المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يتم الاعتراض على حكم في شيك بدون رصيد



الادهم
02-06-2013, 06:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لديه استفسار الله يحفظكم
[B]]
ابن اخي سجين في عدة شيكات بدون رصيد وحكم عليه في 3 شيكات باحكام متفاوته بين 3 اشهر وشهر لدى احد المستشارين ولاكن لدى مستشار اخر امس حضر في جلسه كان الشيك بمبلغ 28500 ريال وهذا اقل بكثير من الشيكات السابقه وحكم عليه بستة اشهر علما" بان السجين افاد نفس الافادات السابقه بان الشيك ضمان حق والخصم على علم بان الشيك بدون رصيد واريد الاعتراض على الحكم ولاكنني اجهل كيف يتم الاعتراض وكم المدة المسموح بها لتقديم الاعتراض مع العلم بان السجين وقع على الحكم . ارجو من الله ثم منكم افادتي والله يحفظكم.[/B

عرفات تركى
02-06-2013, 06:22 PM
مدة الاعتراض 30 يوم
يقدم الى لجنه النظر فى تظلمات الشيك بوزارة التجاره
تقدم بلائحه مدون بها اسباب تظلمك

الادهم
02-06-2013, 06:27 PM
الله يحفظك سعادة المستشار

لاكن ماعندي سبب سوى ان السجين يجهل عواقب الشيكات وان المدة المحكوم بها طويله واتمنى تخفيفها
فهل هذه الاسباب كافيه . مع العلم ان السجين عسكري واخشى اذا طالت مدة السجين ان يفصل
الله يحفظكم ولكم جزيل الشكر

المحامي محمد آل مانع
02-06-2013, 06:33 PM
حياك الله

قرارات مكتب الفصل في الاوراق التجارية كما جاء في نظام الاوراق التجارية والقرارات المتعلقة بهذا النظام

انها قرارات مشمولة بالنفاذ المعجّل بغير كفالة، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها

كما جاء في المداة الثالثة المعدلة بموجب قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ

رغم عدم صحة ما جاء فيها من انها قرارات مشمولة بالنفاذ المعجل

جاء في سياق المادة ذاتها انه يجوز للجنة القانونيّة بُناءً على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي
مُصدّق عليه، أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجّل إلى حين البت في المعارضة أو
التظلّم بحسب الأحوال.


اخصاراً

تتقدم بالتظلم او الاعتراض إلى اللجنة القانونيّة أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار
بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المُتظلّم منه، ورقمه،
وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلّم، وطلبات المعترض أو
المُتظلّم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكرة.

و يُقدّم التظلّم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونيّة بالرياض خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تبلّغه بنسخة من القرار، مُتضمِناً للأسباب والمُبررات التي
يقوم عليها التظلّم أو الاعتراض مرفقاً به ما يلي:

1. صورة من القرار المُتظلّم منه.

2. صورة من البطاقة الوطنيّة بالنسبة للسعوديين، والإقامة بالنسبة لغير
السعوديين.

3. إذا قُدّم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة
الصادرة من كاتب العدل التي تخوّله بذلك.


انبهك الى انه لا بد من ارفاق شيك مصدق بأسم رئيس اللجنة القانونية بكامل المبلغ المحكوم به.


اتمنى ان اكون قد قدمت لك ما يفيد

المحامي محمد آل مانع
02-06-2013, 06:35 PM
اخي الكريم . كم امضى حتى الان في السجن ؟

الادهم
02-06-2013, 06:40 PM
الله يحفظك استاذ محمد
امضى الان حوالي سبعة اشهر وعليه احكام الى الان في اربعة شيكات . الاول 3 اشهر الثاني شهر واحد الثالث شهرين وغرامة الفين ريال . والاخير ستة اشهر واريد الاعتراض على الاخير

المحامي محمد آل مانع
02-06-2013, 06:47 PM
الاحكام الصادره فيما يخص السجن امل قراءة القرار بتمعن

فاذا كان قرار السجن سته اشهر من تاريخ ايقافه ؟ فلا تقلق فانت تقول السجين له سبعه اشهر وهذا من صالحه يعني راح يطلع

واما اذا كان القرار جاء فيه السجن اعتبارً من تاريخ القرار فانصحك بالاعتراض

ارجع للقرار وانظر الى ما بعد السته اشهر هل من تاريخ ايقافه ام لا ؟