المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاضي لم يأخذ بتقرير المرور ويماطل



مها2000
22-04-2013, 05:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم توضيح سبب مماطلة القاضي
سبق وكتبت عن رفعنا دعوى قضائيه في حادث مرور مطالبين بديه بناء على تقرير المرور وافادته ان قائد المركبه عليه اخطاء عده اولها السرعه تجاوزت 120ك وثانيا عدم محاولته تفادي الانقلاب وعدم الحذر وهو يعلم ان الايطارات قديمه
في جلسة المحكمه ادعى والدسائق المركبه انه الخطاء على من سلم السائق المركبه وايطاراتها قديمه
وقال وكيلنا ان الخطاعلى الولد مضاعف لانه يعلم مشكلة الايطارات ولم ياخذالحذر والحيطه بالعكسه تعامل بتهور واسرع بالسياره وانفجرالايطارالخلفي وتقلبت السياره وادى الى وفاة ركابهاوهوالذي عادة ان لم تكن مسرعا لايؤدي الى انقلاب بل يمكن التحكم فيه ولكن السرعه جعلتهاتخرج عن سيطرته
بعدها القاضي قال بنرجع الملف للمروريحدد السرعه وحالة الايطارات رغم انه موجود بالملف تقريرالمرورعن الحادث
وبعد ان وصل الى المرور قالو لن نغيرالتقرير وطالماتعد السرعه القانويه لاتفرق كم كانت وسنعيد نفس تقريرنا الاول ونسبةالخطا100%على القائد ولانعلم كم بالضبط كانت سرعته بس من الواضح انه مسرع من معطيات الحادث
القاضي طولها وهي قصيره والا انتم وشرايكم يكبدنا مشقة السفر الى شمال المملكه والامر واضح ل

konoz
22-04-2013, 06:00 PM
القاضي يريد بينه يحكم عليها

مها2000
22-04-2013, 07:41 PM
القاضي يريد بينه يحكم عليها

وهل تقرير المرور ماهو بينه اجل كيف بيحكم وهو ماشاف الحادث واللي شافوه ماهو معتبره بينه

مها2000
23-04-2013, 02:26 PM
مالقيت اجابه شافيه ومقنعه
اين انتم ياخوان جزاكم الله خير

ابو محمد 2
23-04-2013, 02:34 PM
عليكم بالصبر والمتابعة وسوف يحكم في القضية لابد أن يفصل فيها بالوجه الشرعي.
= نعم تقرير المرور يعتبر بينة ويؤخذ به في المحاكم.

مها2000
23-04-2013, 02:38 PM
جزاكم الله خير

محب القسط
23-04-2013, 07:51 PM
لابد من أن يقدم المرور التقرير الفني للإطارات هل هي سليمه أم بالية وقديمة الصنع ؟ ويظهر أن قائد السيارة سائق وهنا لابد من التحقيق مع مالك المركبة الاستيضاح منه وفي رد والد السائق لا يدفع بأن الدية غير مستحقة مائة في المائة ولكن يدفع بإشراك مالك المركبة في المسؤولية ومن حقه ذلك ؟ وهنا النظر القضائي لابد أن يحتاط في إثبات الحقوق ويتأكد من سلامة الأطارات ومن سرعته وهل كان سبب الانفجار عائد للإطارات أم للسرعة أم لهما معا أم أن الأمر قوة قاهرة . فالنظر القضائي لابد أن يكون باجتهاد وتروي وتأكد أخي الكريم أن في كل تأخيرة خيرة والعجلة في هذه الأمور غير مقبولة فاعذر للقضاء عذره ولو لم يتبين لك شيء فالقضاة لهم بعد نظر فوق ما تتصور فكم من قضايا لم تظهر حقيقة الأمر الا بعد الأخذ والرد والتمعن وإعادة النظر والله المستعان

مها2000
24-04-2013, 03:00 PM
لابد من أن يقدم المرور التقرير الفني للإطارات هل هي سليمه أم بالية وقديمة الصنع ؟ ويظهر أن قائد السيارة سائق وهنا لابد من التحقيق مع مالك المركبة الاستيضاح منه وفي رد والد السائق لا يدفع بأن الدية غير مستحقة مائة في المائة ولكن يدفع بإشراك مالك المركبة في المسؤولية ومن حقه ذلك ؟ وهنا النظر القضائي لابد أن يحتاط في إثبات الحقوق ويتأكد من سلامة الأطارات ومن سرعته وهل كان سبب الانفجار عائد للإطارات أم للسرعة أم لهما معا أم أن الأمر قوة قاهرة . فالنظر القضائي لابد أن يكون باجتهاد وتروي وتأكد أخي الكريم أن في كل تأخيرة خيرة والعجلة في هذه الأمور غير مقبولة فاعذر للقضاء عذره ولو لم يتبين لك شيء فالقضاة لهم بعد نظر فوق ما تتصور فكم من قضايا لم تظهر حقيقة الأمر الا بعد الأخذ والرد والتمعن وإعادة النظر والله المستعان

جزاك الله خير
المرور يقول ان السبب السرعه وهو يعلم بمشكلة الايطارات فالسائق يعلم انها قديمة الصنع ولم يتوخى الحذر ويظهر ان السبب من وجة نظر المرور سرعة السائق وحال الايطارت سئ لو لم يسرع لاستطاع تهديئت المركبه حتى تتوقف دون ان تنقلب كما يحدث دائما لان الايطار خلفي ولايسبب انقلاب اذا لم تكن هناك سرعه والله اني قرئت في جوال الراكب المتوفي ان سرعة السائق 170 كم س

اسئل الله ان يكتب الخير ويرحم المتوفين

محب القسط
24-04-2013, 04:32 PM
السائق هل لديه رخصة عمومي ؟ أم خصوصي ؟
هل السائق تابع لمؤسسة أو شركة متخصصة في نقل الركاب ولديه تأمين ؟

مها2000
24-04-2013, 04:53 PM
السائق هل لديه رخصة عمومي ؟ أم خصوصي ؟
هل السائق تابع لمؤسسة أو شركة متخصصة في نقل الركاب ولديه تأمين ؟

السائق عسكري يقوم بتوصيل العسكر القادمين من خارج المنطقه الى مهماتهم العسكريه
وعمله هو من قام بتسليمه السياره وقد اعترضو على السياره قبل ركوبها كون ايطارتها قديمه ولكن هددو بالرفع بهم بتهمة عدم اتمام المهمه ومماقرئت ان السائق هو من يتحمل مسئولية مركبته ويتفقدها ويحذر ان كان هناك عله فيها وليس التهور وعدم المبالاه
مادري عن نوع رخصته الراكب زوجي والسائق توفو الله يرحمهم

مشكورعلى اهتمامك اخي الفاضل يعلم الله انا لانريد الا الحق الشرعي لناولو كان عمل السائق عليه نسبه من الخطا لن نتركه سنرفع عليه قضيه ربما تاخذ سنين لانه قطاع عسكري وفي منطقه بعيده عنا

محب القسط
24-04-2013, 05:42 PM
أختك الكريمة أعتقد أن زوجك وزملائك وسائقهم رحمهم الله خرجوا في مهمة العمل وحسب نظام الخدمة المدنية وحتى العسكرية أن من يتوفى وهو متجه الى عمله أو قادم من عمله فإن عمله يتحمل المسؤولية ويستمر راتبه ولو رفع لولاة الأمر أعزهم الله بطلب تطبيق تعليمات شهداء الواجب لمنحوهم ذلك فالدولة بخير وهؤلاء ما تركوا بيوتهم وأولادهم إلا لأمن البلد وخدمته وذهبت أرواحهم شهداء إن شاء الله أرى أن توكلوا محام أو وكيل شرعي وعظم الله أجركم وأحسن عزائكم

محب القسط
24-04-2013, 06:18 PM
وهذه بعض أجوبة الخدمة المدنية :
س/ من هم المستحقون للمعاش التقاعدي العسكري ؟

ج/ يستحق العسكري المعاش التقاعدي في الحالات التالية :

1- المحال للتقاعد لبلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال سنة التجربة .
2- المتوفى أو من انتهت خدمته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية بموجب تقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .
3- من انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمان سنوات أو أكمل خمس وخمسين عاماً من العمر .
4- المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبة ولدية خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل خمسة عشر عامٌا أو بلغت خدمة الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالة على التقاعد بناء على طلبة وبموافقة الوزير.
5- من فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل ولديه خدمة محتسبة لا تقل عن خمسة عشرة عـاماً بشرط أن ألا يكون هذا الفصل بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم فصلة بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم .

س/ ما هي الكيفية التي تتم بها تسوية المعاش التقاعدي العسكري ؟


ج/
1- يسوى المعاش على أساس جزء من 35 جزءاً من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري وذلك على النحو الآتي :

الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة بالأشهر 420 ÷ = المعاش المستحق .





2- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 70% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة السابقة تمنحه معاشاً أكبر .

3- تتم تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل 80 % من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن التسوية حسب الطريقة الواردة في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر .


4- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير .
5- تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة اصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهه التنظيمات المصلحة أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وفقاً للتالي :

أ - تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
ب - تتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبه مباشرة.

س/ كـيف تتم تسوية المكافأة ؟


ج/ إذا لم يستحق العسكري معاشاً عن خدماته الفعلية النظامية فإنه يستحق مكافأة لمرة واحدة تحسب كمـا يلي :
1- الخمس سنوات الأولى من الخدمة x الراتب الأساسي الأخير = مقدار المكافأة .
2- الخمس سنوات الثانية من الخدمة x الراتب الأساسي الأخير x 2 = مقدار المكافأة .
3- مدة الخدمة الباقية x الراتب الأساسي الأخير x 3 = مقدار المكافأة .

على انه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغياب أو لسبب تأديبي أو لارتكابه جريمة من الجرائم ولم يتقرر حرمانه من المكافأة فإنه يعامل فيما زاد عن الخمس سنوات الأولى من خدماته بالطريقة الثانية فقط .

س/ من هم المستحقون عن صاحب المعاش أو الموظف (العسكري) ؟


ج/ الزوجة – الابن – البنت – ابن الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش -
بنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش – ألام - الأب – الجد –الجدة – الأخ – الأخت .
علماٌ انه فيما عدا الزوجة والابن فيشترط ثبوت كون الشخص معتمداٌ في إعالته على صاحب المعاش في حياته.
وفي ظل نظام التقاعد العسكري يتم صرف المعاش التقاعدي كاملاٌ في بداية التخصيص طالما يوجد مستفيد واحد على الأقل على أنه إذا تعدد المستفيدون وقطع أو أوقف نصيب أي منهم فلا يؤول إلى باقي المستفيدين بشرط ألا يقل نصيب أي منهم عن الحد الأدنى وهو 50% من المعاش أو (1725) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وفيما عدا ما أشير إليه فيما يتعلق باستحقاق المعاش كاملاٌ في بداية التخصيص في حالة وجود مستفيد واحد على الأقل فان نظام التقاعد العسكري يتفق مع نظام التقاعد المدني في الأحكام المتعلقة بالمستحقين عن صاحب المعاش .

محب القسط
24-04-2013, 06:40 PM
وهذه تعليمات نظام التقاعد العسكري :
معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل
مادة 15 :يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب من وظيفته أو بسبب حادث بغير سبب من العمل على أساس (70%) من الراتب الشهر الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقاً للمادة (8) أيهما أكثر.
مادة 16 :تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناءً على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
الباب السابع
معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية أو العمل
مادة 17 :يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب كان يتقاضاه أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزاً جزئياً أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشاً تقاعدياً قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.
مادة 18 : يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة اصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء اطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة فى سلم الرواتب للرتبة التى تعلو رتبته مباشرة أما اذا كانت الاصابة قد أحدثت عجزا جزئيا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.
مادة 19 :تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام الموانع أو بث الألغام أو إزالتها أو أثناء الإنزال الجوي والبحري أو التدريب الجوي والبحري وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 20 :(أ) العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشاً شهرياً يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
(ب) إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر ما أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشاً تقاعدياً يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
مادة 21 :للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة أما إذا كانت الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفى بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحاً به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة.
مادة 22 :يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمِر بالخدمة بها طبقاً لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
الباب الثامن
أحكام الاستحقاق في المعاش
مادة 23 :إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، الأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك.
مادة 24 :(أ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناءً مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.
2. إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
(ب) اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
(ج) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه، الفرق على أنه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن 400 ريال فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة.
(د) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش ـ بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدى إليه المعاش الأكبر على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهرياً فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقاً عن صاحب معاش آخر.
(هـ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقاً للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
مادة 25 :يعتمد في تقدير السن المستحق للمعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.

konoz
24-04-2013, 07:59 PM
أن كان زوجك في مهمة عمل فمرجعه يتولى الامر والتعويض لاانها تعتبر أصابة عمل وزميلنا محب القسط وفى وكفى ولكن السؤال لماذا ذهبتوا الى المحكمة الشرعيه ؟

مها2000
24-04-2013, 11:01 PM
جزاكم الله خير على الاهتمام والتوضيح
العمل شملنا بالنظام القديم اللي هو دفع 90 الف عند الوفاه على راس العمل وبسببه وقالو ان الزياده التي حدثت لشهداء الحروب وايضا ليست بأثرا رجعي
ونتفو الراتب مابقى منه الا القليل مقارنة بماكان يستلمه اثناء العمل رحمه الله

وهذا الامرله سنتان نسئل الله الصبر والسلوان
ولكن امر الديه هو الجديد كون المرور الح علينا بوجوب التنازل اورفع قضية ديه على ورثة السائق
وان لنا حق بناء على تقاريرهم
واحببت ان اعرف حيثيات القضيه والى اين تتجه
اشعر ان القاضي يريد ان يجعلها على القطاع العسكري المسئول عن السياره ولايريد تحميل السائق اي مسئوليه
مابي اظلمه ولكن مماطلته جعلتني اتوقع ذلك

مها2000
24-04-2013, 11:03 PM
أن كان زوجك في مهمة عمل فمرجعه يتولى الامر والتعويض لاانها تعتبر أصابة عمل وزميلنا محب القسط وفى وكفى ولكن السؤال لماذا ذهبتوا الى المحكمة الشرعيه ؟


المرور حولها على المحكمه كاقضية ديه على ورثة السائق
ومن الذي يجب ان نرفعها له ان لم تكن للمحكمه الشرعيه

konoz
25-04-2013, 06:31 PM
مبلغ ال 90000 اللي أخذتوه وشو مقابله ؟

محب القسط
25-04-2013, 08:18 PM
هناك مسألة نحتاج إلى إثراء من الإخوة الفضلاء المحامين أو أصحاب الفضيلة وهي مسألة خطأ الأجير العامل هل على العامل أم على صاحب العمل ؟
ومن خلال ذلك قد يكون المطالبة على بيت المال باعتبار السائق عامل أجير عند الدولة والله أعلم

مها2000
25-04-2013, 11:33 PM
[QUOTE=konoz;58541]مبلغ ال 90000 اللي أخذتوه وشو مقابله ؟[/QUOTEا
ي عسكري يتوفى وهو على راس العمل وبسببه تصرف له من عمله وعلى ماظن صدرلها تعديل الى 500000الف
حتى لو توفي عند باب الدوام

مها2000
25-04-2013, 11:39 PM
وجه نظر رائعه
هل يتحمل العمل خطا السائق من تهور وعدم مبالاه
وهل شرعايجوز ان يتحمل صاحب العمل اخطاالسائق من ديه وتلفيات
هذا اشبه بنظام التامين ولاعتقد ان العسكريه تطبقه
اشعرانه سيسبب تهور من السائقين كما هوالحال مع الشاحنات والنقل لايبالون باي ضرر يلحق بغيرهم

محب القسط
26-04-2013, 11:32 AM
نصف مليون تعويض للعجز.. و4 سنوات لمرافقة المبتعثة.. وتأجيل إنهاء خدمة الغائب



جدة - واس

وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة.

وقال الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج: إن القرارات جاءت على النحو التالي: تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9-9-1397م في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كـــانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال، إقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض، وكذلك جواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات، بالإضافة إلى تعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء، وكذلك عدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية.
http://www.al-jazirah.com/

محب القسط
26-04-2013, 12:09 PM
لائحة الحقوق والمزايا العسكرية


لائحة الحقوق والمزايا المالية للعسكريين



صدر قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم

( 2238 ) وتاريخ 28/5/1432ه

القاضي بتطبيق
( لائحة الحقوق والمزايا المالية )
الصادرة بالأمر الملكي
رقم أ/28 وتاريخ 10/3/1432ه
على العسكريين لاعتماده والعمل بموجبه
_______________________________

صدر قرار وزاري رقم

2238 وتاريخ 28/5/1432ه
واستناداَ للأمر الملكي رقم
أ/28 وتاريخ 10/3/1432ه
القاضي بإقرار لائحة بمسمى
( لائحة الحقوق والمزايا المالية )
وحيث تضمن الأمر الكريم في البند الثالث بأنه يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم في الفقرات في ( أولاَ )
الواردة لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية على أن يقوم مجلس الخدمة العسكرية
باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم في تلك النصوص في ضوئه وإشارة لخطاب معالي الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية
رقم م/خ/ع/3437 وتاريخ 21/5/1432ه
وبناء عليه

يقرر ما يلي
أولا:
يكون مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط
الذي يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة
وفقاَ لما يلي:-
1- لواء ، عميد 800 ريال
2- عقيد ، مقدم 700 ريال
3- رائد ، نقيب ، ملازم أول 600 ريال
4- ملازم 400 ريال
ويكون مقدار بدل الانتقال الذي يمنح لمن برتبة لواء وعميد عند سفرهم إلي خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم مبلغ مقداره
( 300 ) ريال
ويكون بدل الانتقال لمن برتبة لواء عند انتدابه في الداخل عن كل يوم مبلغ مقداره
( 50 ) ريال
طوال فترة الانتداب إذا لم توفر وسيلة النقل في مقر انتدابه
ويكون مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للضابط
عن كل يوم من أيام انتدابهم في حالة عدم تأمين وسيلة النقل المناسبة ما يعادل نسبته
( 30،1)
من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم .
ثانياَ:
يكون مقدار البدل المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة
وفقاَ لما يلي :-
1- رئيس رقباء 400 ريال
2- رقيب أول 320 ريال
3- رقيب ، وكيل رقيب 200ريال
4-عريف ، جندي أول ، جندي 150 ريال
ويكون مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للأفراد عن كل يوم من أيام انتدابهم في حالة عدم تأمين وسيلة النقل المناسبة ما يعادل
( 30،1)
من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم .
ثالثاَ:
يكون مقدار التعويض الشهري الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاَ مقداره
( 150،000)
مائة وخمسون ألف ريال
رابعاَ:
يكون مقدار بدل الانتقال الشهري للضباط المنصوص عليه من نظام خدمة الضابط وفقاَ لما يلي :-
1- عميد 1200 ريال
2- عقيد ، مقدم ، رائد 900 ريال
3- نقيب ، ملازم أول ، ملازم 700 ريال
خامساَ:
يكونن مقدار بدل الانتقال الشهري للأفراد المنصوص عليه من نظام خدمة الأفراد وفقاَ لما يلي :-
1- رئيس رقباء ، رقيب أول 700 ريال
2- رقيب ، وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي 500 ريال
سادساَ:
يكون مقدار علاوة الضرر والعدوى المنصوص عليها في نظام خدمة الضابط ونظام خدمة الأفراد
( 750 ) ريال
سابعاَ:
يكون مقدار علاوة الخطر المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد
( 600 ) ريال
ثامناَ:
يكون مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها وفق المادة
(154)
من نظام خدمة الضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر للحالات الواردة في الفقرات
( أ ، ب ، ج )
وفيما عدا هذه الحالة فيكون مقدار المكافأة ما يعادل رابته الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية ويصرف مقدار
(4) أشهر
لراتبه الفعلي إذا فصل بسبب غياب ما عدا من يفصل بسبب محاكمة عسكرية تأديبية .
تاسعاَ:
يكون مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها وفق المادة
(26)
من نظام خدمة الأفراد ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر للحالات
الواردة في الفقرات
( ب ، ه ، ط )
من المادة
( 56 )
من نظام خدمة الأفراد وفيما عدا هذه الحالة فيكون مقدار هذه المكافأة ما يعادل رابته الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية
توضيح للفقرات
( ب ، ه ، ط )
توضيح لمن تشمله هذه الفقرة
( ب ، ه ، ط )
من نظام الأفراد
وقد تكون
الفقرة (154) في الفقرة ( أ ، ب ، ج )
من نظام خدمة الضباط ينطبق عليهم من تشمله هذه الفقرة من نظام الأفراد
1- التقاعد سواء الإحالة لبلوغ السن النظامي أو التقاعد المبكر
2- الإحالة لمرض
3- إصابة أو الوفاة
ويصرف مقدار (4) أشهر لراتبه الفعلي إذا فصل بسبب غياب ما عدا من يفصل بسبب محاكمة عسكرية تأديبية
عاشراَ:
بالنسبة لعلاوة ( بدل ) المناطق النائية فيتم التعامل معها وفقاَ لما هو مقرر في البند ( ثالثاَ ) من قرار مجلس الوزراء رقم
( 135 ) وتاريخ 11/7/1405ه
إحدى عشر :
يطبق هذا القرار اعتباراَ من تاريخ الأمر الملكي الكريم رقم
( أ/28) وتاريخ 20/3/1432ه .

مها2000
26-04-2013, 03:06 PM
جزاك الله خير اخي الكريم
الحقوق العسكريه انتهينا منها
الان في قضية الديه ومتاهتها التي طالت اسئل الله الفرج القريب والتيسير
نسئل الله ان يرحم موتانا وموتى المسلمين

مها2000
06-03-2014, 02:07 PM
تكملة موضوعي السابق
الحمدلله انتهت القضيه ولكن بقي منها جزء لم ينتهي
الذي انتهى انه القاضي بالجلسه الخامسه حكم ان نسبة الخطاء على السائق 50%وعلى الجهه التي اعطته السياره 50%
وقال في نهاية الدعوى يحق لنا رفع قضيه على القطاع العسكري المسئول عن السياره للمطالبه بباقي الديه
وقال انه لاترفع من عنده بل من ديوان المظالم
والقطاع هذا تابع للقوات البريه والحادث بمدينة تبوك هل نرفع قضيه من تبوك ام من ديوان المظالم بالرياض
وماهي الخطوات

وجزاكم الله خير

ابو محمد 2
06-03-2014, 07:20 PM
= إذا صدق حكمه واكتسب القطعية , يحق لكم إقامت الدعوى في 50% بالمحكمة الادارية بالرياض على وزارة الدفاع القوات البرية . ولا تلزمون باقامتها بتبوك.

مها2000
06-03-2014, 09:39 PM
= إذا صدق حكمه واكتسب القطعية , يحق لكم إقامت الدعوى في 50% بالمحكمة الادارية بالرياض على وزارة الدفاع القوات البرية . ولا تلزمون باقامتها بتبوك.


الله يجزاك خير على ردك كم سعدت به لانه السفر غربله لنا
لكن مافهمت كيف يكون قطعي
قصدك بعد مرور شهر من الحكم والا ايش وهل المحكمه الاداريه هي اللي تبلغهم بالحكم وهل يطول مثل هالموضوع بالمحكمهالاداريه
ارجو منك التكرم بالتوضيح
بارك الله فيك

ابو محمد 2
08-03-2014, 09:44 PM
= التصديق على حكم القاضي من الاستئناف : نسميه حكم مكتسب القطعية أي مؤيد من الاستئناف هذا القصد. فأنتم عندما تستلمون الحكم سيكون مؤيد من الاستئناف بعد ذلك تتقدمون للمحكمة الادارية ولكن يجب رفع برقية للوزير أي وزير الدفاع تذكرون ما ورد في الحكم أو تقدمونه مباشرة مادام انكم بالرياض ولي العهد يجلس الاحد والثلاثاء ويقابل المواطنين ..وعقب التقديم على الوزير بستين يوم تكون مذكرة دعواكم جاهزة تقدمونها على المحكمة الادارية عندكم بالرياض شارع الملك فيصل او الضباب كما يسمونه .جلستين وحكموا لكم ان شاء الله.
أعانكم الله وسددكم

مها2000
10-03-2014, 07:09 PM
= التصديق على حكم القاضي من الاستئناف : نسميه حكم مكتسب القطعية أي مؤيد من الاستئناف هذا القصد. فأنتم عندما تستلمون الحكم سيكون مؤيد من الاستئناف بعد ذلك تتقدمون للمحكمة الادارية ولكن يجب رفع برقية للوزير أي وزير الدفاع تذكرون ما ورد في الحكم أو تقدمونه مباشرة مادام انكم بالرياض ولي العهد يجلس الاحد والثلاثاء ويقابل المواطنين ..وعقب التقديم على الوزير بستين يوم تكون مذكرة دعواكم جاهزة تقدمونها على المحكمة الادارية عندكم بالرياض شارع الملك فيصل او الضباب كما يسمونه .جلستين وحكموا لكم ان شاء الله.
أعانكم الله وسددكم
اشكرك على طيب ردك وسعة صدرك
معانا الصك اللي كتب فيه القاضي كل حيثيات القضيه من الالف الى الياءوقبل ان ينهي
الكتابه سئل المدعي كان عنده اعتراض ويبي يستأنف وكذلك المدعى عليه
ولم يبدو اي اعتراض وقال انه حكم قطعي هل هذا ماتعنيه
ونستطيع الان ان نرفع القضيه الى المحكمه الاداريه ام ان فهمي خاطئ
والطرف الاخراللي عليه النصف الاخر من الديه لم يحضر منه اي احد
واكتفى القاضي بقول انه باخر سطرفي الحكم يحق لنا مطالبة عمل السائق


ثاني هل القضيه لن تمشي بالمحكمه الاداريه الا بتدخل الوزير وولي العهد
الن تاخذمجراها الطبيعي حتى يصدر حكم شرعي ملزم تنفيذه للجهة عمل السائق بصفتها المتسببه بالاهمال والتفريطه بالمركبه
ام انك تقصد ستطول وربما تدخلهم يقصرعمر الجلسات
ارجو ان تتحمل استفسارتي عسى الله ان يكتبها بميزان حسناتك
وان لم استشير من بمكانتكم وعلمكم فمن نستشير وبه نستنيربعدالله سبحانه وتعالى
وجزاك الله خير

ابو محمد 2
11-03-2014, 03:46 AM
اشكرك على طيب ردك وسعة صدرك
معانا الصك اللي كتب فيه القاضي كل حيثيات القضيه من الالف الى الياءوقبل ان ينهي
الكتابه سئل المدعي كان عنده اعتراض ويبي يستأنف وكذلك المدعى عليه
ولم يبدو اي اعتراض وقال انه حكم قطعي هل هذا ماتعنيه
ونستطيع الان ان نرفع القضيه الى المحكمه الاداريه ام ان فهمي خاطئ
والطرف الاخراللي عليه النصف الاخر من الديه لم يحضر منه اي احد
واكتفى القاضي بقول انه باخر سطرفي الحكم يحق لنا مطالبة عمل السائق


ثاني هل القضيه لن تمشي بالمحكمه الاداريه الا بتدخل الوزير وولي العهد
الن تاخذمجراها الطبيعي حتى يصدر حكم شرعي ملزم تنفيذه للجهة عمل السائق بصفتها المتسببه بالاهمال والتفريطه بالمركبه
ام انك تقصد ستطول وربما تدخلهم يقصرعمر الجلسات
ارجو ان تتحمل استفسارتي عسى الله ان يكتبها بميزان حسناتك
وان لم استشير من بمكانتكم وعلمكم فمن نستشير وبه نستنيربعدالله سبحانه وتعالى
وجزاك الله خير


= الحكم الذي لديك فيه 50% على عمل السائق هذا جانب ومحل تنفيذه قاضي التنفيذ بالمحكمة إذا راجعتوا مقر عمل السائق وما دفعوا الخمسين بالمائة.
= الخمسين بالمائة الاخرى مقر اقامة الدعوى فيها ضد القوات البرية هو المحكمة الادارية بمنطقتكم. لكن النظام يلزم المتقدم بالدعوى ان يتقدم بمطالبة إلى وزير الجهة الحكومية المختصة ثم عقب 60 يوم إذ لم يستجب لمطالبه تقام الدعوى بالمحكمة الادارية , فلذلك لابد من التقديم على وزير الدفاع لو ببرقية وقبل نهاية الستون يوم تقيمون دعواكم على القوات البرية في الخمسين بالمية. لعل الصورة اتضحت لك بارك الله فيك.

ابو محمد 2
11-03-2014, 03:46 AM
اشكرك على طيب ردك وسعة صدرك
معانا الصك اللي كتب فيه القاضي كل حيثيات القضيه من الالف الى الياءوقبل ان ينهي
الكتابه سئل المدعي كان عنده اعتراض ويبي يستأنف وكذلك المدعى عليه
ولم يبدو اي اعتراض وقال انه حكم قطعي هل هذا ماتعنيه
ونستطيع الان ان نرفع القضيه الى المحكمه الاداريه ام ان فهمي خاطئ
والطرف الاخراللي عليه النصف الاخر من الديه لم يحضر منه اي احد
واكتفى القاضي بقول انه باخر سطرفي الحكم يحق لنا مطالبة عمل السائق


ثاني هل القضيه لن تمشي بالمحكمه الاداريه الا بتدخل الوزير وولي العهد
الن تاخذمجراها الطبيعي حتى يصدر حكم شرعي ملزم تنفيذه للجهة عمل السائق بصفتها المتسببه بالاهمال والتفريطه بالمركبه
ام انك تقصد ستطول وربما تدخلهم يقصرعمر الجلسات
ارجو ان تتحمل استفسارتي عسى الله ان يكتبها بميزان حسناتك
وان لم استشير من بمكانتكم وعلمكم فمن نستشير وبه نستنيربعدالله سبحانه وتعالى
وجزاك الله خير


= الحكم الذي لديك فيه 50% على عمل السائق هذا جانب ومحل تنفيذه قاضي التنفيذ بالمحكمة إذا راجعتوا مقر عمل السائق وما دفعوا الخمسين بالمائة.
= الخمسين بالمائة الاخرى مقر اقامة الدعوى فيها ضد القوات البرية هو المحكمة الادارية بمنطقتكم. لكن النظام يلزم المتقدم بالدعوى ان يتقدم بمطالبة إلى وزير الجهة الحكومية المختصة ثم عقب 60 يوم إذ لم يستجب لمطالبه تقام الدعوى بالمحكمة الادارية , فلذلك لابد من التقديم على وزير الدفاع لو ببرقية وقبل نهاية الستون يوم تقيمون دعواكم على القوات البرية في الخمسين بالمية. لعل الصورة اتضحت لك بارك الله فيك.

مها2000
28-04-2014, 07:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحكمه الاداريه طلبت منا ان نرسل رساله بريديه الى قائد القوات البريه
وطلب احضار رقم الرساله وبعدما ارسلنا معروض فيه ذكر القضيه وصوره من الصك
قال راجعونا بعد عشر ايام
واليوم اعاد البريد الرساله ولم تفتح وكتب على غلافها لايمكن الارسال الى قائد القوات
واعيدت كما هي
هل اخطاء الموظف بالمحكمه وماهو عارف الاجرائات لانه واحد شكله يعرف بالعسكريه والقضايايقول انه تخاطب المحكمه محكمة مجلس القضاء وهو يخاطب وزير الدفاع ثم وزيرالدفاع يحيل ا لامر الى رئيس هيئة الاركان
وهويحيل الامر الى الشؤون الماليه بوزارة الدفاع ونسخه لقائد القوات البريه
معقوله كل الاجرائات هذي يبي لها سنين علشان تخلص

مها2000
22-07-2014, 08:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير تقبل الله طاعتكم
تكمله للموضوع عندي سؤال
صدر امر سامي من وزير الدفاع الامير سلمان
بدفع كامل ديه السائق وكذلك مرافقه
لكل واحد منها الديه كامله مواسه للورثه كما هو مكتوب بالقرار
ونحن استلمنا قبلها نصف الديه من ورثة السائق لانه عليه 50%
وبيرسلون الشيكات الى نفس المحكمه هل
يحق للقاضي رد الامر السامي او انقاص المبلغ
وماهو الاجراء المتخذ من قبله
ولكم جزيل الشكر بعد
شكرالله سبحانه وتعالى

مها2000
23-07-2014, 12:35 AM
وينكم ايها الاعضاء الاكارم
ارجو الرد
جزاكم الله خير

konoz
23-07-2014, 01:06 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : الحمد لله على نهاية الدعوى , ولاعلاقة للقاضي بشيك وزارة الدفاع لاأنه ( مواساة للورثة ) , وسيقوم القاضي بتسليم المبلغ الى وكيل الورثة ويوصية خيرا, وفقكم الله .

مها2000
24-07-2014, 12:38 AM
الله يجزاك خير
عندي سؤال
ايش هو القرار رقم 13400 في 6/6/1402

konoz
24-07-2014, 12:49 AM
لااعلم عنه

مها2000
11-11-2014, 10:59 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : الحمد لله على نهاية الدعوى , ولاعلاقة للقاضي بشيك وزارة الدفاع لاأنه ( مواساة للورثة ) , وسيقوم القاضي بتسليم المبلغ الى وكيل الورثة ويوصية خيرا, وفقكم الله .

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : الحمد لله على نهاية الدعوى , ولاعلاقة للقاضي بشيك وزارة الدفاع لاأنه ( مواساة للورثة ) , وسيقوم القاضي بتسليم المبلغ الى وكيل الورثة ويوصية خيرا, وفقكم الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم القاضي بعد ان وصل الشيك الذي صدر بامر سامي من الوزير
صرف الشيك عن طريق ممثل محكمه
واخذ نصف المبلغ واعاده الى الطرف الخصم بالقضيه اي اعاد له مادفعه بحكم شرعي وجلسات اخذت سنه ونصف عند قاضي قبله وهو النائب فقط
وقال ان لم توافق على قراري ارفع قضيه من جديد وتبقى الديه عندنا حتى تنتهي الجلسات
وهو يعلم ان هذا الامر صعب جدا وهو نوع من الضغط علينا لقبول رأيه
وكان قد اخذ اقرار على الوكيل باعادة الديه التي دفعها الخصم لو دفعت له من مكان
هل هذا الاقرار شرعي وجائز
وطلبنا اوراق المعامله او صور لها لنرفع تظلم الى ديوان المظالم ورفض ذلك بطريق سيئه

ملاحظه
حكم القاضي الذي قبله بعد جلسات طويله بدفع نصف الديه
150 الف
وتبقى النصف الاخر
رفعنا قضيه عن طريق ديوان المظالم نطالب وزارة الدفاع بباقي الديه بصفتها جهة عمل العسكري المسئوله عن السياره
وبعد ان وصلت القضيه للوزيرامر بدفع الديه كامله عن كلا الطرفين
والباقي كما ذكرته انفا
ارجو رئيكم
هل ظلمنا القاضي ام هو على حق
ويجوز له ان يعيد نصف الديه الى الخصم وقد دفعت له ديه 300الف يعني نسف الحكم الشرعي الذي صدربه صك
وان كان ظالم وجائر ولم يراعي الله في حكمه بماذا تنصحونا

konoz
11-11-2014, 11:34 PM
عليكم السلام ورحمة الله وركاته وبعد : الشيك سلم للمحكمة وعليه فأنه ( ديه ) و اجراء فضيلة القاضي صحيح وانتم أستلمتم من السابق نصف الدية من الطرف الاخر فمن الطبيعي أن يعيد للطرف الاخر مادفعه والا لاأصبح عندكم دية ونصف وهذا لايجوز فكبف تأخذون ماليس لكم , وأن اردتي ان تفهمي الامر بشكل أفضل فأنسي امر ان الشيك من وزارة الدفاع وفكري بما وصلكم فستجدين ان دية مورثكم عندكم وفقكم الله وغفر لنا ولكم أجمعين .