المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن الاعتراض على قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا ؟



لطيف
27-05-2013, 02:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع المميز ..
أريد رأيكم في قضية أخي محمد وهي كالتالي :
في عام 1430 وقع حادث صدم لأخي حيث تسبب في وفاة عامل هندي -رحمه الله- بعد أن صدمه ونتج عنه وفاته بعد ساعتين تقريبا ,صدر تقرير المرور بأن نسبة الخطأ على أخي 75 % وقمنا بإيداع مبلغ الدية وقدرها 75 ألف في بيت المال في المحكمة قبل رفع الدعوى العامة وذلك بعد 10 أيام من وقوع الحادث ,بعد ذلك ب3 سنوات ظهر ورثة المتوفي مطالبين بالحق الخاص عن طريق القنصلية العامة لبلدهم هنا –مع العلم بان مقدار دية القتل الخطأ ارتفعت من 100 الف إلى 300 ألف- صدر قرار من المحكمة العامة في مدينتنا يقضي بإالزام أخي بدفع دية مقدارها 225 ألف استناداً إلى قرار الهيئة العليا :
(تعميم لكافة المحاكم)





فضيلة سلمه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير : أما بعد:

تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم 43108 والتاريخ 2 /10 /1432هـ القاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14 /7 /1431هـ المتضمن ما يأتي:

أولاً: أن الأصل في الدية الإبل, وأن دية الخطأ أخماس , ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.

ثانياً: تكون دية الخطأ (000’300) ثلاثمائة ألف ريال سعودي, ودية العمد وشبهه (000’400) أربعمائة ألف ريال سعودي.

ثالثاً: تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.

رابعاً: تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم, ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.

خامساً: يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .

سادساً: يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.

سابعاً: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه..الخ.

أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه, وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه.

والله يحفظكم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,,,


رئيس المجلس الأعلى للقضاء

د.صالح بن عبدالله بن حميد
--------------------------------------------------
هل يمكن الاعتراض على الحكم ؟ وعلى ماذا نستند في قضيتنا ؟

شكرا

ابو محمد 2
27-05-2013, 06:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= قدم اعتراضك على اساس الايداع في بيت المال ومستندك سند القبض.
= كذلك المدة الزمنية 3 سنوات قبل صدور التعديل بمقدار الدية.
والله أعلم وأحكم

محب القسط
28-05-2013, 12:06 AM
لا يحق لك الاعتراض لأن القرار واضح أنه يسري على جميع القضايا التي لم يحكم فيها حتى صدور القرار برفع قيمة الدية .
الأخ ابو محمد سند القبض ليس من المدعي بالحق الخاص بل ضمان في بيت المال بما هو مقدر في ذلك الوقت كحق للورثة أما أن الورثة لم يتقدموا بطلب من ذلك الوقت وصدر الآن هذا القرار فهو من صالحهم .
و

ابو محمد 2
28-05-2013, 12:29 AM
حياك الله اخي محب القسط .
هو يسأل عن أحقيته في الاعتراض وعلى ماذا يستند. وليس عن قبول الاعتراض وتعديل الحكم.
= فليعترض والشرع مطهرة للجميع.
= أيضا لابد أن الورثة قد علموا برصد مبلغ الدية في بيت المال فأخبروا بما هو مقدر مؤخراً .

لطيف
28-05-2013, 11:05 AM
شكراً لكم ,سؤال أخير من فضلكم
هل يمكننا الاستناد على سؤ نية الورثة مثلاً في الاعتراض على الحكم وهل من اقتراحات ؟

راعي طلايب
28-05-2013, 12:48 PM
عندي لك اقتراح :

1- اعرض على الورثه 75 الف ريال مع الاولى ليصبح 150 الف ريال مقابل تنازلهم....وتفاوض مع محاميهم واخبره ان عرضك مدته اسبوع والا فالمحاكم تفصل بينكم.....غالبا سيوافقون ان شاء الله.

واحتج لدى القاضي ان نسبة الخطأ 75% وليس 100 % وان المتوفى وقع عليه نسبة 25% مما يعني ان تطبيق القرار السامي مقارنه بتقرير المرور فيه ظلم على اخيك....والله اعلم.

الله يسهل دربك

محب القسط
28-05-2013, 06:03 PM
نصيحتي أن هذه دية ولا تضع في ذمتك شيء ما يقرره الشرع اقتنع به وسلمه للورثة وإن حصل صلح بينك وبين الورثة فالصلح خير ما لم يكن من الورثة قصار فلا يصح الصلح إلا فيما هو أصلح لهم والله أعلم