Mustafa
20-05-2013, 08:56 PM
يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى - كتاب الوقف: ولو أجر إجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية.
هل يعني ذلك أن الناظر على الوقف لو أجر الوقف على شخص وأساء الأخير استخدامه مما نتج عنه الإضرار بالوقف أن الإجارة باطلة تستوجب فسخ العقد؟
هل يعني ذلك أن الناظر على الوقف لو أجر الوقف على شخص وأساء الأخير استخدامه مما نتج عنه الإضرار بالوقف أن الإجارة باطلة تستوجب فسخ العقد؟