إعمال قانون محل إبرام العقد .• طبيعة عقد النقل الجوي وخصائصه والقانون الذي يطبق عليه :-- تعريف عقد النقل الجوي : هو الإتفاق الذي يتعهد فيه الناقل في مواجهة الراكب أو الشاحن بنقله أو بنقل بضاعته من مكان لآخر علي متن الطائرة خلال مده معينة مقابل أجر معلوم .- خصائصه : 1- عقد رضائي :- فهو يلزم العاقدين إذا توافرت الأهلية والرضا والمحل والسبب ويتم بتلاقي الإيجاب والقبول وهذا العقد ليس من العقود الشكلية ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولا يؤثر علي صحته لوجود التذكرة أو عدم وجودها .- فإذا قام الناقل الجوي بتنفيذ العقد دون أن يستلم تذكرة النقل فلا يؤثر ذلك علي وجود العقد أو صحته ولا يعفي من المسئولية .

OSAMA MUSA
13-07-2016, 02:48 PM
مشكورة جدا