مشاهدة النسخة كاملة : جرائم الوظيفة العامة
محب القسط
28-05-2013, 11:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء نود من خلال هذه الصفحة أن نسطر بعض المواضيع الهامة حول جرائم الوظيفة العامة لتعم الفائدة مثلا :
1- ما هي جرائم الوظيفة العامة ؟
2- ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف من جرائم الوظيفة العامة ؟
3- هل ستحال جرائم الوظيفة العامة بعد التحقيق فيها وإصدار قرار الاتهام اللازم إلى الحكمة الجزائية أم إلى المحكمة الإدارية .
محب القسط
28-05-2013, 11:29 PM
من جرائم الوظيفة العامة والمنصوص عليها في القرار الوزاري 1900
الجرائم الموجبة للتوقيف
أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ".القرار الوزاري رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428هـ ، والذي تضمن ما يلي :
أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- القتل العمد ، أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4- قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5- سرقة السيارات.
6- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7- ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8- اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12- استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13- انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14- انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ.
محب القسط
28-05-2013, 11:34 PM
الرقم : 43
التاريخ : 29 ذو القعدة عام 1377هـ
بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الموظفين العام رقم 42 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1377هـ واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 25/11/1377هـ وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت
المادة الأولى :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال :
1. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي .
2. الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح [ألغيت الفقرة ( 2) من المادة الأولى بصدور نظام مكافحة الرشوة ].
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين .
المادة الثانية :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
1. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
2. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
3. قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) .
4. قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعاملات أيا كان نوعها . [ألغيت الفقرتين ( 3 ، 4 ) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة ]
5. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .
6. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
7. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
8. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما .
المادة الثالثة :
فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها .
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.