قاضي المظالم
18-07-2009, 02:14 AM
(طرق الإثبات / بينات / تقدير القاضي الإداري ووزنه للأدلة)
مبدأ 1:(أضرار التقاضي أو أتعاب المحاماة) لا يكفي لتنـزيل أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي مجرد ثبوت دفعها للمحامي بل لا بد أن يبين رقم القضية وتعلقها بدخل المكلف عن تلك السنة موضوع التقدير وان المكلف كان محقاً بدعواه ورابحاً لها وإلا كان هو المتسبب بهذه النفقة بدون داع وبدون سند من القانون وهو الأولى بتحملها.
مبدأ 2 : إن الأخذ بتقرير الخبراء واعتماده متروك لقناعة محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أن الطاعن لم يقدم أي سبب قانوني يؤثر على صحة وسلامة التقرير .
مبدأ 3 : إن الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي على تقرير خبراء المحكمة مردود ؛ ذلك أن التقرير لا يعدو أن يكون أحد أدلة الإثبات في الدعوى ولا جناح عليها إن هي أخذت به متى اطمأنت إلى سداد ما انتهى إليه وقنعت به وللمحكمة الاعتماد عليه إذا رأت فيه ما يقنعها وما ارتأت انه وجه الحق ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق.
مبدأ 4 : لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تستبين الحقيقة التي قنعت بها وانتهت إليها من البينة المقدمة وأن تقيم قضاءها على أسبابٍ تكفى لحمله ولا عليها بعد ذلك أن تتبَّع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً طالما أن قيام الحقيقة التي قنعت بها وأوردت دليلها عليها فيه الرد الكافي المستند لكل حجة تخالفها.
مبدأ 5 : لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات وترجيح بينة على أخرى ، ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذه المسالة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي توصلت لها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من تلك البينة ولا تستأنف محكمة التمييز النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات ويكون الطعن بالحكم من هذه الناحية هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يصلح سببا للنقض.
مبدأ 6 : يستثنى من قاعدة حق محكمة الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينة على أخرى أن يُثبِت القاضي مصدراً للواقعة التي استخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو أن يكون موجوداً ولكنه مناقضٌ لما أثبته أو غير مناقضٍ ولكنه يستحيل استخلاص الواقعة منه ، وعليه فإن استخلاص محكمة الموضوع من العبارة الواردة على متن الشيك من أنه تأمين على حصة المدعي من المعصرة المشتركة بما يفيد أن الشيك المحرر من المدعى عليه لأمر المدعي يمثل ثمن حصة المدعي وأن الشراكة في المعصرة قد انقضت مخالف للقانون ذلك أنها استخلصت من الشيك المذكور واقعة مناقضة لما أثبته هذا الشيك من أنه تأمين على حصة المدعي وليس ثمناً لها.
مبدأ 7 : إن صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة والأخذ أو عدم الأخذ بها واستخلاص النتائج منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مشروطة ومقيدة بأن يكون للواقعة التي تثبتها المحكمة في حكمها مصدر في أوراق الدعوى وأن يكون ما تستخلصه من الوقائع الثابتة سائغاً ومقبولاً عقلاً وغير مناقضٍ لها ، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فيكون من حق محكمة التمييز بسط رقابتها على محكمة الموضوع لبيان الخلل والخطأ وإصدار الأمر لتصويبه.
مبدأ 8 : لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة وتقديرها والاستناد إليها في الحكم دون رقابة عليها في ذلك ؛ إلا أن ذلك مشروطٌ بأن يكون هناك بينة استندت إليها ؛ وعليه ولما كانت محكمة الجمارك حكمت للمميَّز ضدها بالمبلغ المدعى به دون أن تبين ما هي البينة التي استندت إليها في ذلك فإنه يوجب نقض الحكم من هذه الجهة.
مبدأ 9 : هنالك فارقٌ بين صلاحية محكمة الموضوع بالاقتناع بالدليل وبين قولها إنه لا يوجد دليل يربط المتهم بالجريمة ؛ لأنها بالفرضية الأولى تكون قد مارست صلاحيتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث القناعة بالأدلة الواردة ، أما في الحالة الثانية فهي نفي لوجود دليل في الدعوى. فإذا كان ما ذهبت إليه لا يتفق مع وقائع الدعوى وكان ثمة دليلٌ ضد المتهم فيكون قولها حينئذٍ مخالفاً للواقع والقانون معاً.
وفيما يلي بيان الاستثناء من المباديء السابقة:
( سلطة الإدارة التقديرية / الملائمة / وزن القاضي للبينة )
مبدأ 10: استقر الفقه والقضاء على أن المحكمة الإدارية العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كونت منها المحكمة التأديبية عقيدتها إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأدلة سائغة ولها أصول ثابتة تثبت قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في توقيع الجزاء إذ أن هنالك فارق بين وجود الدليل وبين سبيل الاقتناع به وسلطة المحكمة ورقابتها تمتد بالنسبة للأمر الأول وأما الأمر الثاني فلمحكمة الموضوع سلطة تقديرية إذا وجدت أدلة لها اصل ثابت في الأوراق ومستساغة عقلا فلها أن تأخذ بالدليل الذي تقنع بصحته وتترك الأدلة الأخرى أو تأخذ من الشهادة ذاتها ما تقنع به وتطرح منها ما لم تقتنع به كما أن التكييف القانوني للواقعة وتطبيقها على القانون يعود للمحكمة. إن ملائمة العقوبة للجريمة أو المخالفة التأديبية هي مسألة تقديرية تترخص منها الإدارة بلا معقب عليها إلا إن ذلك لا يكون إلا في حالات اكتفاء المنظِم بتحديد العقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها دون بيان عقوبة معينة لكل جريمة أو مخالفة بذاتها ، فإذا حدد القانون عقوبة معينة لكل فعل بذاته فإن على الإدارة أن تتقيد بالعقوبة المقررة له وإلا وقع قرارها مخالفاً للقانون. وتطبيقاً لذلك فقد حدد نظام تأديب الطلبة بالجامعة عقوبة خاصة لمحاولة الغش ، كما حدد عقوبة التلبس بالغش. وعليه فإن قرار لجنة التأديب المشكو منه الذي فرض عقوبة على المدعي وفق أحكام المادة المتعلقة بحالة التلبس بالغش، وتصديق مجلس عمداء الجامعة على فصل المدعي من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد فيه مغالاة في فرض العقوبة وعدم التناسب بينها وبين الفعل المرتكب الذي تحكمه المادة المتعلقة بمحاولة الغش مما يستدعي إلغاء القرار محل الطعن.
مبدأ 11 : إن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ثمن السيارة قبل احتراقها ، لأن هذه الواقعة من الوقائع المادية الجائز إثباتها بالبينة الشخصية ، ومن حق المحكمة عدم الأخذ بما هو مدوَّن في عقد البيع ، لأن الثمن المدوَّن به لا يمثل الحقيقة دائماً وتدوينه متروك للطرفين.
( مناقشة الخبير والقناعة بتقريره )
مبدأ 12: إن أمر دعوة الخبراء للمناقشة من صلاحية محكمة الموضوع التقديرية ، فلها أن تدعوا الخبراء للمناقشة أو للاستيضاح منهم عما تراه في تقريرهم من نقص أو غموض أو أن تعرض عن دعوتهم وتعتمد التقرير عندما ينال منها الرضا والقبول لصحة إجراءات الخبرة ووضوح التقرير وشموله للمهمة الموكولة للخبراء وسلامة النتيجة التي انتهى إليها التقرير وتحقيقها للغاية التي أجريت الخبرة من اجلها . وحيث إن تقرير الخبراء المعتمد من محكمة الاستئناف والذي أجرته بمعرفتها وتحت إشرافها قد تضمن وصفاً دقيقاً لجميع الإنشاءات الموجودة على الجزء المستملك من أرض المدعين وتضمن بالتفصيل أيضاً مقدار التعويض عن هذه الإنشاءات وهي المطالب بالتعويض عنها في لائحة الدعوى والتي تضمنها أيضاً حكم محكمة البداية المستأنف ولكن محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها لهذه الإنشاءات ولم تقرر بشأنها حكماً لا سلباً ولا إيجاباً عما ورد بحكم محكمة البداية المستأنف مخالفة بذلك حكم القانون مما يتوجب معه نقض الحكم من هذه الناحية .
(مناقشة الخبير )
مبدأ 13: حيث إن القطعة المتبقية من الأرض بعد الاستهلاك والتي اعتبرت فضلة ، بمقولة أنه يفوت النفع منها : تبلغ مساحتها 5500 م2 وهي ليست قليلة ثم إنها تقع في منطقة زراعية ومكسوة بأشجار الزيتون والعنب وغيرها واستدل الخبراء على كونها فضلة من امتدادها على شكل شريط ( مع أن معدل عرضها 5ر17 م) وبمقولة أن شكلها مخالف لأحكام التنظيم الزراعي دون بيان السند القانوني لذلك ثم إن تقرير الخبرة لم يوضح من ماذا يفوت الانتفاع من القطعة وهل إن عدم الانتفاع مطلق ، وإزاء هذا الغموض في التقرير والذي يعيبه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تستجيب لطلب الفريقين بدعوة الخبراء للمناقشة ، وبذلك تغدو أسباب التمييز المشار إليها واردة على القرار المميَّز ويتقرر نقضه .
يتبع ... بإذن الله
مبدأ 1:(أضرار التقاضي أو أتعاب المحاماة) لا يكفي لتنـزيل أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي مجرد ثبوت دفعها للمحامي بل لا بد أن يبين رقم القضية وتعلقها بدخل المكلف عن تلك السنة موضوع التقدير وان المكلف كان محقاً بدعواه ورابحاً لها وإلا كان هو المتسبب بهذه النفقة بدون داع وبدون سند من القانون وهو الأولى بتحملها.
مبدأ 2 : إن الأخذ بتقرير الخبراء واعتماده متروك لقناعة محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أن الطاعن لم يقدم أي سبب قانوني يؤثر على صحة وسلامة التقرير .
مبدأ 3 : إن الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي على تقرير خبراء المحكمة مردود ؛ ذلك أن التقرير لا يعدو أن يكون أحد أدلة الإثبات في الدعوى ولا جناح عليها إن هي أخذت به متى اطمأنت إلى سداد ما انتهى إليه وقنعت به وللمحكمة الاعتماد عليه إذا رأت فيه ما يقنعها وما ارتأت انه وجه الحق ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق.
مبدأ 4 : لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تستبين الحقيقة التي قنعت بها وانتهت إليها من البينة المقدمة وأن تقيم قضاءها على أسبابٍ تكفى لحمله ولا عليها بعد ذلك أن تتبَّع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً طالما أن قيام الحقيقة التي قنعت بها وأوردت دليلها عليها فيه الرد الكافي المستند لكل حجة تخالفها.
مبدأ 5 : لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات وترجيح بينة على أخرى ، ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذه المسالة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي توصلت لها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من تلك البينة ولا تستأنف محكمة التمييز النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات ويكون الطعن بالحكم من هذه الناحية هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يصلح سببا للنقض.
مبدأ 6 : يستثنى من قاعدة حق محكمة الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينة على أخرى أن يُثبِت القاضي مصدراً للواقعة التي استخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو أن يكون موجوداً ولكنه مناقضٌ لما أثبته أو غير مناقضٍ ولكنه يستحيل استخلاص الواقعة منه ، وعليه فإن استخلاص محكمة الموضوع من العبارة الواردة على متن الشيك من أنه تأمين على حصة المدعي من المعصرة المشتركة بما يفيد أن الشيك المحرر من المدعى عليه لأمر المدعي يمثل ثمن حصة المدعي وأن الشراكة في المعصرة قد انقضت مخالف للقانون ذلك أنها استخلصت من الشيك المذكور واقعة مناقضة لما أثبته هذا الشيك من أنه تأمين على حصة المدعي وليس ثمناً لها.
مبدأ 7 : إن صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة والأخذ أو عدم الأخذ بها واستخلاص النتائج منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مشروطة ومقيدة بأن يكون للواقعة التي تثبتها المحكمة في حكمها مصدر في أوراق الدعوى وأن يكون ما تستخلصه من الوقائع الثابتة سائغاً ومقبولاً عقلاً وغير مناقضٍ لها ، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فيكون من حق محكمة التمييز بسط رقابتها على محكمة الموضوع لبيان الخلل والخطأ وإصدار الأمر لتصويبه.
مبدأ 8 : لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة وتقديرها والاستناد إليها في الحكم دون رقابة عليها في ذلك ؛ إلا أن ذلك مشروطٌ بأن يكون هناك بينة استندت إليها ؛ وعليه ولما كانت محكمة الجمارك حكمت للمميَّز ضدها بالمبلغ المدعى به دون أن تبين ما هي البينة التي استندت إليها في ذلك فإنه يوجب نقض الحكم من هذه الجهة.
مبدأ 9 : هنالك فارقٌ بين صلاحية محكمة الموضوع بالاقتناع بالدليل وبين قولها إنه لا يوجد دليل يربط المتهم بالجريمة ؛ لأنها بالفرضية الأولى تكون قد مارست صلاحيتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث القناعة بالأدلة الواردة ، أما في الحالة الثانية فهي نفي لوجود دليل في الدعوى. فإذا كان ما ذهبت إليه لا يتفق مع وقائع الدعوى وكان ثمة دليلٌ ضد المتهم فيكون قولها حينئذٍ مخالفاً للواقع والقانون معاً.
وفيما يلي بيان الاستثناء من المباديء السابقة:
( سلطة الإدارة التقديرية / الملائمة / وزن القاضي للبينة )
مبدأ 10: استقر الفقه والقضاء على أن المحكمة الإدارية العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كونت منها المحكمة التأديبية عقيدتها إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأدلة سائغة ولها أصول ثابتة تثبت قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في توقيع الجزاء إذ أن هنالك فارق بين وجود الدليل وبين سبيل الاقتناع به وسلطة المحكمة ورقابتها تمتد بالنسبة للأمر الأول وأما الأمر الثاني فلمحكمة الموضوع سلطة تقديرية إذا وجدت أدلة لها اصل ثابت في الأوراق ومستساغة عقلا فلها أن تأخذ بالدليل الذي تقنع بصحته وتترك الأدلة الأخرى أو تأخذ من الشهادة ذاتها ما تقنع به وتطرح منها ما لم تقتنع به كما أن التكييف القانوني للواقعة وتطبيقها على القانون يعود للمحكمة. إن ملائمة العقوبة للجريمة أو المخالفة التأديبية هي مسألة تقديرية تترخص منها الإدارة بلا معقب عليها إلا إن ذلك لا يكون إلا في حالات اكتفاء المنظِم بتحديد العقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها دون بيان عقوبة معينة لكل جريمة أو مخالفة بذاتها ، فإذا حدد القانون عقوبة معينة لكل فعل بذاته فإن على الإدارة أن تتقيد بالعقوبة المقررة له وإلا وقع قرارها مخالفاً للقانون. وتطبيقاً لذلك فقد حدد نظام تأديب الطلبة بالجامعة عقوبة خاصة لمحاولة الغش ، كما حدد عقوبة التلبس بالغش. وعليه فإن قرار لجنة التأديب المشكو منه الذي فرض عقوبة على المدعي وفق أحكام المادة المتعلقة بحالة التلبس بالغش، وتصديق مجلس عمداء الجامعة على فصل المدعي من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد فيه مغالاة في فرض العقوبة وعدم التناسب بينها وبين الفعل المرتكب الذي تحكمه المادة المتعلقة بمحاولة الغش مما يستدعي إلغاء القرار محل الطعن.
مبدأ 11 : إن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ثمن السيارة قبل احتراقها ، لأن هذه الواقعة من الوقائع المادية الجائز إثباتها بالبينة الشخصية ، ومن حق المحكمة عدم الأخذ بما هو مدوَّن في عقد البيع ، لأن الثمن المدوَّن به لا يمثل الحقيقة دائماً وتدوينه متروك للطرفين.
( مناقشة الخبير والقناعة بتقريره )
مبدأ 12: إن أمر دعوة الخبراء للمناقشة من صلاحية محكمة الموضوع التقديرية ، فلها أن تدعوا الخبراء للمناقشة أو للاستيضاح منهم عما تراه في تقريرهم من نقص أو غموض أو أن تعرض عن دعوتهم وتعتمد التقرير عندما ينال منها الرضا والقبول لصحة إجراءات الخبرة ووضوح التقرير وشموله للمهمة الموكولة للخبراء وسلامة النتيجة التي انتهى إليها التقرير وتحقيقها للغاية التي أجريت الخبرة من اجلها . وحيث إن تقرير الخبراء المعتمد من محكمة الاستئناف والذي أجرته بمعرفتها وتحت إشرافها قد تضمن وصفاً دقيقاً لجميع الإنشاءات الموجودة على الجزء المستملك من أرض المدعين وتضمن بالتفصيل أيضاً مقدار التعويض عن هذه الإنشاءات وهي المطالب بالتعويض عنها في لائحة الدعوى والتي تضمنها أيضاً حكم محكمة البداية المستأنف ولكن محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها لهذه الإنشاءات ولم تقرر بشأنها حكماً لا سلباً ولا إيجاباً عما ورد بحكم محكمة البداية المستأنف مخالفة بذلك حكم القانون مما يتوجب معه نقض الحكم من هذه الناحية .
(مناقشة الخبير )
مبدأ 13: حيث إن القطعة المتبقية من الأرض بعد الاستهلاك والتي اعتبرت فضلة ، بمقولة أنه يفوت النفع منها : تبلغ مساحتها 5500 م2 وهي ليست قليلة ثم إنها تقع في منطقة زراعية ومكسوة بأشجار الزيتون والعنب وغيرها واستدل الخبراء على كونها فضلة من امتدادها على شكل شريط ( مع أن معدل عرضها 5ر17 م) وبمقولة أن شكلها مخالف لأحكام التنظيم الزراعي دون بيان السند القانوني لذلك ثم إن تقرير الخبرة لم يوضح من ماذا يفوت الانتفاع من القطعة وهل إن عدم الانتفاع مطلق ، وإزاء هذا الغموض في التقرير والذي يعيبه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تستجيب لطلب الفريقين بدعوة الخبراء للمناقشة ، وبذلك تغدو أسباب التمييز المشار إليها واردة على القرار المميَّز ويتقرر نقضه .
يتبع ... بإذن الله