قاضي المظالم
18-07-2009, 12:15 AM
في بداياتي الأولى في القضاء الإداري عملت على جمع ما يقع أمام ناظري بالقراءة المتخصصة في كتب القانون والقضاء الإداري وكتب القانون بصفة عامة ... وقد وصل ما جمعته من المباديء القضائية إلى أكثر من 3500 مبدأ ثم اختصرتها بدمج ما فيه نوع من التداخل والتشابه والاطلاق والتقييد والخصوص والعموم ونحو ذلك فبلغت 2500 تقريباً ... شرعت في ترتيبها وتصنيفها على عدد من أقسام وفروع القضاء الإداري ...
وفيما يلي نشرٌ لجزءٍ يسير منها ... وهو جزء من (القسم العام):
( مباديء قضائية عامة )
مبدأ 1: يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها أحاطت بظروف القضية والدليل الذي قام عليه الاتهام بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
مبدأ 2: إن الأحكام تبنى على الوقائع الثابتة والحقائق التي تتوصل إليها المحكمة وليس على افتراضات جدلية.
مبدأ 3: ان مسالة استعمال الرأفة بالمتهم او عدم استعمالها لا تصلح ان تكون سببا للطعن في الحكم بطريق التمييز لانها مسالة متعلقة بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع ان تترخص في تقديرها دون معقب عليها في ذلك ما دام ان العقوبة التي فرضتها تدخل في حدود العقوبة المبينة في النظام.
مبدأ 4: ان إغفال التثبت من صحة واقعة من وقائع الدعوى هو من الامور التي تعيب الحكم خصوصا اذا كانت هذه الواقعة توصل الى نتيجة قد تخالف النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون به.
مبدأ 5: يقتضي ان يكون الحكم مشتملا على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى ثم ما تستخلصه المحكمة من ادلتها ووقائعها ثم منطوق الحكم وهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها، وان يكون شاملا لأسبابه ومعللا تعليلا وافيا للدلالة على ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وادلتها ودفوع الفريقين احاطة تكفي لاستخلاص نتيجة الدعوى من اصول ثابتة فيها، فاذا خلا الحكم مما ذكر فيكون مشوبا بالقصور ومخالفا للعدالة.
( بينات / ضبط الدعوى )
مبدأ 6: يعد محضر ضبط القضية بما يدون فيه من وقائع واقوال ورقة قضائية رسمية لها حجية وقوة المحررات الرسمية ولا يتم اثبات عكسها الا عن طريق الطعن بتزويرها ولا يرد القول ان ما ورد في المحضر مخالف للواقع ودون ان يقدم الطاعن اية بينة ويبقى الادعاء بان الدائرة القضائية لم تنعقد بكامل اعضائها ولم تتل فيها الاوراق او لم يعط نسخة مما يقدمه الخصم الآخر في الدعوى مجردا من الدليل .
( بينات / خبرة/ ضبط الدعوى )
مبدأ 7: يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها أواجرائها بندب خبرة او طلب بينة او تحليف ونحوه اذا تبين لها عدم جدوى ذلك في اثبات الواقعة المطلوب اثباتها فيه أو عدم مناسبته لتوجهها في الحكم .
مبدأ 8: يجب على المحكمة في الدعوى الجزائية ان تتقيد بالاشخاص المرفوعة عليهم بالوقائع المسندة فيها اليهم بحيث لا يجوز لها ان تحكم على غير هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لغير تلك الوقائع.
مبدأ 9: ان العبرة في تكييف الدعوى هو الوصف المقرر لها في النظام لا الوصف الخاطئ الذي لا يتمشى مع النظام.
مبدأ 10: انه من المبادئ القانونية التي استقر عليها الفقه والقضاء انه اذا اوجب النظام تشكيل لجنة من عدد معين من الاعضاء وسكت عن التصريح بصحة الانعقاد من اقل من هذا العدد، فلا مناص من حضور الاعضاء جميعا بحيث لو غاب احدهم لما صح النصاب. وتطبيقا لذلك فإنه إذا اوجب النظام على لجنة التحقيق ان تنعقد بكامل اعضائها ولم يرد اي نص على جواز انعقادها بنصاب اقل فان انعقادها من عضوين فقط يكون مخالفا للنظام، وبالتالي لا يجوز لجهة الإدارة الاعتماد على التحقيقات التي اجرتها اللجنة في فرض العقوبة على المدعي.
مبدأ 11: ان الغاية من اشتراط توقيع اللوائح (لوائح الدعوى أو مذكرات الدفوع) حسب نص قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان تكون الوقائع والاقرارات التي تضمنتها تلك اللوائح صالحة لاعتمادها كادعاءات او دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورها عن الخصم الذي نسبت اليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع والبت فيه ومثل هذه الغاية تتحقق عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمة بصدور اللائحة غير الموقعة من الفريق الذي نسبت اليه او تكرارها وتاييدها امام المحكمة قبل الخوض في الاجراءات.
مبدأ 12: اللجوء الى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه الا اذا اُستُعمِل بسوء نية او كان مشوباً بخطأٍ جسيم ينحدر به الى درجة الكيدية وليس من ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة .
يتبع بإذن الله ... وليعذرني الأعضاء في عدم نشر جميع ما جمعته ... فهو جهد سنين وليس من المناسب نشره الآن
وفيما يلي نشرٌ لجزءٍ يسير منها ... وهو جزء من (القسم العام):
( مباديء قضائية عامة )
مبدأ 1: يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها أحاطت بظروف القضية والدليل الذي قام عليه الاتهام بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
مبدأ 2: إن الأحكام تبنى على الوقائع الثابتة والحقائق التي تتوصل إليها المحكمة وليس على افتراضات جدلية.
مبدأ 3: ان مسالة استعمال الرأفة بالمتهم او عدم استعمالها لا تصلح ان تكون سببا للطعن في الحكم بطريق التمييز لانها مسالة متعلقة بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع ان تترخص في تقديرها دون معقب عليها في ذلك ما دام ان العقوبة التي فرضتها تدخل في حدود العقوبة المبينة في النظام.
مبدأ 4: ان إغفال التثبت من صحة واقعة من وقائع الدعوى هو من الامور التي تعيب الحكم خصوصا اذا كانت هذه الواقعة توصل الى نتيجة قد تخالف النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون به.
مبدأ 5: يقتضي ان يكون الحكم مشتملا على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى ثم ما تستخلصه المحكمة من ادلتها ووقائعها ثم منطوق الحكم وهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها، وان يكون شاملا لأسبابه ومعللا تعليلا وافيا للدلالة على ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وادلتها ودفوع الفريقين احاطة تكفي لاستخلاص نتيجة الدعوى من اصول ثابتة فيها، فاذا خلا الحكم مما ذكر فيكون مشوبا بالقصور ومخالفا للعدالة.
( بينات / ضبط الدعوى )
مبدأ 6: يعد محضر ضبط القضية بما يدون فيه من وقائع واقوال ورقة قضائية رسمية لها حجية وقوة المحررات الرسمية ولا يتم اثبات عكسها الا عن طريق الطعن بتزويرها ولا يرد القول ان ما ورد في المحضر مخالف للواقع ودون ان يقدم الطاعن اية بينة ويبقى الادعاء بان الدائرة القضائية لم تنعقد بكامل اعضائها ولم تتل فيها الاوراق او لم يعط نسخة مما يقدمه الخصم الآخر في الدعوى مجردا من الدليل .
( بينات / خبرة/ ضبط الدعوى )
مبدأ 7: يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها أواجرائها بندب خبرة او طلب بينة او تحليف ونحوه اذا تبين لها عدم جدوى ذلك في اثبات الواقعة المطلوب اثباتها فيه أو عدم مناسبته لتوجهها في الحكم .
مبدأ 8: يجب على المحكمة في الدعوى الجزائية ان تتقيد بالاشخاص المرفوعة عليهم بالوقائع المسندة فيها اليهم بحيث لا يجوز لها ان تحكم على غير هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لغير تلك الوقائع.
مبدأ 9: ان العبرة في تكييف الدعوى هو الوصف المقرر لها في النظام لا الوصف الخاطئ الذي لا يتمشى مع النظام.
مبدأ 10: انه من المبادئ القانونية التي استقر عليها الفقه والقضاء انه اذا اوجب النظام تشكيل لجنة من عدد معين من الاعضاء وسكت عن التصريح بصحة الانعقاد من اقل من هذا العدد، فلا مناص من حضور الاعضاء جميعا بحيث لو غاب احدهم لما صح النصاب. وتطبيقا لذلك فإنه إذا اوجب النظام على لجنة التحقيق ان تنعقد بكامل اعضائها ولم يرد اي نص على جواز انعقادها بنصاب اقل فان انعقادها من عضوين فقط يكون مخالفا للنظام، وبالتالي لا يجوز لجهة الإدارة الاعتماد على التحقيقات التي اجرتها اللجنة في فرض العقوبة على المدعي.
مبدأ 11: ان الغاية من اشتراط توقيع اللوائح (لوائح الدعوى أو مذكرات الدفوع) حسب نص قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان تكون الوقائع والاقرارات التي تضمنتها تلك اللوائح صالحة لاعتمادها كادعاءات او دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورها عن الخصم الذي نسبت اليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع والبت فيه ومثل هذه الغاية تتحقق عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمة بصدور اللائحة غير الموقعة من الفريق الذي نسبت اليه او تكرارها وتاييدها امام المحكمة قبل الخوض في الاجراءات.
مبدأ 12: اللجوء الى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه الا اذا اُستُعمِل بسوء نية او كان مشوباً بخطأٍ جسيم ينحدر به الى درجة الكيدية وليس من ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة .
يتبع بإذن الله ... وليعذرني الأعضاء في عدم نشر جميع ما جمعته ... فهو جهد سنين وليس من المناسب نشره الآن