Mustafa
24-05-2013, 11:02 AM
أضاف المستأجر بالتواطئ مع صاحب المكتب العقاري عبارة " لا مانع من المستأجر من قيام ورشة سيارات " مستغلين عدم إلمام المؤجر بالقراءة والكتابة.
طلب مني المؤجر إقامة دعوى عليهما ولاحظت أن العبارة كتبت بصيغة غير صحيحة
فالمفروض أن تكون " لا مانع من المؤجر " فالمؤجر هو الذي يسمح وليس المستأجر يسمح لنفسه!
فهل تجدها قرينة وبينة أم أنها ضعيفة ولا يحتج بها؟
علماً أنه يوجد بينة على فساد دين وضمير أحد الشاهدين على العقد
طلب مني المؤجر إقامة دعوى عليهما ولاحظت أن العبارة كتبت بصيغة غير صحيحة
فالمفروض أن تكون " لا مانع من المؤجر " فالمؤجر هو الذي يسمح وليس المستأجر يسمح لنفسه!
فهل تجدها قرينة وبينة أم أنها ضعيفة ولا يحتج بها؟
علماً أنه يوجد بينة على فساد دين وضمير أحد الشاهدين على العقد