المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شكوى ضد التأمينات الأجتماعية



اخو هله
30-05-2013, 02:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الأعزاء
لدي اشتراك في التأمينات الأجتماعية نتيجة عمل في القطاع الخاص لمدد متفرقة في عدد من المنشآت التجارية في المملكة ولم تستكمل 300 شهر
حتى اتى القرار في عام 1422هـ لأستحداث الأشتراك الأختياري فتقدمت اليهم لغرض استكمال خدمتي ودفع المبلغ التأميني حتى استكملت بحمد الله
في 1434/2/29هـ خمسة وعشرون عاما 300شهر
قدمت اليهم اوراقي ليتم لي الصرف من الشهر التالي وهو 1434/3/1هـ كماتنص انظمتهم وموادهم ولكني فوجئت انهم سيصرفون لي الراتب اعتبارا
من 1434/5/1هـ وانه لايشملني الـ15% بدل الأعاشة س:- لماذا ؟
ج:- افادوني انه لو صرف لي الراتب اعتبارا من 1434/4/1هـ فانه سيشملني اما بعد ذلك فلا !
تقدمت بطلب الى المدير ورفع الى ادارتهم الرئيسية وافادني انهم رفضوا ذلك استشرت مديرهم فقال لاتدخل نفسك في متاهات
فلربما اوقف الراتب وتبدأ مخاصمات مع المؤسسة قد تطول لسنوات
فقلت مالحل ؟ فقال استلم الراتب لعدة شهور واضمن الأستمرارية ثم تقدم بشكوى الى ديوان المظالم لأنه اذا استمر دفع الراتب لايستطيع
حد ايقافه وهكذا تضمن راتبك لتفي بالتزاماتك وتقاضي المؤسسة وتطالب بصرف الـ15% والتعويض عن مايترتب على ذلك
الأن استلمت الراتب لـ 3 اشهر خلت واريد الأستشارة هل استطيع كسب القضية ام لا وماذا علي فعله
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم / اخــــــــــــــو هـلــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــه

عبدالله الدالي
01-06-2013, 02:35 PM
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تقدم بدعواك أمام الديوان والأحكام بيد الله سبحانه وتعالى
ونسأل الله لك التوفيق

حامد الحامد
03-07-2013, 11:26 PM
الأخ الكريم ؛

أي دعوى تقام على المؤسسه فهي من إختصاص اللجنه الإبتدائيه بمكتب العمل ولا علاقة للديوان فيها على الإطلاق ،،، حتى نختصر عليك الموضوع

عبدالله الدالي
04-07-2013, 02:38 PM
أول مرة أعرف أن المؤسسة العامة للتأمينات تقاضيها أمام اللجنة الابتدائية بمكتب العمل
إذن ما هو سندك القانوني ؟
حتى نختصر عليك الموضوع

حامد الحامد
04-07-2013, 04:55 PM
الأخ الكريم عبدالله الدالي ؛

أنظــــر : نظام التأمينات الأجتماعيه

المادة الحادية والستون:

1 - لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات ، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما يأتي :

أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب.

ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ .

2 - يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.


ولكم التحيات والتقدير

عبدالله الدالي
04-07-2013, 05:37 PM
الأخ الموقر : حامد الحامد
لو دققت في سؤال السائل لوجدت هذه العبارة (حتى اتى القرار في عام 1422هـ لاستحداث الاشتراك الاختياري )
وما أعلمه أن القرارات الإدارية لا يجوز الطعن عليها إلا أمام ديوان المظالم وبعد أن تستوفي الأركان الشكلية التي نصت عليها
المواد ( 2 ،3 ) من نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
كما أن المادة (13) من نظام ديوان المظالم بجميع فقراتها حصرت اختصاص الديوان ومنها قرار الأخ السائل
والسائل بصدد قرار إداري صادر من المؤسسة العامة للتأمينات فمن غير المقبول النظر في دعوى الإلغاء أمام مكتب العمل ولا أعلم احداً قام برفع دعوى ضد المؤسسة أمام مكتب العمل
وإذا كان عندك أحكام فلتكن مشكوراً إذا طرحتها بالمنتدى لتعم الفائدة
وإحترامي

اخو هله
12-04-2014, 10:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد مرور عشرة أشهر كاملة منذ استلامي اول راتب تقاعدي وعند دخولي الموقع بهدف استصدار شهادة تعريف بالراتب كانت المفاجأة
الا وهي تعديل الرتب بحدود 15% وهي النسبة التي طالبت بها حين ذلك وتم تعديل الراتب ودفع الفرق من تاريخ1434/5/1هجري
والأن منذ الشهر الماضي اضيفت لحسابي كامل الفرق واضيف راتبي بعد التعديل فلله الحمد من قبل ومن بعد ولم أتصل بأحد ولم أتقدم
بشكوى الا للواحد القهار في جوف الليل فلله الحمد المنه ولاأعلم سبب أعادتها لي وتعديلها حتى موعد كتابة الرد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته