مشاهدة النسخة كاملة : من يكسب اجري ويدلني ظلمت
فهد هادي
21-04-2013, 11:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتريت ارض من شخص ورفض الافراغ وتقدمت للمحكمة العامة بالزامه بالافراغ الا انه ادعى بان المساحة تختلف عن الواقع وتختلف عن حدود واطوال الصك فتم مخاطبة الجهة المختصة بتصحيح مساحة الصك واوخذ اقرار على المذكور باعطائي وكالة شرعية للاستنفاع بارضي حتى يتم تصحيحه والافراغ فاخذ يماطل عندما اتصل به وفي احدى الايام قابلته برفقته ابنائه بارضه القريبه من ارضي وطلبت منه الذهاب معي لكتابة العدل لتوكيلي حسب الاتفاق عند ناظر القضية فقال انقلع للقاضي حقك حاولت استعطفه لانني متضرر فتهجم علي وابنائه فاتصلت بالشرطة وحضرت على الفور وتم اصطحابنا الى مركز الشرطه واخذت اقرارت علينا بعدم التعرض بعدها تم استدعائي من قبل هيئة التحقيق واستجوبت وكان من ضمن الاسئلة هل كان لديكم احد فاجبت بنعم صاحب شاحنه يعمل عند المذكور بعدها ذهبت وفجاة تم استدعائي من قبل المحكمة الجزائية بحجة انني مدعي كيدي والادانة بان صاحب الشاحنة شهد بانه لم يحصل تهجم او تهديد .
سوالي كيف ادافع عن نفسي امام القاضي والله العظيم بان دعواي صحيحة
وهل شهادة صاحب الشاحنة مقبوله وخاصة انه بعيد عنا ويقود شاحنته داخل ارض المذكور وهو يعمل لديه بمبلغ مالي
اين الكيدية ودوريات الشرطة من اصطحبنا من الموقع معا
اين الكيدية ولدي اقرار منه بان يعطيني وكالة
اين الكيدية ولدي فاتورة جوالي توضح بانني اتصلت عليه مرتيتن لمقابلتي بكتابة العدل لتوكيلي قبل مواجهتنا الاخيرة
اين الكيدية وناظر القضية من امرني بالتوجه اليه ليعطيني وكالة حسب اقراره
اين الكيدية وابنائة كان مرافقين معه فعلا في ذلك اليوم واصطحبوا معنا للمركز
اين الكيدية وهناك مضاربة كادت ان تحصل بعد الخروج من الشرطة بين ابنائة واشقائي لما حضرو وكان هناك مواطنين متواجدين تداركوا الامر ومستعدين بالشهادة
ارجوا افادتي اثابكم الله كيف الخروج من اتهام هيئة التحقيق بان دعواي كيدية
ابو محمد 2
24-04-2013, 01:37 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= انت بلغت الشرطة والمفترض عقب اخذ التعهد عليكم احالتها لناظر دعواكم ليفصل في قضيتك فهو لم يفصل فيها بالوجه الشرعي بعد مجرد اقرار اخذه على المدعى عليه وهذا تصرف خاطىء من فضيلته حيث ينبغي أن يفصل في قضيتك بالحكم لك بالزام المدعى عليه بالافراغ أو إعادة الثمن حسب طلبك ويترك الاعذار لتقوم الجهات الاخرى بتنفيذ الحكم . وتصرفه كادت تنشأ عنه فتنة والعياذ بالله.
أخي الكريم: اطلع على لائحة الادعاء العام ماذا كتب فيها وعد إلينا لنكتب لك الرد على دعواه.
= شهادة السائق لك تقبل وله فيها نظر كونه أجير عنده. والحكم فيها أخذ يمينك وتنتهي الدعوى.
والله أعلم وأحكم
محب القسط
24-04-2013, 06:51 PM
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية .
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية .
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية .
الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ
إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ ...
وصدر تعميم من وزير الداخلية للجهات الرسمية متضمناً ا تخاذ الاجراءات الاتية في الشكاوى المقدمة لامارات المناطق :
أولاً: اذا كانت الشكاوى من مواطن ضد مواطن آخر بدعوى حق خاص، تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه مؤخراً في الأمر السامي رقم 9303/ م ب في 25/ 7/ 1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كذلك إحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
ثانياً: اذا كانت الشكاوى ضد مسؤولي الدولة فيطلب من المتقدم إثبات ما يبرر شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها، وإذا ظهرت النتيجة أنه (كاذب) فحينئذ يجب أن يؤدب بما يراه ولاة الأمور وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 2331/ 3/ ع وتاريخ 24/ 12/ 1389هـ.
ثالثًا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة، ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا أثبت التحقيق عدم صحة أقواله فيما بعد يؤدب بما يردعه عن الاستمرار في مثل ذلك، حفاظاً على سمعة المسؤولين من الرجال المخلصين سواء أكانوا أمراء مناطق أو رؤساء مراكز لهيبتهم باعتبارهم يمثلون الحكومة.
ختاماً هذا القرار كان قبل 32 عاماً وعزز بأوامر ملكية ومن مجلس القضاء الاعلى مؤخراً، ولكنه لازال ينتظر التفعيل ليشعر المواطنون بمسؤولياتهم في تحري الصدق في دعواهم للحد من كثرة الدعاوى الكيدية، التي تفتقر معظمها لصحة المعلومات، وتكون مبنية على أشياء كاذبة وتحامل ضد المسؤولين وضد بعض المواطنين.انتهى
منقول :
رابط المصدر :http://al-madina.com/node/164556
وصدر مؤخرا بشأن ذلك ما يلي :
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ماقضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن مايلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
*أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
*ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه)
رابط المصدر :
http://vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=202&page=4
افتراضي رد: قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعود
وهذا نص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية وتعليق اللائحة التنفيذية عليه:
المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام , أو إثبات شهادة يخشى فواتها.
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
محب القسط
24-04-2013, 07:00 PM
تقدم بدعواك بالحق الخاص إلى المحكمة محررة في الموضوع الذي أبلغت الشرطة عنه واطلب من القاضي تأجيل النظر في الحق العام بخصوص الدعوى الكيدية المقدمة من المدعي العام بعد نظر شكواك لتعلقها بذات الموضوع وفي حالة أنك لم تثبت دعواك فحينئذ يصح أن يقال أن الدعوى كيدية وفي حالة ثبوتها في دعوى المدعي ستصير باطلة إذا كيف تسمى كيدية وقد حكم لصحة دعواك وحكم لي فيها والله أعلم وإذا سألك القاضي الجواب على الدعوى الجزائية العامة فقل له جوابي أطلب إرجاء النظر إلى أن يتم الحكم في دواي الخاصة . والله أعلم ،،
فهد هادي
25-04-2013, 11:31 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= انت بلغت الشرطة والمفترض عقب اخذ التعهد عليكم احالتها لناظر دعواكم ليفصل في قضيتك فهو لم يفصل فيها بالوجه الشرعي بعد مجرد اقرار اخذه على المدعى عليه وهذا تصرف خاطىء من فضيلته حيث ينبغي أن يفصل في قضيتك بالحكم لك بالزام المدعى عليه بالافراغ أو إعادة الثمن حسب طلبك ويترك الاعذار لتقوم الجهات الاخرى بتنفيذ الحكم . وتصرفه كادت تنشأ عنه فتنة والعياذ بالله.
أخي الكريم: اطلع على لائحة الادعاء العام ماذا كتب فيها وعد إلينا لنكتب لك الرد على دعواه.
= شهادة السائق لك تقبل وله فيها نظر كونه أجير عنده. والحكم فيها أخذ يمينك وتنتهي الدعوى.
والله أعلم وأحكم
بعد التحية
الله يكتب اجرك يابو محمد .
لم استطيع اخذ صوره من قرار الاتهام ولكن وبعد عناء اطلعت بصورة سريعة عليه حيث تم ادانتي بان الشاهد الذي استشهدت به وهو سائق الشاحنة ذكر بانه لم يحصل تهجم او تهديد فقط .
ارجو الوقوف بجانبي لكون خصمي رجل اعمال واخشى بانه فعلا مؤثر كما ارجوا افادتي هل بالامكان احالت المعاملة الى المحكمة العامة لناظر القضية الام التي نتج منها تلك القضية .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.