ابوعبدالعزيز
16-10-2008, 01:57 PM
أكد أن إحالة القضايا إلى كتاب الغرف لا يتفق مع النظام
ديوان المظالم يسحب "أمانات سر التحكيم" من الغرف التجارية
سحب ديوان المظالم أمانات سر التحكيم في المنازعات التجارية من الغرف التجارية إلى محاكم الديوان، بحجة أن إحالة القضايا إلى كتاب الغرف لا يتفق مع النظام، مسنداً بذلك تنفيذ المهام المنصوص عليها في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية إلى المحاكم. ووفقا لأوراق ثبوتية تحصلت "الرياض" عليها فإن ديوان المظالم ألزم الدوائر التجارية عند إصدار أحكامها بالمصادقة على وثائق التحكيم، على أن تشير الأحكام إلى أن محاكم الديوان هي الجهة المعنية بتعيين أمين سر هيئة التحكيم، وان المكان المخصص لهيئات التحكيم بمقر المحكمة هو المكان المحدد لجلساتها.
ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد أن اكتشفت لجنة حكومية أن الواقع العملي لأمانات سر التحكيم يتمثل في انه يتم تعيينها بموجب وثائق تحكيم نظامية معتمدة من الدوائر التجارية في القضايا التجارية التي يختص الديوان بهيئة قضائه التجاري نظرها، فيما يتم تعيين أمناء السر لهذه الهيئات من قبل الغرف التجارية والصناعية، كما يتم تبعا لذلك عقد جلسات هيئات التحكيم في مقار الغرف التجارية.
وأبلغ ديوان المظالم مجالس الغرف التجارية الصناعية خطيا بسحب الصلاحيات منها، وشدد قرار حكومي صادر عن الديوان على تهيئة المقار المخصصة لأمانات سر التحكيم في كل محكمة لانعقاد جلسات هيئات التحكيم، وان يكون المقر مستقلا عن الدوائر القضائية بالديوان، والعمل على تزويد أمانات سر التحكيم في كل محكمة من محاكم الديوان بموظفين مؤهلين من الناحية الشرعية والنظامية، لتولي مهام أمناء السر لهيئات التحكيم في المنازعات التي تعتمد وثائق التحكيم فيها من الدوائر التجارية بالمحكمة.
وجاء في الحيثيات بعد أن تدارست اللجنة الحكومية القضية بحثا ومناقشة من الناحية النظامية والواقعية أن النصوص النظامية في هذا الشأن تنص على أن يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام، كما تنص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ان يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها وأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم لمواجهة ذلك.
ووفقاً لحيثيات دراسة اللجنة، فإن المادة العاشرة من ذات اللائحة نصت على أن تحدد هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، وتنص المادة الحادية عشرة من اللائحة على أن كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية سواء كان الإجراء بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى مراكز الشرطة والعمد أن يساعدوا الجهة المختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصهم، وتنص المادة 44من اللائحة على انه متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سندا تنفيذيا وعلى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن يسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار هيئة التحكيم، موضحا بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة التنفيذية التاليةسيطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وبعد استقراء تلك النصوص وجدت اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة القضية ان فيما يتعلق بأمانة سر هيئات التحكيم فان كاتب الجهة المختصة هو من يقوم بحكم اللزوم بتلك الأعمال منذ ورود طلب التحكيم حتى صدور الحكم، وتسليم المحكوم له صورته التنفيذية، وان ما ورد بالنظام ولائحته التنفذية هي نصوص آمرة لا يجوز مخالفتها بأي حال، أما فيما يتعلق بمكان انعقاد جلسات الهيئة فقد أشارت اللجنة إلى إن النظام أو اللائحة لم ينصا على مكان معين لعقدها، إلا انه لما كان قد أنيط بكاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع تولي أعمال سكرتارية هيئة التحكيم على النحو الذي سبق بيانه، فان ذلك يقتضي ارتباط القضية بالكاتب وبقاءها في عهدته حتى يتم الفصل فيها بحكم من هيئة التحكيم، ولما كان عمل الكاتب مرتبطا بالجهة التي يعمل بها وفي مقرها، وان حفظ اوراق القضية لا يتهيأ للكاتب الا حين تكون لديه في مقر عمله الاصلي، فقد كان الاصلح نتيجة لذلك ان يحدد له مقرا مستقلا بالجهة القضائية المختصة، وهو بالنسبة للقضاء التجاري لايكون الا ديوان المظالم ممثلا في دوائره الحكومية، وعلى هذا رأت اللجنة الحكومية ان انعقاد جلسات هيئات التحكيم في ذلك المقر وفي الاوقات المناسبة هو الاحفظ لمهابة الهيئة، والادعى لاستقلاليتها، اطمئنان الخصوم باعتبارها هيئة مرتبطة بالقضاء، وتعمل تحت اشرافه ورقابته، وهو كذلك ادعى لمساعدتها فيما قد يقتضيه الحال من امور نظامية تستدعي مساعدة الدوائر لها، كاتخاذ مايلزم من قرارات عاجلة.
ديوان المظالم يسحب "أمانات سر التحكيم" من الغرف التجارية
سحب ديوان المظالم أمانات سر التحكيم في المنازعات التجارية من الغرف التجارية إلى محاكم الديوان، بحجة أن إحالة القضايا إلى كتاب الغرف لا يتفق مع النظام، مسنداً بذلك تنفيذ المهام المنصوص عليها في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية إلى المحاكم. ووفقا لأوراق ثبوتية تحصلت "الرياض" عليها فإن ديوان المظالم ألزم الدوائر التجارية عند إصدار أحكامها بالمصادقة على وثائق التحكيم، على أن تشير الأحكام إلى أن محاكم الديوان هي الجهة المعنية بتعيين أمين سر هيئة التحكيم، وان المكان المخصص لهيئات التحكيم بمقر المحكمة هو المكان المحدد لجلساتها.
ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد أن اكتشفت لجنة حكومية أن الواقع العملي لأمانات سر التحكيم يتمثل في انه يتم تعيينها بموجب وثائق تحكيم نظامية معتمدة من الدوائر التجارية في القضايا التجارية التي يختص الديوان بهيئة قضائه التجاري نظرها، فيما يتم تعيين أمناء السر لهذه الهيئات من قبل الغرف التجارية والصناعية، كما يتم تبعا لذلك عقد جلسات هيئات التحكيم في مقار الغرف التجارية.
وأبلغ ديوان المظالم مجالس الغرف التجارية الصناعية خطيا بسحب الصلاحيات منها، وشدد قرار حكومي صادر عن الديوان على تهيئة المقار المخصصة لأمانات سر التحكيم في كل محكمة لانعقاد جلسات هيئات التحكيم، وان يكون المقر مستقلا عن الدوائر القضائية بالديوان، والعمل على تزويد أمانات سر التحكيم في كل محكمة من محاكم الديوان بموظفين مؤهلين من الناحية الشرعية والنظامية، لتولي مهام أمناء السر لهيئات التحكيم في المنازعات التي تعتمد وثائق التحكيم فيها من الدوائر التجارية بالمحكمة.
وجاء في الحيثيات بعد أن تدارست اللجنة الحكومية القضية بحثا ومناقشة من الناحية النظامية والواقعية أن النصوص النظامية في هذا الشأن تنص على أن يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام، كما تنص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ان يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها وأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم لمواجهة ذلك.
ووفقاً لحيثيات دراسة اللجنة، فإن المادة العاشرة من ذات اللائحة نصت على أن تحدد هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، وتنص المادة الحادية عشرة من اللائحة على أن كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية سواء كان الإجراء بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى مراكز الشرطة والعمد أن يساعدوا الجهة المختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصهم، وتنص المادة 44من اللائحة على انه متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سندا تنفيذيا وعلى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن يسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار هيئة التحكيم، موضحا بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة التنفيذية التاليةسيطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وبعد استقراء تلك النصوص وجدت اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة القضية ان فيما يتعلق بأمانة سر هيئات التحكيم فان كاتب الجهة المختصة هو من يقوم بحكم اللزوم بتلك الأعمال منذ ورود طلب التحكيم حتى صدور الحكم، وتسليم المحكوم له صورته التنفيذية، وان ما ورد بالنظام ولائحته التنفذية هي نصوص آمرة لا يجوز مخالفتها بأي حال، أما فيما يتعلق بمكان انعقاد جلسات الهيئة فقد أشارت اللجنة إلى إن النظام أو اللائحة لم ينصا على مكان معين لعقدها، إلا انه لما كان قد أنيط بكاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع تولي أعمال سكرتارية هيئة التحكيم على النحو الذي سبق بيانه، فان ذلك يقتضي ارتباط القضية بالكاتب وبقاءها في عهدته حتى يتم الفصل فيها بحكم من هيئة التحكيم، ولما كان عمل الكاتب مرتبطا بالجهة التي يعمل بها وفي مقرها، وان حفظ اوراق القضية لا يتهيأ للكاتب الا حين تكون لديه في مقر عمله الاصلي، فقد كان الاصلح نتيجة لذلك ان يحدد له مقرا مستقلا بالجهة القضائية المختصة، وهو بالنسبة للقضاء التجاري لايكون الا ديوان المظالم ممثلا في دوائره الحكومية، وعلى هذا رأت اللجنة الحكومية ان انعقاد جلسات هيئات التحكيم في ذلك المقر وفي الاوقات المناسبة هو الاحفظ لمهابة الهيئة، والادعى لاستقلاليتها، اطمئنان الخصوم باعتبارها هيئة مرتبطة بالقضاء، وتعمل تحت اشرافه ورقابته، وهو كذلك ادعى لمساعدتها فيما قد يقتضيه الحال من امور نظامية تستدعي مساعدة الدوائر لها، كاتخاذ مايلزم من قرارات عاجلة.