لطيف
27-05-2013, 02:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع المميز ..
أريد رأيكم في قضية أخي محمد وهي كالتالي :
في عام 1430 وقع حادث صدم لأخي حيث تسبب في وفاة عامل هندي -رحمه الله- بعد أن صدمه ونتج عنه وفاته بعد ساعتين تقريبا ,صدر تقرير المرور بأن نسبة الخطأ على أخي 75 % وقمنا بإيداع مبلغ الدية وقدرها 75 ألف في بيت المال في المحكمة قبل رفع الدعوى العامة وذلك بعد 10 أيام من وقوع الحادث ,بعد ذلك ب3 سنوات ظهر ورثة المتوفي مطالبين بالحق الخاص عن طريق القنصلية العامة لبلدهم هنا –مع العلم بان مقدار دية القتل الخطأ ارتفعت من 100 الف إلى 300 ألف- صدر قرار من المحكمة العامة في مدينتنا يقضي بإالزام أخي بدفع دية مقدارها 225 ألف استناداً إلى قرار الهيئة العليا :
(تعميم لكافة المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير : أما بعد:
تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم 43108 والتاريخ 2 /10 /1432هـ القاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14 /7 /1431هـ المتضمن ما يأتي:
أولاً: أن الأصل في الدية الإبل, وأن دية الخطأ أخماس , ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.
ثانياً: تكون دية الخطأ (000’300) ثلاثمائة ألف ريال سعودي, ودية العمد وشبهه (000’400) أربعمائة ألف ريال سعودي.
ثالثاً: تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.
رابعاً: تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم, ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.
خامساً: يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .
سادساً: يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.
سابعاً: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه..الخ.
أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه, وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه.
والله يحفظكم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,,,
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د.صالح بن عبدالله بن حميد
--------------------------------------------------
هل يمكن الاعتراض على الحكم ؟ وعلى ماذا نستند في قضيتنا ؟
شكرا
الأخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع المميز ..
أريد رأيكم في قضية أخي محمد وهي كالتالي :
في عام 1430 وقع حادث صدم لأخي حيث تسبب في وفاة عامل هندي -رحمه الله- بعد أن صدمه ونتج عنه وفاته بعد ساعتين تقريبا ,صدر تقرير المرور بأن نسبة الخطأ على أخي 75 % وقمنا بإيداع مبلغ الدية وقدرها 75 ألف في بيت المال في المحكمة قبل رفع الدعوى العامة وذلك بعد 10 أيام من وقوع الحادث ,بعد ذلك ب3 سنوات ظهر ورثة المتوفي مطالبين بالحق الخاص عن طريق القنصلية العامة لبلدهم هنا –مع العلم بان مقدار دية القتل الخطأ ارتفعت من 100 الف إلى 300 ألف- صدر قرار من المحكمة العامة في مدينتنا يقضي بإالزام أخي بدفع دية مقدارها 225 ألف استناداً إلى قرار الهيئة العليا :
(تعميم لكافة المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير : أما بعد:
تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم 43108 والتاريخ 2 /10 /1432هـ القاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14 /7 /1431هـ المتضمن ما يأتي:
أولاً: أن الأصل في الدية الإبل, وأن دية الخطأ أخماس , ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.
ثانياً: تكون دية الخطأ (000’300) ثلاثمائة ألف ريال سعودي, ودية العمد وشبهه (000’400) أربعمائة ألف ريال سعودي.
ثالثاً: تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.
رابعاً: تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم, ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.
خامساً: يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .
سادساً: يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.
سابعاً: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه..الخ.
أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه, وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه.
والله يحفظكم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,,,
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د.صالح بن عبدالله بن حميد
--------------------------------------------------
هل يمكن الاعتراض على الحكم ؟ وعلى ماذا نستند في قضيتنا ؟
شكرا