مشاهدة النسخة كاملة : استشارة بشأن مطالبة بأرش الغبن
sunriseboy88
25-04-2013, 08:09 PM
اشترى مني المدعي آلات منها ما هو مستعمل ومنها ما هو جديد، اشتراها جملةً. وبعد سنة ونصف باعها ثم رفع علي دعوى في ديوان المظالم بأن بعض الآلات لا تعمل وأن بعضها يعمل بصورة متوسطة أو ضعيفه. وادعى أن أهل الخبرة قيموها بثلث القيمة التي اشراها مني ويطالبني بأن أرد له ثلثي القيمة.
الاستشارة:
هل له أن يطالبني وقد باع الآلات؟
خاصة وأنه باع الآلات بعد سنة ونصف بأقل مما اشتراها مني بحوالي 20% وشغّلها بواسطة عمالة غير متخصصة بهذه الآلات؟
وهل يقبل منه التقييم الذي أحضره بلا إجراء قضائي من ديوان المظالم؟
ملحوظة: المدعي بيني وبينه تعامل وقد تم إيقافه بسبب دعواي عليه بشيك بدون رصيد
أرجو من مشائخنا الإفادة عاجلاً جزاكم الله خيراً
sunriseboy88
27-04-2013, 08:50 PM
للرفع
راعي طلايب
28-04-2013, 10:49 AM
اطلب منه البينه على ان الالات لاتعمل او تعمل بصوره متوسطه ؟
لايستطيع تقديم بينه لانه باعها.
التقييم لايقبل منه ...التقييم يتم تحت مظلة وطلب الديوان....ومستحيل يطلبون تقييم بسبب انه باع الالات.
ولاتنسى ان التقييم الذي يستدل فيه هو تقييم بعد ان اشترى واستخدم مدة سنه ونصف...وقد يكون هو من تسبب في اعطالها ( ولكن لاتخوض في ذلك لعدم اهميته ).
ادفع بالاتي :
1- ان قضيته كيديه بسبب اقامتك دعوى عليه شيك بدون رصيد واذكر اين اقيمت مدعم اقوالك برقم معامله ولدى اي جهه.
2- انه لم يقم دعواه الا بعد سنه ونصف من استخدام الالات...ولو كان صادق لاقامها فورا بعد شرائها منك...فالمدعي هنا يكذب نفسه بنفسه.
اما من ناحية بيعه للالات بناقص 20% وانه شغلها عن طريق عماله غير متخصصه فلا تخوض في ذلك لعدم فائدته لك...ولايستدعي الموقف ان تستدل انه افرط بحكم انك بعت واستلمت وهو استلم وانتهى الموضوع.
المختصر المفيد
08-05-2013, 02:19 AM
راعي طلايب,أنت إنسان فاهم ومفيد ,قرأت أكثر مشاركاتك ,جزيت خيرا.
عرفات تركى
08-05-2013, 08:11 AM
بلاضافه للاجابة الوافيه للرائع راعى طلايب
احببت توضيح نقطتين:
اولا:من حيث الاختصاص
اذا لم تكن تاجر والتعامل بينكم ليس تجارى تدفع بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى
ثانيا فى الموضوع: ارش النقص لهذه الالات بما يعادل 20% يتفق مع مجريات الامول اذا كان قد باعها بعد مرور عام لان المتعارف عليه نقص قيمة الالات والمعدات بمرور الزمن
ابو محمد 2
08-05-2013, 10:58 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: قضيته ضدك خسرانه فقد سقط خيار الغبن بالتصرف : وحتى تكسب الدعوى ضده , رد على دعواه بهذه القاعدتين الشرعيتين وسوف ترد دعواه بإذن الله.
= إذا علم المغبون بالغبن فرضي , أو تصرف في المبيع تصرفاً دالاً على الرضا سقط خياره.. كشاف القناع : ج 3 , ص 213 . الطبعة الجديدة.
= للمغبون خيار الفسخ والإمساك , فإذا أختار الإمساك لا يستحق إرشاً.. كشاف القناع: ج 3 , ص 212 , الطبعة الجديدة.
بالتوفيق أخي الكريم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.