المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار في قضية شيك بدون رصيد



الطماوي
20-05-2013, 02:36 PM
الأخوة المتخصصين في قضايا الأوراق التجارية آمل المشاركة بالرآي في قضية شيك بدون رصيد مضى على تحريره أكثر من سنة بعدها حصلت على ورقة اعتراض من البنك وتقدمت بالدعوى الى مكتب الفصل في الأوراق التجارية ودفع المدعى عليه في بداية الجلسات بأنه سدد القيمة وقمت بالرد على دفعه هذا بأنه غير صحيح بعد ذلك غير المدعى عليه دفعه بطلب عدم سماع الدعوى وفقاً لحكم المادة 116 من نظام الأوراق التجارية وطلب مني المستشار الرد على ذلك فدفعت بعدم انطباق هذه الماده على الدعوى نظراً لأنه يشترط لتطبيقها وجود رصيد لدى المسحوب عليه من تاريخ أنشاء الشيك إلى انقضاء المده النظامية فرد المستشار أن ذلك غير صحيح وطلب مني أحضار ما يثبت تجدد الدين حتى ولو كان بورقة خارجية فقلت له أن المستقر عليه في قضاء الأوراق التجارية وفي أحكام اللجنة القانونية أن وجود الرصيد يكون سبباً لعدم سماع الدعوى وأنه أذا لم يثبت وجود الرصيد فأن ذلك يهدم قرينة الأثبات وبالتالي لاتنطبق المادة116في هذه الحاله فأصر المستشار على رأيه فما رأيكم أيه الأخوه .

عبدالله الدالي
30-05-2013, 08:11 PM
المستشار صحيح في طلبه لأنه يبحث في شكل الدعوى
حيث أنك ذكرت بأن الشيك مضى على تحرير أكثر من سنه
حيث أنه يقصد تجدد الدين ليستمر في نظر الدعوى بحيث تكون الورقة الخارجية التي طلبها قاطعة لمدة التقادم التي ذكرتها المادة 116
وهي عدم سماع الدعوى بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك
وإلا سيقضي بعدم سماع الدعوى لفوات المدة لرفعها

خلف الشبلي
31-05-2013, 03:11 PM
المفروض ان تطلب بينته على سداد الشيك لانه اصبح مدعي وعلى المدعي البينة لاان تنكر
كمااني اعتقد ان التقادم يسري من حصولك على الاعتراض من البنك بعدم وجود رصيد
كما اننا امام حالة جنائية وهي اصدار شيك بدون رصيد وليس اثبات مديونية يافندم شفت كيف؟
فالمستشار زل عن الطريق ومسك طريقا اخر غير مسفلت

وان كان ذلك فهذا لايحرمك المطالبة امام القضاء لان الشيك اصبح سند اثبات الدين

مع تحياتي

الطماوي
01-06-2013, 01:04 AM
الاخوه الكرام لقدقررت اللجنه القانونيه بقرارها رقم1404/112وتاريخ 1404/12/27وقرارها رقم1407/195وتاريخ1407/10/17انه من المتفق عليه فقها وقضاءان قاعدةعدم سماع الدعوى انما يقوم على قرينة الوفاء بقيمة الشيك فاذاانهدمت هذه القرينه فلاتنطبق القاعده ومع ذلك اصرالمستشارعلى رأيه وحكم بعدم سماع الدعوى فما رأيكم في ذلك؟

عرفات تركى
01-06-2013, 11:00 AM
استأنف الحكم
المستشار خطا كليا وجزئيا
وانت على صواب
وحكمه باطل ومخالف للنظام
لان شرط سماع الدعوى معلق على شرط وهو ان يكون المستفيد وفى بالتزامه اساسا بوجود الرصيد من تحرير الشيك وحتى انقضاء ميعاد تقديمه للوفاء (شهر)
وهنااك قرائن كثيره اخرى على ذلك
ما يتحدث عنه المستشار وطلبه ورقه بتجدد الدين خاص بانقطاع التقادم
وان صفه التقادم اصلا لم تتوافر فى حق الساحب لعدم توافر شرطها وفقا لنص الماده 115
وملحوظه هامه جدا جدا جدا
لا يجوز له التمسك بعدم سماع الدعوى بعد التنازع فى اصل الدين بسداد القيمه وذلك باطل نظاما

الطماوي
03-06-2013, 02:49 AM
1

الطماوي
03-06-2013, 02:57 AM
اخي تركي ماذا تقصد بـ(وهناك قرائن كثيره اخرى على ذلك) وما الدليل على أنه (لايجوز له التمسك بعدم سماع الدعوى بعد التنازع في أصل الدين بسداد القيمه وذلك باطل نظاماً) رغم أن عدم سماع الدعوى يتعلق بالنظام العام ويجوز ابدائه في اي مرحلة من مراحل الدعوى لأن قصص المستشارين الجدد خريجي المعهد العالي للقضاء في مكتب الفصل تنم عن عدم فهمهم لنظام الأوراق التجارية فلقد حكم أحدهم بعدم تجارية الشيك لأن التاريخ كتب هكذا 33/9/30وقال هذا التاريخ من زمن معاويه بالرغم من أن النص النظامي ينص على أعتبار الورقة التجارية غير تجارية أذا خلى الشيك من التاريخ .